مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»
ط
←شروط تحقق الربا المعاملي
imported>Bassam ط (←أقسامه) |
imported>Bassam |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
==شروط تحقق الربا المعاملي== | ==شروط تحقق الربا المعاملي== | ||
'''الشرط | '''الشرط الأول''': اتّحاد الجنس، بأن يكون المالين في المعاملة متّحدان عرفاً: وإن تخالفا في الصفات والخواصّ فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيّدة البيضاء. | ||
قال [[الشهيد الثاني]]: وضابط الجنس هنا ما دخل تحت اللفظ الخاصّ كالتمر والزبيب واللحم، فالتمر جنس لجميع أصنافه (وهكذا غيره)<ref>الشهيد | قال [[الشهيد الثاني]]: وضابط الجنس هنا ما دخل تحت اللفظ الخاصّ كالتمر والزبيب واللحم، فالتمر جنس لجميع أصنافه (وهكذا غيره)<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 3، ص 438.</ref> | ||
وتدلّ على هذا الاشتراط النصوص الواردة في الباب، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[محمد بن مسلم]] عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به.<ref>الحر العاملي،وسائل الشيعة، ج 18، ص 144.</ref> وقد دلّت بمفهومها على المطلوب (اتّحاد الجنس) بتمامه وكماله.<ref> | وتدلّ على هذا الاشتراط النصوص الواردة في الباب، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[محمد بن مسلم]] عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به.<ref>الحر العاملي،وسائل الشيعة، ج 18، ص 144.</ref> وقد دلّت بمفهومها على المطلوب (اتّحاد الجنس) بتمامه وكماله.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 161.</ref> | ||
ومنها النبويّ المعمول به عند الأصحاب: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.<ref>ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية، | ومنها النبويّ المعمول به عند الأصحاب: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.<ref>ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية، ج 3، ص 221.</ref> وقد دلّ على الاشتراط دلالة كاملة، بالإضافة إلى التسالم الموجود بين [[الفقهاء]]. | ||
'''الشرط الثاني''': أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ كالجوز والبيض فلا بأس بالزيادة ك[[البيع|بيع]] جوزة بجوزتين، وتدلّ عليه النصوص الواردة في الباب، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن.<ref> | '''الشرط الثاني''': أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ كالجوز والبيض فلا بأس بالزيادة ك[[البيع|بيع]] جوزة بجوزتين، وتدلّ عليه النصوص الواردة في الباب، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]] عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 275.</ref>. | ||
==الفروع والفتاوى== | ==الفروع والفتاوى== |