الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتداد»
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{تطوير مقال}} | |||
{{الأحكام}} | |||
'''الارتداد '''، في الاصطلاح هو [[الكفر]] بعد [[الإسلام]] بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا، وهو [[الحرام|حرام]] ، ويُعتبر من أعظم [[الذنوب]] وأكبر [[الكبائر]]، وهو من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه [[الآية|الآيات]] و [[الرواية|الروايات]] الكثيرة. وظاهر عبارة بعض [[الفقيه|الفقهاء]] لا يكفي فيه مجرد العقيدة الباطنية بل لابد من إظهاره بفعل أو قول. وهو على نوعين: الارتداد الفطري، الارتداد الملّي. | '''الارتداد '''، في الاصطلاح هو [[الكفر]] بعد [[الإسلام]] بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا، وهو [[الحرام|حرام]] ، ويُعتبر من أعظم [[الذنوب]] وأكبر [[الكبائر]]، وهو من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه [[الآية|الآيات]] و [[الرواية|الروايات]] الكثيرة. وظاهر عبارة بعض [[الفقيه|الفقهاء]] لا يكفي فيه مجرد العقيدة الباطنية بل لابد من إظهاره بفعل أو قول. وهو على نوعين: الارتداد الفطري، الارتداد الملّي. | ||
==معنى الارتداد== | ==معنى الارتداد== | ||
سطر ١٢: | سطر ١٤: | ||
الكفر في الإصطلاح: هو إنكار ما يجب الإقرار والتصديق به، كإنكار اللَّه{{عز وجل}} أو وحدانيّته أو رسالة الرسول {{صل}}.<ref>رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۲۸۰. </ref>. | الكفر في الإصطلاح: هو إنكار ما يجب الإقرار والتصديق به، كإنكار اللَّه{{عز وجل}} أو وحدانيّته أو رسالة الرسول {{صل}}.<ref>رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۲۸۰. </ref>. | ||
سواء مع سبق | سواء مع سبق الإقرار أو بدونه، فيعمّ الكفر الأصلي والارتدادي. | ||
== الحكم التكليفي== | == الحكم التكليفي== | ||
الارتداد [[الحرام|حرام]] ، وهو أعظم [[الذنوب]] وأكبر الكبائر <ref> رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۳۷۷. </ref> | الارتداد [[الحرام|حرام]]، وهو أعظم [[الذنوب]] وأكبر الكبائر<ref> رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۳۷۷.</ref>وكذلك من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة<ref>المسالك، ج۱۵، ص۲۲.</ref> في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه [[الآية|الآيات]] و [[الرواية|الروايات]] الكثيرة. فمن الآيات الدالة على عظم قبحه قول الله{{عز وجل}} «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ»، <ref> المائدة/سورة ۵، الآية۵.</ref> | ||
وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»، <ref>النساء/سورة ۴، الآية ۱۳۷.</ref> | |||
فمن الآيات الدالة على عظم قبحه | وقوله تعالى: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ».<ref> البقرة/سورة ۲، الآية ۲۱۷. </ref>إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على خطر الارتداد.<ref> المبسوط، ج۷، ص۲۸۱.</ref> | ||
وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»، | |||
وقوله تعالى: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ». | |||
وأمّا الروايات فقول [[النبي]]{{صل}}: «من بدّل دينه فاقتلوه». <ref> المستدرك، ج۱۸، ص۱۶۳، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲.</ref> | |||
وأمّا الروايات فقول [[النبي]] | |||
وقول [[الإمام الباقر|أبي جعفر]]{{ع}}: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده ».<ref>الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳- ۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲.</ref> | |||
==ما يوجب الارتداد== | ==ما يوجب الارتداد== | ||
اتّفق الفقهاء على أنّ الكفر بعد [[الإسلام]] يوجب | اتّفق [[الفقيه|الفقهاء]] على أنّ الكفر بعد [[الإسلام]] يوجب الارتداد، ولازم ذلك هو: | ||
* إنكار [[اللَّه]] سبحانه. | *إنكار [[اللَّه]] سبحانه. | ||
* | *إنكار [[التوحيد]]. | ||
* | *إنكار [[النبوة|نبوّة]] [[النبي]]{{صل}}. | ||
* | *[[الكذب|تكذيب]] [[الرسول]]{{صل}}. في بعض ما جاء به. | ||
* | *إنكار ضرورة من [[الضرورة الدينية|ضروريات الدين]] مثل [[الصلاة]] و [[الصيام]] وغيرها. | ||
==ما يقع به الارتداد== | |||
== ما يقع به الارتداد== | يقول [[الفقيه|الفقهاء]] أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد [[العقيدة|الاعتقاد]] الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول أو غير ذلك، حيث قيدوا الارتداد بإظهاره بالقول أو بالعمل. | ||
==ما يثبت به الارتداد == | |||
يثيت الارتداد بطريقتين: إما بالبينة أو بالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص600.</ref> | |||
== ما يثبت به الارتداد == | ==شرائط تحقق الارتداد== | ||
الارتداد | *الشرائط العامّة [[التكليف|للتكليف]] وهي: | ||
== | [[العقل]]،[[البلوغ]]، القصد و [[الاختيار]]؛ فخروج كلمة الكفر من الشخص المجنون، غير البالغ، الغافل أو في أثناء النوم أو المشتبه أو المغمى عليه أو في حال [[التقية]]، لا يوجب الارتداد. لو ادعى الأكراه وكانت هنالك شواهد على ذلك قُبل كلامه ترجيحاً لحقن الدماء.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص609.</ref> | ||
[[البلوغ]] و | |||
==أقسام الارتداد== | ==أقسام الارتداد== | ||
مراجعة ١٧:٥٢، ١٣ يناير ٢٠١٧
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Foad |
فروع الدين | |
---|---|
![]() | |
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الارتداد ، في الاصطلاح هو الكفر بعد الإسلام بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا، وهو حرام ، ويُعتبر من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وهو من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه الآيات و الروايات الكثيرة. وظاهر عبارة بعض الفقهاء لا يكفي فيه مجرد العقيدة الباطنية بل لابد من إظهاره بفعل أو قول. وهو على نوعين: الارتداد الفطري، الارتداد الملّي.
معنى الارتداد
المعنى اللغوي
الارتداد بمعنى الرجوع، وأصله من الردّ، بمعنى صرف الشيء ورجعه، يقال: ردّه عن وجهه، صرفه، وردّ عليه الشيء إذا لم يقبله أو خطّأه. [١]. والردّة- بالكسر- مصدر قولك: ردّه يردّه، واسم من الارتداد، ومنه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه، وارتدّ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. [٢]. وقال في المحيط في اللغة : «الردّة: مصدر الارتداد». [٣]. وقال الراغب: «الارتداد والردّة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكنّ الردّة تختصّ بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره...». [٤].
المعنى الاصطلاحي
الارتداد في الاصطلاح هو الكفر بعد الإسلام بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا. وكذا الردّة، [٥].
الفاظ ذات الصلة
الكفر
الكفر في اللغة: هو الجحد و الإنكار، ضدّ الإيمان، [٦].فالشاكّ في اللَّه أو في وحدانيّته أو في رسالة الرسول
ما لم يجحد شيئاً منها لا يكون كافراً.
الكفر في الإصطلاح: هو إنكار ما يجب الإقرار والتصديق به، كإنكار اللَّه أو وحدانيّته أو رسالة الرسول
.[٧].
سواء مع سبق الإقرار أو بدونه، فيعمّ الكفر الأصلي والارتدادي.
الحكم التكليفي
الارتداد حرام، وهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر[٨]وكذلك من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً وعقوبة[٩] في الدنيا والآخرة، وتدلّ عليه الآيات و الروايات الكثيرة. فمن الآيات الدالة على عظم قبحه قول الله «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ»، [١٠]
وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا»، [١١]
وقوله تعالى: «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ».[١٢]إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على خطر الارتداد.[١٣]
وأمّا الروايات فقول النبي: «من بدّل دينه فاقتلوه». [١٤]
وقول أبي جعفر: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده ».[١٥]
ما يوجب الارتداد
اتّفق الفقهاء على أنّ الكفر بعد الإسلام يوجب الارتداد، ولازم ذلك هو:
- إنكار اللَّه سبحانه.
- إنكار التوحيد.
- إنكار نبوّة النبي
.
- تكذيب الرسول
. في بعض ما جاء به.
- إنكار ضرورة من ضروريات الدين مثل الصلاة و الصيام وغيرها.
ما يقع به الارتداد
يقول الفقهاء أنّه لا يكفي في تحقّق الارتداد مجرّد الاعتقاد الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول أو غير ذلك، حيث قيدوا الارتداد بإظهاره بالقول أو بالعمل.
ما يثبت به الارتداد
يثيت الارتداد بطريقتين: إما بالبينة أو بالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام.[١٦]
شرائط تحقق الارتداد
- الشرائط العامّة للتكليف وهي:
العقل،البلوغ، القصد و الاختيار؛ فخروج كلمة الكفر من الشخص المجنون، غير البالغ، الغافل أو في أثناء النوم أو المشتبه أو المغمى عليه أو في حال التقية، لا يوجب الارتداد. لو ادعى الأكراه وكانت هنالك شواهد على ذلك قُبل كلامه ترجيحاً لحقن الدماء.[١٧]
أقسام الارتداد
الارتداد أقسامه ،المشهور بين الفقهاء أنّ الارتداد على نوعين: فطري وملّي ،بل الظاهر الإجماع عليه.
الأحكام المترتّبة على الارتداد
تكون الأحكام المرتّبة على الارتداد على قسمين:
الأوّل
الأحكام الخاصّة المنصوصة التي تختلف بالنسبة إلى أقسام المرتدّ من حيث كونه عن فطرة أو عن ملّة، وكذا من حيث كونه رجلًا أو امرأة، وهي:
عقوبة الارتداد
الارتداد (عقوبته) ،تختلف عقوبة الارتداد من حيث كون المرتد عن فطرة أو عن ملّة، كما أنّه تختلف باختلاف كون المرتدّ رجلًا أو امرأة.
تقسيم مال المرتدّ على ورثته
الثاني
من الأحكام الخاصّة المنصوصة تقسيم أموال المرتد على ورثته، ويقع البحث عن ذلك في موضعين:
في أموال المرتدّ الفطري
تخرج أموال المرتدّ الفطريّ عن ملكه وتقسّم بين ورثته بمجرّد الارتداد، من دون خلاف في ذلك، عدا ما حكي من ابن الجنيد ، بل ادّعي الإجماع عليه من غير واحد؛ [١٨]. استناداً إلى صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ؟فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فلا توبة له... ويقسّم ما ترك على ولده». [١٩]. وموثّقة عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح... ويقسّم ماله على ورثته...». [٢٠] واستدلّ بهذه الأخبار في كشف اللثام، [٢١] وغير ذلك من الأخبار. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد قتل أو بقي حيّاً، بأن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله. [٢٢].
هذا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الارتداد.وأمّا أمواله المتجدّدة بعد الارتداد فاختلف الفقهاء في أنّها تدخل في ملكه أو لا، على أقوال: فذهب بعضهم إلى أنّ ما يكتسبه الفطري لا يدخل في ملكه؛ لأنّ حكمه حكم الميّت، وأنّ الردّة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من الحادث، فلئن يمنع الحادث أولى. [٢٣] واحتمل الفاضل الاصفهاني أيضاً التملّك والانتقال بعده إلى الوارث وهو القول الثاني. وعليه فلو احتطب أو احتش أو حاز مباحاً كان ذلك باقياً على أصل الإباحة ، فلو أخذه منه إنسان ملكه. وكذا رجّح كاشف الغطاء احتمال ذلك في موضع من كشف الغطاء، [٢٤] ونوقش فيه بأنّ عموم أدلّة تملّك الإنسان ما يتملّك لسائر الاكتسابات- مثل الاحتطاب والاصطياد مع النيّة أو عدم نيّة الغير و الاستئجار - يشمل المرتدّ كغيره، وكونه في حكم الميّت في بعض الامور لا يدلّ على عدم تملّكه لما يتجدّد له من الأموال؛ فإنّه يجوز أن يكون حكمه حكم الميّت في بعض أحكامه دون البعض، ويؤيّد التملّك وعدم الانتقال أنّه حيّ يحتاج إلى النفقة فيبعد أن لا يكون له صلاحيّة التملّك، خصوصاً مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه. [٢٥]. وذهب بعض آخر إلى أنّه يتملّك الأموال الجديدة، ولكن تنتقل إلى الوارث قهراً، وهو قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيّد السبزواري. [٢٦]. وهذا القول محتمل أيضاً عند العلّامة في التحرير [٢٧] والفاضل الاصفهاني في كشف اللثام وذلك لعموم أدلّة التملّك بالأسباب الموجبة له من المعاملات وحيازة المباحات، وأنّ مقتضى الأصل و الإطلاق عدم كون الارتداد مطلقاً مانعاً عن التملّك بالأسباب، وإن عدّ الفقهاء الارتداد من موجبات الحجر لكنّه لا ينافي الملكيّة، كما في المفلّس والمريض. وأمّا تضمّن النصوص انتقال ماله إلى ورثته- كما تقدّم- فلا يدلّ على عدم ملكه. اللهمّ إلّا أن يكون الشكّ في قابليّته للتملّك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتيب الأثر على السبب المملّك، وعموم صحّة السبب لا تحرز القابليّة، [٢٨] كما قال فخر المحقّقين أيضاً: «إنّ الردّة... يجعل محلّها غير قابل للملك». [٢٩]وذهب ثالث إلى القول بالتملّك وعدم الانتقال إلى الوارث، وهو اختيار بعض المتأخّرين. [٣٠]. واحتمله أيضاً السيد الحكيم في مستمسك العروة [٣١]. ويظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إليه حيث ردّ ما يستدلّ به على عدم قابليّة الفطري للتملّك ثمّ ناقش في القول بانتقاله إلى الورثة، فيستفاد من مجموع كلامه الميل إلى التملّك وعدم الانتقال، [٣٢]. ثمّ إنّ دليل هذا القول عدم ثبوت إطلاق لما دلّ على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لحال الارتداد، [٣٣][٣٤]. بل أنّه حكم على خلاف القاعدة، ولا بدّ من الاقتصار فيه على دلالة الدليل، وهو إنّما دلّ على أنّ أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته لا غير. التوقّف في المسألة، ووجهه- كما ذكره الشهيد الثاني - مساواة الفطري للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. [٣٥]. هذا كلّه بناءً على عدم التوبة، وأمّا لو تاب فهو- كما صرّح بعضهم- يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة، كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث . [٣٦]. بل قال السيّد الخوئي : «لأنّه كسائر المسلمين، فله ما لهم وعليه ما عليهم؛ ولعلّ هذا ممّا لا إشكال فيه». [٣٧] هذا كلّه في الرجل. وأمّا المرأة فلا إشكال فيها؛ لأنّ أموالها باقية على ملكها، ولا تنتقل إلى الورثة إلّا بالموت؛ [٣٨] [٣٩] لاحتمال توبتها. [٤٠] وكذا الخنثى والممسوح بناءً على إلحاقهما بالمرأة. [٤١].
في أموال المرتدّ الملّي
لا تزول أموال المرتدّ الملّي بارتداده، بل تبقى على ملكه بغير خلاف فيه.بل يدخل في ملكه ما يتجدّد له من الأموال بالاحتطاب أو الاتّهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه وغيرها، وأنّها كأمواله السابقة.واستندوا في ذلك إلى الأصل وعدم الدليل على زوال ملكه، وتقسيمه بين الورثة، [٤٢] [٤٣]وأمّا ملكه للمتجدّد فلإطلاق أدلّة الأسباب المملّكة. ثمّ إنّه لا فرق في الحكم بين أن يلتحق الملّي بدار الحرب أو لا يلتحق كما صرّح بذلك بعض الفقهاء، بل نسب إلى المشهور؛ [٤٤]. لأنّه حيّ فلا يصحّ أن يقسّم ميراثه كسائر الأحياء. [٤٥] خلافاً للشيخ في النهاية حيث ذهب إلى أنّه لو التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه قسّم ميراثه بين أهله. [٤٦] وتبعه على ذلك القاضي ابن البراج وابن حمزة والعلّامة في المنتهى. [٤٧] [٤٨] [٤٩]ولكن نوقش فيه بأنّ مذهبنا خلاف ذلك؛ لأنّ قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. [٥٠] واستجوده العلّامة في المختلف . [٥١]. نعم، صرّح الفقهاء بأنّ الملّي يحجر على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها، وإن التحق بدار الحرب بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد. [٥٢]. ولا فرق في الحجر عليه بين أمواله السابقة على ارتداده وما يتجدّد له بالاحتطاب أو الاتّجار أو غير ذلك.ولكن ذكر بعض أنّ دليل حجره عن ماله غير ظاهر؛ فإنّه مالك حرّ بالغ رشيد، ولا يدلّ على حجره نصّ أو إجماع. [٥٣]. وقال بعض آخر: «وما يقال من أنّ حجر الحاكم لئلّا يتلف أمواله على ورثته المسلمين لا يمكن المساعدة عليه، حيث انّ أمواله باقية على ملكه والناس مسلّطون على أموالهم». [٥٤]. وهل يتحقّق الحجر- بناءً على القول به- بحصول الردّة أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟ ذهب أكثر الفقهاء [٥٥]. إلى تحقّق الحجر بنفس الردّة؛ لأنّ علّة الحجر هو الارتداد وثبوت العلّة يستلزم ثبوت المعلول.ولكنّ الظاهر من المحقّق وابن فهد الحلّيين أنّ الحجر يحتاج إلى حكم الحاكم، [٥٦]. واحتمله أيضاً فخر المحقّقين والفاضل الاصفهاني ؛ [٥٧] لأنّ الارتداد أمر اجتهاديّ يناط حكمه بنظر الحاكم.وقد اشكل [٥٨]. عليه بأنّ كون الارتداد اجتهاديّاً لا دخل له في المطلوب؛ فإنّ الكلام في أنّه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرّده أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟ حكم الديون والحقوق الثابتة على المرتدّ: يقضى من أموال المرتدّ- قبل قسمتها بين الورّاث- ما كان عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد، من مهر أو أرش جناية أو غير ذلك؛ لأنّ هذه الحقوق لا تعطّل أصلًا، فلا بدّ من استيفائها. ولا فرق في ذلك بين الفطري والملّي. [٥٩]. وأمّا الحقوق المتجدّدة بعد ارتداده فلا تقضى عن الفطري وإن كان المعامل جاهلًا؛ لانتقال أمواله إلى ورثته، ولكن تقضى عن الملّي؛ [٦٠] لبقاء ملكه إلى أن يتوب أو يقتل. [٦١] وكذا تؤدّى من أموال الملّي نفقة الأقارب ما دام حيّاً؛ ضرورة بقائه مخاطباً، إلّا أنّ الذي يباشر ذلك هو الحاكم، وأمّا بعد قتله أو موته فلا؛ لأنّ نفقة الأقارب مجرّد مواساة فلا تقضى، بخلاف نفقة الزوجة فإنّها كالدين. [٦٢] .[٦٣]. وهل تنفّذ وصايا المرتدّ قبل الارتداد أم لا؟تعرّض بعض الفقهاء لذلك في خصوص المرتدّ الفطري، واختلفوا فيه: فذهب الفاضل الاصفهاني إلى أنّ الأقوى عدم إنفاذ وصاياه. [٦٤]. وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى نفوذها حيث قال: «ويجري عليه حكم الميّت من حينه- قتل أو لم يقتل- من وفاء الديون، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد...». [٦٥]. وقال في موضع آخر: «وتقسّم بين ورثته مواريثه بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ولو في العبادة على إشكال». [٦٦] وتردّد فيه بعض آخر، [٦٧] [٦٨]. وذلك من مساواته للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟ الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الفطري لا ينفق عليه من ماله؛ [٦٩] وذلك لانتقال ماله إلى ورثته، ولا يجب أيضاً الإنفاق عليه من غيره؛ لأنّه لا حرمة له. [٧٠] واحتمل بعضهم وجوب الإنفاق على قريبه لو كان عاجزاً؛ لوجود السبب وهو القرابة، ولا يشترط في مستحقّ الإنفاق الإسلام . [٧١]. وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه. [٧٢] نعم، بناءً على القول بأنّ ملكه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه ، وإلّا علم زواله من حين الردّة، فيشكل أداء نفقته له.وقد حكى في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف نسبة القول بالمراعاة إلى بعض فقهائنا حيث قال الفاضل الاصفهاني: «لكن في الخلاف أنّ لأصحابنا في ملكه قولين، يعني القول بالبقاء والقول بأنّه مراعى.إلّا أنّ الموجود فيه نسبته إلى بعض أصحاب الشافعي فقط.ولكن ردّ القول بالمراعاة بأنّه- مع أنّه غير معروف القائل- واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره. [٧٣]. تصرّفات المرتدّ في أمواله: حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع و الهبة و العتق ونحو ذلك. [٧٤]. قال الشيخ الطوسي: «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة وتصرّفه باطل». نعم، بناءً على قبول توبته فيما بينه وبين اللَّه- كما تقدّم عن بعض- وتاب صحّت معاملاته إن لم يطّلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أحد أو تأخّر. [٧٥] كما ذكر بعض المعاصرين أنّ المرتد الفطري بعد توبته يستطيع إخراج الخمس بنفسه من ماله وإيصاله إلى المستحقّين، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي وكبار الورثة في إخراج الخمس، بل نفى البعد عن جواز أخذ الخمس من المرتد قبل التوبة، هذا حكم المرتد الفطري. وأمّا الملّي فلو تصرّف فيها بعد حجر الحاكم عليه أو قبله بناءً على كفاية الردّة في تحقّق الحجر فاختلف الفقهاء في صحّة ذلك على أقوال: ذهب الأكثر [٧٦]. إلى توقّف تصرّفاته على التوبة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب تبيّن الصحّة، وإن قتل أو مات بطل تصرّفه. نعم، يستثنى من ذلك العتق، فإنّه غير نافذ من بين تصرّفاته؛ لاشتراط التنجيز فيه. وظاهر الشيخ في الخلاف صحّة تصرّفاته مطلقاً؛ لبقاء ملكه. ولكن نوقش فيه بأنّه لا وجه للصحّة بناءً على حصول الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم. نعم، يتّجه ذلك فيما لو قيل بتوقّف الحجر على حكم الحاكم وكان التصرّف قبل الحجر عليه. وفصّل العلّامة في التحرير بين التصرّفات الواقعة قبل حجر الحاكم عليه فتقع موقوفة على الرجوع إلى الإسلام وعدمه، وبين الواقعة بعد حجر الحاكم عليه فتكون باطلة. وأطلق المحدّث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء بطلان تصرّفاته في أمواله. [٧٧].
انفساخ النكاح بالارتداد
من الأحكام الخاصّة المترتّبة على الارتداد انفساخ النكاح به، ويختلف ذلك حسب نوع الارتداد.
الأحكام العامّة للارتداد
الارتداد الأحكام العامة له ،أنّ للارتداد أحكاماً خاصّة منصوصة يختصّ بعضها بالمرتدّ الفطري وبعضها بالملّي وبعضها بالمرأة. وهناك أحكام اخرى يشترك فيها جميع أقسام المرتد إجمالًا.
الهوامش
- ↑ المصباح المنير، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ لسان العرب، ج۳، ص۱۷۲- ۱۷۳.
- ↑ المحيط في اللغة، ج۹، ص۲۵۷.
- ↑ المفردات، ج۱، ص۳۴۹.
- ↑ جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۰.
- ↑ القاموس المحيط، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۲۸۰.
- ↑ رسائل الشريف المرتضى، ج۲، ص۳۷۷.
- ↑ المسالك، ج۱۵، ص۲۲.
- ↑ المائدة/سورة ۵، الآية۵.
- ↑ النساء/سورة ۴، الآية ۱۳۷.
- ↑ البقرة/سورة ۲، الآية ۲۱۷.
- ↑ المبسوط، ج۷، ص۲۸۱.
- ↑ المستدرك، ج۱۸، ص۱۶۳، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲.
- ↑ الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳- ۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتد، ح ۲.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص600.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص609.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۳۵۸، م ۷.
- ↑ الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۳، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۲.
- ↑ الوسائل، ج۲۸، ص۳۲۴، ب ۱ من حدّ المرتدّ، ح ۳.
- ↑ كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۱.
- ↑ النهاية، ج۱، ص۵۲۴.
- ↑ المهذّب البارع، ج۴، ص۳۴۴.
- ↑ كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۱.
- ↑ مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۷- ۳۴۸.
- ↑ مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۰۷.
- ↑ التحرير، ج۵، ص۳۹۴.
- ↑ مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰.
- ↑ الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.
- ↑ العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.
- ↑ مستمسك العروة ، ج۲، ص۱۲۰.
- ↑ مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۴۸.
- ↑ العروة الوثقى، ج۶، ص۳۱۹.
- ↑ مستمسك العروة، ج۲، ص۱۲۰.
- ↑ الروضة، ج۹، ص۳۴۰.
- ↑ تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۲۹، م ۱۰.
- ↑ التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۲۹.
- ↑ الشرائع، ج۴، ص۱۳.
- ↑ القواعد، ج۳، ص۳۴۵.
- ↑ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۴.
- ↑ كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.
- ↑ مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۱.
- ↑ جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵.
- ↑ مفتاح الكرامة، ج۸، ص۳۷.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۳۶۰، م ۱۰.
- ↑ النهاية، ج۱، ص۶۶۶.
- ↑ المهذّب، ج۲، ص۱۶۱.
- ↑ الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.
- ↑ المنتهى، ج۸، ص۵۴.
- ↑ السرائر، ج۳، ص۲۷۲.
- ↑ المختلف، ج۹، ص۷۶.
- ↑ المبسوط، ج۷، ص۲۸۴.
- ↑ مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵.
- ↑ .اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۰.
- ↑ التذكرة، ج۱۴، ص۲۲۱.
- ↑ الشرائع، ج۴، ص۱۸۴.
- ↑ الإيضاح، ج۴، ص۵۵۴.
- ↑ مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۳۵.
- ↑ المبسوط، ج۷، ص۲۸۳.
- ↑ القواعد، ج۳، ص۵۷۷.
- ↑ كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.
- ↑ كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۳.
- ↑ جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۵- ۶۱۶.
- ↑ كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲.
- ↑ كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.
- ↑ كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.
- ↑ الدروس، ج۲، ص۵۴.
- ↑ الروضة، ج۹، ص۳۴۰.
- ↑ معالم الدين (ابن القطان)، ج۲، ص۵۲۲.
- ↑ كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۷۲- ۶۷۳.
- ↑ المهذب البارع، ج۴، ص۳۴۳.
- ↑ القواعد، ج۳، ص۵۷۷.
- ↑ جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۶.
- ↑ التحرير، ج۵، ص۳۹۴.
- ↑ الحدائق، ج۱۱، ص۱۷.
- ↑ معالم الدين (ابن قطان)، ج۲، ص۵۲۳.
- ↑ كشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۴.
المصدر والمراجع
- القرأن الكريم
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، موسوعة الهجرة، قم، 1405م.
- الصدوق، علي بن الحسين، المقنعة، مؤسسة الامام الهادي، قم.
- الخميني، روح الله الموسوي، تحرير الوسيلة، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1416هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، دار أحياء التراث، بيروت.
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامي، قم،سنة 1408هـ.
- المحقق الحلي، نجم الدين محمد بن الحسن، شرائع الاسلام، ط الادب، النجف الاشرف، 1969م.
- السبزواري، السيد عبد الاعلى، مهذب الأحكام ،ط مؤسسة المنار، قم ،سنة 1417هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة أل البيت لإحياء التراث، قم، سنة 1410هـ.
- موسوعة الفقه الأسلامي، ج8.