انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
وتعريفه اصطلاحا: هو عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>
وتعريفه اصطلاحا: هو عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>


فالعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول، والسر في لزوم انضمام القبول في العقد انّ فرض كفاية الإنشاء من الموجب ينافي سلطنته الآخر على نفسه وماله، فإنه إذا قال شخص لزيد مثلا بعتك هذه الدار بالألف الذي عندك وفرضنا لزوم المبادلة وتمامها، لزم تمليك الدار لزيد بدون اختياره وهو مناف لسطنته على نفسه، ولزم أخذ الألف منه كذلك، وهو خلاف سلطنته على ماله، وكذا لو قالت لزيد زوجتك نفسي بألف.
والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>
 
ثم ان العقد اسم لجنس العقود وتحته حقائق نوعية وصنفية اعتبارية ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]]، ولكل نوع صيغة خاصة ينشأ بها ذلك النوع، وتسمى بألفاظ العقود، وبالإيجاب والقبول من كل عقد، نظير بعت وآجرت ووهبت وأنكحت ونحوها مع قبولها، وقد يطلق العقد على تلك الألفاظ أيضا بعلاقة السببية.


==أقسام العقود==
==أقسام العقود==

مراجعة ٢٢:٥٠، ٨ فبراير ٢٠١٨

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة، ولابدَّ من شدّ أحد الالتزامين بين الطرفين المتعاقدين وعقده بالآخر.

تعريف العقد

  • لغة: الربط و الشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشي‌ء،[١]

وقد ورد في القرآن الكريم في عدة موارد:

  • قوله تعالى: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.[٢]
  • قوله تعالى: ﴿وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ[٣]
  • قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي[٤]
  • قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ[٥]

وتعريفه اصطلاحا: هو عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.[٦]

والعقد واقع في مقابل الإيقاع الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،[٧] ويدخل تحت العقد عدة عناوين كالبيع، والإجارة، والهبة، والصلح، والنكاح.[٨]

أقسام العقود

ذكر الفقهاء ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة وجائزة وذات جهتين، واللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من الخيار والإقالة ونحوهما، وهذا كالبيع و الإجارة و النكاح و غيرها، والجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل كالوديعة، والعارية، والمضاربة و نحوها، و ذات الجهتين كالرهن، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، والضمان والقرض فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية كالبيع‌ و الإجارة و غيرها كالهبة والوديعة والعارية ونحوها.

شروط الفاظ العقود

ثم ان الفقهاء ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب والقبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.

  1. اشتراط كون اللفظ المستعمل في كل نوع حقيقة في ذلك ليكون صريحا في إفادة المقصود فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر مثلا.
  2. الماضوية في الإيجاب والقبول فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الاسمية.
  3. تقديم الإيجاب على القبول فلا يكفي ما كان على العكس.
  4. الموالاة بين الإيجاب والقبول فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما.
  5. التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شي‌ء، هذا والظاهر كفاية كل لفظ ظاهر في إفادة المقصود ولو بالقرائن حقيقة كان أو مجازا ماضيا أو غيره مع الترتيب والموالاة وبدونهما مع صدق عنوان العقد.

الهوامش

  1. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج‌ 2، ص 517.
  2. سورة المائدة: 1.
  3. البقرة: 235.
  4. طه: 27-28.
  5. الفلق: 4.
  6. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.
  7. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.
  8. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحائري، كاظم، فقه العقود،‌ قم - ايران‌، الناشر: مجمع انديشه اسلامي، ط2، 1423 هـ.
  • المشكيني، ميرزا علي،‌ مصطلحات الفقه،‌ 1428 ه‍.
  • عبد الرحمن‌، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‌، د.ت.