آية الخمس

مقالة مرشحة للجودة
من ويكي شيعة
(بالتحويل من الغنيمة في الخمس)
آية الخمس
عنوان الآيةآية الخمس
رقم الآية41
في سورةالأنفال
في جزء9 و10
رقم الصفحة182
شأن النزولفي الغنائم
مكان النزولالمدينة
الموضوعغنائم الحرب


آية الخمس، هي الآية الواحدة والأربعون من سورة الأنفال، التي وجب الخمس بحسبها، وتبينت مصارف الخمس فيها.

رغم أن هذه الآية وردت بين آيات الجهاد ونزلت حينما تشاجر المسلمون على غنائم الحرب ذهب فقهاء الشيعة إلى أن الغنيمة كلّ ما يكسبه الإنسان ويربحه وإن لم يكن في القتال؛ وذلك أولاً: لعموم لفظ الغنيمة، وثانياً: لما نقل عن الأئمة المعصومين (ع).

ينقسم الخمس وفقاً لفتوى مشهور الفقهاء إلى ستة أقسام، وهي تندرج تحت عنوانين، هما: "سهم الإمام" و"سهم السادة".

نص الآية

وهي الآية 41 من سورة الأنفال، قال تعالى:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَالله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شأن النزول

تشاجر عدد من المسلمين بعد غزوة بدر بشأن قسمة الغنائم فأمر الله أن توضع الغنائم تحت تصرف النبيصلی الله عليه وآله وسلم لينفقها بما يراه صالحاً، فقام بتوزيعها بين المقاتلين على السوية. فنزلت هذه الآية وخصصت خمس الغنائم لله والرسولصلی الله عليه وآله وسلم، وذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.[١]

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


المراد من "ذي القربى" وسائر المفردات

صحيح أن "ذا القربى" بمعناها اللغوي يشمل جميع قرابة الرسولصلی الله عليه وآله وسلم لكنها تخص أهل البيت (ع) بحسب ما نقل عن الشيعة والسنة من الأحاديث،[٢] كما أن هناك روايات أوجبت أن يكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم.[٣]

شمول الخمس لكل غنيمة

أجمعَت الإمامية على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم تحصل بالحرب والقتال،[٤] فالخمس واجب في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.[٥] واستدلوا على ذلك أولا بأن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع ما ذكر،[ملاحظة ١][٦]وثانيا بأحاديث الأئمة المعصومين (ع) منها: قول الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: "هي والله الإفادة يوما بيوم".[٧]

أسهُم الخمس

أسهم الخمس في التقسيم الأولي ستة ـ على ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء ـ[٨] ثم اندرجت في التقسيم الثانوي تحت عنوانين هما:

  1. سهم الإمام: وهو يشمل سهم الله والرسولصلی الله عليه وآله وسلم وذي القربى. وذلك؛ لأن الروايات جعلت سهم الله وذي القربى للرسولصلی الله عليه وآله وسلم في زمن حياته وجعلت هذه الأسهم الثلاثة لوصي الرسولصلی الله عليه وآله وسلم بعد حياته.
  2. سهم السادة: وهو يضمّ سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وذلك؛ لأن الروايات أوجبت أن يكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم.[٩]

الهوامش

  1. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 5، ص 431.
  2. العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، صص 511 و512؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 1، ص 288؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 5، ص 433.
  3. مغنية، التفسير الكاشف، ج 3، صص 482 و483؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 9، صص 433 و434.
  4. الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.
  5. الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.
  6. الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.
  7. الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.
  8. العلامة الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص 326.
  9. مغنية، التفسير الكاشف، ج 3، ص 482 و483؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 9، ص 433 و434.

ملاحظات

  1. "كما شهد على ذلك أهل اللغة. (الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، ص 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615).

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الإصفهاني، حسين بن محمد الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، بيروت ـ لبنان، دار العلم ـ الدار الشامية، ط 1، 1412 هـ.
  • ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، قم ـ إيران، انتشارات مكتب الإعلام الإسلامي لحوزة قم العلمية، ط 1، 1404 هـ.
  • الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح ـ تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، بيروت ـ لبنان، دار العلم للملايين، ط 1، 1410 هـ.
  • الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، طهران ـ إيران، وزراة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط 1، 1411 هـ.
  • الحلي الأسدي، حسن بن يوسف بن مطهر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق لجنة البحث في مكتب النشر الإسلامي، قم ـ إيران، مكتب النشر الإسلامي للجنة المدرسين في حوزة قم العلمية، ط 2، 1413 هـ.
  • صاحب بن عباد، كافي الكفاة، إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بيروت ـ لبنان، عالم الكتاب، ط 1، 1414 هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، تفسیر البيان في الموافقة بين الحديث والسنة، تحقيق أصغر الإرادتي، بيروت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1402 هـ.
  • الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقیق فضل الله الطباطبايي وهاشم الرسولي، طهران ـ إيران، ناصر خسرو، ط 3، 1372 ش.
  • العاملي، الحرّ، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق لجنة البحث في مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، 1409 هـ.
  • الفراهيدي، خليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، قم ـ إيران، نشر هجرت، ط 2، 1410 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل، ترجمة محمد علي آذرشب، قم ـ إيران، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ط 1، 1421 هـ.
  • مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، قم ـ إيران، دار الكتاب الإسلامي، ط 1، 1424 هـ.