الشارع

من ويكي شيعة
(بالتحويل من الشارع المقدس)

الشارع أو الشارع المقدس يُطلق على واضع الحكم الشرعي وهو الله تعالى. ويوجد اختلافٌ في نسبة الشارع إلى رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومينعليهم السلام. وقد رأى بعض علماء الدين ومن خلال الإشارة إلى بعض الآيات القرآنية والروايات، التي بيّنت أن النبي وضع بعض الأحكام الشرعية، فمن الصحيح إطلاق الشارع عليه. ومن يذهب إلى أنّ النبي من مصاديق الشارع، يرى أن هذا الأمر يشمل الأئمة المعصومين، ويرون أنَّه يصح إطلاق عنوان الشارع عليهم.

ومن ناحية أخرى، يرى جماعة من العلماء، واستنادًا إلى الآية 57 من سورة الأنعام، والتي ذكرت أن الحكم خاص بالله تعالى، فإن اصطلاح الشارع خاص بالله أيضا، كما استدلوا ببعض الآيات والروايات، وذكروا أن النبي لم يكن مستقلاً عن الوحي والإلهام في تعيين أي حكم، ولم يضع حكماً بإرادته، وأنّ وظيفة الأئمة المعصومين ليست وضع وتعيين الحكم الشرعي، بل بيان وتبليغ الأحكام الموجودة في القرآن والسنة النبوية.

والشارع مصطلح واسع الاستخدام في علم الفقه وأصول الفقه، دون أن يذكر في الآيات والروايات. وقد ورد في كلام الفقهاء هذا المصطلح في العديد من المسائل والمواضيع الفقهية والأصولية.

التعريف والمكانة

يُطلق الشارع على من يضع الحكم الشرعي.[١] وهو مصطلح واسع الاستخدام في علم الفقه وأصول الفقه.[٢] مع أنه في الكتب الفقهية والأصولية وحتى الكلامية، لا يوجد بحثٌ مستقل حول طبيعة الشارع ومن الذي يُطلق عليه، ولكن المواضيع التي ترتبط بهذا البحث تم طرحها في الكتب الكلامية في موضوع الإرادة التشريعية (إرادة الشارع من أجل فعل عمل معين من قبل المكلفين عن طريق إقامة الحكم الشرعي) والبحث حول ثبوتها أو عدم ثبوتها من قبل الله تعالى للنبيصلی الله عليه وآله وسلم أو الأئمة المعصومينعليهم السلام.[٣]

كما تم ذكر جملة من المباحث في بعض المؤلفات الفقهية والأصولية حول الشارع، منها ما أورده محمد تقي الأصفهاني (وفاة: 1248هـ) في كتاب هداية المسترشدين عندما بحث مسألة الحقيقة الشرعية فذكر مصطلح الشارع، وعلى من يُطلق هذا المصطلح.[٤]

وقد بحث الآخوند الخراساني في كتاب كفاية الأصول مسألة الإرادة التشريعية للشارع في باب الطلب والإرادة.[٥] وذكر أن الإرادة التشريعية هي علم الشارع بالمصلحة في فعل المكلف.[٦]

وقد بحث هذا الأمر الميرزا جواد التبريزي (وفاة: 1427هـ)، وناصر مكارم الشيرازي، من مراجع التقليد عند الشيعة، في كتاب إرشاد الطالب إلى تعليق المكاسب، وبحوث فقهية هامة، في ذيل بحث ولاية الفقيه، الولاية التشريعية للنبي والأئمة المعصومين وتطبيق لفظ الشارع عليهم.[٧]

ولم يرد مصطلح «الشارع» بنفسه في الآيات القرآنية والأحاديث، ولكن ورد بألفاظ أخرى في القرآن بعبارة «شَرَعَ»،[٨] و«شَرَعُوا»،[٩] و«شِرْعَة»،[١٠] «شَرِيعَة».[١١]

التطبيق في الفقه وأصول الفقه

ومن الأمثلة على تطبيق مصطلح «الشارع» في كتب الفقه والأصول، عبارة عن:

  • يرى بعض الأصوليين أن أوامر الشارع ونواهيه، أو بمعنى آخر الأحكام التي يفرضها الشارع، تابعة للمصالح والمفاسد الموجودة في تلك الأحكام.[١٢] فعلى سبيل المثال، فقد أمر الشارع بالصلاة لوجود المصلحة فيها، وقد نهى عن الربا لوجود الفساد فيه.[١٣]
  • وبحسب الأصولي، فإنه لإثبات صلاحية سيرة العقلاء بعنوان دليل على استنباط الحكم الشرعي، لا بد من إمضاء الشارع لهذه السيرة،[١٤] وإمضاء الشارع يعني عدم وجود منع أو ردع ضد هذه السيرة.[١٥]
  • وفي أصول الفقه يوجد بحث بعنوان قاعدة الاشتراك في خطابات الشارع، وبناءً عليها فإن الخطابات الصادرة عن الشارع، لا تكون موجهة فقط للحاضرين عند الخطاب، بل تشمل جميع المكلفين.[١٦]
  • من المصطلحات المستخدمة في كلام الفقهاء المتأخرين، والمستخدمة في اكتشاف الحكم الشرعي مصطلح مذاق الشارع.[١٧] ومعنى مذاق الشارع هو اكتشاف منهج ورأي الشارع من مجموعة أحكامه ومبانيه، والذي يتم من خلاله تحديد موقف الشارع في الأمور التي لم تصل إلينا منه، ولم يخبرنا بموقفه منها.[١٨][ملاحظة ١]

المصاديق

هناك اختلاف في هل إن من مصاديق الشارع رسول الله والأئمة المعصومين.[١٩]

الشارع، صفة خاصة بالله

ويرى الكثير من الفقهاء، أن هناك شارع واحد فقط وهو الله تعالى.[٢٠] ويستدلون على ذلك بجملة من الآيات، مثل «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»،[٢١] والآية «وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا».[٢٢] ولإثبات أن الله تعالى هو الشارع تم الاستناد على الآية 13 و21 من سورة الشورى، والآية 48 من سورة المائدة.[٢٣]

ويرى فقهاء مثل الميرزا صادق التبريزي (وفاة: 1351هـ)، وهو فقيه وأصولي وأديب شيعي، في كتابه المقالات الغرية، وأيضًا صاحب هداية المسترشدين، أن «الشارع» من أسماء الله تعالى ومختص به ولا يُطلق على غيره.[٢٤] وفي مقابل هذا الرأي، يرى البعض أن الأسماء الإلهية توقيفية، ولم ترد كلمة الشارع بعنوان أحد أسماء الله تعالى.[٢٥]

الاستدلال بالآية 7 من سورة الحشر وآيات أخرى في أن النبي هو الشارع

ولإثبات أن النبيصلی الله عليه وآله وسلم هو الشارع، تم الاستدلال على ذلك بآية «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»،[٢٦] وكذلك بالآية 29 من سورة التوبة، والآية 64 و80 من سورة النساء.[٢٧]

النقد

ومن ناحية أخرى، فقد رفض البعض أن يكون النبي هو الشارع، مستدلين على ذلك بالآية 15 من سورة يونس، والآية 4 من سورة النجم، التي تُشير إلى أن دور النبي ومن خلال الوحي يقتصر على بيان الأحكام.[٢٨]

ذكر صاحب هداية المسترشدين (محمد تقي الأصفهاني) في رد أن يكون النبي هو الشارع، ما يلي:

وبحسب الميرزا صادق التبريزي، إذا كان مصطلح الشارع يعني من يضع ويحدد الحكم الشرعي، وفي هذه الحالة لا يُطلق ذلك إلا على الله تعالى؛ ولأن الشارع يعني من يبلغ إلى الشرع أو صاحب الشريعة، فهو بهذا المعنى يُطلق أيضًا على رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم.[٣٢]

حصول النبي على الإذن من الله في إيجاد الحكم

ومن أجل إثبات أن النبي هو من مصاديق الشارع، تم الاستدلال بالأحاديث الواردة في كتاب الكافي،[٣٣] التي ورد فيها الإذن للنبي في إيجاد الحكم الشرعي.[٣٤] من جملتها ما جاء في رواية عن الإمام الصادق أن الله تعالى فرض الصلاة الواجبة على ركعتين، فزاد النبي بإذن الله تعالى على صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وركعة واحدة لصلاة المغرب.[٣٥] وأوجب الله تعالى الصيام في شهر رمضان من كل عام، وجعل النبي استحباب صيام شهر شعبان وثلاثة أيام من كل شهر.[٣٦] حرم الله الخمر، وحرم رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم كل مُسكر.[٣٧]

نقد وتحقيق

وقد ورد حول هذه الروايات آراء مختلفة:

انتقال حكم التشريع من النبي إلى الأئمة المعصومين

وقد ذكر بعض القائلين بأن النبيصلی الله عليه وآله وسلم من مصاديق الشارع، ومن خلال الاستدلال ببعض الروايات،[٤١] إن كل ما وكل به النبي من أمور الدين كان موكولاً أيضًا إلى الأئمة المعصومينعليهم السلام، ومن هذه الأمور وضع وتعيين الحكم الشرعي، فاصطلاح الشارع كما يُطلق على رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم كذلك يُطلق على الأئمة المعصومين.[٤٢]

ومن الأحاديث المذكورة رواية الإمام عليعليه السلام، باستثناء الموارد التسعة،[ملاحظة ٣] التي وجبت عليها الزكاة في عهد النبي، فقد وضع الإمام علي على الخيل العتاق الراعية زكاة في كلّ عام دينارين، وفرض على البغال دينارًا.[٤٣] کما أن هناك رواية بأن الإمام الجوادعليه السلام أوجب [الخمس]] في الذهب والفضة بالإضافة إلى الأشياء السبعة[ملاحظة ٤] التي يجب فيها الخمس.[٤٤] وقد أُستفيد من هذه الروايات أنه بالإضافة إلى النبي، فإن الأئمة المعصومين أيضًا هم من مصاديق الشارع، ولهم القدرة على وضع الأحكام الشرعية.[٤٥]

المخالفون

حسن بن زين الدين العاملي صاحب كتاب المعالم (وفاة: 1011هـ) رد كون الأئمة المعصومين من مصاديق الشارع، واعتبرهم خزنة العلم الديني، والحافظين لشرعية النبي، والذين لا يغيرون أحكامه وتعاليمه.[٤٦] كما يرى جماعة من فقهاء ومفسري الشيعة، أنه قبل وفاة النبي كان الدين مكتملا، وكان شرط إتمام الدين هو بيان جميع الأحكام الشرعية في القرآن والسنة النبوية، فواجب الأئمة المعصومين ليس تعيين الحكم الشرعي، بل كان عبارة عن بيان وتفصيل هذه الأحكام.[٤٧]

وقد ذكر البعض أيضًا خمسة روايات من كتاب بصائر الدرجات،[٤٨] وعلى أساسها لم يقتصر الأمر على أن الأئمة المعصومين لم يضعوا الأحكام الشرعية في أمور ليست في الكتاب والسنة؛ بل أمروا بالتوقف.[٤٩]

وبحسب محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، فإن كلمة «شرع» تستعمل أحيانا بمعنى «سنّ» أي بمعنى بين،[٥٠] وبما أن الأئمة المعصومين هم المبينون للأحكام الشرعية، فإن كلمة الشارع بهذا المعنى تنطبق عليهم.[٥١]

الهوامش

  1. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص409.
  2. مجموعة من المؤلفين، فرهنگ فقه فارسی، ج4، ص588.
  3. السبحاني، الولاية التشريعية والتكوينية في القرآن، ص19.
  4. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص408 ـ 410.
  5. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ص67.
  6. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ص67.
  7. التبريزي، إرشاد الطالب إلى تعليق المكاسب، ج3، ص21؛ مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامة، ص536.
  8. سورة الشورى، الآية 13.
  9. سورة الشورى، الآية 21.
  10. سورة المائدة، الآية 48.
  11. سورة الجاثية، الآية 18؛ الطريحي، مجمع البحرين، ج4، ص352.
  12. البحراني، المعجم الأصولي، ج1، ص475.
  13. البحراني، المعجم الأصولي، ج1، ص475.
  14. البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص181.
  15. لجنة الفقه المعاصر، الفائق في الأصول، ص59.
  16. مجموعة من المؤلفين، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص611؛ المظفر، أصول الفقه، ج2، ص143.
  17. الخميني، المكاسب المحرمة، ج1، ص113؛ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج2، ص424؛ الخلخالي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج7، ص203.
  18. لجنة الفقه المعاصر، الفائق في الأصول، ص231.
  19. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص409؛ المؤمن السبزواري القمي، جامع الخلاف والوفاق، ص265.
  20. العلامة الحلي، كشف المراد، ص98؛ التبريزي، المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية، ص587.
  21. سورة الأنعام، الآية 57.
  22. سورة الكهف، الآية 26؛ الطباطبائي، الميزان، ج4، ص137.
  23. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص409.
  24. التبريزي، المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية، ص587؛ الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص409.
  25. « حكم إطلاق كلمة (الشارع) على الله أو على رسوله»، موقع إسلام ويب.
  26. سورة الحشر، الآية 7.
  27. الطباطبائي، الميزان، ج2، ص93 ـ 94.
  28. السبحاني، الولاية التشريعية والتكوينية في القرآن، ص19 ـ 20.
  29. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص410.
  30. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص410 ـ 411.
  31. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص409.
  32. التبريزي، المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية، ص587.
  33. الكليني، الكافي، ج1، ص265 ـ 268.
  34. السبحاني، الولاية التشريعية والتكوينية في القرآن، ص21 ـ 22.
  35. الكليني، الكافي، ج1، ص266.
  36. الكليني، الكافي، ج1، ص266.
  37. الكليني، الكافي، ج1، ص266.
  38. المجلسي، مرآة العقول، ج3، ص144 ـ 145.
  39. السبحاني، الولاية التشريعية والتكوينية في القرآن، ص21.
  40. مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامة، ص536.
  41. الكليني، الكافي، ج1، ص265 ـ 268.
  42. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص410؛ المجلسي الأصفهاني، ولاية الأولياء، ص58.
  43. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج9، ص77 ـ 79.
  44. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج9، ص501 ـ 502.
  45. البحراني، الحدائق الناضرة، ج12، ص356 ـ 357؛ المجلسي الأصفهاني، ولاية الأولياء، ص62 ـ 64.
  46. العاملي، منتقى الجمان، ج2، ص439.
  47. الطباطبائي، حاشية الكفاية، ج2، ص295؛ الشاهرودي، بحوث في علم الأصول، ج7، ص30؛ مكارم الشيرازي، بحوث فقهية مهمة، ص536.
  48. الصفار، بصائر الدرجات، ج2، ص245 ـ 246.
  49. مكارم الشيرازي، بحوث فقهية مهمة، ص538.
  50. الطريحي، مجمع البحرين، ج4، ص352.
  51. الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج1، ص409.

الملاحظات

  1. كاشف الغطاء: مذاق الشرع ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبّع الأدلّة بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم؛ بحيث يكون مفهوماً له من مجموع الأدلّة (كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص188.)
  2. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (سورة البقرة، الآية 144.)
  3. وذكر صاحب الجواهر، أن من ضروريات الفقه وجوب الزكاة في هذه الموارد التسعة: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. (النجفي، جواهر الكلام، ج15، ص65.)
  4. وعند فقهاء الشيعة يجب الخمس في الأمور الآتية: غنائم الحرب، والمال الحلال المختلط بالحرام، والمعدن، والكنز، والأرباح التي تأتي من التجارة، والجواهر التي يحصل عليها عن طريق الغوص في البحر، والأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم (النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص5.)

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الآخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط6، 1430 هـ.
  • الأصفهاني، محمد تقي، هداية المسترشدين، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1420 هـ.
  • البحراني، محمد صنقور علي، المعجم الأصولي، د.م، منشورات نقش، ط2، 1426 هـ.
  • البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1408 هـ.
  • التبريزي، جواد، إرشاد الطالب إلى تعليق المكاسب، قم، مهر، 1399 هـ.
  • التبريزي، محمد صادق، المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية، تحقيق: باسم مجيد الساعدي، النجف، مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد، ط1، 1437 هـ/ 2016 م.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1412 هـ.
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط4، 1391 هـ.
  • الخلخالي، مهدي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم، مؤسسة الآفاق، د.ت.
  • الخميني، روح الله، المكاسب المحرمة، قم، مؤسسة اسماعيليان، ط3، 1410 هـ.
  • السبحاني، جعفر، الولاية التشريعية والتكوينية في القرآن، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ط2، 1385 ش.
  • الشاهرودي، محمود، بحوث في علم الأصول، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ط2، 1417 هـ.
  • الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، قم، المكتبة الحيدرية، 1381 ش.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1، 1417 هـ/ 1997 م.
  • الطباطبائي، محمد حسين، حاشية الكفاية، قم، بنیاد علمی وفکری علامه طباطبایی، ط1، 1402 هـ.
  • الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، طهران، مكتبة المرتضوي، ط2، 1363 ش.
  • العاملي، حسن بن زين الدين، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1362 ش
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، كشف المراد في تجريد الاعتقاد، تعليق: جعفر السبحاني، قم، مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، ط4، 1434 هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد الآخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407 هـ.
  • المجلسي الأصفهاني، محمد تقي، ولاية الأولياء، قم، انتشارات چاپخانه فیض، 1395 هـ.
  • المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تحقيق وتصحيح: السيد هاشم رسول محلاتي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط2، 1404هـ.
  • المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1373 ش.
  • المؤمن السبزواري القمي، علي، جامع الخلاف والوفاق، قم، زمينه سازان ظهور إمام العصر(عج)، ط1، 1379 ش.
  • لجنة الفقه المعاصر، الفائق في الأصول، قم، مركز إدارة الحوزات العلمية، ط4، 1441 هـ.
  • «حكم إطلاق كلمة (الشارع) على الله أو على رسوله»، موقع إسلام ويب، تاريخ الإدراج: 8/ ربيع الثاني/ 1429 هـ، تاريخ المشاهدة: 1/ ذي الحجة/ 1445 هـ.
  • مجموعة من المؤلفين، فرهنگ فقه فارسی، قم، دائرة المعارف فقه فارسي، 1387 ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، ط1، 1380 ش.