آية الخمس
عنوان الآية | آية الخمس |
---|---|
رقم الآية | 41 |
في سورة | الأنفال |
في جزء | 9 و10 |
رقم الصفحة | 182 |
شأن النزول | في الغنائم |
مكان النزول | المدينة |
الموضوع | غنائم الحرب |
آية الخمس، هي الآية الواحدة والأربعون من سورة الأنفال، التي وجب الخمس بحسبها، وتبينت مصارف الخمس فيها.
رغم أن هذه الآية وردت بين آيات الجهاد ونزلت حينما تشاجر المسلمون على غنائم الحرب ذهب فقهاء الشيعة إلى أن الغنيمة كلّ ما يكسبه الإنسان ويربحه وإن لم يكن في القتال؛ وذلك أولاً: لعموم لفظ الغنيمة، وثانياً: لما نقل عن الأئمة المعصومين (ع).
ينقسم الخمس وفقاً لفتوى مشهور الفقهاء إلى ستة أقسام، وهي تندرج تحت عنوانين، هما: "سهم الإمام" و"سهم السادة".
نص الآية
وهي الآية 41 من سورة الأنفال، قال تعالى:
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَالله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
شأن النزول
تشاجر عدد من المسلمين بعد غزوة بدر بشأن قسمة الغنائم فأمر الله أن توضع الغنائم تحت تصرف النبي لينفقها بما يراه صالحاً، فقام بتوزيعها بين المقاتلين على السوية. فنزلت هذه الآية وخصصت خمس الغنائم لله والرسول، وذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.[١]
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
المراد من "ذي القربى" وسائر المفردات
صحيح أن "ذا القربى" بمعناها اللغوي يشمل جميع قرابة الرسول لكنها تخص أهل البيت (ع) بحسب ما نقل عن الشيعة والسنة من الأحاديث،[٢] كما أن هناك روايات أوجبت أن يكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم.[٣]
شمول الخمس لكل غنيمة
أجمعَت الإمامية على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم تحصل بالحرب والقتال،[٤] فالخمس واجب في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.[٥] واستدلوا على ذلك أولا بأن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع ما ذكر،[ملاحظة ١][٦]وثانيا بأحاديث الأئمة المعصومين (ع) منها: قول الصادق في تفسير هذه الآية: "هي والله الإفادة يوما بيوم".[٧]
أسهُم الخمس
أسهم الخمس في التقسيم الأولي ستة ـ على ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء ـ[٨] ثم اندرجت في التقسيم الثانوي تحت عنوانين هما:
- سهم الإمام: وهو يشمل سهم الله والرسول وذي القربى. وذلك؛ لأن الروايات جعلت سهم الله وذي القربى للرسول في زمن حياته وجعلت هذه الأسهم الثلاثة لوصي الرسول بعد حياته.
- سهم السادة: وهو يضمّ سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وذلك؛ لأن الروايات أوجبت أن يكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم.[٩]
الهوامش
- ↑ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 5، ص 431.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 9، صص 511 و512؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 1، ص 288؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 5، ص 433.
- ↑ مغنية، التفسير الكاشف، ج 3، صص 482 و483؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 9، صص 433 و434.
- ↑ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.
- ↑ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.
- ↑ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.
- ↑ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص 326.
- ↑ مغنية، التفسير الكاشف، ج 3، ص 482 و483؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 9، ص 433 و434.
ملاحظات
- ↑ "كما شهد على ذلك أهل اللغة. (الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، ص 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615).
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الإصفهاني، حسين بن محمد الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، بيروت ـ لبنان، دار العلم ـ الدار الشامية، ط 1، 1412 هـ.
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، قم ـ إيران، انتشارات مكتب الإعلام الإسلامي لحوزة قم العلمية، ط 1، 1404 هـ.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح ـ تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، بيروت ـ لبنان، دار العلم للملايين، ط 1، 1410 هـ.
- الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، طهران ـ إيران، وزراة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط 1، 1411 هـ.
- الحلي الأسدي، حسن بن يوسف بن مطهر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق لجنة البحث في مكتب النشر الإسلامي، قم ـ إيران، مكتب النشر الإسلامي للجنة المدرسين في حوزة قم العلمية، ط 2، 1413 هـ.
- صاحب بن عباد، كافي الكفاة، إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بيروت ـ لبنان، عالم الكتاب، ط 1، 1414 هـ.
- الطباطبائي، محمد حسين، تفسیر البيان في الموافقة بين الحديث والسنة، تحقيق أصغر الإرادتي، بيروت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1402 هـ.
- الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقیق فضل الله الطباطبايي وهاشم الرسولي، طهران ـ إيران، ناصر خسرو، ط 3، 1372 ش.
- العاملي، الحرّ، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق لجنة البحث في مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، 1409 هـ.
- الفراهيدي، خليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، قم ـ إيران، نشر هجرت، ط 2، 1410 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل، ترجمة محمد علي آذرشب، قم ـ إيران، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ط 1، 1421 هـ.
- مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، قم ـ إيران، دار الكتاب الإسلامي، ط 1، 1424 هـ.