تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
سجود السهو، هو سجدتان يأتي بها المكلّف بعد الفراغ من صلاته؛ لجبر الخلل الحاصل فيها، ويذكر فيهما صيغة خاصة، ثمّ يتشهد ويسلّم، وقد اختلف الفقهاء في أسباب سجود السهو، فمن الأسباب التي ذكروها:التكلّم سهواً في الصلاة، ونسيان سجدة واحدة، والتسليم في غير موضعه.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
ولسجود السهو أحكامٌ تجب مراعاتها كأدائه على الأعضاء السبعة (الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين) والمبادرة بأدائه بعد الصلاة مباشرة.
تعريفه
بحسب فتاوى الفقهاء يجب على المكلّف أداء سجود السهو وهي سجدتان يؤديها في آخر الصلاة أو بعدها؛ لتدارك الخلل الحاصل فيها، كترك بعض ما أُمِرَ بفعله أو بفعل ما نُهِيَ عنه سهواً أو نسياناً، ولذلك سُمّيت بسجود السهو.[١]
كيفية أدائه
هو أن ينوي المصلي سجود السهو بعد صلاته مباشرةً[٢] فيُكبّر _بحسب بعض فتاوى الفقهاء كالشيخ الطوسي،[٣] ولا یجب التكبير بحسب كثير منها وإن كان مستحباً_[٤] ويأتي بسجدتين متواليتين كما في الصلاة، ويقول فيهما ذكره الخاصّ ثمّ يتشهّد ويسلّم.[٥]
ذِكره
ذِكر سجود السهو يختلف عن ذكر السجود في الصلاة، حيث يُذكر فيه على المشهور،[٦] إحدى الصيغ الثلاثة:
- بِسْمِ اللهِ وَبِاللّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.
- بِسْمِ اللهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.
- بِسْمِ اللهِ وَبِاللَّهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.[٧]
وقت أدائه
في وقت أداء سجود السهو ثلاثة أقوال:
أسباب وجوبه
اختلف فقهاء الشيعة في أسباب وجوب سجدتي السهو، فبعضهم ذكر أربعة أسباب، وآخرُ خمسة، وثالث ستة،[٩] والمشهور بين الفقهاء القدامى أنها خمسة،[١٠] وقال بعضهم كالعلامة الحلي إن كلّ نقيصة أو زيادة غير مبطلتين توجبان سجدتي السهو.[١١]
الأسباب الستة المذكورة في عباراتهم كالتالي:
- الكلام السهوي.
- نسيان السجدة الواحدة
- الشك بين الأربع والخمس في الصلوات الرباعية.
- التسليم في غير موضعه كالتسليم بعد التشهد في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية.
- نسيان التشهد.
- القعود في موضع القيام والقيام في موضع القعود.[١٢]
قال جماعة من الفقهاء باستحباب سجدتي السهو في كل نقيصة أو زيادة غير مبطلتين إذا لم تكونا من المواضع الستة.[١٣]
أحكامه
يوجد عدّة أحكام لسجود السهو، ومنها:
- يجب أن يكون سجود السهو على الأعضاء السبعة،[١٤] وهي: الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرِجلين.[١٥]
- في اشتراط استقبال القبلة والطهارة خلاف بين الفقهاء.[١٦]
- لا تجبر أركان الصلاة بسجود السهو.[١٧]
- تجب المبادرة إلى أداء سجود السهو بعد التسليم مباشرة،[١٨] فإذا نَسي المصلي يجب عليه الأداء متي تذكّر وإن طال الفصل، ولا تبطل الصلاة حينئذٍ.[١٩]
وصلات خارجية
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 247.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 7، ص 75؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 48؛ الصدر، الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ص 551.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 125.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 7، ص 77؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 9، ص 331؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 49؛ الصدر، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ص 551؛ مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 1، ص 205؛ الخميني، زبدة الأحكام، ص 72؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 169.
- ↑ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 1، ص 125؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، صص 48 و49؛ مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 1، ص 205؛ الخميني، زبدة الأحكام، ص 72؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 169.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 9، ص 333.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 9، ص 334؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 48؛ الخميني، زبدة الأحكام، ص 72.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 7، صص 80 و81؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 9، ص 329.
- ↑ ابن إدريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 1، ص 259.
- ↑ البروجردي، نهاية التقرير، ج 3، ص 58.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 459؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 1، صص 307 و308.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 123؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 9، ص 313؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، صص 43 ـ 47؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 236؛ السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 286؛ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، صص 198 و199.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 236؛ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 311؛ التبريزي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 239؛ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 199.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 1، ص 308.
- ↑ المحقق الحلي، المختصر النافع، ج 1، ص 32.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 12، ص 449.
- ↑ الطبرسي، المؤتلف من المختلف، ج 1، ص 153.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 12، ص 455؛ السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 286.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 123؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 236؛ السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 286.
المصادر والمراجع
- ابن إدريس، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 هـ.
- البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، المحققان: محمد تقي الإيرواني وعبد الرزاق المقرم، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1405 هـ.
- البروجردي، حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، المقرّر: محمد الفاضل اللنكراني، د.م، د.ن، د.ت.
- التبريزي، جواد، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ط 1، 1426 هـ.
- الخميني، روح الله، زبدة الأحكام، طهران - إيران، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي، ط 1، 1404 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د ـ م، د ـ ن، د ـ ت.
- السيستاني، علي، المسائل المنتخبة، قم - إيران، الناشر: مكتب آية الله السيستاني، ط 9، 1422 هـ.
- السيستاني، علي، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مكتب آية الله السيستاني، ط 5، 1417 هـ.
- الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، ط 8، 1403 هـ.
- الطبرسي، الفضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، المحققون: مدير شانه جي وواعظ زاده والزاهدي والمصطفوي والفاطمي والموحد ومهدي الرجائي، مشهد - إيران، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1410 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، المحقق: محمد تقي الكشفي، طهران - إيران، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، المحققون: علي الخراساني وجواد الشهرستاني ومهدي طه نجف ومجتبى العراقي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 هـ.
- عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د ـ م، د ـ ن، د ـ ت.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، المحققون: لجنة الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - إيران، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1412 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة المطبوعات الدينية، ط 6، 1418 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة توضيح المسائل، قم - إيران، الناشر: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، ط 2، 1424 هـ.
- مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسه أنصاريان، ط 2، 1421 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، المحققان: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 هـ.