انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُزيل ٢٥ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٥: سطر ١٥:


==أقسامه==
==أقسامه==
قال [[الإمام الخميني]]: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته ... والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما<ref>الخميني،تحرير الوسيلة،ج2،ص70.</ref>و التقسيم باعتبار المتعلّق.
قسّم الفقهاء الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته ... والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة ك[[المسجد|المساجد]] والقناطر والخانات، أو على عنوان عام ك[[الفقير|الفقراء]] و[[اليتيم|الأيتام]] ونحوهما.<ref>الخميني،تحرير الوسيلة،ج2،ص70.</ref>


==شروطه==
==شروطه==
مستخدم مجهول