مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف (الفقه)»
ط
←أركان التكليف
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←أركان التكليف) |
||
سطر ٤٤: | سطر ٤٤: | ||
ولابدّ فيه أن يكون ممّن يجب طاعته على المكلَّف عقلاً أو شرعاً، وإن صدق الأمر من غيره إذا وقع بضرب من الاستعلاء، لكن لا يترتّب عليه ما هو المقصود في المقام من وجوب الامتثال . | ولابدّ فيه أن يكون ممّن يجب طاعته على المكلَّف عقلاً أو شرعاً، وإن صدق الأمر من غيره إذا وقع بضرب من الاستعلاء، لكن لا يترتّب عليه ما هو المقصود في المقام من وجوب الامتثال . | ||
ويتوقّف صدور التكليف منه على اُمور أربعة: علمه بتمكّن المأمور من الإتيان بالمأمور به على وجهه، وبتحقّق شرط الوجوب وانتفاء مانعه في وقت الفعل، وبكون المأمور به على وجه يجوز الأمر به، وتمكين المأمور منه بالألطاف الواجبة.<ref> | ويتوقّف صدور التكليف منه على اُمور أربعة: علمه بتمكّن المأمور من الإتيان بالمأمور به على وجهه، وبتحقّق شرط الوجوب وانتفاء مانعه في وقت الفعل، وبكون المأمور به على وجه يجوز الأمر به، وتمكين المأمور منه بالألطاف الواجبة.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711-728.</ref> | ||
*'''المكلَّف (بالفتح)''' | *'''المكلَّف (بالفتح)''' | ||
وهو الذي توجّه إليه الخطاب، سواء كان من قبل [[اللّه|اللّه]] {{عز وجل}} أو من قبل غيره، ولابدَّ ان تتوفر فيه شروط، وهي: | وهو الذي توجّه إليه الخطاب، سواء كان من قبل [[اللّه|اللّه]] {{عز وجل}} أو من قبل غيره، ولابدَّ ان تتوفر فيه شروط، وهي: | ||
#أهليّته لتوجّه الخطاب، فلو كان معدوماً حال الخطاب امتنع تكليفه إلاّ على سبيل الوضع معلّقاً على وجوده، وكذا الحال في الموجود قبل بلوغه حدّ التميّز والعقل، فلا يجوز تكليف الصبي غير المميّز والمجنون. | #أهليّته لتوجّه الخطاب، فلو كان معدوماً حال الخطاب امتنع تكليفه إلاّ على سبيل الوضع معلّقاً على وجوده، وكذا الحال في الموجود قبل بلوغه حدّ التميّز والعقل، فلا يجوز تكليف الصبي غير المميّز والمجنون. | ||
#قدرته على الفعل المكلّف به، فلا يجوز التكليف بغير المقدور، ومعنى القدرة تمكّنه من الفعل والترك جميعاً ليتحقّق الاختيار المصحّح للتكليف والمجازاة عليه، فلابدّ من انتفاء الإلجاء إلى الفعل بأقسامه ليبقى معه حقيقة الاختيار. | #قدرته على الفعل المكلّف به، فلا يجوز التكليف بغير المقدور، ومعنى القدرة تمكّنه من الفعل والترك جميعاً ليتحقّق الاختيار المصحّح للتكليف والمجازاة عليه، فلابدّ من انتفاء الإلجاء إلى الفعل بأقسامه ليبقى معه حقيقة الاختيار. | ||
#تمكّنه من قصد الامتثال والطاعة، فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي، والمخطئ، أو عن التكليف كالناسي، والجاهل المطلق.<ref> | #تمكّنه من قصد الامتثال والطاعة، فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي، والمخطئ، أو عن التكليف كالناسي، والجاهل المطلق.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref> | ||
*'''المكلّف به''' | *'''المكلّف به''' | ||
وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل [[الصلاة]] وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور: | وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل [[الصلاة]] وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور: | ||
#أن يكون من جنس الأفعال أو التروك، فلا يتعلّق الأمر والنهي بالأعيان الخارجية إلاّ بتأويلها بالأفعال المتعلّقة بها، كما في قوله {{عز وجل}}: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}}،<ref>النساء: 23 .</ref> وقوله {{عز وجل}}: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}}،<ref>المائدة: 3.</ref> وقولنا: (يجب [[الخمس]] و[[الزكاة]]). | #أن يكون من جنس الأفعال أو التروك، فلا يتعلّق الأمر والنهي بالأعيان الخارجية إلاّ بتأويلها بالأفعال المتعلّقة بها، كما في قوله {{عز وجل}}: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}}،<ref>النساء: 23 .</ref> وقوله {{عز وجل}}: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}}،<ref>المائدة: 3.</ref> وقولنا: (يجب [[الخمس]] و[[الزكاة]]). | ||
#انتفاء المفسدة فيه لنفسه ولغيره؛ وذلك لقبح الأمر بما فيه المفسدة، بل وبما لا مصلحة فيه إلاّ حيث تكون المصلحة في نفس الأمر، كما في الأوامر الابتلائية. | #انتفاء المفسدة فيه لنفسه ولغيره؛ وذلك لقبح الأمر بما فيه المفسدة، بل وبما لا مصلحة فيه إلاّ حيث تكون المصلحة في نفس الأمر، كما في الأوامر الابتلائية. | ||
#كونه ممكن الحصول على وجهه بالفعل، فلو كان ممتنعاً لذاته أو لغيره امتنع تعلّق الطلب به، سواء كان امتناعه بحكم العقل أو بحسب العادة، في حقّ عامّة المكلّفين أو بالنسبة إلى المكلّف المخصوص، على الإطلاق أو في خصوص تلك الحال، في نفسه أو باعتبار مكانه أو زمانه أو شيء من سائر القيود المأخوذة فيه.<ref> | #كونه ممكن الحصول على وجهه بالفعل، فلو كان ممتنعاً لذاته أو لغيره امتنع تعلّق الطلب به، سواء كان امتناعه بحكم العقل أو بحسب العادة، في حقّ عامّة المكلّفين أو بالنسبة إلى المكلّف المخصوص، على الإطلاق أو في خصوص تلك الحال، في نفسه أو باعتبار مكانه أو زمانه أو شيء من سائر القيود المأخوذة فيه.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref> | ||
*'''التكليف''' | *'''التكليف''' | ||
وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، مثل قوله {{عز وجل}}: {{قرآن|وَأَقِيمُوا الْصَّلاَةَ وَآتُوا الْزَّكَاةَ}}،<ref>البقرة : 43 .</ref> ونحو ذلك، وله شرطان: | وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، مثل قوله {{عز وجل}}: {{قرآن|وَأَقِيمُوا الْصَّلاَةَ وَآتُوا الْزَّكَاةَ}}،<ref>البقرة : 43 .</ref> ونحو ذلك، وله شرطان: | ||
سطر ٦٠: | سطر ٦٠: | ||
'''الشرط الأوّل''': تقدّمه وتقدّم العلم به وبقيوده، ومتعلّقاته - على الوجه المعتبر في تنجّزه - على المأمور به بجميع أجزائه، وعلى وقتـه المضيّق - بالأصل أو العارض - بالقـدر الذي يتمكّن معه المأمور من الإتيان به وبمقدّماته، فلا يصحّ تأخّره عن الفعل، ولا مقارنته معه أو مع شيء من أجزائه. | '''الشرط الأوّل''': تقدّمه وتقدّم العلم به وبقيوده، ومتعلّقاته - على الوجه المعتبر في تنجّزه - على المأمور به بجميع أجزائه، وعلى وقتـه المضيّق - بالأصل أو العارض - بالقـدر الذي يتمكّن معه المأمور من الإتيان به وبمقدّماته، فلا يصحّ تأخّره عن الفعل، ولا مقارنته معه أو مع شيء من أجزائه. | ||
'''الشرط الثاني''': انتفاء المفسدة في نفس الأمر من جميع الجهات، وحسن صدوره من الآمر بمعنى رجحان وجوده على عدمه.<ref> | '''الشرط الثاني''': انتفاء المفسدة في نفس الأمر من جميع الجهات، وحسن صدوره من الآمر بمعنى رجحان وجوده على عدمه.<ref>الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج 2، ص 711 - 728.</ref> | ||
==شرائط التكليف وموانعه== | ==شرائط التكليف وموانعه== |