انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكليف الشرعي»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٠: سطر ١٠:


==تعريف التكليف==
==تعريف التكليف==
*لغة: مصدر كلّف، يُقال: كلّفه تكليفاً، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشيء، إذا تجشّمته على مشقّة،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص141.</ref> قال [[اللّه‏]] {{عز وجل}}: {{قرآن|لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}}.<ref>البقرة : 286 </ref><ref>الزبيدي، تاج العروس، ج6، ص238 .</ref>
*لغة: مصدر كلّف، يُقال: كلّفه تكليفاً، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشيء، إذا تجشّمته على مشقّة،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 141.</ref> قال [[اللّه‏]] {{عز وجل}}: {{قرآن|لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}}.<ref>البقرة : 286 </ref><ref>الزبيدي، تاج العروس، ج 6، ص 238 .</ref>
*اصطلاحا: هو طلب الشارع ما فيه كُلفة من فعل أو ترك، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: [[الوجوب]] و[[الحرمة]] و[[الاستحباب]] و[[الكراهة]] و[[الإباحة]].<ref>الطوسي، الاقتصاد، ص106.</ref>
*اصطلاحا: هو طلب الشارع ما فيه كُلفة من فعل أو ترك، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: [[الوجوب]] و[[الحرمة]] و[[الاستحباب]] و[[الكراهة]] و[[الإباحة]].<ref>الطوسي، الاقتصاد، ص 106.</ref>


==حقيقة التكليف==
==حقيقة التكليف==

مراجعة ١٩:٤٣، ٢٤ أغسطس ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


التكليف هو طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، ويوجد للتكليف أركان أربعة وهي: المُكلِّف (بالكسر) وهو الذي يُصدر الأمر للمُكلَّف (بالفتح)، ويجب على المُكلَّف (بالفتح) إمتثال ما يأمره به، والمُكلَّف (بالفتح) وهو من يتوجه إليه الأمر والخطاب، ويُشترط فيه ان يكون موجودا عاقلا بالغا قادرا على إمتثال الأمر، والمُكلَّف به وهو الذي اُريد من المكلَّف (بالفتح) فعله أو تركه، والتكليف وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح) .

تعريف التكليف

  • لغة: مصدر كلّف، يُقال: كلّفه تكليفاً، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشيء، إذا تجشّمته على مشقّة،[١] قال اللّه‏ : ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا.[٢][٣]
  • اصطلاحا: هو طلب الشارع ما فيه كُلفة من فعل أو ترك، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة.[٤]

حقيقة التكليف

إنّ حقيقة التكليف هي طلب الفعل أو الترك من المُكلَّف اتّفاقاً، وذهب العدلية إلى أنّ حقيقة الطلب هي الإرادة المتعلّقة بفعل الشيء أو تركه، وعليها مدار الإطاعة والعصيان، والألفاظ الدالّة على ذلك من الأمر والنهي إنّما هي لإعلام المكلَّف الذي هو من شرائط التكليف؛ ولذا قد لا تكون العلامة لفظاً، بل شيئاً آخر من دلالة العقل، وغيره من الأمارات المنصوبة على حصول الإرادة المذكورة.[٥]

فالتكليف -في الحقيقة - هو الأمر والإرادة لا الفعل والمراد، إلاّ أنّ الإرادة التي تتعلّق بتكاليف العباد هي الإرادة التشريعية التي يُعبَّر عنها بمشيّة الأمر، وهذه الإرادة قد تتخلّف الأفعال عنها ـ كما في الأوامر التي كُلِّف بها العاصين ـ وقد لا تتخلّف كما في الأوامر التي كُلِّف بها الطائعين.[٦]

الغرض من التكليف

التكليف تشريف من اللّه‏ للإنسان وتكريم له؛ لأنّه يرمز إلى ما ميّز اللّه‏ به الإنسان من عقل، وقدرة على بناء نفسه، والتحكّم في غرائزه، وقابليته لتحمّل المسؤولية خلافاً لغيره من أصناف الحيوانات، ومختلف كائنات الأرض، فإن أدّى الإنسان واجبَ هذا التشريف، وأطاع وامتثل شرّفه اللّه‏ بعد ذلك بعظيم ثوابه، وبملك لا يبلى ونعيم لا يفنى، وإن قصّر في ذلك وعصى كان جديراً بعقاب اللّه ‏ وسخطه؛ لأنّه ظلم نفسه، وجهل حقّ ربّه، ولم يقم بواجب الأمانة التي شرّفه اللّه‏ بها، وميّزه عن سائر المخلوقات.[٧]

قال اللّه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً.[٨]

مناط التكليف

اتّفقت كلمة علماء الشيعة على أنّ مناط التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب الفقه، فإنّ اللّه‏ لم يجعل شيئاً من الأحكام الشرعية منوطاً بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.[٩]

فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- بالطهارة والنجاسة الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من الحدث أو الخبث،[١٠] وفي باب البيع التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.[١١]

الحكمة في اختلاف التكاليف وتنوّعها

لمّا كان الغرض من التكليف هو اختبار الإنسان، ومعرفة مدى قدرته على التسامي والتكامل وتحمّل المسؤولية والتحكّم في الغرائز والميول، ومن ثمّ تشريفه بثواب اللّه‏ ، اختلف التكليف وتنوّع بهذا اللحاظ.
فحيث إنّ أحوال الناس مختلفة ورغباتهم متفاوتة اختلفت تكاليفهم؛ فإنّ الإنسان حيث يغلب عليه الكسل وحبّ الراحة وكراهة المتاعب اختبر بما فيه تعب البدن من الطهارة والصلاة ومقدّماتهما.
وحيث يغلب عليه حبّ الشهوات من النساء والشراب والطعام وغيرها من الملاذ اختبر بما فيه منع النفس عنها فكلّف بالصيام.
وحيث يشغل قلبه بحبّ المال اُختبر بوجوب بذله في الزكاة والخمس والنفقات وغيرها من الماليات.
وحيث يغلب عليه حبّ الوطن، وكره الخروج من مكانه، ومفارقة أولاده وأزواجه اُمر بالحجّ والعمرة.
وحيث يكثر حرصه على الحياة والبقاء في الدنيا كلّف بالجهاد وبيع نفسه لرضا ربّه.
وحيث يغلب عليه حبّ الرئاسة والجاه والكبر اختبر بالركوع والسجود والطواف والسعي، ونحوها ممّا فيه تمام الخضوع والتذلّل، وهكذا في جميع التكاليف.[١٢]

أركان التكليف

  • المكلِّف (بالكسر)

وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، ومن يكون في طوله، وإمّا غيره من المكلّفين من غير جهة الشرع كأصحاب السلطة.

ولابدّ فيه أن يكون ممّن يجب طاعته على المكلَّف عقلاً أو شرعاً، وإن صدق الأمر من غيره إذا وقع بضرب من الاستعلاء، لكن لا يترتّب عليه ما هو المقصود في المقام من وجوب الامتثال .

ويتوقّف صدور التكليف منه على اُمور أربعة: علمه بتمكّن المأمور من الإتيان بالمأمور به على وجهه، وبتحقّق شرط الوجوب وانتفاء مانعه في وقت الفعل، وبكون المأمور به على وجه يجوز الأمر به، وتمكين المأمور منه بالألطاف الواجبة.[١٣]

  • المكلَّف (بالفتح)

وهو الذي توجّه إليه الخطاب، سواء كان من قبل اللّه‏ أو من قبل غيره، ولابدَّ ان تتوفر فيه شروط، وهي:

  1. أهليّته لتوجّه الخطاب، فلو كان معدوماً حال الخطاب امتنع تكليفه إلاّ على سبيل الوضع معلّقاً على وجوده، وكذا الحال في الموجود قبل بلوغه حدّ التميّز والعقل، فلا يجوز تكليف الصبي غير المميّز والمجنون.
  2. قدرته على الفعل المكلّف به، فلا يجوز التكليف بغير المقدور، ومعنى القدرة تمكّنه من الفعل والترك جميعاً ليتحقّق الاختيار المصحّح للتكليف والمجازاة عليه، فلابدّ من انتفاء الإلجاء إلى الفعل بأقسامه ليبقى معه حقيقة الاختيار.
  3. تمكّنه من قصد الامتثال والطاعة، فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي، والمخطئ، أو عن التكليف كالناسي، والجاهل المطلق.[١٤]
  • المكلّف به

وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل الصلاة وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور:

  1. أن يكون من جنس الأفعال أو التروك، فلا يتعلّق الأمر والنهي بالأعيان الخارجية إلاّ بتأويلها بالأفعال المتعلّقة بها، كما في قوله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ،[١٥] وقوله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ،[١٦] وقولنا: (يجب الخمس والزكاة).
  2. انتفاء المفسدة فيه لنفسه ولغيره؛ وذلك لقبح الأمر بما فيه المفسدة، بل وبما لا مصلحة فيه إلاّ حيث تكون المصلحة في نفس الأمر، كما في الأوامر الابتلائية.
  3. كونه ممكن الحصول على وجهه بالفعل، فلو كان ممتنعاً لذاته أو لغيره امتنع تعلّق الطلب به، سواء كان امتناعه بحكم العقل أو بحسب العادة، في حقّ عامّة المكلّفين أو بالنسبة إلى المكلّف المخصوص، على الإطلاق أو في خصوص تلك الحال، في نفسه أو باعتبار مكانه أو زمانه أو شيء من سائر القيود المأخوذة فيه.[١٧]
  • التكليف

وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، مثل قوله : ﴿وَأَقِيمُوا الْصَّلاَةَ وَآتُوا الْزَّكَاةَ،[١٨] ونحو ذلك، وله شرطان:

الشرط الأوّل: تقدّمه وتقدّم العلم به وبقيوده، ومتعلّقاته - على الوجه المعتبر في تنجّزه - على المأمور به بجميع أجزائه، وعلى وقتـه المضيّق - بالأصل أو العارض - بالقـدر الذي يتمكّن معه المأمور من الإتيان به وبمقدّماته، فلا يصحّ تأخّره عن الفعل، ولا مقارنته معه أو مع شيء من أجزائه.

الشرط الثاني: انتفاء المفسدة في نفس الأمر من جميع الجهات، وحسن صدوره من الآمر بمعنى رجحان وجوده على عدمه.[١٩]

شرائط التكليف وموانعه

إنّ كلّ تكليف شرعي مشروط في مقام فعليته بعدّة شروط غير ما لاحظه الشارع شرطاً في خصوص بعض التكاليف، وهذه الشرائط تسمّى بـ (الشرائط العامّة) للتكليف، وهي:

  • وجود المكلَّف

من أركان التكليف (المكلَّف)، فلابدَّ من وجوده عند التكليف والخطاب به، وهذا ما يقتضيه مذهبنا.[٢٠]

فلا يتّجه التكليف إلى غير البالغ، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك الصلاة أو كذّب -مثلاً - لا يعاقب يوم القيامة؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وهو لا ينافي ما قد يحصل عقيب بعض تصرّفاته من التبعات، كما إذا تسبّب في إتلاف أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين البلوغ، ويدلّ على أصل الشرط حديث رفع القلم المجمع عليه بين الفريقين.[٢١]

فلا عبرة بأفعال المجنون وأقواله، لا في عباداته ولا في معاملاته؛ لعدم التكليف في حقّه.[٢٢]

نعم، إذا كان جنونه أدوارياً سقط عنه التكليف في حالة الجنون خاصة،[٢٣] والإغماء المستوعب كالجنون، فلا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الحال.[٢٤]

فلا يتعلّق خطاب التكليف بعبادة وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.[٢٥]

آثار التكليف

تترتّب على ثبوت التكليف - بصورة عامّة - آثار كثيرة، ومنها:

  • لزوم الامتثال عقلاً وحرمة المخالفة

إنّ ثبوت التكليف يقتضي وجوب امتثاله وحرمة مخالفته عقلاً - أي تنجّز التكليف واستحقاق المكلّف للعقاب على مخالفة ذلك - ومع الشكّ في الامتثال أيضا يجب عقلاً الإتيان به ما دام وقته باقياً،[٢٦] لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عقلاً، ويُسمّى ذلك بقاعدة الاشتغال العقلية،[٢٧] كما أنّ الشكّ في سقوط التكليف يقتضي بقاءه على عهدة المكلّف شرعاً بمقتضى الاستصحاب.[٢٨]

ثمّ مَن أتى بالمأمور به على وجهه خرج عن عهدة التكليف، وذلك هو معنى الإجزاء، فلا تجب عليه الإعادة؛ لأنّه مع الإتيان بالمأمور به يسقط الأمر المتعلّق بالتكليف، والتكليف الجديد يقتضي أمرا آخر والمفروض عدمه.[٢٩]

  • المسؤوليّة تجاه مقدّمات امتثاله
من الآثار العامة التي تترتّب على ثبوت التكليف الشرعي هو وجوب الإتيان بمقدّمات إيجاده، وامتثاله (المقدمة الوجودية)، فإذا كان أمرا - كالأمر بالصلاة مثلاً - ترتّب على ذلك أنّ كلّ مقدّمة يتوقّف عليها ذلك الواجب الذي أمرت به الشريعة تصبح واجبة، ولابدّ للمكلّف من القيام بها.
وكذا الحال فيما إذا كان نهياً وتحريماً - كالنهي عن شرب الخمر أو قتل النفس - ترتّب على ذلك أنّ المكلّف - حذراً من الوقوع في الحرام - لابدّ أن يجتنب كلّ موقف أو عمل يؤدّي بطبيعته إلى وقوع الحرام وصدوره منه كلّ ذلك لوجوب مقدّمة الواجب عقلاً أو عقلاً، وشرعاً على القول بالملازمة، بل ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا وجب على إنسان القيام بفعل حرم على أيّ إنسان آخر صرفه عن القيام به، وإذا حرم على إنسان القيام بعمل حرم على أيّ إنسان آخر أن يسعى في إعانته على القيام بذلك الفعل؛ لدخول ذلك في الإعانة على الإثـم.[٣٠]

الهوامش

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 141.
  2. البقرة : 286
  3. الزبيدي، تاج العروس، ج 6، ص 238 .
  4. الطوسي، الاقتصاد، ص 106.
  5. النجفي الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج2، ص145 ـ 146.
  6. أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص34 - 35 ، الجزائري، التحفة السنية، ج3، ص109 .
  7. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص125.
  8. الأحزاب : 72 .
  9. البحراني، الحدائق الناضرة، ج2، ص400 .
  10. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج1، ص379.
  11. الكركي، جامع المقاصد، ج8، ص259.
  12. كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4، ص116.
  13. النجفي الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج2، ص711-728.
  14. النجفي الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج2، ص711-728.
  15. النساء: 23 .
  16. المائدة: 3.
  17. النجفي الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج2، ص711-728.
  18. البقرة : 43 .
  19. النجفي الأصفهاني، هداية المسترشدين، ج2، ص711-728.
  20. ابن زهرة الحلبي، الغنية (قسم الاُصولين)، ص303 .
  21. الطوسي، المبسوط، ج1، ص365.
  22. الشهيد الثاني، الروضة، ج3، ص307.
  23. ابن ادريس، السرائر، ج1، ص366 و ج2، ص739.
  24. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج9، ص203.
  25. كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص257.
  26. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص130 .
  27. العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج2، ص400.
  28. الطباطبائي، العروة الوثقى، ج4، ص167.
  29. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج3، ص116 .
  30. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص130 .

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور ، السرائر، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
  • ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي بن زهرة، غنية النزوع ( قسم الاُصولَين )، قم – إيران، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، 1418هـ.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ-1988م.
  • أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين بن عبيد اللّه‏، الكافي في الفقه، أصفهان-إيران، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، 1403 هـ.
  • البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1408 هـ.
  • الجزائري، عبد اللّه بن نور الدين، التحفة السنية، بيروت - لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، 1427 هـ - 2006 م.
  • الزبيدي، محمّد مرتضى،تاج العروس، بيروت - لبنان، دار مكتبة الحياة، 1306 هـ.
  • الشهيد الأول، محمّد بن مكّي، ذكرى الشيعة،قم – إيران، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1419 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1403 هـ.
  • الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة، بيروت - لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1403 هـ - 1983 م.
  • اليزدي، محمّد كاظم، العروة الوثقى، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1421 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد، بيروت - لبنان، دار الأضواء، 1406 هـ - 1986 م.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب، مشهد – إيران، مجمع البحوث الإسلامية، 1414 هـ.
  • العلاّمة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، قم – إيران، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.
  • الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420 هـ.
  • الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، قم – إيران، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1408 هـ.
  • النجفي الأصفهاني، محمّد تقي الرازي، هداية المسترشدين، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1421 هـ.
  • كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء، قم – إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1422 هـ - 1380 ش.