انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٢: سطر ١٢:
قال [[الشيخ الطوسي]]: الإجارة على ضربين: معيّنة، وإجارة في الذمّة، فالمعيّنة أن يستأجر داراً (أو غيرها) شهراً أو سنة. وفي الذمّة أن يستأجر من يبني له حائطاً أو يخيط له ثوباً.<ref>الطوسي،المبسوط، ج 3 ص 226.</ref>
قال [[الشيخ الطوسي]]: الإجارة على ضربين: معيّنة، وإجارة في الذمّة، فالمعيّنة أن يستأجر داراً (أو غيرها) شهراً أو سنة. وفي الذمّة أن يستأجر من يبني له حائطاً أو يخيط له ثوباً.<ref>الطوسي،المبسوط، ج 3 ص 226.</ref>


==عقد الإجارة==
==عقدها==
وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref>
وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند [[الفقهاء]].<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.</ref>
==تحققها بالمعاطاة==
==تحققها بالمعاطاة==
{{مفصلة|المعاطاة}}
{{مفصلة|المعاطاة}}

مراجعة ١٢:٢٩، ١٠ فبراير ٢٠١٨

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الإجارة هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوضٍ معلوم، ولها قسمين: إجارة معينة وإجارة في الذمة، ولها شروط كشروط البيع.

تعريفها

  • لغة: الإجارة من آجر يأجر، وهو ما أجر في عمل، والأجر: الجزاء على العمل، والاجرة الكراء.[١]
  • اصطلاحا: الإجارة عقد على تمليك المنفعة. قال الشهيد الأول: الإجارة هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوضٍ معلوم.[٢]

أقسامها

  1. الإجارة المعيّنة: وهي معاوضة المنفعة المعلومة بالأجرة المعلومة، كإجارة الدار للسكنى، وعندئذ تسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على المنفعة ويقال لمالك الدار :المؤجر، ولمالك الأجرة: المستأجر وللدار: العين المستأجرة.
  2. الإجارة في الذمّة: هي معاوضة العمل المعلوم بالأجرة المعلومة، كإجارة الخياط للخياطة، وعندئذٍ تسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على العمل ويقال لمالك العمل: (العامل) الأجير، ولمالك الأجرة (الكراء): المستأجر.

قال الشيخ الطوسي: الإجارة على ضربين: معيّنة، وإجارة في الذمّة، فالمعيّنة أن يستأجر داراً (أو غيرها) شهراً أو سنة. وفي الذمّة أن يستأجر من يبني له حائطاً أو يخيط له ثوباً.[٣]

عقدها

وهو الإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود. فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى. والأمر متسالم عليه عند الفقهاء.[٤]

تحققها بالمعاطاة

تتحقّق الإجارة بالمعاطاة، كالبيع المعاطاتي، فمقتضى الأدلّة (الإطلاقات والعمومات) هو صحّة المعاطاة في جميع العقود، إلَّا أن يثبت بالدليل الخاصّ اعتبار اللفظ في العقد، كما في الطلاق والنكاح، وعليه قد يتحقّق الإيجاب والقبول بالقول (الإجارة العقدية)، وقد يتحقّق بالعمل الإعطاء والأخذ (الإجارة المعاطاتية).[٥]

الشروط في الإجارة

أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط العقد والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في البيع، كما قال الشيخ النجفي: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.[٦] والشروط هي:

  • شروط العقد
  1. الموالاة بين الإيجاب والقبول.
  2. التطابق بين مدلولي الإيجاب والقبول.
  3. التنجيز (عدم التعليق).
  • شروط المتعاقدين
  1. البلوغ.
  2. العقل.
  3. القصد.
  4. الاختيار.
  • شروط العوضين

يشترط في الإجارة ما يشترط في البيع [٧]والشروط هي:

  1. المالية: قال العلامة الحلي: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.[٨].
  2. المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر.[٩]
  3. القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.[١٠]

خصائص الإجارة

  • موضوعية المنفعة: إنّ موضوع الإجارة هو المنفعة، وهذا هو المائز الوحيد بين البيع والإجارة، فتختصّ الإجارة ببيع المنفعة (الفائدة والعمل) كما يختصّ البيع ببيع العين (ذات المال).

والمنفعة لا بدّ أن تكون محلّلة، فلا يجوز إجارة الدار لصنع الخمر، وذلك لأنّ دليل الحرام يخرج مدلوله عن نطاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[١١]وإلَّا للزم الجمع بين المتنافيين (النهي عن الوفاء ووجوب الوفاء). بالإضافة إلى معتبرة صابر الدالّة على المطلوب خاصّة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره.[١٢]

  • اللزوم: قال المحقّق الحلّي: الإجارة عقد لازم.[١٣] بمعنى أنه لاتقبل الفسخ إلَّا بالعوامل الموجبة للخيار وبالتقايل، وذلك (اللزوم) على أساس الأدلّة العامّة.

أمّا الإجارة المعاطاتية فالمشهور على عدم اللزوم.[١٤]

  • جريان الخيارات:تجري الخيارات في الإجارة على نهج ما جرت في البيع معنًى ومدركاً، إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان، لاختصاصهما بالبيع، بحسب الدليل (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) وللبيع موضوعية لهذين الخيارين، فيكون النطاق في خيار المجلس هو البيع فحسب، كما قال شيخ الطائفة: إنّ كلّ نوع من الإجارة، لا‌ يدخله خيار المجلس، لأنّه ليس ببيع.[١٥]

للتسالم الموجود بين الفقهاء، كما قال المحقّق صاحب الجواهر: ليس في الإجارة خيار المجلس، إجماعاً بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، مضافاً إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا ... أمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها.[١٦] وذلك لثبوت خيار الحيوان بدليله الخاصّ في البيع، مضافاً إلى أنّ الإجارة تتعلّق بالمنفعة، ولا تتعلّق بالحيوان نفسه، فلا موضوع لخيار الحيوان هناك.[١٧]

لواحق الإجارة

توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة، وهي:

  • القيد والشرط: قال السید الخوئي : إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمانٍ أو مكانٍ أو آلةٍ أو وصف فجاء على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ... إذا استأجره على عملٍ بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذٍ اجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الاجرة المسمّاة.

والفرق بين القيد والشرط أنّ متعلّق الإجارة في موارد التقييد حصّة خاصّة مغايرة لسائر الحصص، وأمّا في موارد الاشتراط فمتعلّق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلّق على الالتزام بما جعل شرطاً.[١٨]

  • تحقّق الغبن: قال السيّد اليزدي: إذا تبيّن غبن الموجر أو المستأجر فله الخيار.[١٩] (على أساس قاعدة نفي الضرر وعلى أساس تخلّف الشرط الارتكازي وهو تساوي العوضين قيمةً إذا لم يكن عالماً به حال العقد إلَّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد. وذلك على أساس قاعدة الإسقاط (لكلّ ذي حقّ إسقاط حقه).[٢٠]
  • خيار تبعّض الصفقة: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجي‌ء خيار تبعض الصفقة.[٢١] وذلك لقاعدة نفي الضرر، ولتخلّف الشرط الارتكازي، والأمر متسالم عليه.
  • حكم الفسخ: إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة (لكونه مبطل العقد) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى (لبطلان العقد)، ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.[٢٢]

العين المستأجرة من الأمانات

العين المستأجرة (الدار، السيارة، وغيرهما) في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.[٢٣]

لا إشكال في أنّ العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر. ويستدلّ على هذا الحكم بالنصوص الصحيحة، منها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة، ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.[٢٤] وقد دلّت على عدم ضمان المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة إذا تلفت أو نقصت بواسطة الانتفاع المتعارف بدون التعدّي أو التفريط.

وهذا هو الحكم و إن كان التلف أو النقص مستنداً إلى الانتفاع، لأنّ الانتفاع المتعارف مأذون فيه وهو المطلوب. أضف إلىٰ ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء.[٢٥]

الإجارة المكروهة والفاسدة

  • المكروهة

قال السيّد اليزدي: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى اجرة المثل، لكنه مكروه.[٢٦]

لرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: من كان يؤمن باللّٰه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجير حتّى يعلم ما آجره. والنهي في هذه الرواية محمول على الكراهة بحسب فهم الأصحاب.[٢٧]

  • الفاسدة

قال العلّامة الحلي: إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين أيضاً، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان؛ لأنه عقد لا يقتضي صحيحه الضمان فلا يقتضيه فاسده كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ولأنّ الأصل براءة الذمة؛ لأنه قبض العين بإذن مالكها فلم يجب عليه ضمانها.[٢٨]

الهوامش

  1. ابن منظور،لسان العرب،ج4ص10.
  2. الشهيد الثاني،الروضة البهية،ج 4ص327.
  3. الطوسي،المبسوط، ج 3 ص 226.
  4. المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.
  5. المصطفوي،فقه المعاملات،ص184.
  6. النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.
  7. المصطفوي،فقه المعاملات،ص185.
  8. العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص291.
  9. المصطفوي،فقه المعاملات،ص186.
  10. الرشتي،‌كتاب الإجارة‌،ص297.
  11. المائدة: 1.
  12. الطوسي،تهذيب الأحكام،ج6ص372.
  13. المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2ص140.
  14. المصطفوي،فقه المعاملات،ص190.
  15. الطوسي،المبسوط،ج 2ص 81.
  16. النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص 217 - 218.
  17. المصطفوي،فقه المعاملات،ص191.
  18. الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 82.
  19. اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص587.
  20. المصطفوي،فقه المعاملات،ص195.
  21. اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص591.
  22. الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2 ص 85.
  23. اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص600.
  24. الطوسي،تهذيب الأحكام،ج7ص182.
  25. المصطفوي،فقه المعاملات،ص206
  26. اليزدي،العروة الوثقى،ج2ص625.
  27. المصطفوي،فقه المعاملات،ص229
  28. العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص318.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب،‌ بيروت- لبنان‌، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر، ط3، ‌1414 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم – إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الرشتي، حبيب الله،‌ كتاب الإجارة‌، د.م، د.ن، ط1، 1311 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن‌،تهذيب الأحكام‌، طهران – إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية‌، ط4، 1407 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، قم – إيران، كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم – إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط1، 1388 ه‍.‌
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1423 ه‍.‌
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى‌، بيروت- لبنان، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‌، ط2، 1409 ه‍.‌