مسودة:الإيجاب والقبول
الإيجاب والقبول من العناصر الأساسية في انعقاد العقود؛ إذ يُعبّران عن إرادة الطرفين في إبرام المعاملة وتوافقهما عليها. فالإيجاب هو التعبير عن إرادة إنشاء العقد وعرضه على الطرف الآخر، والقبول هو موافقة الطرف الآخر على الإيجاب. وقد بُحثت أحكام وشروط الإيجاب والقبول في علم الفقه ضمن مباحث العقود الشرعية.
ذكر بعض الفقهاء، استنادًا إلى الروايات، شروطًا للإيجاب والقبول في العقود اللازمة، أي العقود التي لا يستطيع طرفاها فسخها من دون رضا أحدهما، كعقد البيع، وعقد النكاح، وغيرها. ومن جملة هذه الشروط أن يكون الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، يجب أداؤها بالعربية الصحيحة وأن تكون صريحة في إجراء المعاملة المقصودة، وأن يتقدّم الإيجاب على القبول، وأن لا يفصل بينهما زمن طويل أو شيء غير ألفاظ العقد، وأن لا يكون بين الإيجاب والقبول اختلاف من حيث المحتوى والمضمون.
ويرى هؤلاء الفقهاء أنّه في مثل هذه العقود، حتى إذا لم يُراعَ أحد هذه الشروط، فإنّ العقد لا يتحقّق. أمّا في سائر العقود، أي العقود التي يستطيع كلّ من طرفيها فسخها متى شاء (العقود الجائزة)، كعقد الوكالة والوديعة وغيرها، فلا تجب مراعاة هذه الشروط، وينعقد العقد أو الاتفاق من دونها.
وتُسمّى ألفاظ الإيجاب والقبول في الفقه أيضًا «الصيغة» أو «صيغة العقد».
مفهوم المصطلح ومكانته
الإيجاب هو: ما ينشئ به أحد العاقدين تمليك ماله وتملّك مال غيره، والقبول هو: الرضا بذلك والالتزام به.[١] ويتبيّن قصد طرفي العقد وإرادتهما في إجراء المعاملة بواسطة الإيجاب والقبول؛[٢] ومن ثمّ يعدّ الإيجاب والقبول من أركان كلّ عقد أو اتفاق،[٣] ومن دونهما يكون العقد أو الاتفاق فاقدًا للأثر والاعتبار.[٤]
ويُعدّ طرفا العقد، أي الموجب والقابل، والشيء الذي تجري عليه المعاملة (العِوَض)، من الأركان الأخرى لكلّ عقد واتفاق.[٥] وتُسمّى ألفاظ الإيجاب والقبول في الفقه أيضًا «الصيغة» أو «صيغة العقد».[٦]
وقد ورد الإيجاب والقبول في الكتب الفقهية في أبواب التجارة،[٧] والدَّين،[٨] والرهن،[٩] والضمان،[١٠] والصلح،[١١] والمضاربة،[١٢] والوديعة،[١٣] والمزارعة والمساقاة،[١٤] والإجارة،[١٥] والوكالة،[١٦] والوصايا،[١٧] والنكاح.[١٨] ولم يقدّم الفقهاء في مؤلفاتهم تعريفًا واضحًا وصريحًا للإيجاب والقبول، وإنّما تناولوا الأحكام المرتبطة بهما ضمن المباحث الفقهية.[١٩]
وقد تناول الشيخ الأنصاري في قسم البيع من كتاب المكاسب، ضمن بحث «ألفاظ عقد البيع»، شروط الإيجاب والقبول وأحكامهما في العقود الشرعية بالتفصيل.[٢٠] كما أُشير في قوانين الدول الإسلامية إلى بعض شروط الإيجاب والقبول ضمن المعاملات المختلفة.[٢١][٢٢][٢٣]
الإيجاب والقبول في العقود اللازمة
ذكر الفقهاء، استنادًا إلى الروايات، أحكامًا وشروطًا للإيجاب والقبول في العقود اللازمة (وهي العقود التي لا يستطيع أيّ من طرفيها فسخها من دون إذن الطرف الآخر)، ومن جملة هذه الأحكام والشروط ما يأتي:[٢٤]
الإيجاب والقبول اللفظي
يرى الفقهاء أنّ إيجاب المعاملة وقبولها في العقود اللازمة، كعقد البيع، يجب أن يكونا بألفاظ مخصوصة تتصف بالخصائص الآتية:[٢٥]
- يرى بعض الفقهاء أنّ ألفاظ الإيجاب والقبول، لكونها توقيفية ومتوقفة على بيان الشارع،[٢٦] وكذلك لاتّباع ما ورد في نصوص الروايات،[٢٧] يجب أن تكون بالعربية.[٢٨] ويرى آخرون أنّ اشتراط العربية في ألفاظ الإيجاب والقبول يختصّ بعقد النكاح، نظرًا إلى أنّ الشارع أولى أحكامه بمزيد من العناية. [٢٩] ويرى فقهاء أمثال الشيخ الأنصاري، والسيد عبد الأعلى السبزواري والسيد أبو القاسم الخوئي أنّ جميع العقود، حتى عقد النكاح، صحيحة بأيّ لغة كانت.[٣٠]
- يرى بعض الفقهاء الذين اشترطوا العربية في ألفاظ الإيجاب والقبول أن تُؤدّى الصيغة بصيغة الفعل الماضي وبصيغة الماضي؛[٣١] لأنّ الفعل الماضي وحده يدلّ بصراحة على إنشاء المعاملة،[٣٢] ولو قال على سبيل المثال، في عقد البيع بصيغة المضارع: «أبيعك»، فإنّ العقد لا ينعقد، بحسب رأي مشهور الفقهاء.[٣٣] ويرى بعضهم أنّه لا يلزم أن تكون صيغة العقد حصرًا بصيغة الفعل الماضي،[٣٤] وأنّه إذا استُعملت ألفاظ أخرى تدلّ عرفًا على إنشاء المعاملة،[٣٥] أو قصد الطرفان إنشاء المعاملة وإبرامها، انعقد العقد.[٣٦]
- يجب أن تكون صيغة العقد مُنَجَّزة، أي أن لا يعلّق الطرفان العقد على أمر مشروط أو معلّق،[٣٧] فلو قال البائع، مثلًا، في عقد البيع: «بعتك هذه السلعة بكذا، بشرط أن يعود ابني من سفره»، لم ينعقد العقد.[٣٨] ويرى بعضهم أنّه إذا عُلّق العقد على أمر حاضر أو مستقبلي، وكان طرفا المعاملة يعلمان زمن تحقّق ذلك الأمر، صحّ العقد.[٣٩]
ويرى الفقهاء أنّه إذا كان طرفا المعاملة، أو أحدهما، عاجزًا عن الكلام، كالأخرس، سواء أكان قادرًا على توكيل غيره أم لم يكن، فإنّ الإشارة تحلّ محلّ اللفظ.[٤٠]
ترتيب الإيجاب والقبول
يرى مشهور فقهاء الشيعة[٤١] أنّ الإيجاب يجب أن يتقدّم على القبول.[٤٢] ومن وجهة نظرهم، فإنّ القبول فرعٌ على الإيجاب، ولا يمكن للفرع أن يتقدّم على الأصل.[٤٣] وقال جماعة من الفقهاء إنّه يجوز في عقد النكاح أن يتقدّم القبول على الإيجاب،[٤٤] وذلك لوجود روايات[٤٥] أجازت تقديم القبول على الإيجاب.[٤٦] غير أنّ بعضهم قال إنّه إذا كان القبول بلفظ «قبلتُ»، فلا يجوز تقديمه على الإيجاب في عقد النكاح.[٤٧] وذهب آخرون إلى جواز تقديم القبول على الإيجاب في جميع العقود.[٤٨]
المطابقة بين الإيجاب والقبول
يجب أن لا يكون بين الإيجاب والقبول اختلاف من حيث المحتوى والمضمون.[٤٩] ويظهر هذا الاختلاف، مثلًا، في عقد البيع على النحو الآتي:
- قد يكون من جهة السلعة، كما لو قال المشتري للبائع، مثلًا: «بعتك هذا القميص بكذا»، ثم قال المشتري في قبوله: «اشتريت هذه السجادة بالمبلغ نفسه».
- وقد يكون من جهة ثمن السلعة، كما لو قال البائع: «بعتك هذا القميص بدينارين»، وقال المشتري: «اشتريت هذا القميص بدينار».
- وقد يكون أيضًا من جهة البائع والمشتري، كما لو قال البائع: «بعتك السلعة الفلانية بكذا»، وقال المشتري في قبوله: «اشتريت هذه السلعة لشخص آخر».[٥٠]
وبحسب رأي فقهاء أمثال السيد أبي القاسم الخوئي والميرزا جواد التبريزي، لا يصدق عنوان المعاملة والعقد على أيّ من هذه الحالات.[٥١]
الموالاة بين الإيجاب والقبول
يرى الفقهاء أنّه يجب أن تكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول؛ أي أن لا يفصل بينهما فاصل زمني أو ألفاظ غير ألفاظ العقد؛ وإلّا لم يتحقّق العقد؛[٥٢] وذلك لأنّ العقد المركّب من الإيجاب والقبول يُعدّ بمنزلة كلام واحد، ترتبط بعض أجزائه ببعض، فإذا وُجد فاصل بين هذه الأجزاء، لم يتحقّق ذلك الكلام.[٥٣]
ويرى الفقهاء أنّ المعيار في تحديد مقدار الفاصل الذي يخلّ باتصال الإيجاب والقبول هو العرف.[٥٤]
الإيجاب والقبول في العقود الجائزة
لم يشترط الفقهاء مراعاة الشروط التي ذكروها للإيجاب والقبول في العقود اللازمة في العقود الجائزة.[٥٥] والعقد الجائز هو العقد الذي يستطيع كلّ من طرفيه فسخه متى شاء.[٥٦]
وقد اعتبر جماعة من الفقهاء بعض العقود، كعقد الرهن، لازمًا بالنسبة إلى الراهن، وجائزًا بالنسبة إلى المرتهن؛[٥٧] ولذلك لم يشترط بعضهم أيًّا من شروط الإيجاب والقبول في العقد اللازم بالنسبة إليه،[٥٨] في حين اشترط آخرون بعض هذه الشروط فقط، ككون الإيجاب والقبول لفظيّين، وكون الصيغة بصيغة الماضي، وترتيب الإيجاب والقبول.[٥٩]
وعلى الرغم من أنّ الوكالة من العقود الجائزة،[٦٠] فإنّ فقهاء الشيعة[٦١] اشترطوا في عقد الوكالة، استنادًا إلى دليل خاصّ، كالروايات والإجماع، عدم تعليق العقد أو اشتراطه بتحقّق أمر ما (=كونه مُنَجَّزًا)، وهو من شروط العقد اللازم.[٦٢]
الإيجاب والقبول الفعلي
المقصود بالإيجاب والقبول الفعلي أن يُقدم كلّ من طرفي العقد على إجراء المعاملة من دون التلفّظ بلفظ خاص، فمثلًا، في عقد المزارعة، يقوم مالك الأرض، أثناء المعاملة، ومن دون إجراء صيغة مخصوصة، بتسليم أرضه بقصد العمل فيها، ويتسلّم المزارع أو الشخص الذي يريد العمل فيها الأرضَ.[٦٣] وقد سمّى الفقهاء هذه المعاملات معاطاةً.[٦٤] وقد أفتى الفقهاء بجواز الإيجاب والقبول الفعلي في العقود الجائزة.[٦٥]
الهوامش
- ↑ كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج1، ص300.
- ↑ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج13، ص91.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص271؛ العاملي، مفتاح الكرامة، ج12، ص475؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج2، ص164.
- ↑ حائري، أنصاري حقيقي، «پژوهشي تطبيقي در ديدگاه امام خميني در ماهيت ايجاب وقبول وآثار فقهي وحقوقي آن»، ص108.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج2، ص164.
- ↑ انظر، على سبيل المثال، المحقّق الكركي، جامع المقاصد، ج4، ص57؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج18، ص348؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج24، ص214.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص93.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص114.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص117.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص123.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص127.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص646.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص132.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص136-138.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص140.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص144.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص153.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص161.
- ↑ حائري، أنصاري حقيقي، «پژوهشي تطبيقي در ديدگاه امام خميني در ماهيت ايجاب وقبول وآثار فقهي وحقوقي آن»، ص110-111.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص117.
- ↑ القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، المواد 77 - 86، موقع محامي.
- ↑ «القانون المدني»، موقع مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي.
- ↑ القانون المدني رقم (43) لسنة 1976، المواد 90 - 100، موقع المركز الأردني للقانون.
- ↑ انظر، على سبيل المثال، النجفي، جواهر الكلام، ج22، ص244-257.
- ↑ المحقّق الكركي، جامع المقاصد، ج4، ص59-60؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج23، ص159؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص118.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج11، ص17؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص127.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص135.
- ↑ المحقّق الكركي، جامع المقاصد، ج4، ص59؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج3، ص225؛ النجفي، جواهر الكلام، ج22، ص250.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج23، ص158؛ الطبـاطبائي، رياض المسائل، ج11، ص17؛ النراقي، مستند الشيعة، ج16، ص93؛ الغروي، التنقيح في شرح المكاسب، ج1، ص198؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج24، ص215.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب النكاح، ص79؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص135؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج16، ص215 وج24، ص215؛ الخوئي، كتاب النكاح، ج2، ص164.
- ↑ المحقّق الكركي، جامع المقاصد، ج4، ص59؛ النجفي، جواهر الكلام، ج22، ص244.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص138؛ الإيرواني، حاشية المكاسب، ج1، ص89؛ الميرزا النائيني، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص108-109.
- ↑ المحقّق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص145؛ النجفي، جواهر الكلام، ج22، ص252-253.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج16، ص216.
- ↑ الغروي، التنقيح في شرح المكاسب، ج1، ص202.
- ↑ المحقّق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص145؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص113.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص357؛ النجفي، جواهر الكلام، ج22، ص253-254؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص162.
- ↑ التبريزي، إرشاد الطالب إلى تعليق المكاسب، ج2، ص119-120.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص276؛ التبريزي، إرشاد الطالب إلى تعليق المكاسب، ج2، ص119-120.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص117-118.
- ↑ العلامة الحلّي، مختلف الشيعة، ج5، ص52.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج22، ص254؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص140.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص140-141؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج16، ص217.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص143.
- ↑ انظر، على سبيل المثال، الحرّ العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج21، ص43؛ ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، ج2، ص263.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص143.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص154؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص143.
- ↑ الشهيد الأول، غاية المراد، ج2، ص216؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص148؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج16، ص217-218.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج22، ص255؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص175.
- ↑ الغروي، التنقيح في شرح المكاسب، ج1، ص221.
- ↑ الغروي، التنقيح في شرح المكاسب، ج1، ص222؛ التبريزي، إرشاد الطالب إلى تعليق المكاسب، ج2، ص127.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص158-159.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص158-159.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص159؛ الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، ج1، ص90.
- ↑ انظر، على سبيل المثال، الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج4، ص54؛ العاملي، مفتاح الكرامة، ج17، ص202-203؛ الحسيني، العناوين الفقهية، ج2، ص161؛ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص348.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج4، ص443؛ مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج3، ص16.
- ↑ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج13، ص89.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج4، ص54-55.
- ↑ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج13، ص92؛ النجفي، جواهر الكلام، ج25، ص97.
- ↑ المحقّق الكركي، جامع المقاصد، ج8، ص178-179؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص237.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص239؛ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص162.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص352.
- ↑ الخميني، توضيح المسائل، ص72؛ السيستاني، توضيح المسائل، ص463؛ فاضل اللنكراني، توضيح المسائل، ص429.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج3، ص222.
- ↑ الحسيني، العناوين الفقهية، ج2، ص161.
المصادر والمراجع
- ابن أبي الجمهور، محمد بن زين العابدين، عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة، قم، مؤسسة السيد الشهداء (ع)، 1403هـ.
- الإيرواني، الميرزا علي، حاشية المكاسب، طهران، دار نشر كيا، 1384ش.
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
- التبريزي، الميرزا جواد، إرشاد الطالب إلى تعليق المكاسب، قم، مطبعة مهر، 1399ش.
- التوحيدي التبريزي، محمد علي، مصباح الفقاهة، قم، أنصاريان، 1417هـ.
- حائري، محمد حسن ومحمد حسين أنصاري حقيقي، «پژوهشي تطبيقي در ديدگاه امام خميني در ماهيت ايجاب وقبول وآثار فقهي وحقوقي آن» (دراسة مقارنة في رؤية الإمام الخميني حول ماهية الإيجاب والقبول وآثارهما الفقهية والقانونية)، مجلة آموزههاي فقه مدني، العدد 5، ربيع وصيف 1391ش.
- الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1413هـ.
- الحسيني، السيد مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1417هـ.
- الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة، قم، مؤسسة دار التفسير، 1416هـ.
- الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، 1434هـ.
- الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1372ش.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، كتاب النكاح، قم، دار العلم، د.ت.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، سوريا، دار الإرشاد، د.ت.
- السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل، قم، دار نشر مهر، 1415هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، قم، مكتبة المفيد، الطبعة الأولى، د.ت.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية، قم، دار الفكر، 1411هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، 1414هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دار نشر داوري، الطبعة الأولى، 1410هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1423هـ.
- الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1430هـ.
- الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب النكاح، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1430هـ.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، حاشية المكاسب، قم، إسماعيليان، الطبعة الرابعة، 1370ش.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1417هـ.
- الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1412هـ.
- العاملي، السيد محمد جواد، مفتاح الكرامة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419هـ.
- العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1414هـ.
- العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة، قم، مكتب نشرات إسلامي، 1413هـ.
- الغروي، ميرزا علي، التنقيح في شرح المكاسب، قم، مؤسسة الخوئي الإسلامية، 1440هـ.
- فاضل اللنكراني، محمد، توضيح المسائل، قم، دار نشر مهر، 1374ش.
- كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، د.م، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، د.ت.
- «القانون المدني»، موقع مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 10 أكتوبر 2026م.
- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، المواد 77 - 86، موقع محامي، تاريخ الزيارة: 10 أكتوبر 2026م.
- القانون المدني رقم (43) لسنة 1976، المواد 90 - 100، موقع المركز الأردني للقانون، تاريخ الزيارة: 10 أكتوبر 2026م.
- المحقّق الأردبيلي، ملا أحمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
- المحقّق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1411هـ.
- مغنية، محمد جواد، فقه الإمام جعفر الصادق، قم، مؤسسة أنصاريان، 1421هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، أنوار الفقاهة (كتاب البيع)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، 1425هـ.
- الميرزا النائيني، منية الطالب في حاشية المكاسب، طهران، مطبعة حيدري، 1373هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس قوچاني وعلي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
- النراقي، ملا أحمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، إشراف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.