انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣١: سطر ٣١:


==بعض أحكامه==
==بعض أحكامه==
ذكر [[الفقهاء]] مجموعة من الأحكام المتعلقة بالوقف، ومنها:
*بيع الوقف عند الضرورة
*بيع الوقف عند الضرورة
قال [[الشيخ الطوسي]]: قد بيّنا مذهبنا أنه يجوز [[البيع|بيع]] الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب ... إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف، أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف؛ لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الّذي شرطه... وليس كذلك [[المسجد]]، لأنه إنّما وقف [[الصلاة|للصلاة]]، وذلك المعنى حاصل، لأنّ المارّة يصلّون فيه.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300 - 301.</ref>
قال الفقهاء: يجوز [[البيع|بيع]] الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3،، ص 300.</ref>
 
*قاعدة كلّية في باب الوقف
*قاعدة كلّية في باب الوقف
ذكر [[الفقهاء]] قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: '''الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'''.
ذكر [[الفقهاء]] قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: '''الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'''، وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف، وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص620.</ref>
 
وهي مقتنصة من النصوص الصحيحة الواردة في الباب بنفس التعبير.ومن النصوص [[الحديث الصحيح|صحيحة]] محمّد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي {{عليهما السلام}} في الوقف، وما روي فيه عن آبائه {{عليهم السلام}}، فوقّع {{عليه السلام}}: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّٰه تعالى.<ref>الصدوق،من لا يحضره الفقيه،ج4،ص237.</ref>
 
وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف. وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص620.</ref>
 
ومن الشروط السائغة اشتراط التولّي، فللواقف أن يجعل متولّياً أو ناظراً بالنسبة إلى المال الموقوف. قال [[السيد الخوئي]]: يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر ... الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت‌ مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2،ص237 و 251.</ref>
 
وأمّا الشروط الباطلة كالاشتراط بما هو مخالف لمقتضى الوقف فلا مبرّر لها، وعليه لا يجوز للواقف أن يشترط جواز [[البيع]] لنفسه في الوقف، لكون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف، كما قال [[شيخ الطائفة|شيخ الطائفة الطوسي]]: إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلًا، لأنه خلاف مقتضاه، لأنّ الوقف لا يباع.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص300.</ref>
 
*اشتراط التوقيت
*اشتراط التوقيت
قال المحقّق الحلّي: فلو قرنه (الوقف) (بمدة) (معيّنة) بطل.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص170.</ref>
لا يصح تحديد الوقف بوقت محدد، فقد قال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف <ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 234.</ref>
 
وقال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف. <ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص234</ref>
 
*اشتراط القربة في الوقف
*اشتراط القربة في الوقف
بما أن الوقف من وجوه البرّ فهل تشترط القربة فيه؟ التحقيق عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه، كما قال [[الشهيد الثاني]] رحمه الله: أما عدم اشتراط القربة فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب، وقال المحقّق [[صاحب الجواهر]] رحمه الله: الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحته.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص611.</ref>
ذكر الفقهاء أنه لا يشترط في الوقف نية القربة لأنه من وجوه البر.<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 611.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==

مراجعة ١٢:٢٢، ١١ فبراير ٢٠١٨

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عين المال بمنع الواقف وغيره من التصرف فيه لصرف منافع هذا المال في وجه من وجوه الخير قربة إلى الله تعالى، وقد عُرِّف في النبوي المعروف بقوله صلی الله عليه وآله وسلم: حبّس الأصل وسبّل الثمرة.

ويقسم الوقف إلى قسمين: الوقف الخاص، والوقف العام، ويشترط في صحته: التنجيز، والإقباض، والدوام، ويشترط في الواقف ان يكون عاقلا بالغا مختارا قاصدا، ويشترط في الموقوف عليه شروط وهي: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.

تعريفه

هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة،[١] وهذا التعريف مأخوذ من الحديث النبوي وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلم: حبّس الأصل وسبّل الثمرة.[٢]

إنشاؤه

إنَّ الوقف من الإنشاءات والتي لابدَّ فيها من القصد والإعلان، والإنشاء الصريح باللفظ عبارة عن كلمة (وقفت) ويتلوه مثل كلمة (حبست) و(سبّلت)، والإنشاء العملي الّذي يسمّى بالمعاطاة يتحقّق بإعطاء المال تحبيساً،[٣] فلا يكفي في صحة الوقف مجرد النية، بل لابدَّ من الإنشاء.[٤]

ماهيته

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة،[٥] وذهب آخرون على أن الوقف من الإيقاعات كالطلاق والإبراء.[٦]

أقسامه

قسّم الفقهاء الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته ... والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما.[٧]

شروطه

ذكر الفقهاء عدة شروط لصحة الوقف، وهي:

  • شروط المعاملة
  1. التنجيز: لابدَّ أن يقع إنشاء الوقف منجزا بدون أي ترديد ولا تعليق على شئ متوقع في المستقبل.[٨]
  2. الإقباض: إنَّ القبض شرط في صحة الوقف، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.[٩]
  3. الدوام: وهو مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف.[١٠]
  • شروط الواقف

يشترط في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.[١١]

  • شروط المال الموقوف

يشترط في المال الموقوف أن يكون مما يجوز بيعه والانتفاع به بشرط كونه معينا وموجودا، وبقائها بعد الانتفاع.[١٢]

  • شروط الموقوف عليه

يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.[١٣]

بعض أحكامه

ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام المتعلقة بالوقف، ومنها:

  • بيع الوقف عند الضرورة

قال الفقهاء: يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب.[١٤]

  • قاعدة كلّية في باب الوقف

ذكر الفقهاء قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف، وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.[١٥]

  • اشتراط التوقيت

لا يصح تحديد الوقف بوقت محدد، فقد قال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف [١٦]

  • اشتراط القربة في الوقف

ذكر الفقهاء أنه لا يشترط في الوقف نية القربة لأنه من وجوه البر.[١٧]

الهوامش

  1. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 286.
  2. ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية، ج‌ 2، ص 260.
  3. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 609.
  4. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 231.
  5. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 165.
  6. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 610.
  7. الخميني،تحرير الوسيلة،ج2،ص70.
  8. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.
  9. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.
  10. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 439.
  11. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 428.
  12. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 278.
  13. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 168.
  14. الطوسي، المبسوط، ج 3،، ص 300.
  15. المصطفوي،فقه المعاملات،ص620.
  16. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 234.
  17. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 611.

المصادر والمراجع

  • ابن أبي جمهور، محمد بن علي،‌ عوالي اللئالي العزيزية‌، قم- إيران‌، الناشر: دار سيد الشهداء للنشر‌، ط1، 1405 ه‍.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن‌، الفصول المهمة في أصول الأئمة- تكملة الوسائل‌، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسه معارف اسلامى امام رضا عليه السلام،ط1، 1418 ه‍.
  • الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة‌، قم-ايران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم‌، ط1، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم-ايران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه‌، قم-ايران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، ‌1413 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم- إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط1، 1414 ه‍.‌
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم- إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط1، 1423 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.