انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٨: سطر ١٨:


==شروطه==
==شروطه==
*شروط الصيغة
ذكر [[الفقهاء]] عدة شروط لصحة الوقف، وهي:
يشترط في صحة الوقف وتماميته أمور، وهي:
*شروط المعاملة
#التنجيز
#[[التنجيز (فقه)|التنجيز]]: لابدَّ أن يقع إنشاء الوقف منجزا بدون أي ترديد ولا تعليق على شئ متوقع في المستقبل.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.</ref>
لابدَّ في إنشاء الوقف أن يكون منجّزاً قطعياً بدون أيّ ترديد، ولا تعليق على شي‌ء متوقع في المستقبل، كما قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصحّ.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref>
#الإقباض: إنَّ القبض شرط في صحة الوقف، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.</ref>
 
#الدوام: وهو مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 439.</ref>
وقال [[صاحب الجواهر]] بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، لما ذكرناه غير مرّة من منافاة التعليق على متيقّن الحصول أو متوقّعه، لظاهر ما دلّ على تسبيب الأسباب المقتضي لترتّب آثارها حال وقوعها.<ref> النجفي،جواهر الكلام،ج28،ص63.</ref>
#الإقباض
قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص171.</ref>
 
وتدل على الحكم [[الحديث الصحيح|صحيحة]] محمّد بن مسلم عن [[الباقر (ع)|أبي جعفر]] {{عليه السلام}} أنه قال: في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث.<ref>الحر العاملي،الفصول المهمة في أصول الأئمة،ج2،ص305 - 306.</ref> و الأمر متسالم عليه، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: الإقباض شرط في صحة الوقف عندنا.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص432.</ref>
#الدوام
أنّ الدوام مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف، كما قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: مقتضى الوقف الدوام عند علمائنا أجمع.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص439.</ref>
 
قال [[السيد الخوئي]]: لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة، فإذا قال: داري وقفٌ على أولادي سنة أو عشرة سنين بطل.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2،ص234.</ref>
 
*شروط الواقف
*شروط الواقف
قال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: يشترط في الواقف: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الاختيار]]، و[[القصد]] فلا يصحّ وقف الصبي وإن كان مميّزاً وبلغ عشر سنين على الأصحّ، لأنه مسلوب التصرّف ولا يصحّ وقف المجنون [[الإجماع|إجماعاً]]، لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع. ولو كان الجنون يعتوره أدواراً صحّ وقفه حال إفاقته ... ولا يصحّ وقف المكره، لأنّ الإكراه منافٍ للاختيار، والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وإنّما هو آلة فيه.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج2،ص428.</ref>
يشترط في الواقف: [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الاختيار]]، و[[القصد]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 428.</ref>
 
*شروط المال الموقوف
*شروط المال الموقوف
قال [[الشيخ الطوسي]]: وكلّ عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنّه يجوز وقفها إذا كانت معيّنة، فأمّا إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة وهو أن يقول: وقفت فرساً أو عبداً فإنّ ذلك لا يجوز، لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعيّن، ولا يمكن تسليمه ولا يمكن فيه القبض، ومن شرط لزومه القبض.<ref>الطوسي،المبسوط،ج3،ص278.</ref>
يشترط في المال الموقوف أن يكون مما يجوز بيعه والانتفاع به بشرط كونه معينا وموجودا، وبقائها بعد الانتفاع.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 278.</ref>
 
وقال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]] بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا، بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، لإطلاق الأدلّة.<ref> النجفي،جواهر الكلام،ج28،ص17.</ref>
 
قال [[السيد الخوئي]]: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة، فلا يصحّ وقف الدَين ولا وقف الكلّي ولا وقف المنفعة، فاذا قال: وقفت ما هو لي في ذمّة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين، أو قال: وقفت منفعةَ داري لم يصحّ في الجميع ... يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلَّا بإتلاف عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلًا، فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به. ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص238.</ref>
 
*شروط الموقوف عليه
*شروط الموقوف عليه
قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص168.</ref>
يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 168.</ref>
 
وقال [[العلامة الحلي|العلّامة الحلي]]: وجب أن يكون الموقوف عليه أهلًا لتملّك الوقف (فيشترط في الموقوف الوجود) فلا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداءً...تعيين الموقوف عليه شرط في صحة الوقف، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين لم يصحّ، وكذا ... لأنّ الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلا يصحّ على غير معيّن ك[[البيع]] و[[الإجارة]] ... لا يصحّ الوقف على مَن يحرم الوقف عليه إجماعاً لأنّ الوقف من شرطه القربة إلى اللّٰه تعالى ولا قربة في [[الحرام|المحرم]].<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج 2،ص428 - 429.</ref>.


==بعض أحكامه==
==بعض أحكامه==

مراجعة ١٢:١٦، ١١ فبراير ٢٠١٨

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عين المال بمنع الواقف وغيره من التصرف فيه لصرف منافع هذا المال في وجه من وجوه الخير قربة إلى الله تعالى، وقد عُرِّف في النبوي المعروف بقوله صلی الله عليه وآله وسلم: حبّس الأصل وسبّل الثمرة.

ويقسم الوقف إلى قسمين: الوقف الخاص، والوقف العام، ويشترط في صحته: التنجيز، والإقباض، والدوام، ويشترط في الواقف ان يكون عاقلا بالغا مختارا قاصدا، ويشترط في الموقوف عليه شروط وهي: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.

تعريفه

هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة،[١] وهذا التعريف مأخوذ من الحديث النبوي وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلم: حبّس الأصل وسبّل الثمرة.[٢]

إنشاؤه

إنَّ الوقف من الإنشاءات والتي لابدَّ فيها من القصد والإعلان، والإنشاء الصريح باللفظ عبارة عن كلمة (وقفت) ويتلوه مثل كلمة (حبست) و(سبّلت)، والإنشاء العملي الّذي يسمّى بالمعاطاة يتحقّق بإعطاء المال تحبيساً،[٣] فلا يكفي في صحة الوقف مجرد النية، بل لابدَّ من الإنشاء.[٤]

ماهيته

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة،[٥] وذهب آخرون على أن الوقف من الإيقاعات كالطلاق والإبراء.[٦]

أقسامه

قسّم الفقهاء الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته ... والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما.[٧]

شروطه

ذكر الفقهاء عدة شروط لصحة الوقف، وهي:

  • شروط المعاملة
  1. التنجيز: لابدَّ أن يقع إنشاء الوقف منجزا بدون أي ترديد ولا تعليق على شئ متوقع في المستقبل.[٨]
  2. الإقباض: إنَّ القبض شرط في صحة الوقف، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.[٩]
  3. الدوام: وهو مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف.[١٠]
  • شروط الواقف

يشترط في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.[١١]

  • شروط المال الموقوف

يشترط في المال الموقوف أن يكون مما يجوز بيعه والانتفاع به بشرط كونه معينا وموجودا، وبقائها بعد الانتفاع.[١٢]

  • شروط الموقوف عليه

يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.[١٣]

بعض أحكامه

  • بيع الوقف عند الضرورة

قال الشيخ الطوسي: قد بيّنا مذهبنا أنه يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب ... إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف، أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف؛ لأنه تعذر الانتفاع بها على الوجه الّذي شرطه... وليس كذلك المسجد، لأنه إنّما وقف للصلاة، وذلك المعنى حاصل، لأنّ المارّة يصلّون فيه.[١٤]

  • قاعدة كلّية في باب الوقف

ذكر الفقهاء قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

وهي مقتنصة من النصوص الصحيحة الواردة في الباب بنفس التعبير.ومن النصوص صحيحة محمّد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف، وما روي فيه عن آبائه عليها السلام، فوقّع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّٰه تعالى.[١٥]

وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف. وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.[١٦]

ومن الشروط السائغة اشتراط التولّي، فللواقف أن يجعل متولّياً أو ناظراً بالنسبة إلى المال الموقوف. قال السيد الخوئي: يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر ... الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت‌ مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم.[١٧]

وأمّا الشروط الباطلة كالاشتراط بما هو مخالف لمقتضى الوقف فلا مبرّر لها، وعليه لا يجوز للواقف أن يشترط جواز البيع لنفسه في الوقف، لكون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف، كما قال شيخ الطائفة الطوسي: إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلًا، لأنه خلاف مقتضاه، لأنّ الوقف لا يباع.[١٨]

  • اشتراط التوقيت

قال المحقّق الحلّي: فلو قرنه (الوقف) (بمدة) (معيّنة) بطل.[١٩]

وقال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف. [٢٠]

  • اشتراط القربة في الوقف

بما أن الوقف من وجوه البرّ فهل تشترط القربة فيه؟ التحقيق عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله: أما عدم اشتراط القربة فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب، وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله: الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحته.[٢١]

الهوامش

  1. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 286.
  2. ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية، ج‌ 2، ص 260.
  3. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 609.
  4. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 231.
  5. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 165.
  6. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 610.
  7. الخميني،تحرير الوسيلة،ج2،ص70.
  8. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.
  9. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.
  10. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 439.
  11. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 428.
  12. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 278.
  13. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 168.
  14. الطوسي،المبسوط،ج3،ص300 - 301.
  15. الصدوق،من لا يحضره الفقيه،ج4،ص237.
  16. المصطفوي،فقه المعاملات،ص620.
  17. الخوئي،منهاج الصالحين،ج 2،ص237 و 251.
  18. الطوسي،المبسوط،ج3،ص300.
  19. المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص170.
  20. الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص234
  21. المصطفوي،فقه المعاملات،ص611.

المصادر والمراجع

  • ابن أبي جمهور، محمد بن علي،‌ عوالي اللئالي العزيزية‌، قم- إيران‌، الناشر: دار سيد الشهداء للنشر‌، ط1، 1405 ه‍.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن‌، الفصول المهمة في أصول الأئمة- تكملة الوسائل‌، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسه معارف اسلامى امام رضا عليه السلام،ط1، 1418 ه‍.
  • الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة‌، قم-ايران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم‌، ط1، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم-ايران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه‌، قم-ايران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، ‌1413 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم- إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط1، 1414 ه‍.‌
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم- إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط1، 1423 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.