انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُزيل ٦٣٧ بايت ،  ١١ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢١: سطر ٢١:


وقال [[السيد الخوئي]]: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 233.</ref>
وقال [[السيد الخوئي]]: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 233.</ref>
==اشتراط القربة في الوقف==
بما أن الوقف من وجوه البرّ فهل تشترط القربة فيه؟ التحقيق عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه، كما قال [[الشهيد الثاني]] رحمه الله: أما عدم اشتراط القربة فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها وإن توقف عليها الثواب، وقال المحقّق [[صاحب الجواهر]] رحمه الله: الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحته.<ref>المصطفوي،فقه المعاملات،ص611.</ref>


==أقسامه==
==أقسامه==
مستخدم مجهول