مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»
ط
←شروط الموقوف عليه
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٥٤: | سطر ٥٤: | ||
قال [[السيد الخوئي]]: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة، فلا يصحّ وقف الدَين ولا وقف الكلّي ولا وقف المنفعة، فاذا قال: وقفت ما هو لي في ذمّة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين، أو قال: وقفت منفعةَ داري لم يصحّ في الجميع ... يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلَّا بإتلاف عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلًا، فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به. ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص238.</ref> | قال [[السيد الخوئي]]: يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة، فلا يصحّ وقف الدَين ولا وقف الكلّي ولا وقف المنفعة، فاذا قال: وقفت ما هو لي في ذمّة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين، أو قال: وقفت منفعةَ داري لم يصحّ في الجميع ... يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلَّا بإتلاف عينه، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلًا، فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به. ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.<ref>الخوئي،منهاج الصالحين،ج2،ص238.</ref> | ||
*شروط الموقوف عليه | |||
قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص168.</ref> | قال [[المحقق الحلي|المحقّق الحلّي]]: ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.<ref>المحقق الحلي،شرائع الإسلام،ج2،ص168.</ref> | ||