الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكتف في الصلاة»
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٣٤: | سطر ٣٤: | ||
#قول [[الإمام علي]] {{عليه السلام}} - في حديث الأربعمائة - : «لا يجمع [[المسلم]] يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي اللّه {{عز وجل}} يتشبّه بأهل الكفر - يعني: المجوس-».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص267.</ref> | #قول [[الإمام علي]] {{عليه السلام}} - في حديث الأربعمائة - : «لا يجمع [[المسلم]] يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي اللّه {{عز وجل}} يتشبّه بأهل الكفر - يعني: المجوس-».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص267.</ref> | ||
نعم اختلفت كلمات الفقهاء بعد ذلك في حرمته وبطلان [[الصلاة]] به، فذهب | نعم اختلفت كلمات الفقهاء بعد ذلك في حرمته وبطلان [[الصلاة]] به، فذهب المشهور،<ref>،السيوري، التنقيح الرائع، ج1، ص216.</ref>بل المعظم<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج2، ص344.</ref> إلى حرمته، وبطلان [[الصلاة]] به، بل ادّعي [[الإجماع]] عليه.<ref>الطوسي، الخلاف، ج1،ص322</ref> | ||
===عند فقهاء أهل السنة=== | ===عند فقهاء أهل السنة=== |
مراجعة ٠٦:٥٨، ٣١ مارس ٢٠١٧
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
التكتف في الصلاة وهو ما يطلق عليه الفقهاء (التكفير في الصلاة): وهو وضع اليد اليمين على الشمال وبالعكس حال قيامه، ويطلق فقهاء العامة (الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة) عليه (القبض)، وقد ذهب فقهاء مدرسة أهل البيت إلى حرمته وبطلان الصلاة به، وذهب فقهاء (الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة) إلى أنّه من سنن الصلاة، وذهب فقهاء المالكيّة إلى استحباب الإرسال وكراهيّة القبض في الفرض والجواز في النفل.
تعريف التكفير
- لغة: التكفير: مصدر كفّر، وهو في اللغة بمعنى الستر والتغطية، ومن ثمّ يُقال للفلاّح: كافر؛ لأنّه يغطّي الحَبّ بتراب الأرض ويستره[١]
ومنه قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾،[٢] وإنّما سُمّي الكافر كافراً؛ لأنّ الكفر غطّى قلبه كلّه.[٣]
- اصطلاحا: أطلق الفقهاء (التكفير) في الموارد التالية:
1ـ التكفير في الصلاة وهو: وضع اليمين على الشمال، وبالعكس في حال قيامه، ويطلق على ذلك (التكتّف) أيضاً، ويظهر أن الإطلاقين من اصطلاح فقهاء الإمامية،[٤] ويطلق جمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة) على وضع اليد اليمنى على اليسرى (القبض)،[٥] وهو محل كلامنا هنا.
2ـ الإنحناء وطأطأة الرأس في الصلاة قريباً من الركوع، كما يفعل من يُريد تعظيم صاحبه.[٦]
3ـ تكفير الذنوب: وذلك تارة بالكفّارات المحدّدة شرعاً في مورد بعض الذنوب الخاصّة، ككفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة الظهار وغيرها، وتارة بالتوبة واجتناب الكبائر، وغيرها من المكفّرات.[٧]
4 ـ التكفير بمعنى الرمي بالكفر: أمّا لما يعتقده من عقائد فاسدة ترجع إلى إنكار الصانع أو النبوة أو إحدى ضروريات الدين، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحجّ .[٨]
- العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي
انَّ التكفير في الصلاة في الإصطلاح مقارب للمعنى اللغوي، فهو إمّا بمعنى الستر والتغطية، فإنّه سمّي بذلك لأجل ستر بعض الجسد من بطنٍ أو صدرٍ أو يد بغيره كالكفّ والذراع، أو بمعنى الخضوع.
تعريف الصلاة
وفي الحديث قول النبي الأكرم : «إذا دعي أحدكم، فليجب فإن كان صائما فليصل، وان كان مفطرا فليطعم» أي ليدعُ لأرباب الطعام.[١٠]
- إصطلاحا: هي عبارة عن عمل عبادي مركّب من أجزاء مشروط بشروط مقيّد بعدم موانع وقواطع،[١١] وقالوا في تعريفها أيضا: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النيّة بشرائط مخصوصة.[١٢]
حكم التكفير في الصلاة
عند الشيعة
ذهب مشهور فقهاء الإمامية حرمته وبطلان الصلاة به، بل ادّعي عليه الإجماع، ونفي الخلاف،[١٣] وهو قول لبعض المالكية.[١٤]
- أدلة الشيعة
واستدل على عدم مشروعيّته بجملة من النصوص:
- صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال: «قلت: الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: «ذلك التكفير، لا تفعل».[١٥]
- صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: «... ولا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس».[١٦]
- قول الإمام علي - في حديث الأربعمائة - : «لا يجمع المسلم يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي اللّه يتشبّه بأهل الكفر - يعني: المجوس-».[١٧]
نعم اختلفت كلمات الفقهاء بعد ذلك في حرمته وبطلان الصلاة به، فذهب المشهور،[١٨]بل المعظم[١٩] إلى حرمته، وبطلان الصلاة به، بل ادّعي الإجماع عليه.[٢٠]
عند فقهاء أهل السنة
اختلف فقهاء العامة في حكم التكفير في الصلاة على أقوال:
- القول الأول: أنّ من سنن الصلاة القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة)، على خلاف بينهم في كيفيّة القبض ومكان وضع اليدين.[٢١]
- القول الثاني: استحباب الإرسال وكراهيّة القبض في الفرض والجواز في النفل، وهو قول مشهور المالكيّة.[٢٢]
أدلّتهم
استدلوا لمشروعيّة التكفير في الصلاة واستحبابه ببعض الروايات ومنها:
- رواية سهل ابن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليدَ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .قال أبو حازم : لا أعلمه إلاّ يَنمي ذلك إلى النبي».[٢٥]
- رواية ابن مسعود أنّه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي فوضع يده اليمنى على اليسرى.[٢٦]
إلاّ أنّه اُجيب عنها :
أوّلاً: أنّ تلك الروايات مفتعلة وعارية عن الصحّة؛ ضرورة أنّه لو كان لشاع وبان وكان يعرفه حتى الصبيان، وأصبح من الواضحات المتواترة كسائر أفعال الصلاة.[٢٧]
ثانياً: أنّ رواية سهل بن سعد غير دالّة على الأمر، وقول أبي حازم: «لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى رسول اللّه » قول شاكّ غير جازم في نسبته إلى الرسول . ورواية ابن مسعود غير عامّة، لأنّها واقعة مخصوصة.[٢٨]
ثالثاً: ان هذه الروايات معارضة بالروايات الدالّة على النهي عن التكفير في الصلاة، وأنّه من عمل المجوس، فقد حكي أنّ عمر لمّا جيء له باُسارى العجم كفّروا أمامه، فسأل عن ذلك، فأجابوه بأنّا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع اللّه تعالى في الصلاة.[٢٩]
الهوامش
- ↑ الفيومي، المصباح المنير، ص535.
- ↑ الحديد:20.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص120.
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ج1، ص237-243.
- ↑ بدائع الصنائع: ج2ص533.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج4، ص164.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص48.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص408.
- ↑ التوبة: 103.
- ↑ الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج27، ص51.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص326.
- ↑ عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، ج2، ص377.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص15.
- ↑ القرطبي، بداية المجتهد، ج1، ص137.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص266.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص266.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص267.
- ↑ ،السيوري، التنقيح الرائع، ج1، ص216.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج2، ص344.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج1،ص322
- ↑ بدائع الصنائع: ج2ص533.
- ↑ مواهب الجليل: ج1ص537.
- ↑ مواهب الجليل: ج1ص537.
- ↑ بداية المجتهد: ج1ص137.
- ↑ صحيح البخاري: ج1ص259.
- ↑ سنن البيهقي: ج2ص401.
- ↑ موسوعة الإمام الخوئي: ج15ص421.
- ↑ المعتبر : ج2ص258.
- ↑ مصباح الفقيه: ج 1/ 13 ص392.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن إدريس، محمّد بن منصور، السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، 1417هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت-لبنان، 1417هـ،1997م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، الناشر: دار ابن كثير، بيروت - لبنان، ط3، 1407 هـ - 1987م.
- البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط1، 1344هـ.
- الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم - ايران، 1410هـ .
- الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، ط3، بيروت - لبنان، 1412هـ .
- الحلّي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، مؤسسة سيد الشهداء ، قم - ايران، 1405هـ .
- الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط1، قم - ايران، 1418 ه .
- السيوري، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع، مكتبة المرعشي النجفي، قم - ايران، 1404هـ .
- الطوسي، محمّد بن الحسن، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، 1411هـ .
- العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، مؤسسة آل البيتلإحياء التراث، قم - ايران، 1414هـ .
- الفاضل الهندي، محمّد بن الحسن، كشف اللثام، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، 1420هـ .
- القرطبي، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1424هـ.
- الكاساني الحنفي، علي الدين أبو بكر، بدائع الصنائع، المكتبة الحبيبية، باكستان، 1409هـ .
- الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، مؤسسة آل البيتلإحياء التراث، قم- ايران، 1408هـ .
- المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، المعتبر، مؤسسة سيد الشهداء، قم- ايران، 1364ش.
- المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه، د.ن، د.م، د.ت.
- الفيّومي، أحمد بن محمّد، المصباح المنير، مؤسسة دار الهجرة، قم-ايران، 1405هـ.
- النجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، بيروت - لبنان، د.ت.
- الهمداني، رضا بن محمّد هادي، مصباح الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، 1416هـ .
- عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.ن، د.م، د.ت.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت، الموسوعة الفقهية، طبعة ذات السلاسل، ط2، 1404هـ-1983م.