بيع الصرف
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
بيع الصرف وهو بيع النقدين من الذهب والفضة، ويشترط فيه ان يتقابض الشخصان للنقدين في المجلس قبل ان يفترقا، ويشترط كذلك عدم التفاضل في العوضين المتجانسين لكي لا يتحقق ربا، ويمكن تصحيح المعاملة بجعل ضميمة ما مقابل الزيادة التي يعطيها الطرف الأول.
تعريفه
الصرف لغةً الصوت، وشرعاً بيع الذهب والفضة مسكوكين أو لا، وسمّي بيعها صرفاً لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليبها بالبيع والشراء، وربّما قيل بكونه منقولاً من التصريف، وهو كثرة التصرّفات في وجوه المعاوضات.[١]
شروطه
يشترط في بيع الصرف مضافاً إلى الشروط العامّة أمران هما:
- التقابض قبل الافتراق: قال الفقهاء: يشترط في صحة بيع الأثمان التقابض في المجلس، فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف،[٢] ولو قبض البعض صحّ فيما قبض فحسب.[٣]
- عدم التفاضل في العوضين المتجانسين اشترط هذا الشرط حذراً عن تحقّق الربا.[٤]
بعض أحكامه
ذكر الفقهاء عدة أحكام لبيع الصرف، ومنها:
- بيع الصرف والأوراق النقدية
يختصّ حكم الصرف بالذهب والفضة ولا يجري على الأوراق النقدية، ذلك لكونها خارجة عن نطاق الصرف خروجاً موضوعياً ولا يشملها الدليل من الأساس. ويختصّ الحكم بالبيع ولا يجري في الصلح وغيره.[٥]
قال الإمام الخميني: حيث إنّ الذهب والفضة من الربوي، فإذا بيع كلّ منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحوٍ لا يقعان في الربا، بأن لا يكون التفاضل، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، وقد نهي عن الصرف معلّلًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا.[٦]
- التخلّص من الربا في بيع الصرف
ذكر بعض الفقهاء أنه يمكن الاستخلاص من محذور الربا بواسطة الضميمة، بأن يضمّ في الطرف الأقلّ في بيع الجنس الواحد مع الزيادة شيئاً من جنسٍ آخر، ويكفي في الضميمة أن يكون أحد العوضين المتجانسين خليطاً مع غير الجنس.[٧]
الهوامش
المصادر والمراجع
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه.
- المصطفوي، محمد كاظم، فقه المعاملات، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1423 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.