انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الرجال قوامون على النساء»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٦٨: سطر ٦٨:


===طرق الحفاظ على الأسرة===
===طرق الحفاظ على الأسرة===
في الجزء الأخير من الآية، تمت الإشارة إلى كيفية التعامل مع المرأة الناشز (المرأة التي لا تقوم بواجباتها اتجاه الزوج)، وفي رأي [[المفسرين]]، ينبغي على الرجال أن يتبعوا الإجراءات الموصى بها في الآية على الترتيب والتدريج (الموعظة، ومن ثم الهجر في الفراش، ومن ثم الضرب الخفيف) دون الخروج عن حد [[العدالة]].<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 345.</ref> وحسب تقسيم الشيخ مكارم الشيرازي في تفسير الأمثل في مراحل التعامل مع المرأة الناشز، ذكر ما يأتي:
في الجزء الأخير من الآية، تمت الإشارة إلى كيفية التعامل مع المرأة [[النشوز|الناشز]] (المرأة التي لا تقوم بواجباتها اتجاه الزوج)، وفي رأي [[المفسرين]]، ينبغي على الرجال أن يتبعوا الإجراءات الموصى بها في الآية على الترتيب والتدريج ([[الموعظة]]، ومن ثم الهجر في الفراش، ومن ثم الضرب الخفيف) دون الخروج عن حد [[العدالة]].<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 345.</ref> وحسب تقسيم [[الشيخ مكارم الشيرازي]] في [[تفسير الأمثل]] لمراحل التعامل مع المرأة الناشز، ذكر ما يأتي:
*الموعظة والنصيحة: إنّ المرحلة الأولى التي على الرجال أن يسلكوها تجاه النساء اللاتي تبدو عليهنّ علائم النشوز، هي الموعظة والنصيحة كما جاء في عبارة من الآية (فَعِظُوهُنَ‌) وأن يتم تبيين النتائج السيئة للعصيان والنشوز.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 372.</ref>
*الموعظة والنصيحة: إنّ المرحلة الأولى التي على الرجال أن يسلكوها تجاه النساء اللاتي تبدو عليهنّ علائم النشوز، هي الموعظة والنصيحة كما جاء في عبارة من الآية (فَعِظُوهُنَ‌) وأن يتم تبيين النتائج السيئة للعصيان والنشوز.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 372.</ref>
*الهجر في المضاجع‌: وتأتي هذه المرحلة إذا لم ينفع الوعظ ولم تنجع النصيحة (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‌)، وبهذا الموقف والهجر وعدم المبالاة بالزوجة أظهروا عدم الرضا من الزوجة، لعل هذا الموقف الخفيف يؤثر في أنفسهنّ.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 372.</ref> وذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان حول عبارة (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ)، إنَّ الهجر في المضاجع المقصود منه أن تكون الهجرة مع حفظ المضاجعة كالاستدبار وترك الملاعبة ونحوها، لا ترك الفراش؛ وذلك يكون علامة على اعتراض الزوج وعدم رضاه عن الزوجة، حتى تعود المرأة إلى رشدها.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 345.</ref> واعتبر الخواجة نصير الدين الطوسي في كتاب أخلاق ناصري إنَّ استخدام هذه الأساليب (النشوز، والمزاج السيء، والهجر في المضاجع) أن لا تؤدي إلى الفساد.<ref>الطوسي، أخلاق ناصري، ص 181.</ref>
*الهجر في المضاجع‌: وتأتي هذه المرحلة إذا لم ينفع الوعظ ولم تنجع النصيحة (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‌)، وبهذا الموقف والهجر وعدم المبالاة بالزوجة أظهروا عدم [[الرضا]] من الزوجة، لعل هذا الموقف الخفيف يؤثر في أنفسهنّ.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 372.</ref> وذكر [[العلامة الطباطبائي]] في [[تفسير الميزان]] حول عبارة (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ)، إنَّ الهجر في المضاجع المقصود منه أن تكون الهجرة مع حفظ المضاجعة كالاستدبار وترك الملاعبة ونحوها، لا ترك الفراش؛ وذلك يكون علامة على اعتراض الزوج وعدم رضاه عن الزوجة، حتى تعود المرأة إلى رشدها.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 345.</ref> واعتبر [[الخواجة نصير الدين الطوسي]] في كتاب [[أخلاق ناصري]] إنَّ استخدام هذه الأساليب (النشوز، والضرب، والهجر في المضاجع) أن لا تؤدي إلى الفساد.<ref>الطوسي، أخلاق ناصري، ص 181.</ref>
*الضرب: إذا تجاوزن النساء في عصيانهنّ، والتمرد على واجباتهنّ ومسئولياتهنّ الحدّ، ومضين في طريق العناد واللجاج دون التأثير بالأساليب السابقة، بحيث يسبب عناد المرأة إلى تهديد كيان الأسرة، فحينئذ يأتي دور الضرب (اضْرِبُوهُنَ‌) لدفعهنّ إلى القيام بواجباتهنّ الزوجية لانحصار الوسيلة في هذه الحالة في استخدام شي‌ء من العنف،<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 372 ـ 373.</ref> طبعاً أن يكون عقاب المرأة خفيفاً، لا يؤدي إلى الكسر والجرح، بل ولا الضرب البالغ حد السواد، كما ورد في الروايات،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 517.</ref> والكتب الفقهية.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3،‌ ص 521؛ الطوسي، المبسوط، ج 4، ص 338.</ref>
*الضرب: إذا تجاوزن النساء في عصيانهنّ، والتمرد على واجباتهنّ ومسئولياتهنّ الحدّ، ومضين في طريق العناد واللجاج دون التأثير بالأساليب السابقة، بحيث يسبب عناد المرأة إلى تهديد كيان الأسرة، فحينئذ يأتي دور الضرب (اضْرِبُوهُنَ‌) لدفعهنّ إلى القيام بواجباتهنّ الزوجية لانحصار الوسيلة في هذه الحالة في استخدام شي‌ء من العنف،<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 372 ـ 373.</ref> طبعاً أن يكون عقاب المرأة خفيفاً، لا يؤدي إلى الكسر والجرح، بل ولا الضرب البالغ حد السواد، كما ورد في الروايات،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 517.</ref> والكتب الفقهية.<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3،‌ ص 521؛ الطوسي، المبسوط، ج 4، ص 338.</ref>


مستخدم مجهول