مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الرجال قوامون على النساء»
←شأن النزول
imported>Ahmadnazem |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ٤٣: | سطر ٤٣: | ||
==شأن النزول== | ==شأن النزول== | ||
ذكرت تفاسير أهل السنة سببين في شأن نزول هذه الآية: | ذكرت تفاسير أهل السنة سببين في [[أسباب النزول|شأن نزول]] هذه الآية: | ||
*نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وهو من [[الأنصار]] وزوجته حبيبة بنت زيد؛ حيث نشزت عليه فضربها، فذهبت هي وأبوها إلى النبي(ص) لتشتكيه، فقال النبي: لها الحق أن [[القصاص|تقتص]] من زوجها، وفي أثناء ذهابهما نزلت هذه الآية، فقال [[رسول الله]](ص): ارجعوا أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير.<ref>الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص 155؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، ج 2، ص 72.</ref> | *نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وهو من [[الأنصار]] وزوجته حبيبة بنت زيد؛ حيث نشزت عليه فضربها، فذهبت هي وأبوها إلى النبي(ص) لتشتكيه، فقال النبي: لها الحق أن [[القصاص|تقتص]] من زوجها، وفي أثناء ذهابهما نزلت هذه الآية، فقال [[رسول الله]](ص): ارجعوا أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير.<ref>الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص 155؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، ج 2، ص 72.</ref> | ||
*ذكر [[الفخر الرازي]] في [[سبب نزول]] هذه الآية أنَّ النساء تكلمن في تفضيل الرجل | *ذكر [[الفخر الرازي]] في [[سبب نزول]] هذه الآية أنَّ النساء تكلمن في تفضيل الرجل عليهن في [[الإرث|الميراث]]؛ وفي الجواب عليهن إنَّ الرجال يدفعون إليهن [[المهر]]، {{و}}[[النفقة|ينفقون]] عليهن.<ref>الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج 10، ص 70.</ref> | ||
وقد أشكل [[العلامة الطباطبائي]] على رواية شأن النزول الأولى (ضرب حبيبة على يد زوجها سعد بن الربيع) على فرض صحة [[الرواية]]، أولاً: إنَّ [[رسول الله]](ص) لم يحكم في المسألة وقد أعطى جواب على السؤال فقط، فلا صدور للحكم إلا بعد حضور الطرفين في المحكمة. وفي الثاني: ولازمه أن يكون نزول الآية تخطئة للنبي(ص) في حكمه وتشريعه وهو ينافي [[العصمة|عصمته]]؛ لذلك لا يمكن قبول شأن النزول الأول.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 349.</ref> | وقد أشكل [[العلامة الطباطبائي]] على رواية شأن النزول الأولى (ضرب حبيبة على يد زوجها سعد بن الربيع) على فرض صحة [[الرواية]]، أولاً: إنَّ [[رسول الله]](ص) لم يحكم في المسألة وقد أعطى جواب على السؤال فقط، فلا صدور للحكم إلا بعد حضور الطرفين في المحكمة. وفي الثاني: ولازمه أن يكون نزول الآية تخطئة للنبي(ص) في حكمه وتشريعه وهو ينافي [[العصمة|عصمته]]؛ لذلك لا يمكن قبول شأن النزول الأول.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 349.</ref> |