انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الرجال قوامون على النساء»

imported>Ahmadnazem
imported>Ahmadnazem
سطر ٤٣: سطر ٤٣:


==شأن النزول==
==شأن النزول==
ذكرت تفاسير أهل السنة سببين في شأن نزول هذه الآية:
ذكرت تفاسير أهل السنة سببين في [[أسباب النزول|شأن نزول]] هذه الآية:
*نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وهو من [[الأنصار]] وزوجته حبيبة بنت زيد؛ حيث نشزت عليه فضربها، فذهبت هي وأبوها إلى النبي(ص) لتشتكيه، فقال النبي: لها الحق أن [[القصاص|تقتص]] من زوجها، وفي أثناء ذهابهما نزلت هذه الآية، فقال [[رسول الله]](ص): ارجعوا أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير.<ref>الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص 155؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، ج 2، ص 72.</ref>
*نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وهو من [[الأنصار]] وزوجته حبيبة بنت زيد؛ حيث نشزت عليه فضربها، فذهبت هي وأبوها إلى النبي(ص) لتشتكيه، فقال النبي: لها الحق أن [[القصاص|تقتص]] من زوجها، وفي أثناء ذهابهما نزلت هذه الآية، فقال [[رسول الله]](ص): ارجعوا أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير.<ref>الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص 155؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، ج 2، ص 72.</ref>
*ذكر [[الفخر الرازي]] في [[سبب نزول]] هذه الآية أنَّ النساء تكلمن في تفضيل الرجل على عليهن في [[الإرث|المراث]]؛ وفي الجواب عليهن إنَّ الرجال يدفعون إليهن [[المهر]]، {{و}}[[النفقة|ينفقون]] عليهن.<ref>الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج 10، ص 70.</ref>
*ذكر [[الفخر الرازي]] في [[سبب نزول]] هذه الآية أنَّ النساء تكلمن في تفضيل الرجل عليهن في [[الإرث|الميراث]]؛ وفي الجواب عليهن إنَّ الرجال يدفعون إليهن [[المهر]]، {{و}}[[النفقة|ينفقون]] عليهن.<ref>الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج 10، ص 70.</ref>


وقد أشكل [[العلامة الطباطبائي]] على رواية شأن النزول الأولى (ضرب حبيبة على يد زوجها سعد بن الربيع) على فرض صحة [[الرواية]]، أولاً: إنَّ [[رسول الله]](ص) لم يحكم في المسألة وقد أعطى جواب على السؤال فقط، فلا صدور للحكم إلا بعد حضور الطرفين في المحكمة. وفي الثاني: ولازمه أن يكون نزول الآية تخطئة للنبي(ص) في حكمه وتشريعه وهو ينافي [[العصمة|عصمته]]؛ لذلك لا يمكن قبول شأن النزول الأول.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 349.</ref>
وقد أشكل [[العلامة الطباطبائي]] على رواية شأن النزول الأولى (ضرب حبيبة على يد زوجها سعد بن الربيع) على فرض صحة [[الرواية]]، أولاً: إنَّ [[رسول الله]](ص) لم يحكم في المسألة وقد أعطى جواب على السؤال فقط، فلا صدور للحكم إلا بعد حضور الطرفين في المحكمة. وفي الثاني: ولازمه أن يكون نزول الآية تخطئة للنبي(ص) في حكمه وتشريعه وهو ينافي [[العصمة|عصمته]]؛ لذلك لا يمكن قبول شأن النزول الأول.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 349.</ref>
مستخدم مجهول