بيع الثمار

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


بيع الثمار وهو من أنواع البيع - بلحاظ المبيع - ويشمل بيع ثمار الشجر كالتمر والتفاح، وبيع الخضار كالخيار والباذنجان، وبيع الزرع كالحنطة والشعير، ولا يجوز بيع الثمار إلا إذا برزت الثمار وظهر صلاحها واستثني منه بيع العرية وهي النخلة الواحدة التي للشخص في دار رجل آخر أو أرضه.

تعريفه

بيع الثمار وهو من أنواع البيع - بلحاظ المبيع - ويشمل بيع ثمار الشجر كالتمر والتفاح، وبيع الخضار كالخيار والباذنجان، وبيع الزرع كالحنطة والشعير.[١]

بيع الثمار

ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام لبيع الثمار، ومنها:

  • بطلان بيع الثمر قبل أن يظهر ويبرز إلى الوجود

ذهب الفقهاء إلى بطلان هذا البيع سواء كان مع ضم الضميمة وبدون ضميمة سنة واحدة، أو أكثر؛ لأنَّ التعاقد على المعدوم لا يصح، حتى ولو وجد فيما بعد [٢]

  • بطلان بيع الثمار عند بروزها في مرحلتها الأولى وقبل بدو صلاحها

وقد ذهب مشهور الفقهاء إلى البطلان للجهالة والغرر،[٣] وقال بعض الفقهاء: يجوز بيعها مع الضميمة عاما واحدا، وقال ثالث: يجوز البيع منفردة بشرط السلامة.[٤]

  • بيعها بعد بدو صلاحها وقبل نضوجها

أجمع الفقهاء على جواز بيعها عاما واحدا، أو أكثر منفردة ومنضمة.[٥]

وقالوا: يجوز بيع الثمر مع أصولها قبل بدو الصلاح وبعده، والمراد ببدو الصلاح أن تبلغ الثمرة مبلغا يؤمن عليها من الآفة، كثمر النخل يصفر أو يحمر، والحب ينعقد، وما إلى ذاك مما يعرفه أهل الخبرة والاختصاص.[٦]

بيع الخضار

الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ، فإنه لا يجوز بيعها قبل ظهورها، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.[٧]

واستثنى الفقهاء من ذلك الخضار المستورة في الأرض، كالبطاطس والثوم والجزر، وقالوا: لا يجوز بيعها، ولا الصلح عليها، ولا يحكّم العرف فيها، وان كانت موجودة، لأنها غير مرئية ولا موصوفة، فيبطل بيعها للجهالة والغرر.[٨]

بيع الزرع

قال الفقهاء: لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة، ويجوز بيعه لا مع أصله، بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك.[٩]

بعض الأحكام

ذكر الفقهاء عدة أحكام متعلقة ببيع الثمار، ومنها:

  • المزابنة والمحاقلة

المزابنة: هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس ذلك النخل ونحوها المحاقلة بالنسبة إلى الحنطة والشعير.[١٠]

المحاقلة: لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه وسنبل الشعير بالشعير منه.[١١]

وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز بيع المزابنة والمحاقلة؛ لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا، إذ المفروض أن بيع الجنس بجنسه، مع التفاضل ربا محرم إذا كان من المكيل أو الموزون.[١٢]

  • بيع العرية

العرية هي النخلة الواحدة يملكها الرجل في دار رجل آخر، أو أرضه، وقد استثنى الفقهاء من عدم جواز بيع ثمر النخل بالتمر، استثنوا العرية، وقالوا: يجوز أن يشتري ثمرها بمقدار معين من التمر يدفعه حالا، ولا يجوز تأجيله، ولا يشترط القبض في المجلس، بل التعجيل بآية صورة تكون.[١٣]

وهذا الحكم يختص بالنخلة الواحدة فقط، ولا يتعدى إلى النخلتين فأكثر، ولا إلى شجرة من غير النخل، كما قال السيد الخوئي: لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.[١٤]

الهوامش

  1. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، صص 62 - 66.
  2. النجفي، جواهر الكلام، ج 24، صص 56 - 58.
  3. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج‌ 7، ص 86.
  4. مغنية، فقه الإمام الصادقعليه السلام، ج‌ 3،ص 286.
  5. الشهيد الأول، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج‌ 2، ص 45.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 24، ص 70.
  7. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 65.
  8. مغنية، فقه الإمام الصادقعليه السلام، ج‌ 3، ص 287.
  9. الحكيم،منهاج الصالحين،ج‌2، ص،91.
  10. الخوئي، صراط النجاة، ج‌ 1، ص 251.
  11. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص197.
  12. مغنية، فقه الإمام الصادقعليه السلام، ج‌ 3،ص 288.
  13. الطوسي، النهاية، ص 418.
  14. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 66.

المصادر والمراجع

  • الحكيم، محسن، منهاج الصالحين، بيروت - لبنان‌، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1410 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة، قم - إيران‌، الناشر: مكتب نشر المنتخب،ط 1، ‌1416 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - ايران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي،‌ غاية المراد في شرح نكت الإرشاد‌، قم - إيران‌، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، ط 4، 1141 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن‌، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى،‌ بيروت - لبنان‌، الناشر: دار الكتاب العربي‌، ط 2، 1400 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن‌،تهذيب الأحكام‌، طهران - إيران‌، الناشر: دار الكتب الإسلامية‌، ط 4، 1407 ه‍.
  • الفياض،محمد اسحاق، منهاج الصالحين‌، د.م، د.ن، د.ت.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.
  • مغنية، محمد جواد‌، فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة انصاريان، ط 2، ‌1421 ه‍.