تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الفقيه الجامع للشرائط هو الفقيه الذي اجتمعت فيه الشرائط العلميَّة والعمليَّة والاعتقادية والأخلاقيَّة اللازمة حتى يكون مرجع تقليد. وبناء عليه يصبح للفقيه الجامع للشرائط مشروعيَّة الكثير من الأعمال الفقهيَّة مثل التصرّفات الماليَّة، والأمور القضائيَّة والسياسيَّة، بحيث يشترط أن تكون هذه التصرفات تحت حضوره الشخصي أو تحت أوامره، وهذه التصرّفات لا تشرع لمن هو دون مستوى أن يكون فقيهًا جامعًا للشرائط. ذكرت الكتب الفقهيّة الشرائط التي يجب توفرها في الفقيه بحيث بدونها لا يجوز أن يتصدى الفقيه للمناصب والوظائف ومن الشرائط: العدالة، والبصيرة بمعايير وضوابط الإسلام، و(الفقاهة)، وحسن تدبير الأمور.
ويتصدى الفقيه الجامع للشرائط إلى ثلاثة أمور، وهي: منصب الإفتاء، والقضاء، والولاية، ويرى بعض الفقهاء كـالشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري، والشيخ الآخوند الخراساني أنّ الولاية السياسيَّة على النَّاس ليست من مهمة الفقيه، وفي قبال هؤلاء هناك من الفقهاء أمثال الملا أحمد النراقي والسيد الإمام الخميني يرون عكس ذلك وهو أنَّ الفقيه له منصب الولاية السياسيَّة على النَّاس، واستندوا في ذلك على الآيات والروايات والأدلَّة العقليَّة، واعتقدوا بولاية الفقيه، وأنَّ كل ما للنبي والأئمة من مناصب يثبت للفقيه الجامع للشرائط، فيقولون أنَّ الأمور المرتبطة بالدين ودنيا الناس مثل إقامة الحدود وحفظ أموال اليتامى، والتصرّف بأموال صاحب العصر والزمان، وإقامة الحكومة الإسلامية، كل هذه وغيرها من وظائف الفقيه الجامع للشرائط.
الموقعية والتعريف
من العناوين المتكررة كثيرًا في الأبواب الفقهيًّة عنوان الفقيه أو المجتهد الجامع للشرائط، والفقهاء في بعض المتون الفقهية تطرَّقوا إلى عنوان المجتهد الجامع للشرائط في مثل بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،[١] والقضاء،[٢] والإفتاء، والاجتهاد والتقليد[٣] وصلاة الجمعة[٤] ورؤية الهلال،[٥] والأمور الحسبيَّة،[٦] والجهاد،[٧] والولاية في الأمور السياسيَّة.[٨]
وبحسب آراء فقهاء الشيعة فإنَّ مشروعيَّة وصحة الكثير من الأعمال الفقهيَّة ومنها التصرُّفات في الأمور الماليَّة والقضائيَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة تتوقف على وجود بل على حضور الفقيه الجامع للشرائط، فمثلًا: الجهاد في عصر الغيبة يحتاج إلى إذن الفقيه[٩]، وكذلك من الأمور التي تحتاج إلى إذن الفقيه الجامع للشرائط المرتبة الثالثة (إعمال القوة) من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[١٠]
ذكر الفقهاء أنَّ الفقيه الجامع للشرائط لابد أن يحوز الشرائط العلميَّة والعمليَّة والاعتقاديَّة والأخلاقيَّة وبعد ذلك يمكنه أن يكون مرجع تقليدٍ.[١١] وقد ذكر الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الأعظم الأنصاري أنَّ الفقيه الذي عنده ملكة استنباط الأحكام الشرعيَّة من الأدلّة الشرعيَّة يحتاج حتى يصبح مرجع تقليدٍ إلى عِدَّة شرائط لازمة مثل الإيمان والعدالة والزهد والتقوى، وبعد اجتماع هذه الشرائط يجوز له التَّصدِّي إلى منصب المرجعيَّة.[١٢]
ومن الفقهاء المعاصرين في زماننا الشيخ الجوادي الآملي، فقد ذكر أنَّ الفقيه الذي حاز ملكة الاستنباط فقط فهو على الرغم من وجود الفقاهة عنده لكن هذا غير كافٍ لأن يصبح فقيهًا جامع للشرائط بل لابد من استكمال الشروط الأخرى.[١٣]
الفرق بين الفقيه الجامع للشرائط وبين المتجزئ
بحسب الخصائص التي للفقيه الجامع للشرائط نلاحظ الفرق بينه وبين الفقيه المتجزئ، فالمجتهد المتجزئ هو الشخص الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعيَّة من بعض الأبواب الفقهيَّة،[١٤] بخلاف المجتهد الجامع للشرائط الذي يكون اجتهاده اجتهادٌ مطلق بحيث يستطيع استنباط الأحكام الشرعيَّة من جميع الأبواب الفقهيًّة،[١٥] بل إضافةً على وجود هذه القوة في نفسه بحيث يستطيع استنباط جميع الأحكام من جميع الأبواب لابد أن يكون قد قام باستنباط الكثير من الأحكام الشرعيَّة،[١٦] وكذلك لابد أن يحوز على شرائط أخرى حتى يكون مرجع تقليدٍ.[١٧]
الشرائط
ذكرت الكتب الفقهية الصفات والخصوصيات التي يجب توفرها عند الفقيه حتى يكون جامعًا للشرائط، ويستطيع حينها تقلُّد المناصب والوظائف المرسومة له، وبدون هذه الشرائط والخصوصيات لا يتيسّر للفقيه أن يتقلَّد هذه المناصب والوظائف.
الشيخ المنتظري من مراجع التقليد المعاصرين في كتابه دراسات في ولاية الفقيه ذكر ثمانية شروط يجب أن يحوز عليها الفقيه الجامع للشرائط وهو الحاكم الشرعي للمجتمع الإسلامي، فإذا حاز هذه الشروط الثامنة انطبق عليه مصطلح كونه فقيهًا جامعًا للشرائط، والشروط هي: العقل الكافي، والإسلام، والإيمان، والعدالة، والبصيرة بمعايير وضوابط الإسلام (الفقاهة)، القدرة وحسن تدبير الأمور، الذكورة، طهارة المولد، الاجتناب عن الصفات القبيحة وغير المقبولة كالبخل، والحرص.[١٨]
والشيخ الجوادي الآملي كذلك ذكر أنَّ الفقيه الجامع للشرائط يجب أن يتوفَّر على ثلاث خصوصيات: من الاجتهاد المطلق، والعدالة المطلقة، والقدرة على إدراة الأمور والاستعداد لأن يكون قائدًا،[١٩] والمراد من الاجتهاد المطلق هو أن يكون المجتهد عنده نظر وبصيرة بجميع الأصول والفروع الفقهيَّة من عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام وكذلك بالسياسة الإسلاميَّة،[٢٠] والمراد من العدالة المطلقة هو أنَّ الفقيه كما أنَّه لديه كمالٌ في العقل النظري بالمقدار الممكن، كذلك لابد أن يكون لديه كمالٌ في العقل العملي بالمقدار الممكن، أي أنَّه ينبغي عليه أن يكون عنده فهم للدِّين، كذلك ينبغي عليه أن يكون عنده تطبيق للدِّين على نفسه وعلى المجتمع ولا ينجرّ وراء النّفس الأمَّارة بالسوء.[٢١]
ينبغي أن يكون الفقيه أيضًا عنده نظرٌ صحيح للأمور السياسيَّة في الداخل وفي الخارج وأن يكون ماهرًا في إدراة الأمور، وهذه من الشروط التي أشار لها الشيخ الجوادي.[٢٢]
الوظائف والمناصب
بعض الفقهاء مثل الملا أحمد النَّراقي، والسيد الإمام الخميني يعتقدون أنَّ كل وظائف ومناصب النبي والأئمة الموجودة لديهم تثبت للفقيه الجامع للشرائط، فالأمور المرتبطة بدين ودنيا النَّاس تكون تحت حيطة ووظائف الفقيه الجامع للشرائط مثل إقامة الحدود الإلهيَّة، وحفظ أموال اليتامى، والمجانين، والغائبين، والتصرّف في أموال المعصوم، وتشكيل الحكومة الإسلامية، وغيرها.[٢٣] وفي المقابل هناك من الفقهاء مثل الشيخ الأعظم الأنصاري يرى أنَّ وظائف ومناصب الفقيه الجامع للشرائط محدودة، فلا تشمل ولاية الفقيه الولاية على الأموال والأنفس.[٢٤][ملاحظة ١]
نجد في الكتب الفقهيَّة ذكر إلى مناصب الفقيه الجامع للشرائط وهي: الإفتاء والقضاء والولاية،[٢٥] لكن والحال هذه يذكر الشيخ الجوادي أنَّه هناك وظيفة أخرى غير هذه الوظائف الثلاث وهي أهم وظيفة للفقيه الجامع للشرائط بصفته الحاكم على المجتمع الإسلامي والنائب العام عن الإمام المعصوم (ع) وهي وظيفة حفظ القرآن الكريم والسنَّة المطهَّرة عن المعصومين عن أيِّ انحرافٍ.[٢٦]
الإفتاء
من الوظائف الأوليَّة لأيِّ فقيهٍ جامع للشرائط أن يُعْمِلَ اجتهاده ويستنبط الأحكام الشرعيَّة من المصادر المعتبرة بشكلٍ موضوعي باستمرار،[٢٧] نعم بكسب عقيدة بعض الفقهاء فإنَّ الإفتاء بالنسبة للفقيه غير الجامع للشرائط أمرٌ لا يجوز، ولا يستطيع النَّاس تقليده،[٢٨] وكذلك يكون الإفتاء من الضرورة بمكان عندما يكون المجتهد الجامع للشرائط هو الأعلم.[٢٩]
القضاء
ومن الوظائف الأخرى للفقيه الجامع للشرائط وظيفة القضاء وهي وظيفة تهتم برفع النِّزاعات بين النَّاس،[٣٠] ويعتقد الفقهاء أنَّ الإمام الصادق أرجع الشيعة إلى الفقيه الجامع للشرائط في الأمور القضائية استنادًا إلى رواياتٍ مثل مقبولة عمر بن حنظلة، ومشهورة أبي خديجة،[٣١] نعم، لا يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يوكِّل غيره ممن لا يحوز درجة الفقاهة في منصب القضاء لكن في الحكومة الإسلاميَّة إذا لم يوجد قضاة مجتهدون واجدون للشرائط بمقدار المحاكم الموجودة في الدولة الإسلاميَّة، فهنا يصبح من الضرورة بمكانٍ أن يتصدَّى غير المجتهد لمنصب القضاء من أجل التحقيق في القضايا لكن مع رجوعه في الحكم في القضايا إلى الفقيه الجامع للشرائط.[٣٢]
الولاية
وهي الإشراف وتسلُّط الفقيه الجامع للشرائط على أمور الآخرين،[٣٣] وكذلك الإدارة والإشراف على المجتمع الإسلامي على وفق الأحكام الشرعيَّة وتحقيق القيم الدينية فيه،[٣٤] وعلى هذا الأساس صارت الحاكميَّة على النَّاس وعلى المجتمع الإسلامي في عصر الغيبة بيد الفقيه الجامع للشرائط.[٣٥]
الولاية السياسيَّة على النَّاس للفقيه الجامع للشرائط من المسائل المختلف فيها، فبعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجود مثل هكذا ولاية سياسيَّة على النَّاس مثل الشيخ الأعظم الأنصاري،[٣٦] والشيخ الآخوند الخراساني،[٣٧] والمحقِّق النائيني والسيد أبو القاسم الخوئي.[٣٨]
وفي المقابل ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى ثبوت الولاية السياسيَّة على الناس للفقيه الجامع للشرائط، مثل الملا أحمد النَّراقي،[٣٩] والشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء،[٤٠] وتلميذه صاحب الجواهر،[٤١] والسيد الإمام الخميني،[٤٢] والشيخ حسين علي منتظري،[٤٣] وقد استندوا في ذلك إلى الآيات والرِّوايات والأدلَّة العقليّة التي تثبت مثل هكذا ولاية للفقيه الجامع للشرائط.
الشيخ محمد حسين الحسيني الطهراني من الفقهاء المعاصرين الذين يقبلون ولاية الفقيه ويرون ضرورتها من أجل إدارة المجتمع والحكومة الإسلاميَّة،[٤٤] ويعتقد أنَّ الفقهاء بما أنَّهم غير معصومين واحتمال الخطأ في كلامهم وارد، وبالتالي تكون حجيَّة أقوال الفقهاء منحصرة بزمان حياتهم، ومن هذه الأقوال أحكامهم الولائيَّة.[٤٥]
الهوامش
- ↑ العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، ج1، ص352-353؛ الشهيد الأول، غایة المراد، ج1، ص505-511.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس الشرعيَّة، ج2، ص66-67؛ الفيض الكاشاني، مفاتیح الشرائع، ج3، ص248.
- ↑ الحرِّ العاملي، الفوائد الطوسیة، ص421-422.
- ↑ المحقِّق الكركي، رسائل المحقِّق الكركي (رسالة صلاة الجمعة)، ج1، ص137-171؛ النجفي، جواهر الکلام، ج11، ص188.
- ↑ السيد الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص357.
- ↑ المحدِّث البحراني، أجوبة المسائل البهبهانیة، ص66-77؛ السيد الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص360
- ↑ السيد الخوئي، منهاج الصالحین، ج1، ص366.
- ↑ الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج1، ص425؛ السيد الخلخالي، الحاکمیة في الإسلام، ص545-552.
- ↑ السيد الخوئي، منهاج الصالحین، ج1، ص366.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص476-482.
- ↑ محامد، «فقیه جامعالشرائط و منصب افتاء»، مندرج در پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج21، ص399؛ الشيخ الأنصاري، القضاء و الشهادات، ص229-231.
- ↑ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص136.
- ↑ الشيخ الأنصاري، القضاء و الشهادات، 231-232.
- ↑ الشيخ المشكيني، اصطلاحات الأصول، ص19.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ص75.
- ↑ الإمام الخميني، توضیح المسائل، ج1، ص13.
- ↑ الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج1، ص407.
- ↑ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص136.
- ↑ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص137.
- ↑ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص138.
- ↑ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص139.
- ↑ الشيخ النراقي، عوائد الأيام، ص536؛ الإمام الخميني، ولاية الفقيه، ص50-51.
- ↑ الشيخ الأنصاري، کتاب المکاسب، ج3، ص544-560.
- ↑ الشيخ الأنصاري، کتاب المکاسب، ج3 ص544؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج1، ص38؛ الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج2، ص106-107.
- ↑ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص242-243.
- ↑ النَّراقي، عوائد الأيَّام، ص542؛ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص243.
- ↑ شفتی گیلانی، تحفة الأبرار، ج1، ص103.
- ↑ المنتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج8، ص286.
- ↑ الشيخ الأنصاري، کتاب المکاسب، ج3، ص545؛ الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج2، ص145؛ الجوادي الآملي، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص244.
- ↑ الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج2، ص145-146.
- ↑ الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج2، ص175.
- ↑ الشيخ الأنصاري، کتاب المکاسب، ج3، 545.
- ↑ الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج1، ص11؛ الجوادي الآملي، ولایت فقیه، ص129 و 244.
- ↑ فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ص242 و243.
- ↑ الشيخ الأنصاري، کتاب المکاسب، ج3، ص544-560.
- ↑ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۶.
- ↑ فیرحی، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص139 و141
- ↑ النَّراقي، عوائد الأيام، ص529-530.
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج1، ص207؛ فیرحی، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، ص313.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج21، ص395-396؛ ج22، ص155، ص195؛ الشيخ المنتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص47-48.
- ↑ الإمام الخميني، کتاب البیع، ج2، ص638-642.
- ↑ الشيخ المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه، ج1، ص11-12.
- ↑ الطهراني، محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج37 ص74.
- ↑ الطهراني، محمد حسین،معرفة الإمام، ج18، ص220.
الملاحظات
- ↑ ذكر العلامة الطهراني وظيفتين كلِّيتين للولي الفقيه: الأولى: بيان الأحكام الشرعيَّة التي وصل لها، وأن يفتي على وفق اجتهاده الذي أوصله لهذا الحكم الشرعي، والثانية: أن يُعمل ولايته في بعض الأمور (الموارد الجزئية بالخصوص) ويصدر في حقِّها حكم. وإصدار الأحكام في مثل هذه الموارد يكون عن طريق الوليّ الفقيه؛ لأنَّ الولي الفقيه يصل إلى رتبة عالية من القدرة النفسانية والطهارة الباطنية، بحيث يترقى في مدارج النَّفس ويصل إلى عالَمٍ مجرَّد ومطلقٍ من التعلُّقات المادِّية فيكون له حقّ لإنشاء وإصدار الأحكام.(العلامة الطهراني، ولایت فقیه درحکومت اسلام، ج3، ص74)
المصادر والمراجع
- الإمام الخميني، السيد روح الله، رسالة توضیح المسائل (المُحَشَّی)، قم، مرکز انتشارات اسلامی، 1442ق.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، تحریر الوسیلة، قم، دار العلم، د. ت.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1363ش.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه، طهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، 1423ق.
- الشيخ الأعظم الأنصاري، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق.
- الشيخ الأعظم الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، 1415ق.
- البحراني، الشيخ یوسف بن أحمد، أجوبة المسائل البهبهانیة، قم، دار إحیاء الأحیاء لعلماء البحرین و القطیف والأحساء، 1406ق.
- الشيخ الجوادي الآملي، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1378ش.
- الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، الفوائد الطوسیة، قم، نشر علمیه، 1403ق.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینه العلم، 1410ق.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، 1418ق.
- السبزواري، السيد عبدالأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، قم، موسسه المنار، 1413ق.
- الشفتي الگیلاني، السيد محمد باقر، تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار، اصفهان، انتشارات کتابخانه مسجد سید، 1409ق.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، انتشارات اسلامی، 1417ق.
- العلامة الحلي، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم، انتشارات اسلامی، 1410ق.
- فیرحی، داوود، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه طهران، ش67، 1384ش.
- فیرحی، داوود، قدرت دانش مشروعیت در اسلام، طهران، نشر نی، 1396ش.
- فیرحی، ٰداوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، طهران، انتشارات سمت، 1386ش.
- الفيض الكاشاني، محمد بن محسن، مفاتیح الشرائع، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، د. ت.
- کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، انتشارات اسلامی، 1422ق.
- کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، طهران، نشر نی، 1387ش.
- محامد، علی، «فقیه جامعالشرائط و منصب افتاء»، در فصلنامه پژوهشهای فقه و مبانی حقوق اسلامی، برقم 3-4، 1389ش، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تاریخ المعاينة 29 تیر 1401ش.
- المحقق الكركي، علي بن الحسین، رسائل المحقق الكركي، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1409ق.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389ش.
- الشيخ المشكيني، میرزا علي، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم، الهادي، 1416ق.
- الشيخ المنتظري، حسین علي، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، 1409ق.
- الشيخ المنتظري، حسين علي، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، 1409ق.
- الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاکمیة في الإسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، 1425ق.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، 1404ق.
- النراقي، أحمد، عوائد الأيام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1417ق.