بيع الصرف

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


بيع الصرف وهو بيع النقدين من الذهب والفضة، ويشترط فيه ان يتقابض الشخصان للنقدين في المجلس قبل ان يفترقا، ويشترط كذلك عدم التفاضل في العوضين المتجانسين لكي لا يتحقق ربا، ويمكن تصحيح المعاملة بجعل ضميمة ما مقابل الزيادة التي يعطيها الطرف الأول.

تعريفه

الصرف لغةً الصوت، وشرعاً بيع الذهب والفضة مسكوكين أو لا، وسمّي بيعها صرفاً لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقليبها بالبيع والشراء، وربّما قيل بكونه منقولاً من التصريف، وهو كثرة التصرّفات في وجوه المعاوضات.[١]

شروطه

يشترط في بيع الصرف مضافاً إلى الشروط العامّة أمران هما:

  1. التقابض قبل الافتراق: قال الفقهاء: يشترط في صحة بيع الأثمان التقابض في‌ المجلس، فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف،[٢] ولو قبض البعض صحّ فيما قبض فحسب.[٣]
  2. عدم التفاضل في العوضين المتجانسين اشترط هذا الشرط حذراً عن تحقّق الربا.[٤]

بعض أحكامه

ذكر الفقهاء عدة أحكام لبيع الصرف، ومنها:

  • بيع الصرف والأوراق النقدية

يختصّ حكم الصرف بالذهب والفضة ولا يجري على الأوراق النقدية، ذلك لكونها خارجة عن نطاق الصرف خروجاً موضوعياً ولا يشملها الدليل من الأساس. ويختصّ الحكم بالبيع ولا يجري في الصلح وغيره.[٥]

قال الإمام الخميني: حيث إنّ الذهب والفضة من الربوي، فإذا بيع كلّ‌ منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحوٍ لا يقعان في الربا، بأن لا يكون التفاضل، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، وقد نهي عن الصرف معلّلًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا.[٦]

  • التخلّص من الربا في بيع الصرف

ذكر بعض الفقهاء أنه يمكن الاستخلاص من محذور الربا بواسطة الضميمة، بأن يضمّ في الطرف الأقلّ في بيع الجنس الواحد مع الزيادة شيئاً من جنسٍ آخر، ويكفي في الضميمة أن يكون أحد العوضين المتجانسين خليطاً مع غير الجنس.[٧]

الهوامش

  1. النجفي، جواهر الكلام، ج 24، ص 3.
  2. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص42.
  3. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 42.
  4. النجفي، جواهر الكلام، ج 24، صص 8 - 13.
  5. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 157.
  6. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 540.
  7. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، صص 57 - 58.

المصادر والمراجع

  • الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم‌، ط 1، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1423 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.