الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتياط (الفقه)»
imported>Abo baker |
imported>Esmati طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
[[الاحتياط (الفقه)|الاحتياط]] مصطلح فقهي يرد في الرسالة العملية أو في البحوث الفقهي و له عدة استعمالات. فعند [[المجتهد]] أو [[المرجع]] هو: موقف يتخذه [[المرجع]] في فتواه عند استنباطه [[الأحكام الشرعية|للأحكام الشرعية]] المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية، فالمرجع عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه [[الحرام|الحرمة]] والآخر [[المباح|الإباحة]]، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه بالكلّية. | [[الاحتياط (الفقه)|الاحتياط]] مصطلح فقهي يرد في الرسالة العملية أو في البحوث الفقهي و له عدة استعمالات. فعند [[المجتهد]] أو [[المرجع]] هو: موقف يتخذه [[المرجع]] في فتواه عند استنباطه [[الأحكام الشرعية|للأحكام الشرعية]] المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية، فالمرجع عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه [[الحرام|الحرمة]] والآخر [[المباح|الإباحة]]، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه بالكلّية. | ||
وقد يستخدم الفقها في الرسالة العلمية مصطلحات كالإحتياط الوجوبي، الإحتياط المستحبي، الأحوط، و غيرها. | |||
== المعنى اللغوي== | == المعنى اللغوي== | ||
قال في لسان العرب: حوط: حاطَه يَحُوطُه حَوْطاً و حِيطةً و حِياطةً: حَفِظَه و تعَهَّده، و احْتاطَ الرجلُ: أَخذ في أُموره بالأَحْزَم، و احْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة، و الحَوْطةُ و الحَيْطةُ: الاحْتِياطُ.<ref>لسان العرب: 7 / 279</ref> | قال في لسان العرب: حوط: حاطَه يَحُوطُه حَوْطاً و حِيطةً و حِياطةً: حَفِظَه و تعَهَّده، و احْتاطَ الرجلُ: أَخذ في أُموره بالأَحْزَم، و احْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة، و الحَوْطةُ و الحَيْطةُ: الاحْتِياطُ.<ref>لسان العرب: 7 / 279</ref> |
مراجعة ١٣:٠٠، ١٦ أكتوبر ٢٠١٦
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الاحتياط مصطلح فقهي يرد في الرسالة العملية أو في البحوث الفقهي و له عدة استعمالات. فعند المجتهد أو المرجع هو: موقف يتخذه المرجع في فتواه عند استنباطه للأحكام الشرعية المتعارضة أدلّتها أو تكون في أدلّتها خدشة لا تسقط الدليل بالكلّية، فالمرجع عندما يواجه مسألة ويريد معرفة حكمها يعود للأدلّة، فإذا كانت الأدلة المتعلقة بهذه المسألة متعارضة بحيث يكون هناك دليل يفهم منه الحرمة والآخر الإباحة، أو إذا كان الدليل واحد لكن فيه خدشة لا تسقطه بالكلّية.
وقد يستخدم الفقها في الرسالة العلمية مصطلحات كالإحتياط الوجوبي، الإحتياط المستحبي، الأحوط، و غيرها.
المعنى اللغوي
قال في لسان العرب: حوط: حاطَه يَحُوطُه حَوْطاً و حِيطةً و حِياطةً: حَفِظَه و تعَهَّده، و احْتاطَ الرجلُ: أَخذ في أُموره بالأَحْزَم، و احْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة، و الحَوْطةُ و الحَيْطةُ: الاحْتِياطُ.[١]
فمعنى الاحتياط في اللغة هو الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه و أكثرها وقاية مما يخاف منه من مخالفة الواقع و الصواب.
في المصطلح الفقهي
معنى الإحتياط في المصطلح الفقهي هو نفس المعنى اللغوي، إلاّ أنّه خاص بمجال العمل بالأحكام الشرعية مع مراعاة التكاليف الشرعية المحتملة، فالاحتياط هو اختيار الموقف الذي لا يؤدي الى مخالفة التكليف الشرعي الواقعي .
الاحتياط في مقابل التقليد
وهناك معنى آخر للاحتياط يستخدم في مقابل التقليد وهو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله، بأن يعتمد في أعماله على ما يوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء المراجع، بحيث لا يكون المكلف المحتاط تاركاً لواجب على رأي أي واحد منهم، و لا يكون مرتكبا لحرام على رأي أحد منهم.
جاء في الرسالة العملية للسيد علي الخامنئي:
- يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الإجتهاد أن يكون في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات إما مقلِّداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الإحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل فعمل العامي الذي لا يعرف مواضع الإحتياط من غير تقليد باطل.
فالاحتياط: هو الإتيان بعمل جامع لجميع ما يحتمل دخله في صحّة العمل واقعاً، فيتيقن المكلّف ببراءة ذمته بالنسبة لتكليفه الواقعي و عدم مخالفته له، وهذا يتطلّب الجمع بين جميع الأقوال والأوجه والاحتمالات.
و العمل وفق الاحتياط بهذا المعنى أصعب من التقليد كما هو واضح، حيث لا يقدر عليه أغلب الناس، بل هو خارج عن طاقتهم و قدرتهم، و السبب في ذلك يعود إلى لزوم كون المكلّف عارفاً و محيطاً بآراء جميع الفقهاء في كافة الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها غالباً، و هذا مما لا يقدر عليه إلا من له الاختصاص و الخبرة العالية في الفقه و الأحكام الشرعية عادةً، مضافاً الى لزوم إختيار الأصعب في الغالب، و لزوم تكرار العمل بما يوافق الآراء المختلفة في المسألة الواحدة أحياناً.
الإحتياط الوجوبي
الإحتياط الوجوبي أو الاحتياط الواجب أو الاحتياط اللازم هو الإحتياط الذي يرد في الرسائل العمليةـ هو أن الفقيه لم يتوصل الى نتيجة نهائية من عملية الإستنباط، فيبين للمكلَّف أن وظيفته العمل بالإحتياط، و يحصل ذلك عندما يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة فيحتاط، و يكون المكلف عندئذ مخيراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة.
هذا و يمكن التمييز بين الاحتياط الواجب و الاحتياط المستحب بأحد أمرين:
- أن لا يكون لفظ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية مسبوقاً و لا ملحوقاً بفتوى على خلافه.
- أن يقترن بما دل على الوجوب، كأن يقول الفقيه: هذا الإحتياط لا يجوز تركه، أو يصرح بوجوب مراعاته.
الإحتياط الإستحبابي
وهو الإحتياط الذي يرد في الرسالة العملية و يكون العمل به أفضل، و لكن مع ذلك يجوز العمل بخلافه، و يعرف بأحد أمرين:
- أن يكون لفظ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى على خلافه.
- أن يقترن بما يدل على الإستحباب، كأن يقول الفقيه: الأولى أو الأفضل أو الأحوط كذا، أو يصرح باستحباب مراعاة الاحتياط المذكور.
معنى الأحـوط
و معنى أحوط أو الأحوط المتكرر ذكرهما في الرسائل العملية هو مقتضى الإحتياط، أي أن ما يقتضيه الاحتياط هو هذا.
أحوط الأقوال
و معنى أحوط الأقوال هو أن القول الأقرب للإحتياط أي الذي يكون العمل به أقرب الى الاطمئنان بعدم مخالفة التكليف الشرعي، و الأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال: إختلاف الفقهاء في وجوب غسل الجمعة مثلاً و القول بالوجوب أحوط، لأن العمل بمقتضاه أقرب للإطمئنان بعدم المخالفة.
الهوامش
- ↑ لسان العرب: 7 / 279