الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأحكام الشرعية»
imported>Obaidan |
imported>Obaidan لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! محور التقسيم | ! محور التقسيم | ||
سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
|بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية||حكم مولوي وإرشادي | |بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية||حكم مولوي وإرشادي | ||
|- | |- | ||
|بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها||حكم إتأسيسي ومضائي | |بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها||حكم إتأسيسي ومضائي | ||
|} | |} | ||
سطر ٤٠: | سطر ٤٠: | ||
===الحكم الإرشادي والمولوي=== | ===الحكم الإرشادي والمولوي=== | ||
ينقسم الحكم بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية إلى: حكم إرشادي ومولوي. | ينقسم الحكم بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية إلى: حكم إرشادي ومولوي. | ||
====الحكم الإرشادي==== | ====الحكم الإرشادي==== | ||
الحكم الإرشادي هو الحكم الذي يكون الهدف من صدوره إرشاد المكلق للوصول إلى المصلحة الفعلية الموجودة فيه أو ترك المفسدة الموجودة فيه. | الحكم الإرشادي هو الحكم الذي يكون الهدف من صدوره إرشاد المكلق للوصول إلى المصلحة الفعلية الموجودة فيه أو ترك المفسدة الموجودة فيه. | ||
ولهذا فليس في الالتزام بهذه الأفال أو مخالفتها أي نوع من الإلزام، ولم يؤخذ فيها ثواب أو عقاب، وتقتصر الموافقة والمخالفة لهذا الحكم على الوصول للمصحة أو ترك المفسدة الموجودة فيه. | ولهذا فليس في الالتزام بهذه الأفال أو مخالفتها أي نوع من الإلزام، ولم يؤخذ فيها ثواب أو عقاب، وتقتصر الموافقة والمخالفة لهذا الحكم على الوصول للمصحة أو ترك المفسدة الموجودة فيه. | ||
ثم إن تعيين كون الامر مولوياً أو ارشادياً وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر أهل الفن، وقد اختلفت كلماتهم في ذلك . | '''طريق تحديده''': ثم إن تعيين كون الامر مولوياً أو ارشادياً وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر أهل الفن، وقد اختلفت كلماتهم في ذلك . | ||
* فقال بعضهم: إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال، فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الإحسان. | * فقال بعضهم: إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال، فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الإحسان. | ||
* وقال آخرون: إن كل مورد يلزم من اعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد. | * وقال آخرون: إن كل مورد يلزم من اعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد. | ||
سطر ٥١: | سطر ٥١: | ||
====الحكم المولوي==== | ====الحكم المولوي==== | ||
الحكم مولوي في مقابل الحكم الإرشادي، أمر حقيقة على حد سائر الأوامر الحقيقية المولوية، لكنه في فرض خاص وموضوع معين وهو فرض إرادة الاتيان بالعمل الصحيح وكون المكلف بصدد اتيان العمل التام بجميع اجزائه وشرائطه <ref>الروحاني، منتقى الأصول ج 5 ص 266 .</ref>. | |||
أو هو الحكم الصاد من أجل أن يبعث فيه الشارع المكلف نحو فعل أو ترك عمل معين، كالأمر [[الصلاة|بالصلاة]] والنهي عن الزنا. | |||
'''الفرق بين الحكم المولوي والإرشادي''': في الحكم المولوي جهة صدور الحكم هي المولويّة الا المرشدية ولا النصح، على العكس من الحكم الإرشادي <ref>الفيروزآبادي، عناية الأصول ج 4 ص 413 .</ref>، <ref>الروحاني، منتقى الأصول ج 5 ص 266 .</ref>. | |||
===الحكم التأسيسي والإمضائي=== | ===الحكم التأسيسي والإمضائي=== | ||
بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها. | |||
====الحكم التأسيسي==== | ====الحكم التأسيسي==== | ||
'''مصادیقه''': كل العبادات هي من اختراعه الشارع، فهي كلها تأسيسية. | |||
====الحكم الإمضائي==== | ====الحكم الإمضائي==== | ||
===الحكم التكليفي والوضعي=== | ===الحكم التكليفي والوضعي=== | ||
بلحاظ تعلّق الحكم بفعل المكلّف بصورة مباشرة أو غير مباشرة. | |||
====الحكم التكليفي==== | ====الحكم التكليفي==== | ||
{{مفصلة|الأحكام الشرعية الخمسة}} | |||
'''أقسامه''': ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة: 1) [[الواجب]] 2) [[الحرام]] 3) [[المستحب]] 4) [[المكروه]] 5) [[المباح]] | |||
====الحكم الوضعي==== | ====الحكم الوضعي==== | ||
يقال للحكم الذي لا يتعلق فيه تكليف بأفعال العباد حكم وضعي <ref>الشهيد الصدر، دروس في علم الأصول ج 1 ص 64 ـ 65 .</ref>. | |||
'''الفرق بينه وبين الحكم التكليفي''': أن الحكم التكليفي له ارتباط مباشر بفعل المكلف، كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، بينما الحكم الوضعي فارتباطه بالأفعال المكلف يكون من طريق غير مباشر، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم الحياة الزوجية. | |||
'''الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي''': هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة. | |||
'''أقسامه''': ليس للأحكام الوضعية عدد مدود، فكل ما له حكم من قبل الشارع ـ سواء كان بصورة مستقلة أو غير مستقلة ـ ولا يخرج عن [[الأحكام الشرعية الخمسة|الأحكام التكليفية الخمسة]] فهو حكم وضعي، وقد اختلفوا في عدد الأحكام الوضعية، فحصرها بعضهم في ثلاثة، أو خمسة، أو تسعة، وهي عبارة عن [[السببية]] و [[المانعية]] و [[الشرطية]] و [[العلية]] و [[العلامة]] و [[الصحة]] و [[الفساد]] و [[الرخصة]] و [[العزيمة]] <ref>البجنوردي، منهتى الأصول ج 2 ص 369 .</ref>، <ref>محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 86 ـ 87 .</ref>. | |||
===الحكم الواقعي والظاهري=== | ===الحكم الواقعي والظاهري=== | ||
بلحاظ میزان القطع بالدلیل استنتج منه ذلك الحكم. | |||
====الحكم الواقعي==== | ====الحكم الواقعي==== |
مراجعة ٢٠:٤٠، ٧ فبراير ٢٠١٥
فروع الدين | |
---|---|
![]() | |
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Obaidan |
الحكم الشرعي عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وتنقسم الأحكام إلى أقسام مختلفة، وأهمها: الأحكام الوضعية والتكليفة. كما تتفرع الأحكام الشرعية إلى أولية وثانوية.
تعريف الحكم الشرعي
هناك عدة تعاريف للحكم الشرعي، منها [١] :
- الحكم الشرعي عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين.
- وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.
- وقال آخرون: إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
مراتب ومراحل الحكم
- مرتبة الاقتضاء،
- مرتبة الإنشاء،
- مرتبة الفعلية،
- مرتبة التنجيز،
تقسمات الحكم
محور التقسيم | الأقسام |
---|---|
بلحاظ تعلّق الحكم بفعل المكلّف بصورة مباشرة أو غير مباشرة | حكم تكليفي ووضعي |
بلحاظ ثبوت الحكم لعمل مّا بعينه أو بعنوانٍ عَرَضَ عليه | حكم واقعي أولي وثانوي |
بلحاظ میزان القطع بالدلیل استنتج منه ذلك الحكم | حكم واقعي وظاهري |
بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية | حكم مولوي وإرشادي |
بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها | حكم إتأسيسي ومضائي |
أقسام الحكم
الحكم الإرشادي والمولوي
ينقسم الحكم بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية إلى: حكم إرشادي ومولوي.
الحكم الإرشادي
الحكم الإرشادي هو الحكم الذي يكون الهدف من صدوره إرشاد المكلق للوصول إلى المصلحة الفعلية الموجودة فيه أو ترك المفسدة الموجودة فيه. ولهذا فليس في الالتزام بهذه الأفال أو مخالفتها أي نوع من الإلزام، ولم يؤخذ فيها ثواب أو عقاب، وتقتصر الموافقة والمخالفة لهذا الحكم على الوصول للمصحة أو ترك المفسدة الموجودة فيه.
طريق تحديده: ثم إن تعيين كون الامر مولوياً أو ارشادياً وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر أهل الفن، وقد اختلفت كلماتهم في ذلك .
- فقال بعضهم: إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال، فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الإحسان.
- وقال آخرون: إن كل مورد يلزم من اعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد.
- وذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي كالدور والتسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها وحدوث امر جديد وهكذا فيتسلسل [٢]
الحكم المولوي
الحكم مولوي في مقابل الحكم الإرشادي، أمر حقيقة على حد سائر الأوامر الحقيقية المولوية، لكنه في فرض خاص وموضوع معين وهو فرض إرادة الاتيان بالعمل الصحيح وكون المكلف بصدد اتيان العمل التام بجميع اجزائه وشرائطه [٣].
أو هو الحكم الصاد من أجل أن يبعث فيه الشارع المكلف نحو فعل أو ترك عمل معين، كالأمر بالصلاة والنهي عن الزنا.
الفرق بين الحكم المولوي والإرشادي: في الحكم المولوي جهة صدور الحكم هي المولويّة الا المرشدية ولا النصح، على العكس من الحكم الإرشادي [٤]، [٥].
الحكم التأسيسي والإمضائي
بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها.
الحكم التأسيسي
مصادیقه: كل العبادات هي من اختراعه الشارع، فهي كلها تأسيسية.
الحكم الإمضائي
الحكم التكليفي والوضعي
بلحاظ تعلّق الحكم بفعل المكلّف بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الحكم التكليفي
أقسامه: ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة: 1) الواجب 2) الحرام 3) المستحب 4) المكروه 5) المباح
الحكم الوضعي
يقال للحكم الذي لا يتعلق فيه تكليف بأفعال العباد حكم وضعي [٦].
الفرق بينه وبين الحكم التكليفي: أن الحكم التكليفي له ارتباط مباشر بفعل المكلف، كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، بينما الحكم الوضعي فارتباطه بالأفعال المكلف يكون من طريق غير مباشر، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم الحياة الزوجية.
الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي: هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة.
أقسامه: ليس للأحكام الوضعية عدد مدود، فكل ما له حكم من قبل الشارع ـ سواء كان بصورة مستقلة أو غير مستقلة ـ ولا يخرج عن الأحكام التكليفية الخمسة فهو حكم وضعي، وقد اختلفوا في عدد الأحكام الوضعية، فحصرها بعضهم في ثلاثة، أو خمسة، أو تسعة، وهي عبارة عن السببية و المانعية و الشرطية و العلية و العلامة و الصحة و الفساد و الرخصة و العزيمة [٧]، [٨].
الحكم الواقعي والظاهري
بلحاظ میزان القطع بالدلیل استنتج منه ذلك الحكم.
الحكم الواقعي
الحكم الظاهري
الحكم الولايتي
روابط ذات صلة
الهوامش
- ↑ الآمدي: الأحكام ج 1 ص 95 .
- ↑ الشيخ المشكيني، اصطلاحات الأصول ص 75 ـ 76 .
- ↑ الروحاني، منتقى الأصول ج 5 ص 266 .
- ↑ الفيروزآبادي، عناية الأصول ج 4 ص 413 .
- ↑ الروحاني، منتقى الأصول ج 5 ص 266 .
- ↑ الشهيد الصدر، دروس في علم الأصول ج 1 ص 64 ـ 65 .
- ↑ البجنوردي، منهتى الأصول ج 2 ص 369 .
- ↑ محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 86 ـ 87 .