انتقل إلى المحتوى

العدالة الفردية

من ويكي شيعة

العدالة الفردية في الفقه، عنوان لصفةٍ تدفع إلى ترك الذنب، وقد ورد الحديث عنها في العديد من الأحكام العملية. من الناحية الفقهية، تثبت عدالة الشخص بتزكية شخصين عادلَين، أو بالمخالطة الكثيرة معه، أو باعتقاد المتديّنين بعدالته. ويرى معظم الفقهاء أنّ حُسن الظاهر (من جهة الالتزام الظاهر بالضوابط الشرعية) كافٍ لإثبات عدالة الفرد.

وتناول الفقهاء هذا العنوان في أبواب فقهية مختلفة، فمنها: الاجتهاد والتقليد، والصلاة (صلاة الجماعة والنيابة في قضاء صلوات الميت)، والزكاة، والخمس، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحجر، والوقف، والوصية، والطلاق، واللقطة والشهادات.

ما هي العدالة؟

العدل نقيض الجور، وهو مراعاة المساواة بين شيئين، ووضع كل شيء في موضعه.[١] ويُسمّى الإنسان الذي تشهد أفعاله كلّها بالعدالة: عَدلاً، بمعنى العادل.[٢] كما أنّ العدل من أسماء الله تعالى؛[٣] لأنّه يحكم بالحق، ولا جور ولا ظلم في حكمه. وفي الحديث المشهور بـحديث العقل والجهل، عُدَّ العدل من جنود العقل، والجور من جنود الجهل.[٤] وجاء في رواية عن النبيصلی الله عليه وآله وسلم: «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الأَرْضُ».[٥] ويرى مرتضى مطهري أنّه قد روعي التوازن في بنيان الكون، واستُخدم من كلّ مادّة القدر اللازم، وقيسَت المسافات. ويرى أنّ مقابل العدل بهذا المعنى هو عدم التناسب، لا الظلم.[٦] ولكن بعض التفاسير، كـتفسير الأمثل، ترى أنّ العدل في هذا الحديث النبوي هو نقيض الظلم، وترى أنّ هذه العبارة (بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الأَرْضُ) هي أبلغ تعبير ممكن عن العدالة، أي: إنّ الحياة البشرية المحدودة على هذه الأرض لا تقوم بدون عدالة فحسب، بل إنّ كامل الكون والسماوات والأرض قائمة جميعها في ضوء العدالة وتوازن القوى ووضع كل شيء في مكانه المناسب، ولو انحرفت لحظة، ولو بمقدار رأس إبرة، عن هذه المبادئ لسارت نحو الفناء.[٧]

معنى العدالة في الفقه

وردت العدالة في كلمات الفقهاء أحيانًا بالمعنى اللغوي، كما في مسألة عدالة الرجل بين الزوجات المتعددات بهذا المعنى. لكنّها جُعلت شرطًا لتولّي بعض المناصب في مواضع أخرى، وفي بيان المراد من العدالة في هذه المواضع، تعدّدت كلمات الفقهاء. لا شك أنّ العدالة لا تتحقق بارتكاب الكبائر، أو الإصرار على الصغائر، دون توبة، وأنّها تزول لو كان الشخص عادلاً قبل ذلك. ومع ذلك، تعددت تعريفات العدالة في كلمات الفقهاء:

  • العدالة ملكة نفسانية في الإنسان تبعثه على ملازمة التقوى (أو التقوى والمروءة).[٨] نسب هذا القول إلى المشهور من المتأخرين، بل إلى مشهور الفقهاء.[٩]
  • العدالة عبارة عن ترك الذنب كبيرًا كان أم صغيرًا، أو ترك الكبير وعدم الإصرار على الصغير، سواء كان مصدر ذلك ملكة نفسانية أم لا.
  • العدالة ترك الذنوب جميعاً، أو خصوص الذنوب الكبيرة، على نحوٍ ينشأ عن ملكة نفسانية.[١٠]
  • العدالة هي الإسلام، مع عدم ظهور صدور فسق ظاهر من المكلّف.[١١] وبناءً على ذلك، فكلّ مسلم لم يُشاهَد منه فسق يُعدّ عادلاً.
  • العدالة هي حسن الظاهر، أي: إنّ ظاهر أعمال الفرد يدلّ على التزامه بالأحكام الشرعية. نُسب هذا التعريف إلى أكثر القدماء.[١٢]

ويرى البعض أنّه على الرغم من اختلاف كلمات الفقهاء في تعريف العدالة، فإنّ حقيقة العدالة عندهم واحدة. وبالتالي، فالأمر لا يعدو كونه اختلافًا في التعبير عن العدالة لا في معناها.[١٣]

العلاقة بين العدالة والمروءة

المروءة لغةً بمعنى الفتوة، والمراد بها في الفقه: ملازمة العادات الحسنة، والاجتناب عن العادات والأفعال المباحة لكن المستقبحة والمثيرة للاشمئزاز؛ الأفعال التي يُظهر ارتكابها الدناءة والخسة في الشخص أو عدم اكتراثه بالدين، كالبَول في الطرقات العامة، أو لبس الثياب غير المناسبة. وتتفاوت مراتب القبح والخروج عن المروءة باختلاف الزمان والمكان والأشخاص.[١٤]

ويرى المشهور من المتأخرين اعتبار المروءة في العدالة (أو في حسن الظاهر الكاشف عن العدالة). بينما نُسب عدم اشتراط المروءة في العدالة إلى المشهور من القدماء.[١٥]

وبحسب البعض، فإنّ ارتكاب ما لا يتلاءم مع المروءة، بشكل استثنائي أو بدافع الضرورة، لا يضرّ بالعدالة. وإضافة إلى ذلك، يختلف ارتكاب ما ينافي المروءة وارتكاب الكبائر من جهة تأثيرهما على الفسق؛ فارتكاب ما ينافي المروءة يؤدي إلى الخروج عن العدالة، لكنه لا يؤدي إلى الفسق.[١٦] ويرى البعض أنّ ارتكاب الذنب الصغير من دون إصرارٍ عليه يؤدي أيضاً إلى زوال العدالة.[١٧]

المواضيع الفقهية المشروطة بالعدالة

اشترطت العدالة في العديد من المواضيع في الأحكام الشرعية، ومنها:

كما يجب أنّ يكون عادلاً كلٌّ مِن: كاتب المحكمة إذا كان القاضي يثق به ولا يطلع على كتابته،[٢٥] والخبير المقيّم للأموال،[٢٦] وكذلك من يعيّنه الحاكم لتقسيم الأموال المشتركة.[٢٧]

ونسب اشتراط العدالة في راوي الحديث إلى المشهور، لكن كثيرين لم يشترطوا ذلك واكتفوا بالاطمئنان إلى صدقه.[٢٨]

وأمّا عدالة المستحق للزكاة فليست شرطاً على قول المشهور بين المتأخرين، بينما اشترطها المشهور من القدماء، ونُقل عن بعضهم اشتراط الاجتناب عن الذنب الكبير.[٢٩] وقد قال الكثير من المعاصرين: إنّ الاحتياط يقتضي أن لا تُعطى الزكاة لمن يرتكب الذنب الكبير علناً، لا سيما شرب الخمر. بل لا تجوز قطعاً إذا كان إعطاء الزكاة مصداقاً للإعانة على الإثم والتشجيع على العمل القبيح.[٣٠] وعلى القول باعتبار العدالة في مستحق الزكاة، تُستثنى من هذا الحكم أصناف: «المؤلفة قلوبهم»، و«سبيل الله»، و«الرقاب»، و«ابن السبيل»، و«الغارمون»، فلا تشترط العدالة فيهم.[٣١]

وكذلك لا تشترط العدالة في مستحق الخمس،[٣٢] ولكنّ الكثير من المعاصرين ذهبوا إلى الاحتياط بعدم إعطاء الخمس لمن يجاهر بارتكاب الذنب الكبير.[٣٣]

إنّ صلاة وحج من ينوب عن الميت في قضاء الصلوات أو الحج تكون صحيحة، لكن لا يمكن الوثوق بقوله في أداء العمل ما لم يكن عادلاً. ويرى البعض أيضاً أنّ مجرد الاطمئنان إلى أداء العمل بأي طريق حصل، كافٍ.[٣٤]

طرق إثبات العدالة

يمكن إثبات عدالة الشخص بعدة طرق:

  • أن يؤكّد شخصان عادلان عدالةَ شخص ثالث، بشرط أن لا يشهد عدلان آخران على فسقه.
  • مخالطة الشخص مخالطةً كثيرة تؤدي إلى العلم أو الاطمئنان بأنّه متصف بملكة العدالة.
  • أن تكون عدالته مشهورة بين الناس بشكل يوجب العلم بها لدينا.

ويكفي أي طريق يؤدّي إلى الاطمئنان بعدالة الشخص، لكن بعض الفقهاء اشترط في ذلك أنّ يكون الموثوق من أهل الخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل الشرعية.[٣٥] ويرى البعض أنّ العدالة تثبت أيضاً بشهادة شخص واحد عادل أو موثوق.[٣٦]

وبحسب تصريح البعض الآخر، فإنّ من طرق إثبات العدالة شهادة شخصين عادلين عمليّاً بعدالة آخر، كاقتدائهما به في صلاة الجماعة.[٣٧]

حُسن الظاهر

يرى معظم الفقهاء أنّ حسن الظاهر، (أي الالتزام الظاهر بالأحكام الشرعية) أحد طرق إثبات العدالة؛ بمعنى أن لا يرى المخالطون له ذنباً كبيراً أو إصراراً على ذنب صغير يصدر عنه، أو أنّ يكون قد تاب منه إن صدر، بينما يرى البعض الآخر أنّ العدالة لا تثبت بذلك إلا إذا حصل منه ظن قوي أو اطمئنان.[٣٨]

زوال العدالة

لا تتحقق العدالة مع ارتكاب الذنب الكبير أو الإصرار على الذنب الصغير بدون توبة، أو تزول بها إذا كان الشخص عادلاً قبل ارتكابها.[٣٩] لكن ترك المستحب، (ولو ترك جميع المستحبات) لا يوجب زوال العدالة؛ لأنّ ملاك الورع والعدالة هو اجتناب المحرّمات والقيام بالواجبات. أمّا إذا بلغ الأمر حد الاستخفاف بالمستحبات، فسيؤدي ذلك إلى زوال العدالة عند المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع؛ مع أنّ صاحب الجواهر يرى أنّ ترك جميع المستحبات وفعل جميع المكروهات لا يوجب زوال العدالة أيضاً.[٤٠]

ومن كان عادلاً ثم شك في بقاء عدالته، يظلّ على عدالته.[٤١]

عدالة إمام الجماعة

يجب أنّ يكون إمام الجماعة عادلاً في نظر المأموم (الذي يقتدي به). وبحسب تصريح بعض الفقهاء، فإنّ اقتداء شخصين عادلين عالمين بالأحكام الشرعية كافٍ لحصول الاطمئنان بعدالة إمام الجماعة.[٤٢]

وهل يجوز لمن يعلم بفسق نفسه أنّ يتولى إمامة الجماعة أو غيره من المناصب المشروطة بالعدالة أم لا؟ المسألة خلافية. والقول المنسوب إلى المشهور هو الجواز، ويكفي أنّ يعده الآخرون عادلاً.[٤٣] وذهب البعض إلى الاحتياط بترك التولّي.[٤٤]

العدالة بين الزوجات والأبناء

وردت في الإسلام مواضع متعددة طُلِب فيها مراعاة العدالة إمّا وجوباً أو استحباباً، ومنها: مراعاة العدالة إلزامياً بين الزوجات في مقدار النفقة الواجبة، وتقسيم الليالي على الرجل.[٤٥] (حيث إنّ الرجل ملزم بأن يبيت ليلة من كل أربع ليالٍ عند زوجته الدائمة ولو دون جماع)

وأمّا مراعاة العدالة بين الزوجات في غير النفقة الواجبة من نفقات المعيشة، وإبداء الاهتمام والاعتناء بشؤونهن، والطلاقة في الوجه والمضاجعة، مستحبة.[٤٦] وقد نبّه القرآن الكريم إلى استحالة تحقيق العدالة التامّة بين الزوجات من ناحية الحبّ والميل القلبي بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ.[٤٧] كما أكّد على أن يقتصر الرجل على زوجة واحدة إذا خاف عدم العدل من ناحية النفقة وتأمين نفقات المعيشة.[٤٨][٤٩]

ومراعاة العدالة بين الأبناء في العطاء والهبة مستحبة، وعدم مراعاتها مكروهة.[٥٠]

الهوامش

  1. لسان العرب ومجمع البحرين، مادة «عدل».
  2. لسان العرب، مادة «عدل».
  3. الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ، ج2، ص416.
  4. الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ، ج1، ص21.
  5. الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، 1416هـ، ج5، ص107.
  6. مطهري، مرتضى، العدل الإلهي، ج1، ص55، مجموعة الأعمال، 1390ش، ج1، ص79.
  7. مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج7، ص317-218 و ج4، ص627.
  8. الحلي، قواعد الأحكام، 1419هـ، ج3، ص494؛ الشهيد الأول، غاية المراد، 1414هـ، ج1، ص261.
  9. الشهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني، ج1، ص63؛ البحراني، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي، ج10، ص13.
  10. الأنصاري، رسائل فقهية، مجمع الفكر الإسلامي، قم 1412ه، ص6-8.
  11. الطوسي، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي، ج6، ص217-218.
  12. الأنصاري، رسائل فقهية، مجمع الفكر الإسلامي، قم 1412ه، ص8.
  13. الحسيني الطهراني، الدر النضيد، دار المحجة البيضاء، ج2، ص35.
  14. الحسيني الطهراني، الدر النضيد، دار المحجة البيضاء، ج2، ص49-50.
  15. الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي، ج10، ص13-16؛ النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج41، ص31-32.
  16. الشيخ الأنصاري، رسائل فقهية، مجمع الفكر الإسلامي، قم 1412ه، ص23.
  17. الحسيني الطهراني، الدر النضيد، دار المحجة البيضاء، ج2، ص56.
  18. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي، ج1، ص26؛ الحكيم، مستمسك العروة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1، ص40-42.
  19. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج40، ص12.
  20. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج41، ص25-26.
  21. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج11، ص296.
  22. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج13، ص275-277.
  23. مجموعة آثار السيد محمد حسين الحسيني الطهراني.
  24. الشهيد الثاني، الدروس الشرعية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم 1414هـ، ج1، ص242 و248؛ النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج15، ص333-334.
  25. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج40، ص109.
  26. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج23، ص290.
  27. الحلي، قواعد الأحكام، جماعة المدرسين، ج3، ص460؛ النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج40، ص326-327.
  28. الغفاري، تلخيص مقباس الهداية، 1369ش، ص80.
  29. البحراني، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي، ج12، ص209؛ النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج15، ص388-394.
  30. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي، ج4، ص129-130.
  31. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج15، ص394.
  32. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج16، ص115.
  33. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي، ج4، ص305-306.
  34. البحراني، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي، ج14، ص242؛ الخلخالي، المعتمد في شرح المناسك، 1409هـ، ج3، ص162.
  35. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي، ج3، ص91.
  36. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي، ج1، ص37.
  37. الدروس الشرعية، ج1، ص218؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي، ج3، ص191؛ السبزواري، مهذب الأحكام، مؤسسة المنار، ج1، ص52.
  38. السبزواري، مهذب الأحكام، مؤسسة المنار، ج1، ص49-50.
  39. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج41، ص26.
  40. النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج41، ص30.
  41. السبزواري، مهذب الأحكام، مؤسسة المنار، ج1، ص48.
  42. القمي، الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ج1، ص413، ج2، ص63، المسألة 14 و15.
  43. البحراني، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي، ج10، ص66؛ كتاب الصلاة (الشيخ الأنصاري)، ج2، ص274-276؛ النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، ج13، ص277.
  44. العروة الوثقى، ج3، ص191؛ الحكيم، مستمسك العروة، دار إحياء التراث العربي، ج7، ص342-343.
  45. جواهر الكلام، ج31، ص155.
  46. البحراني، الحدائق الناضرة، ج24، ص609؛ النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص182-183.
  47. سورة النساء، الآية 129
  48. سورة النساء، الآية 3.
  49. الطباطبائي، الميزان، إسماعيليان، ج5، ص107.
  50. النجفي، جواهر الكلام، 1362ش، ج28، ص182-183 و191.

المصادر والمراجع

  • البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
  • الحسيني الطهراني، محمد حسين، الدر النضيد، بيروت، دار المحجة البيضاء، د.ت.
  • الحلبي، السيد حمزة بن علي، غنية النزوع، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، د.ت.
  • الخلخالي، السيد رضا، المعتمد في شرح المناسك، تقرير دروس السيد أبو القاسم الخوئي، قم، المطبعة العلمية، 1409هـ.
  • السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم، مؤسسة المنار، د.ت.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، قم، مكتبة الداوري، د.ت.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414هـ.
  • الشيخ الأنصاري، رسائل فقهية، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1412هـ.
  • الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
  • الطباطبائي الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
  • العاملي، السيد محمد بن علي الموسوي، مدارك الأحكام، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، د.ت.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ.
  • المحقق الحلي، المختصر النافع، بيروت، دار الأضواء، د.ت.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1379ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث، د.ت.