انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة ليلة الدفن»

ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٤: سطر ١٤:
==أحكامها==
==أحكامها==
هناك عدّة [[الأحكام|أحكام]] لصلاة ليلة الدفن، منها:
هناك عدّة [[الأحكام|أحكام]] لصلاة ليلة الدفن، منها:
*وقتها الليلة الأولى من دفن الميت، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 315.</ref>
*وقتها الليلة الأولى من دفن الميت، فإذا لم يُدفن الميت إلا بعد مرور مدة أُخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 315.</ref>
*الإتيان بها في جميع الليل من الغروب إلى الفجر، والأفضل الإتيان بها بعد [[صلاة العشاء]].<ref>الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 4، ص 263.</ref>
*الإتيان بها في جميع الليل من الغروب إلى الفجر، والأفضل الإتيان بها بعد [[صلاة العشاء]].<ref>الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 4، ص 263.</ref>
*لو دفن [[الميت]] في النهار يجب تأجيل هذه الصلاة إلى الليل، فإنها لا تصح نهاراً، كما أنه لو فاتت الليلة الأُولى من الدفن لم يجز الإتيان بها.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 315.</ref>
*لو دُفن [[الميت]] في النهار يجب تأجيل هذه الصلاة إلى الليل، فإنها لا تصح نهاراً، كما أنه لو فاتت الليلة الأُولى من الدفن لم يجز الإتيان بها.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 315.</ref>
*لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة، وإن كان الأفضل تركه.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 314.</ref>
*لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة، وإن كان الأفضل تركه.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 314.</ref>
*يستطيع أن يأتي بها الشخص الواحد أكثر من مرة واحدة، بقصد اهداء [[الثواب]] إذا كان متبرعاً أو إذا أذن له المستأجر.<ref>الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج 19، ص 346.</ref>
*يستطيع أن يأتي بها الشخص الواحد أكثر من مرة واحدة، بقصد إهداء [[الثواب]] إذا كان متبرعاً أو إذا أذن له المستأجر.<ref>الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج 19، ص 346.</ref>
*إذا صلى ونسي [[آية الكرسي]] أو [[سورة القدر|القدر]] أو بعضهما أو أتى‏ بالقدر أقل من العشر مرات، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 314.</ref>
*إذا صلى ونسي [[آية الكرسي]] أو [[سورة القدر|القدر]] أو بعضهما أو أتى‏ بالقدر أقل من العشر مرات، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 314.</ref>


مستخدم مجهول