مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحمد بن حنبل»
ط
←الطرق غير النقلية
imported>Ahmadnazem |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ٤٨٩: | سطر ٤٨٩: | ||
====الطرق غير النقلية==== | ====الطرق غير النقلية==== | ||
لا شك في أن أحمد كان يستخدم [[القياس الفقهي|القياس]] والاجتهاد بالرأي على نطاق ضيق مقارنة بفقهاء [[أصحاب الرأي]], وكان يقتصر في استخدامه على الأدلة النقلية. وفي الحقيقة, فإنه كان يعتمد القياس والرأي عندما لم يجد معنى ثابتاَ, أو قولاً من [[الصحابة]], أو [[الحديث الضعيف|حديثاً ضعيفاً]] , أو [[الحديث المرسل|مرسلاً]], وعندما يضطر للإجابة على السؤال.<ref> انظر: ابن قيم, ج 1, ص 32. </ref> ويبدو أنه ذم الرأي والقياس لهذا السبب في رواية أبي الحارث, وقد أضاف في توضيح ذلك قائلاً: إن في [[الحديث]] شيئاً يغنيك بحد ذاته. ولكننا يجب أن لا نعتبر أبداً مثل هذه العبارات المنقولة عن أحمد بمفهوم نفيه الكامل للقياس والرأي. واستناداَ إلى رواية بكر بن محمد عن أحمد فلا يمكن لأي فقيه أن يستغني عن استعمال [[القياس]], وقد صرح أحمد نفسه على رواية ابن القاسم بحالة من قياسه.<ref> حول نقل الروايات المذكورة ونقدها, انظر: التركي, ص 554؛ حول الحديث النبوي في ذم الرأي والقياس برواية أحمد, انظر: المنتخب, الورقة 200 ألف.</ref> | لا شك في أن أحمد كان يستخدم [[القياس الفقهي|القياس]] والاجتهاد بالرأي على نطاق ضيق مقارنة بفقهاء [[أصحاب الرأي]], وكان يقتصر في استخدامه على الأدلة النقلية. وفي الحقيقة, فإنه كان يعتمد القياس والرأي عندما لم يجد معنى ثابتاَ, أو قولاً من [[الصحابة]], أو [[الحديث الضعيف|حديثاً ضعيفاً]] , أو [[الحديث المرسل|مرسلاً]], وعندما يضطر للإجابة على السؤال.<ref> انظر: ابن قيم, ج 1, ص 32. </ref> ويبدو أنه ذم الرأي والقياس لهذا السبب في رواية أبي الحارث, وقد أضاف في توضيح ذلك قائلاً: إن في [[الحديث]] شيئاً يغنيك بحد ذاته. ولكننا يجب أن لا نعتبر أبداً مثل هذه العبارات المنقولة عن أحمد بمفهوم نفيه الكامل للقياس والرأي. واستناداَ إلى رواية بكر بن محمد عن أحمد فلا يمكن لأي فقيه أن يستغني عن استعمال [[القياس (فقه)|القياس]], وقد صرح أحمد نفسه على رواية ابن القاسم بحالة من قياسه.<ref> حول نقل الروايات المذكورة ونقدها, انظر: التركي, ص 554؛ حول الحديث النبوي في ذم الرأي والقياس برواية أحمد, انظر: المنتخب, الورقة 200 ألف.</ref> | ||
قد يمكننا اعتبار بعض الحالات المستندة إلى القياس في [[فقه]] أحمد نوعاً من البحث عن القول الأحوط مع العمل بالقياس.<ref>انظر مثلاً: ابن هبيرة, ج 1, ص 73.</ref> وقد نقلت فيما يتعلق [[بالاستحسان]] بمعنى العدول عن القياس إلى غيره, نماذج في بعض كتب ''مسائل أحمد'' مع التصريح بمصطلح "الاستحسان", ولكن هذه الروايات لا تخلو أحياناً من ذم الاستحسان. ورأى بعض علماء [[الحنبلية|الحنابلة]] أن الاستحسان المذموم من وجهة نظر أحمد بن حنبل هو الذي لم يستند إلى أساس قوي وثابت, وأن يكون العدول عن القياس قد حدث على أساس الهوى.<ref> لمزيد من التوضيح, انظر: التركي, ص 509 - 510.</ref> | قد يمكننا اعتبار بعض الحالات المستندة إلى القياس في [[فقه]] أحمد نوعاً من البحث عن القول الأحوط مع العمل بالقياس.<ref>انظر مثلاً: ابن هبيرة, ج 1, ص 73.</ref> وقد نقلت فيما يتعلق [[بالاستحسان]] بمعنى العدول عن القياس إلى غيره, نماذج في بعض كتب ''مسائل أحمد'' مع التصريح بمصطلح "الاستحسان", ولكن هذه الروايات لا تخلو أحياناً من ذم الاستحسان. ورأى بعض علماء [[الحنبلية|الحنابلة]] أن الاستحسان المذموم من وجهة نظر أحمد بن حنبل هو الذي لم يستند إلى أساس قوي وثابت, وأن يكون العدول عن القياس قد حدث على أساس الهوى.<ref> لمزيد من التوضيح, انظر: التركي, ص 509 - 510.</ref> | ||
وقد حظت أساليب مثل [[الاستصحاب]], و[[ | وقد حظت أساليب مثل [[الاستصحاب]], و[[المصالح المرسلة]], والذرائع باستخدام يستحق الاهتمام في الفقه [[الحنبلية|الحنبلي]], رغم صعوبة دراستها في فقه أحمد.<ref>لدراسة أصولها المحتملة في فقه أحمد, انظر: التركي, ص 371 وما بعدها, ص 411 وما بعدها؛ أبو زهرة, ص 289 وما بعدها.</ref> | ||
وفي الختام علينا أن نشير إلى هذه الملاحظة الهامة وهي أن الأصل في فقه أحمد في [[العبادات|باب العبادات]] هو البطلان, والأصل في [[فقه المعاملات|باب المعاملات]] هو الصحة,<ref> انظر: ابن قيم, ج 1, ص 344.</ref> وهذا يعني أن أحمد بن حنبل لا يرى الصحة في المسائل المتعلقة بالعبادات, إلا ما تلاءم مع أمر الشارع, وإنه يبدي غاية [[الإحتياط (لدى الفقيه)|الاحتياط]] بشأنه.<ref>انظر مثلاً: ابن هبيرة, ج 1, ص 58, 65, 160, 174. </ref> ومن الحالات الخاصة لابتعاده عن [[الإحتياط (لدى الفقيه)|الاحتياط]] في هذا المجال, حكمه الشاذ بعدم وجوب [[الكفارة]] وكفاية القضاء في الإبطال العمدي [[الصوم|للصوم]] بالأكل والشرب,<ref>انظر:ابن هبيرة, ج 1, ص 161.</ref> وفي المقابل, فقد افترض أحمد الصحة فيما يتعلق بالمعاملات التي هي أمور غير تعبدية ابتداء, سوى في حالات ثبوت النهي. | وفي الختام علينا أن نشير إلى هذه الملاحظة الهامة وهي أن الأصل في فقه أحمد في [[العبادات|باب العبادات]] هو البطلان, والأصل في [[فقه المعاملات|باب المعاملات]] هو الصحة,<ref> انظر: ابن قيم, ج 1, ص 344.</ref> وهذا يعني أن أحمد بن حنبل لا يرى الصحة في المسائل المتعلقة بالعبادات, إلا ما تلاءم مع أمر الشارع, وإنه يبدي غاية [[الإحتياط (لدى الفقيه)|الاحتياط]] بشأنه.<ref>انظر مثلاً: ابن هبيرة, ج 1, ص 58, 65, 160, 174. </ref> ومن الحالات الخاصة لابتعاده عن [[الإحتياط (لدى الفقيه)|الاحتياط]] في هذا المجال, حكمه الشاذ بعدم وجوب [[الكفارة]] وكفاية القضاء في الإبطال العمدي [[الصوم|للصوم]] بالأكل والشرب,<ref>انظر:ابن هبيرة, ج 1, ص 161.</ref> وفي المقابل, فقد افترض أحمد الصحة فيما يتعلق بالمعاملات التي هي أمور غير تعبدية ابتداء, سوى في حالات ثبوت النهي. |