انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعزير»

من ويكي شيعة
imported>Ali110110
imported>Ali110110
سطر ١٠: سطر ١٠:
يبحث التعزير في الفقه في باب [[الحدود]].<ref>ر. ك. الشهید الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.</ref> وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه ك[[الصوم]]، [[الحج]]، المتاجر والمكاسب و[[النكاح]]{{بحاجة لمصدر}}وكذلك فإن التعزير مرتبط ب[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وعلى اختلاف الأمر بالمعروف تكون العقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.<ref>الطائي، التعزیر فی الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref>
يبحث التعزير في الفقه في باب [[الحدود]].<ref>ر. ك. الشهید الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.</ref> وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه ك[[الصوم]]، [[الحج]]، المتاجر والمكاسب و[[النكاح]]{{بحاجة لمصدر}}وكذلك فإن التعزير مرتبط ب[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وعلى اختلاف الأمر بالمعروف تكون العقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.<ref>الطائي، التعزیر فی الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref>


== فوارق التعزيز والحد==
== فوارق التعزير والحد==
ذكر الفقهاء فوارق للتعزير والحد، منها كالتالي:
ذكر الفقهاء فوارق للتعزير والحد، منها كالتالي:
* مقدار الحد معيّن في الشرع، أما التعزير فمقداره وكيفيته موكولان إلى [[الحاكم الشرعي]] (وطبعاً لا يمكن للتعزير أن يكون أزيد من الحد)
* مقدار الحد معيّن في الشرع، أما التعزير فمقداره وكيفيته موكولان إلى [[الحاكم الشرعي]] (وطبعاً لا يمكن للتعزير أن يكون أزيد من الحد)

مراجعة ١٠:٣٣، ٨ يونيو ٢٠٢٣

التعزير هو عقوبة الجرائم التي لم يحدد لها دين الإسلام عقوبةً معينةً، وتعيين مقدارها ونوعها يرجع إلى الحاكم الشرعي. تنقسم التعزيرات إلى شرعية وحكومية، أمّا التعزير الشرعي فهو عقوبة عدم الإمتثال لأحكام الشريعة من قبيل فعل المحرمات وترك الواجبات، كما يطلق على عقوبة مخالفة القوانين الحكومية مثل الإحتكار التعزير الحكومي. يشمل التعزير كل عقوبة تمنع المجرم من تكرار الجريمة؛ ولذلك يشتمل على عقوبات من قبيل السجن، والغرامة وومصادرة الممتلكات، كما أن بعض الفقهاء يعتقد بأن التعزير مختص بالعقوبة البدينة.

التعریف

التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.[١]وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان بالذنب تعزير.[٢] أمّا في الفقه فإن التعزير عقوبة لم يحدد لها الشرع مقدار[٣] ويترك تحديد مقدارها ونوعها إلى الحاكم الشرعي أو القاضي.

يبحث التعزير في الفقه في باب الحدود.[٤] وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه كالصوم، الحج، المتاجر والمكاسب والنكاح[بحاجة لمصدر]وكذلك فإن التعزير مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى اختلاف الأمر بالمعروف تكون العقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.[٥]

فوارق التعزير والحد

ذكر الفقهاء فوارق للتعزير والحد، منها كالتالي:

  • مقدار الحد معيّن في الشرع، أما التعزير فمقداره وكيفيته موكولان إلى الحاكم الشرعي (وطبعاً لا يمكن للتعزير أن يكون أزيد من الحد)
  • في التعزير لا فرق بين الحر والعبد، بينما في الحدود بينهما تفاوتين.
  • في التعزير مجريات الجرم لها مدخلية في المجازات من قبيل كيفية اقتراف الجرم، من وقع عليه الجرم، زمان الجرم ومكانه.
  • التعزير تابع للمفاسد، حتى وإن لم يكن فعل المجرم معصية، بينما الحدود فإنها دائماً تكون عقوبة على المعاصي.
  • فلسفة التعزير تأديب وإصلاح المجرم، أما فلسفة الحد فالدفاع عن مصالح المجتمع.
  • يسقط التعزير بالتوبة، أما بعض الحدود فلا تسقط بالتوبة.
  • الحدود في كل مكان واحدة، وأما التعزير فملاكه العرف.
  • الحدود منحصرة في حق الله، أما التعزير فلا اختصاص له في حق الله.
  • التعزير قابل للعفو، أما الحد فليس هكذا دائماً..[٦]
  • الشفاعة والكفالة مقبولتان في التعزير، أما في الحد فلا.[٧]

مشروعیته

استفاد بعض المفسرين مشروعية التعزير من مفهوم الآية «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ‌ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»[٨] لأن هذه الآية تذم الذين يؤذون المسلمين بدون جرم، فهم يرون أن مفهوم الآية يدل على جواز أذية الآخرين بمثل إجراء الحد والتعزير في حال كونهم مجرمين[٩]، كذلك في الآية 19 من سورة النور فإن مشيع الفاحشة بين المؤمنين يستحق العذاب الأليم، فاعتبر بعض الفقهاء أن المقصود من «عَذابٌ‌اَلیمٌ» في هذه الآية هو التعزير..[١٠] كما اعتبر بعض الفقهاء أن حرق عجل السامري وإلقاءه في البحر على يد موسىعليه السلام مثالٌ على التعزير المالي.[١١]، أيضاً من الأمثلة التاريخية للتعزيرات المالية في عهد النبيصلی الله عليه وآله وسلم هدم مسجد ضرار بأمر منهصلی الله عليه وآله وسلم[١٢]، طرد بني النضير من أرضهم وتدمير بساتينهم وتهديد المنافقين ومروجي الشائعات بالنفي من المدينة.[بحاجة لمصدر] كما أن سيرة الني ص والإمام عليعليه السلام بحسب قول بعض الفقهاء قائمة على أن: (من ترك واجباً أو فعل حراماً ولا حد عليه فإنه يعزّر)[١٣]، في الروايات الشيعية تم تقديم التعزير كعقوبة لبعض الذنوب[١٤] وذكرت طرق مختلفة له كالجلد[١٥] والسجن والتشهير[١٦].

شموليته

لا يقتصر التعزير على الأحكام الشرعية، بل يشمل أيضاً العقوبات الحكومية، لذلك تنقسم العقوبات إلى شرعية وحكومية:

التعزیرات الشرعية

التعزيرات الشرعية ويقصد بها العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام الشريعة؛ من قبيل ترك الواجبات وفعل المحرمات.[١٧] بعض الأمور التي تسبب التعزير الشرعي عبارة عن:


التعزیرات الحکومية

التعزيرات الحكومية ويقصد بها العقوبات التي تعينها الحكومات لمن يخالف القوانين والمقررات الحكومية، وهي التي وصفها الإمام الخميني بالعقوبات الرادعة، من أمثلتها: الإحتكار، رفع الأسعار والإخلال في المبيع..[٢٤] في بعض الدول الإسلامية تم إنشاء مركز للتعامل مع الإنتهاكات الإقتصادية، في إيران جهاز التعزيرات الحكومي مسؤول عن مكافحة رفع الأسعاد وتهريب البضائع..[٢٥]


طرق العقاب

هل التعزير يتضمن أي عقوبة مهما كانت أم أنه مختص بالعقوبات الجسدية فقط؟[٢٦] يعتقد بعض علماء االشيعة أن التعزير يشمل أي عقاب يمنع المجرم من تكرار الجريمة، لذلك فهو يشمل عقوبات كالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والتوبيخ العلني والنفي.[٢٧] فيما قال البعض أنه ومن كلام الفقهاء وأصحاب المعاجم نفهم أن التعزير مختص بالعقاب البدني.[٢٨]، يعتقد ناصر مكارم الشيرازي أن أولئك الذين فسروا عقوبة التعزير على أنها عقوبة جسدية لم يعتبروها محصورة بالعقاب الجسدي وإنما لأن المثال السائد كان العقاب الجسدي ففسروا التعزير على ذلك.[٢٩]

القوانين الحقوقية

الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني يحتوي على 231 مادة مختصة بالتعزيرات والعقوبات الرادعة.

أحکام مرتبطة

  • يثبت الجرم التعزيري باعترافين من قبل الفاعل، أو بشهادة عدلين.[٣٠]
  • إذا مات المجرم أثناء التعزير فبناءً على مشهور فقهاء الشيعة لا يكون له ديّة.[٣١]

روابط ذات صلة

الهوامش

  1. الراغب، مفردات، 1412هـ ق، ص564.
  2. ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ مکارم الشیرازي، تفسیر نمونه، 137هـ ش، ج22، ص42.
  3. الشهید الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.
  4. ر. ك. الشهید الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.
  5. الطائي، التعزیر فی الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.
  6. ر. ك. الشهید الأول، القواعد و الفوائد، 1400هـ ق، ج2، ص142-144.
  7. الطائي، التعزیر فی الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.
  8. سورة الأحزاب، الآیه58.
  9. مکارم الشیرازي، تفسیر نمونه، 1374هـ ش، ج17، ص423.
  10. للمثال أ،ظر: المقدس الأردبیلي، زبدة البیان، ج1، ص387.
  11. منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، ص333.
  12. منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، ص334.
  13. منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، 306.
  14. الکلیني، الکافي، 1407هـ ق، ج7، ص240.
  15. الکلیني، الکافي، 1407هـ ق، ج7، ص240.
  16. الصدوق، من لا یحضره الفقیه، 1413هـ ق، ج3، ص59.
  17. النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ ق، ج41، ص448؛ الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص481.
  18. شیري، سقوط مجازات در حقوق کیفري إسلام و إیران، 1372هـ ش، ص119-120.
  19. الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص473.
  20. الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص472.
  21. النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ ق، ج41، ص647-649
  22. الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص482.
  23. المفید، المقنعة، 1410هـ ق، ج4،ص804؛ الطوسي، المبسوط، 1351هـ ش، ج8، ص22؛ الخوئي، مباني تکملة المنهاج، 1438هـ ق، ج1، ص285؛ الإمام الخمیني، موسوعة الإمام الخميني، 1393هـ ش، ج2، ص614.
  24. یوسفیان، احکام قضائي، ص48-49.
  25. ، درباره سازمان، جهاز التعزيرات الحكومي.
  26. منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، ص318-319.
  27. مکارم الشیرازي، تعزیر و گستره آن، 1425هـ ق، ص32؛ یوسفیان، احکام قضائي، ص49.
  28. منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، ص318.
  29. مکارم الشیرازي، تعزیر و گستره آن، 1425هـ ق، ص32.
  30. النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ ق، ج41، ص477؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ ق، ج4، ص154.
  31. النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ ق، ج41، ص470؛ الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص481.

المصادر والمراجع

  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تصحیح: أحمد فارس، بیروت، دار الفکر-دار صادر، 1414هـ ق.
  • الإمام الخمیني، السید روح‌الله، موسوعة الإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمیني، 1393هـ ش.
  • الإمام الخمیني، السید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم.
  • الخوئي، السید أبو القاسم، مباني تکملة المنهاج، تحقيق: محمدصادق إسماعیل‌پور، النجف، بی‌نا، 1410هـ ق.
  • الراغب الأصفهاني، الحسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تصحیح: صفوان عدنان داودي، لبنان- سوریة، دارالعلم-الدارالشامیه، 1412هـ ق.
  • سازمان بازرسی کشور، درباره سازمان، بازبینی: 1 مرداد 1396هـ ش.
  • شیري، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، طهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372هـ ش.
  • الشهید الأول، محمد بن مکي، القواعد و الفوائد، تصحیح: سید عبد الهادی الحکیم، قم، کتابفروشي مفید، افست از نسخه 1400هـ ق، النجف.
  • الشهید الثاني، زین الدین بن علي، مسالك الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، قم،‌ مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413هـ ق.
  • الشیخ الصدوق، محمد بن علي، من لایحضره الفقیه، تصحیح: علیي أکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413هـ ق.
  • الشیخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقيق: محمد باقر بهبودي، طهران، المکتبة المرتضویة، 1351هـ ش.
  • الشیخ المفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ ق.
  • الطائي، یحیی، التعزیر فی الفقه الإسلامي، قم، بوستان کتاب، 1381هـ ش/1423هـ ق.
  • الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، تصحیح: علي أکبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407هـ ق.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تصحیح: عبدالحسین محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعیلیان، 1408هـ ق.
  • مکارم الشیرازي، ناصر و آخرين، تفسیر نمونه نام کتاب: تفسیر نمونه، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1374هـ ش.
  • مکارم الشیرازي، ناصر، تعزیر و گستره آن، تحقیق: أبوالقاسم علیان‌نژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب علیه‌ السلام، 1425هـ ق.
  • منتظري، حسین علي، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، 1409هـ ق.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح: عباس قوچاني و علي آخوندي، بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربي، 1404هـ ق.
  • یوسفیان، نعمة الله، أحکام قضائي.