الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعزير»
imported>Ahmadnazem ط إضافة باستخدام المصناف الفوري |
imported>Ahmadnazem ط إضافة باستخدام المصناف الفوري |
||
سطر ٩١: | سطر ٩١: | ||
[[تصنيف:مقالات ذات أولوية ب]] | [[تصنيف:مقالات ذات أولوية ب]] | ||
[[تصنيف:مصطلحات قانونية]] |
مراجعة ١٤:٢٧، ٧ يونيو ٢٠٢٣
هذه مقالة أو قسم تخضع لتحريرٍ مُكثَّفٍ في الفترة الحالية لفترةٍ قصيرةٍ. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. M.fakhreddin (نقاش) • مساهمات • انتقال ٧ يونيو ٢٠٢٣ |
التعزير هو عقوبة الجرائم التي لم يحدد لها دين الإسلام عقوبةً معينةً، وتعيين مقدارها ونوعها يرجع إلى الحاكم الشرعي. تنقسم التعزيرات إلى شرعية وحكومية؛ فيطلق على عقوبة عدم الإمتثال لأحكام الشريعة من قبيل فعل المحرمات وترك الواجبات التعزير الشرعي؛ كما يطلق على عقوبة مخالفة القوانين الحكومية مثل الإحتكار التعزير الحكومي. يشمل التعزير كل عقوبة تمنع المجرم من تكرار الجريمة، ولذلك يشتمل على عقوبات من قبيل السجن، الغرامة ومصادرة الممتلكات، كما أن بعض الفقهاء يعتقد بأن التعزير مختص بالعقاب البدني.
التعریف
التعزير في اللغة بمعنى المنع، النصرة، والتأديب.[١]وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان بالذنب تعزير.[٢] من جهة فقهية فإن التعزير عقوبة لم يحدد لها الشرع مقدار[٣] ويترك تحديد مقدارها ونوعها إلى الحاكم الشرعي أو القاضي.
يبحث التعزير في الفقه في باب الحدود.[٤] وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه كالصوم، الحج، المتاجر والمكاسب والنكاح[بحاجة لمصدر]وكذلك فإن التعزير مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى اختلاف الأمر بالمعروف تكون العقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.[٥]
اختلافه عن الحد
ذكر الفقهاء اختلافات بين التعزير والحد. وبعضها عبارة عن:
- مقدار الحد معيّن في الشرع، أما التعزير فمقداره وكيفيته موكولان إلى الحاكم الشرعي (وطبعاً لا يمكن للتعزير أن يكون أزيد من الحد)
- في التعزير لا فرق بين الحر والعبد، بينما في الحدود بينهما تفاوتين.
- في التعزير مجريات الجرم لها مدخلية في المجازات من قبيل كيفية اقتراف الجرم، من وقع عليه الجرم، زمان الجرم ومكانه.
- التعزير تابع للمفاسد، حتى وإن لم يكن فعل المجرم معصية، بينما الحدود فإنها دائماً تكون عقوبة على المعاصي.
- فلسفة التعزير تأديب وإصلاح المجرم، أما فلسفة الحد فالدفاع عن مصالح المجتمع.
- يسقط التعزير بالتوبة، أما بعض الحدود فلا تسقط بالتوبة.
- الحدود في كل مكان واحدة، وأما التعزير فملاكه العرف.
- الحدود منحصرة في حق الله، أما التعزير فلا اختصاص له في حق الله.
- التعزير قابل للعفو، أما الحد فليس هكذا دائماً..[٦]
- الشفاعة والكفالة مقبولتان في التعزير، أما في الحد فلا.[٧]
مشروعیته
استفاد بعض المفسرين مشروعية التعزير من مفهوم الآية «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»[٨] لأن هذه الآية تذم الذين يؤذون المسلمين بدون جرم، فهم يرون أن مفهوم الآية يدل على جواز أذية الآخرين بمثل إجراء الحد والتعزير في حال كونهم مجرمين[٩]، كذلك في الآية 19 من سورة النور فإن مشيع الفاحشة بين المؤمنين يستحق العذاب الأليم، فاعتبر بعض الفقهاء أن المقصود من «عَذابٌاَلیمٌ» في هذه الآية هو التعزير..[١٠] كما اعتبر بعض الفقهاء أن حرق عجل السامري وإلقاءه في البحر على يد موسى مثالٌ على التعزير المالي.[١١]، أيضاً من الأمثلة التاريخية للتعزيرات المالية في عهد النبي هدم مسجد ضرار بأمر منه[١٢]، طرد بني النضير من أرضهم وتدمير بساتينهم وتهديد المنافقين ومروجي الشائعات بالنفي من المدينة.[بحاجة لمصدر] كما أن سيرة الني ص والإمام علي بحسب قول بعض الفقهاء قائمة على أن: (من ترك واجباً أو فعل حراماً ولا حد عليه فإنه يعزّر)[١٣]، في الروايات الشيعية تم تقديم التعزير كعقوبة لبعض الذنوب[١٤] وذكرت طرق مختلفة له كالجلد[١٥] والسجن والتشهير[١٦].
شموليته
لا يقتصر التعزير على الأحكام الشرعية، بل يشمل أيضاً العقوبات الحكومية، لذلك تنقسم العقوبات إلى شرعية وحكومية:
التعزیرات الشرعية
التعزيرات الشرعية ويقصد بها العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام الشريعة؛ من قبيل ترك الواجبات وفعل المحرمات.[١٧] بعض الأمور التي تسبب التعزير الشرعي عبارة عن:
- العلاقات الغير الشرعية التي هي أقل من الزنا، مثل التقبيل والنوم مع شخص غير محرم.[١٨]
- هتك حرمة الآخرين وتوهينهم.
- اللعن.[١٩]
- إقامة العلاقات الغير الشرعية غير الزنا واللواط كالسحاق مع الآخرين.[٢٠]
- السرقة التي لا تتوفر فيها شروط الحد.
- الاستمناء.[٢١]
- إختطاف الأطفال..[٢٢]
- خيانة الأمانة.[٢٣]
التعزیرات الحکومية
التعزيرات الحكومية ويقصد بها العقوبات التي تعينها الحكومات لمن يخالف القوانين والمقررات الحكومية، وهي التي وصفها الإمام الخميني بالعقوبات الرادعة، من أمثلتها: الإحتكار، رفع الأسعار والإخلال في المبيع..[٢٤] في بعض الدول الإسلامية تم إنشاء مركز للتعامل مع الإنتهاكات الإقتصادية، في إيران جهاز التعزيرات الحكومي مسؤول عن مكافحة رفع الأسعاد وتهريب البضائع..[٢٥]
طرق العقاب
هل التعزير يتضمن أي عقوبة مهما كانت أم أنه مختص بالعقوبات الجسدية فقط؟[٢٦] يعتقد بعض علماء االشيعة أن التعزير يشمل أي عقاب يمنع المجرم من تكرار الجريمة، لذلك فهو يشمل عقوبات كالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والتوبيخ العلني والنفي.[٢٧] فيما قال البعض أنه ومن كلام الفقهاء وأصحاب المعاجم نفهم أن التعزير مختص بالعقاب البدني.[٢٨]، يعتقد ناصر مكارم الشيرازي أن أولئك الذين فسروا عقوبة التعزير على أنها عقوبة جسدية لم يعتبروها محصورة بالعقاب الجسدي وإنما لأن المثال السائد كان العقاب الجسدي ففسروا التعزير على ذلك.[٢٩]
القوانين الحقوقية
الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني يحتوي على 231 مادة مختصة بالتعزيرات والعقوبات الرادعة.
أحکام مرتبطة
- يثبت الجرم التعزيري باعترافين من قبل الفاعل، أو بشهادة عدلين.[٣٠]
- إذا مات المجرم أثناء التعزير فبناءً على مشهور فقهاء الشيعة لا يكون له ديّة.[٣١]
روابط ذات صلة
الهوامش
- ↑ الراغب، مفردات، 1412هـ ق، ص564.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ مکارم الشیرازي، تفسیر نمونه، 137هـ ش، ج22، ص42.
- ↑ الشهید الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.
- ↑ ر. ك. الشهید الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.
- ↑ الطائي، التعزیر فی الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.
- ↑ ر. ك. الشهید الأول، القواعد و الفوائد، 1400هـ ق، ج2، ص142-144.
- ↑ الطائي، التعزیر فی الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.
- ↑ سورة الأحزاب، الآیه58.
- ↑ مکارم الشیرازي، تفسیر نمونه، 1374هـ ش، ج17، ص423.
- ↑ للمثال أ،ظر: المقدس الأردبیلي، زبدة البیان، ج1، ص387.
- ↑ منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، ص333.
- ↑ منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، ص334.
- ↑ منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، 306.
- ↑ الکلیني، الکافي، 1407هـ ق، ج7، ص240.
- ↑ الکلیني، الکافي، 1407هـ ق، ج7، ص240.
- ↑ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، 1413هـ ق، ج3، ص59.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ ق، ج41، ص448؛ الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص481.
- ↑ شیري، سقوط مجازات در حقوق کیفري إسلام و إیران، 1372هـ ش، ص119-120.
- ↑ الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص473.
- ↑ الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص472.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ ق، ج41، ص647-649
- ↑ الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص482.
- ↑ المفید، المقنعة، 1410هـ ق، ج4،ص804؛ الطوسي، المبسوط، 1351هـ ش، ج8، ص22؛ الخوئي، مباني تکملة المنهاج، 1438هـ ق، ج1، ص285؛ الإمام الخمیني، موسوعة الإمام الخميني، 1393هـ ش، ج2، ص614.
- ↑ یوسفیان، احکام قضائي، ص48-49.
- ↑ ، درباره سازمان، جهاز التعزيرات الحكومي.
- ↑ منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، ص318-319.
- ↑ مکارم الشیرازي، تعزیر و گستره آن، 1425هـ ق، ص32؛ یوسفیان، احکام قضائي، ص49.
- ↑ منتظري، دراسات فی ولایة الفقیه، 1409هـ ق، ج2، ص318.
- ↑ مکارم الشیرازي، تعزیر و گستره آن، 1425هـ ق، ص32.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ ق، ج41، ص477؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ ق، ج4، ص154.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ ق، ج41، ص470؛ الإمام الخمیني، تحریر الوسیلة، دار العلم، ج2، ص481.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تصحیح: أحمد فارس، بیروت، دار الفکر-دار صادر، 1414هـ ق.
- الإمام الخمیني، السید روحالله، موسوعة الإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمیني، 1393هـ ش.
- الإمام الخمیني، السید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم.
- الخوئي، السید أبو القاسم، مباني تکملة المنهاج، تحقيق: محمدصادق إسماعیلپور، النجف، بینا، 1410هـ ق.
- الراغب الأصفهاني، الحسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تصحیح: صفوان عدنان داودي، لبنان- سوریة، دارالعلم-الدارالشامیه، 1412هـ ق.
- سازمان بازرسی کشور، درباره سازمان، بازبینی: 1 مرداد 1396هـ ش.
- شیري، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، طهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372هـ ش.
- الشهید الأول، محمد بن مکي، القواعد و الفوائد، تصحیح: سید عبد الهادی الحکیم، قم، کتابفروشي مفید، افست از نسخه 1400هـ ق، النجف.
- الشهید الثاني، زین الدین بن علي، مسالك الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413هـ ق.
- الشیخ الصدوق، محمد بن علي، من لایحضره الفقیه، تصحیح: علیي أکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413هـ ق.
- الشیخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقيق: محمد باقر بهبودي، طهران، المکتبة المرتضویة، 1351هـ ش.
- الشیخ المفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ ق.
- الطائي، یحیی، التعزیر فی الفقه الإسلامي، قم، بوستان کتاب، 1381هـ ش/1423هـ ق.
- الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، تصحیح: علي أکبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407هـ ق.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تصحیح: عبدالحسین محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعیلیان، 1408هـ ق.
- مکارم الشیرازي، ناصر و آخرين، تفسیر نمونه نام کتاب: تفسیر نمونه، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1374هـ ش.
- مکارم الشیرازي، ناصر، تعزیر و گستره آن، تحقیق: أبوالقاسم علیاننژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام، 1425هـ ق.
- منتظري، حسین علي، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، 1409هـ ق.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح: عباس قوچاني و علي آخوندي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1404هـ ق.
- یوسفیان، نعمة الله، أحکام قضائي.