الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القبلة»
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٩٤: | سطر ٩٤: | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} | ||
==المصادر والمراجع== | ==المصادر والمراجع== |
مراجعة ١٥:٠٢، ٢٢ فبراير ٢٠١٨
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Foad |
القبلة مصطلح فقهي إسلامي يشير إلى مكان توجه المسلم أثناء بعض الأعمال العبادية وغير العبادية أيضاً. كانت قبلة المسلمين إلى جهة المسجد الأقصى أولاً، وبعد سنة 3 هـ وبعد نزول الآية 144 من سورة البقرة أصبحت القبلة باتجاه الكعبة في مكة.
للقبلة أحكام كثير في الفقه الإسلامي، من جملتها: الصلاة التي يُشترط فيها التوجه إلى القبلة. كما يطرح الفقهاء موضوع القبلة في مسائل أخرى، كمسألة دفن الميت، ومسألة ذبح الحيوانات.
معرفة القبلة
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب معرفة القبلة من طرقها العلمية أو الظنّية،[١] كما هو مقتضى الاصول والنصوص والفتاوى، [٢] وقيل: بأن بوجوب الاستقبال من دون وجوب معرفة القبلة من المحال،[٣] وهذا الوجوب عيني؛ لتوقّف الواجب عليها،[٤] هذا بالنسبة إلى القادر على معرفة القبلة، وأمّا غير القادر فقد اختلف الفقهاء ـ في حكمه علماً أو ظناً، وكذا غير القادر على المعرفة لضيق وقت أو لوجود مانع ـ على ثلاثة أقوال:
- وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو مختار الأكثر المعظم ومذهب المشهور،[٥] وادّعي عليه الإجماع.[٦]
- الاكتفاء بصلاة واحدة إلى جهة واحدة، وهو مختار جماعة، واعتمده جملة من الأعلام.[٧]
- أنّ القبلة تتعيّن بالقرعة.[٨]
المراد بالقبلة
القبلة في اللغة: ـ بالكسر - التي يصلى نحوها والجهة والكعبة وكل ما يستقبل [٩] ، قال تعالى : {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} [١٠] .
وهناك بحث في تحديد القبلة في قولين:
- قول بأنّ الكعبة هل هي قبلة للداني والنائي كما هو مختار جملة من الفقهاء [١١] [١٢] .
- وقول بأنّها قبلة لمن كان في المسجد ، والمسجد قبلة لمن كان خارجه، والحرم قبلة لمن كان خارج الحرم كما صرّح به جماعة [١٣] ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر [١٤] وآخر إلى المشهور [١٥] ، بل ادّعي عليه الإجماع [١٦] مدّعين في ذلك تواتر الروايات .
طرق معرفة القبلة
يُحرز ذلك بالاجتهاد ، فيجب في تحصيلها الظنّ بها عند عدم إمكان تحصيل العلم بها [١٧]وليس المراد منه ما هو المصطلح بين الفقهاء[١٨] ، فيكفي معرفة أدلّة القبلة المذكورة في كتب الفقه وغيرها[١٩] ، حتى مع الجهل بأحكام الشرع[٢٠] ، والمناط فيه هو عدم التمكّن العرفي لا الدقّي العقلي [٢١] .
مواطن وأحكام استقبال القبلة
ذكر الفقهاء مواطن عدة للاستقبال وعدمه منها الواجب والمستحب ومنها المحرم والمكروه ، وهي:
وجوب الاستقبال
- للصلاة الواجبة ، فقالوا:
- (يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية بل وفي سجود السهو أيضاً) .
- (وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة) .
- للذبح والنحر
- عند الاحتضار
- عند وضع الميّت للغسل
- حال الصلاة على الميّت
- توجيه الميت في القبر
استحباب الاستقبال
- حال الوضوء
- حال الأذان والإقامة
- حال استماع خطبة الجمعة
- للحائض وقت الصلاة
- لسجدة التلاوة
- لأداء أعمال الحج
- عند الجلوس للقضاء
- للنوم
- عند مطلق الجلوس
- عند تلقين الميت
- عند صبّ الماء على القبر
- عند زيارة القبور
- التنخّم
- عند لبس السراويل
- عند الذِّكر
حرمة الاستقبال
- عند التخلّي
كراهة الاستقبال
- حال الجماع
- حال البصاق
أحكام القبلة
من أحكام الاستقبال مما ذكره الفقهاء [٢٢] :
- يصح الاعتماد على الشاخص، أو بوصلة القبلة إذا حصل منه الاطمئنان للمكلف بجهة القبلة، ويجب العمل على طبقه.
- من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته.
- إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها.
- من صلى إلى غير القبلة وقد اعتقد أنها القبلة، فإن التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل.
- من صلى إلى غير القبلة وقد اعتقد أنها القبلة وكان جاهلاً بالحكم، يلزمه الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه .
- لا يجب القضاء ـ إذا التفت أنه استقبل غير القبلة عن غير عمد ـ في خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء.
وصلات خارجية
الهوامش
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 118؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 22؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 1، ص 155 ــ 156.
- ↑ الأردبيلي، مستند الشيعة، ج 4، ص 165.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 4، ص 169؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 383.
- ↑ العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 398؛ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 158؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 406.
- ↑ الحر العاملي، مدارك الأحكام، ج 3، ص 136؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 6 ص 400؛ السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 305، مسألة ۱۱.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 302، مسألة 49؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 71؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 28.
- ↑ العلامة الحلي، المختلف، ج 2 ص 86؛ الحر العاملي، مدارك الأحكام، ج 3، ص 136؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 6، ص 400.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 414؛ الشيخ الأنصاري، كتاب الصلاة، ج 1، ص173 و 44.
- ↑ الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٤ .
- ↑ سورة البقرة ، الآية 143 .
- ↑ الحلبي ، الكافي في الفقه ج ۱ ص ۱۳۸ ـ العلامة الحلي ، المختلف، ج۲، ص۷۹ ـ السيد اليزدي ، العروة الوثقى ج۲ ص ۲۹۳ ـ السد الحكيم ، مستمسك العروة ج 5 ص ۱۷6 .
- ↑ بل نسب ذلك إلى المشهور الأردبيلي ، زبدة البيان ج ۱ ص ۱۰۲ .
- ↑ الشيخ الطوسي ، المبسوط ج ۱ ص ۱۱۹ ـ ابن حمزة ، المراسم العلوية ج ۱ ص 60 ـ ابن البراج ، المهذب البارع ج ۱ ص ۸4 .
- ↑ الشهيد الأول ، ذكرى الشيعة ج۳ ص ۱5۹ .
- ↑ السبزواري ،ذخيرة المعاد ج ۱ ص ۲۱4 .
- ↑ الشيخ الطوسي ،الخلاف ج ۱ ص ۲۹5 مسألة 41 .
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج ۳ ص ۲۲ ـ الشهيد الأول ، ذكرى الشيعة ج ۳ ص ۱۷۱ ـ الشيخ الجواهري ، جواهر الكلام ج ۷ ص ۳۳۲ ـ السيد اليزدي ، العروة الوثقى ج ۲ ص ۳۰۱ مسألة ۲ مع التعليقة رقم ۳ .
- ↑ العلامة الحلي ، منتهى المطلب ، ج 4 ص ۱۷۸
- ↑ العلامة الحلي ، ذكرى الشيعة ج ۳ ص ۱۷۱ ـ الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام ج 1 ص 156 .
- ↑ العلامة الحلي ، منتهى المطلب ، ج 4 ص ۱۷۸
- ↑ السيد السبزواري، مهذب الأحكام ج 5 ص 199 .
- ↑ راجع:
- السيد اليزدي ، العروة الوثقى ، ج 1 .
- السيد الخوئي ، منهاج الصالحين ، ج 1 .
- الإمام الخميني ، تحرير الوسيلة ، ج 1 .
- السيد علي الخامنئي، منتخب الأحكام .
- السيد السيستاني، منهاج الصالحين ، ج 1 .
المصادر والمراجع
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1414 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1414 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الإحكام، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1419 هـ.
- العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410 هـ.
- البحراني، یوسف بن احمد، الحدایق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1409 هـ.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1421 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 هـ.
- المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، مختلف الشيعة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417 هـ.
الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 118؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 22؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 1، ص 155 ــ 156. الأردبيلي، مستند الشيعة، ج 4، ص 165. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 4، ص 169؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 383. العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 398؛ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 158؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 406. العاملي، مدارك الأحكام، ج 3، ص 136؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 6 ص 400؛ السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 305، مسألة ۱۱. الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 302، مسألة 49؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 71؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 28. العلامة الحلي، المختلف، ج 2 ص 86؛ العاملي، مدارك الأحكام، ج 3، ص 136؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 6، ص 400. النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 414؛ الشيخ الأنصاري، كتاب الصلاة، ج 1، ص173 و 44.
- الإمام الخميني ، تحرير الوسيلة .
- السبزواري ، ذخيرة المعاد .
- الأردبيلي ، زبدة البيان .
- الفيروز آبادي ، القاموس المحيط .
- الحلبي ، الكافي في الفقه .
- الشيخ الأنصاري ، كتاب الصلاة .
- ابن حمزة ، المراسم العلوية .
- السد الحكيم ، مستمسك العروة .
- الأردبيلي ، مستند الشيعة .
- السيد الخامنئي، منتخب الأحكام .
- السيد الخوئي ، منهاج الصالحين .
- السيد السيستاني، منهاج الصالحين .
- ابن البراج ، المهذب البارع .
- السيد السبزواري، مهذب الأحكام .