انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسجد الشجرة»

imported>Foad
لا ملخص تعديل
imported>Foad
سطر ٤٠: سطر ٤٠:
ذكر [[مراجع التقليد]] [[الأحكام الشرعية]] المرتبطة بهذا المسجد على شكل مفصل بإعتباره احد المواقيت [[الحج|للحج]] و[[العمرة]]، وبعض هذه الأحكام عبارة عن:
ذكر [[مراجع التقليد]] [[الأحكام الشرعية]] المرتبطة بهذا المسجد على شكل مفصل بإعتباره احد المواقيت [[الحج|للحج]] و[[العمرة]]، وبعض هذه الأحكام عبارة عن:
*مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز [[الإحرام]] من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين بأن يجعل [[القبلة]] أمامه والمسجد إلى جانبه والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 166.</ref>
*مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز [[الإحرام]] من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين بأن يجعل [[القبلة]] أمامه والمسجد إلى جانبه والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 166.</ref>
*[[الجنابة|الجنب]] و [[الحيض|الحائض]] و[[النفاس|النفساء]] جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد [[الماء]] أو العذر عن استعماله [[التيمم|يتيمم]] للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء [[الإحتياط (توضيح)|فالاحوط]] لهما الإحرام خارج المسجد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 409.</ref>
*[[الجنابة|الجنب]]، و[[الحيض|الحائض]]، و[[النفاس|النفساء]] جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد [[الماء]] أو العذر عن استعماله [[التيمم|يتيمم]] للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء [[الإحتياط (توضيح)|فالاحوط]] لهما الإحرام خارج المسجد.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 409.</ref>
*ميقات أهل [[المدينة]] من [[الجحفة]] في الحالات الضرورية، مثل المرض وعدم القدرة.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج 4، ص 631.</ref>
*ميقات أهل [[المدينة]] من [[الجحفة]] في الحالات الضرورية، مثل المرض وعدم القدرة.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج 4، ص 631.</ref>


مستخدم مجهول