غسل الاستحاضة

من ويكي شيعة
(بالتحويل من غسل الإستحاضة)

غسل الاستحاضة وهو من الأغسال الواجبة على النساء، وتأتي به المرأة عند نزول الدم إلى خارج الفرج، ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة، ويكون في الغالب أصفر بارداً رقيقاً لا حرقة فيه.

للاستحاضة ثلاث أقسام: القليلة التي حكمها الوضوء فقط، والمتوسطة حكهما إضافتاً للوضوء الغسل مرّة واحدة، والكثيرة حكمها أن تأتي بثلاثة أغسال، وهي في كلّ يوم وليلة غسل قبل صلاة الفجر، وغسل للظهرين يجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، وإذا أرادت التفريق اغتسلت لكل صلاة، وللغسل كيفيتين: الغسل الترتيبي، والارتماسي.

سببه

هو نزول الدم من المرأة إلى خارج الفرج، ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة، ويكون في الغالب أصفر بارداً رقيقاً لا حرقة فيه.

أقسامه

الأول: القليلة: مايكون الدم فيها قليلاً بحيث لا يغمس القطنة،[١] وحكمها: تبديل القطنة لكلّ صلاة، والوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة.[٢]

الثاني: المتوسطة: ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة ولا يسيل،[٣] وحكمها: تبديل القطنة لكلّ صلاة، والوضوء لكلّ صلاة، والغسل مرّة واحدة، قبل صلاة الغداة، "صلاة الصبح".[٤]

الثالث: الكثيرة: ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها،[٥] وحكمها: تبديل القطنة لكلّ صلاة أو تطهيرها، والوضوء لكلّ صلاة، والإتيان بثلاثة أغسال، وهي في كلّ يوم وليلة غسل قبل صلاة الفجر، وغسل للظهرين يجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، وإذا أرادت التفريق اغتسلت لكل صلاة.[٦]

كيفيته

  • الغسل الترتيبي: وهو أن يقوم المكلف بغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً من الطرف الأيمن والنصف الأيسر منها مع الطرف الأيسر، والعورة والسرة يغسل نصفهما الأيمن مع الطرف الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل طرف.[٧]
  • الغسل الارتماسي: وهو تغطية البدن في الماء دفعة واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية.[٨]

واجبات الغسل

  • غسل ظاهر البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین، والأنف، والاذن، والفم، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة بل یجب غسل ما تحته من البشرة. غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.[١١]
  • يجب غسل بعض أعضاء البدن الظاهرية التي لايصل إليها الماء إلا بالمسح عليها، مثل: بعض أجزاء الأذن أو ماتحت الخاتم.[١٢]

الأحكام

  • إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها، لكن يجب عليها الوضوء بعده، وإن توضأت قبله.[١٥]
  • إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه‌ لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة.[١٦]
  • إذا حدثت بالكثيرة في أثناء غسل المتوسطة، استأنفت للكثيرة.[١٧]
  • قد يجب على صاحبة الكثيرة، بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر، ثمَّ انقطع، ثمَّ رأته قبل صلاة الظهر ثمَّ انقطع، ثمَّ رأته عند العصر ثمَّ انقطع،وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء.[١٨]
  • يجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد إتيانها بالعمل من غسل أو وضوء، و لا يجوز لها التماهل والاشتغال بأشياء أخرى.[١٩]

الهوامش

  1. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 624.
  2. الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 384 ــ 388.
  3. الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 388.
  4. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 276.
  5. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 67.
  6. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 57.
  7. الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 77 ــ 79.
  8. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 53.
  9. النجفي، جواهرالکلام، ج 3، ص 79.
  10. العاملي، مدارك الاحکام، ج1، ص291؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 87.
  11. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 91 - 92؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 3، ص 57-58.
  12. النجفي، جواهرالکلام، ج 3، ص 80.
  13. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 95.
  14. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 533.
  15. الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 428.
  16. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 302.
  17. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 303.
  18. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 639.
  19. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 70.

المصادر والمراجع

  • البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم ــ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 هـ.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، د.م، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين،النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
  • العاملي، محمد بن علي، مدارک الاحکام، قم ــ إيران، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، د.ت.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ.