آية الوضوء

من ويكي شيعة
آية الوضوء
عنوان الآيةآية الوضوء
رقم الآية6
في سورةالمائدة
في جزء6
رقم الصفحة108
مكان النزولالمدينة
الموضوعتوضيح كيفية الوضوء


آية الوضوء هي الآية 6 من سورة المائدة التي تبين كيفية الوضوء. وقد وقع اختلاف فقهي بين الشيعة والسنة، في معاني بعض الكلمات الموجودة في الآية. ولا يوجد في القرآن آية أخرى حول كيفية الوضوء لكن هناك أكثر من 560 رواية في المصادر الروائية الشيعية تتكلم عن الوضوء و تفاصيله.

نص الآية

هي الآية 6 من سورة المائدة، قال تعالى:

﴿يا أَيهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين[١]

اتجاه غسل الأيدي

يعتقد فقهاء الشيعة بأنّ الواجب في الوضوء هو غسل الأيدي من الأعلى إلى الأسفل، أي: من المرفق إلى رؤوس الأصابع، لكنّ أهل السنة متفقين على اختيار المكلّف في غسل الأيدي من الأسفل إلى الأعلى أو عكس ذلك، والغسل من الأسفل (من رأس الأصابع) إلى الأعلى مستحب.[٢] فهذا الاختلاف في الرأي يرجع إلى المعنى المستفاد من كلمة«إلى» في الآية الشريفة فضلاً عن الاختلاف في الروايات.

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


ودليل فقهاء الشيعة، هي روايات تبين أن الرسول صلی الله عليه وآله وسلم كان يغسل يديه من الأعلى إلى الأسفل،[٣] وكذلك روايات الأئمة المعصومينعليهم السلام.[٤]

معنى «إلى» في الآية الشريفة

يعتقد الشيعة، أن كلمة"إلى" في هذه الآية جاءت لتبيّن حد الغسل ومقداره فحسب، لا اتجاه الغسل؛ لأنّه في اللغة العربية تستعمل مفردة «اليد» لثلاثة معان:

  • تطلق من رؤوس الأصابع إلى المعصم
  • من رؤوس الأصابع إلى المِرفَق
  • من رؤوس الأصابع إلى الكتف؛

وتبين مفردة «إلى» في هذه الآية أن المقدار اللازم لغسل الأيدي، هو إلى المرفق و ليست الآية في مقام بيان جهة الغسل. وهناك مثال رائج لهذا الاستعمال القرآني وهو: أنه إذا قلنا لرسام أن يلوّن الجدار الفلاني إلى هذا المقدار وأشرنا إلى مكان على الحائط، الهدف من بيان «إلى هنا» هو تبيين حد الصبغ وليس الهدف أن نريه جهة التلوين من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل، خاصة أنّه في الآية الشريفة لا توجد كلمة «مِن» الصريحة في بداية الجهة حتى تكون «إلى» متعيناً في بيان انتهاء الغسل.

وأن عمل وسنة الرسولصلی الله عليه وآله وسلم اللذين بينهما أهل بيتهعليهم السلام، هما خير شاهد على هذا المعنى.[٥]

فقد نقل الشيخ الكليني (رحمه الله) عن زرارة أنّ الإمام الباقرعليه السلام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا بلى, فدعا بقعب فيه شئ من ماء ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى،

ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة, ثم غرف فملأها ماءً فوضعها على جبينه،

ثم قال: "بسم الله" وسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه, ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إنّ الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاي غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين, وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ومابقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن وضوء النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم فحكى له مثل ذلك “.[٦]

غسل أو مَسح الرجلين

يعتقد الشيعة بمسح الرجلين في الوضوء مستندين إلى بعض الآيات وروايات أهل البيتعليهم السلام، وكان الإمام الصادقعليه السلام يقول: لا بد في الوضوء أن يمسح الرجل ربع الجزء الأمامي من الرأس والرجلين ويبدأ بالرجل اليمنى في المسح.[٧]

والإمام الباقرعليه السلام قال مستنداً إلى الآية السادسة من سورة المائدة: يجب مسح الرجل (بعضها).[٨] وأهل السنة يعتقدون بغسل كل الرجل. ويبدو أنّ مصبّ الاختلاف في مسح الرجلين أو غسلهما هو الحالة الإعرابية لكلمة «أرجُل» في هذه الآية وكيفية عطفها على ما قبلها.

وكلمة «أرجُلكُم» قرأت بوجهين: منصوبة و مجرورة.

القراءة المشهورة

طبقا للقراءة المشهورة اللام في «أرجُلكُم» تُقرأ بالفتح و هي منصوبة. و في الأدب العربي السبب في نصب هذه الكلمة ليس إلا أحد من هذين السببين:

1 - إما أن تكون «أرجُلَكُم» معطوفة على «بِرُؤوسِكُم» فتصبح مفعولا لفعل «اِمسَحُوا» و «مَحَلّاً منصوب»، و في هذه الصورة لا بد أن تمسح الرجلان مثل الرأس.

2 - و إما تكون «اَرجُلَكُم» معطوفة على «وُجوهَكُم» فتصبح مفعولا لفعل «اغسِلوا» و منصوبة، و في هذه الصورة لا بد أن تغسل الرجلان مثل الوجه و اليدين.[٩]

يعتقد الشيعة بأنّ قواعد اللغة العربية تؤيد كلامهم فضلا عن السنة والروايات، لأنّ الاحتمال الثاني يخالف فصاحة القرآن الكريم، لأنه في موضع يمكن عطف «اَرجُلَكُم» على الكلمة القريبة، العطف على مفعول الجملة السابقة التي انتهت و بدأت جملة جديدة ب«اِمسُحوا» غير فصيح و غير مألوف. و السبب في مجيء «الباء الجارة» على كلمة «رُؤوسكم» هو تبيين كفاية مسح قسم من الرأس و الرجلين (من رأس الأصابع إلى مفصل الساقين).

تقريران من أهل السنة

قال بعض علماء السنة:

أنّ الغسل في آية الوضوء يشمل المسح كذلك؛ يعني الغسل هو عبارة عن: البلل والرطوبة الأكثر من ذلك، لكن عكس ذلك لا يصح؛ يعني المسح لا يشمل الغسل. إذن إذا غسل أحد رجليه، قام بتكليفه الأصلي في الوضوء؛ لأن في فرض وجوب المسح، الذي غسل رجليه، مسح كذلك، و إذا كان الغسل واجبا ليس الوضوء بالمسح صحيحا لأنه مسح فحسب، والحال أن الغسل كان واجبا. [١٠]

و يمكن أن يقال في الإجابة:

أنّ الغسل و المسح هما ماهيتان متفاوتان ولا يصدق واحد على الآخر؛ يعني لا يقال للغسل مسح و لا للمسح غسل، وعرفا لا يقال للذي يغسل رجليه مسح رجليه. ولو كان مثل هذا الكلام صحيحا لا بد أن نجعل وضوء الذي يغسل رأسه بدل أن يمسحه صحيحا، والحال أن أهل السنة لا يعتقدون بمثل هذا الشيء. [١١]

ويقول رشيد رضا من مفكري أهل السنة:

نرى من منظار العقل أنّ الغسل أكثر تلائما بالدين في الوضوء؛ الغسل نوع من النظافة وهذا أجود للقيام أمام رب الأرباب.[١٢]

لكن الوضوء من الأمور العبادية والعبادات توقيفية يعني لا بد لمثل هذه الأمور أن تطبق مثلما بيّنها الله ورسولهصلی الله عليه وآله وسلم ونحن لا نستطيع أن ننقص منها أو نزيد عليها شيئا، كما نحب. ولو أنّ الرجلين ليستا نظيفتين نستطيع أن نغسلهما قبل أو بعد الوضوء لا أن نغير كيفية الوضوء.[١٣]

القراءة الغير مشهورة

في القراءة الغير مشهورة كانت اللام في «اَرجُلكُم» مجرورا وهناك احتمال واحد لها في التركيب: أن تكون معطوفة على «رُؤوسِكُم» فحكمها مثل الرأس في المسح. وقال هنا بعض من السنة: عطف «أرجل» على «الرؤوس» ليس لأجل أنها تمسح مثل الرأس بل هو لأجل المنع من الإسراف في صب الماء عند غسل الرجلين، فالعطف على كلمة الرُؤوس هو لأجل أنه في مسحها نحتاج إلى ماء قليل. [١٤]

المراد من «الكَعبَين» في الآية

كلمة «الكَعبَين» هي تثنية لـــ«كَعب» و لها ثلاث معان:

  • العظم المرفوع على القدم.
  • المفصل الموجود بين الساق و القدم في الرجل الذي يقع عليه عظم الساق.
  • عظم الكاحل في طرفي المفصل. [١٥]

هناك اختلاف في الرأي بين علماء الشيعة والسنة في سبب الإتيان بلفظة«الكَعبَين» في هذه الآية.

في رأي علماء السنة الكعب هو المعنى الثالث (العظم الموجود في طرفي المفصل)؛ وذلك لأن في كل قدم كاحلين جاءت عبارة الكَعبَين والمراد الرجل الواحدة للمتوضئ. لكن لفظة المرافِق جمعت نظرا إلى جميع المتوضئين.[١٦]

علماء الشيعة مع ردهم المعنى الثالث للكعب، بعضهم اختاروا المعنى الأول والبعض الآخر المعنى الثاني وتثنية الكعبين عندهم ليس إلا بسبب وجود الكعب (العظم المرتفع على الرجل أو مفصل الساق) في كلا الرجلين، لا الكعبين الموجودين في رِجلٍ واحد. [١٧] وقد جاء مثل هذا الكلام في كتاب قاموس القرآن لمثل هذه القضية: تثنية الكعبين هي لتفهيم أنه في كل رجل كعب واحد و لكن لليد جاءت كلمة «المرافق» و هذا واضح في أنه جاء بالنسبة إلى عموم الناس لأنه لكل شخص مرفقين و لو كان يقال «إلى الكعاب» لكان أوضح بالنسبة إلى أن المراد هو وجود كاحلين في كل رجل.[١٨] و[١٩] ويقول: المقصود من القول بالكعبين هو أن الكعب لا يراد منه الظنبوب كما قال العامة، بل أنها المفصل أو قبة القدم، كما قاله البعض؛ لأنه لو كان المراد من الكعبين الظنبوبين لكان يلزم منه أن تأتي بصيغة الجمع (كعاب) لا التثنية (الكعبين) لأنه لكل شخص توجد أربعة منها في كل رجل اثنتين ؛ واحدة في اليمنى و أخرى في اليسرى و المجيء بكلمة المرفق بصيغة الجمع (المرافق) لا يوجب احتمال آخر؛ لأنه يوجد لكل شخص مرفقان واحدة منها في اليد اليمنى و الأخرى في اليسرى، و يحمل المرافق على كل أفراد المكلفين حتى يكون المصداق محققا و لو كان يأتي في الكعب بصيغة الجمع لما كان احتاج إلى حمله لسائر أفراد المكلفين؛ لتحقق الجمع في أفراده إذن تثنية الكعب يدل على أنّه في كل شخص مكلف يوجد كعبان؛ أحدهما في الرجل اليمنى و الآخر في الرجل اليسرى.

اشكاليات نظرية أهل السنة

  • طبقا لنظرية أهل السنة لكل إنسان أربعة كعاب، إذن المجيء ب«الكِعاب» -بصيغة الجمع- كان متلائما مع المعنى الثالث المطابق لنظرية أهل السنة وكان متناسبا مع السياق والعبارة السابقة (مَرافِق)، والحال أن القرآن الكريم لم يستفد من هذا التعبير. [٢٠]
  • لو كان المراد من الآية رجل واحد لربما يمكننا أن نستنتج أنه يكفي المسح على رجل واحد؛ و الحال أنه في فتاوى أهل السنة يجب غسل الرجلين.
  • المشكلة الأخرى هي أنه في هذه الصورة تكون الغاية و نهاية المسح و اتجاه المسح إلى أي جهة من الكعب مبهما. [٢١]

الهوامش

  1. سورة المائدة، الآية 6.
  2. مغنية، الفقة على المذاهب الخمسة، ص 80؛ الجزيري، الفقة على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 65، مبحث بيان عدد السنن و غيرها.
  3. الحر العاملي، وسائل‌الشيعة، ج 1، ص387، أبواب الوضوء، باب 15.
  4. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، أبواب الوضوء، باب 19/ ح 1.
  5. عطاي الأصفهاني، چرا؟ چرا؟، ص 19 ــ 27.
  6. الكليني، الكافي، ج 3، ص 25، ح 4.
  7. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 418.
  8. الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 5، ص 378.
  9. للتفصيل: رغم أن كلمة «رُؤوسِكم» مجرور لكن مجموعها و حرف «الباء الجارة»: يعني (بِرُؤوسِكُم) يحتسب مفعول لفعل (اِمسَحُوا) في محل نصب و محلا منصوب، و كلمة «اَرجُلَكُم» معطوفة على «بِرُؤوسِكُم» و محكومة بحُكمها يعني المَسح، إذن لا بد من مسح الرجلين مثل الرأس.
  10. الرازي، مفاتيح الغيب، ج 11، ص 306؛ رشيد رضا، تفسير المنار، ص 233.
  11. الطباطبائي، الميزان في تفسير القران، ج ‌5، ص 363.
  12. رشيد رضا، تفسير المنار، ج 8، ص 331.
  13. الطوسي، تهذيب‌ الأحكام، ج 1، ص 62، ح 20.
  14. الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ‌1، ص 611.
  15. مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج 4، ص 288.
  16. الشوكاني، فتح القدير، ج 2، ص 22؛ المفيد، المقنعة، ص 44 - 45.
  17. ابن زهره الحلبي، غنية النزوع، ص 58.
  18. القرشي، قاموس القرآن، ج 6، ص113.
  19. الجرجاني، تفسير شاهي، ج ‌1، ص 31.
  20. جوادي آملي، تفسير التسنيم، ج 22، ص 96؛ المرتضى، الإنتصار في انفرادات الإمامية، ص 116.
  21. جوادي آملي، تفسير تسنيم، ج 22، ص 96.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن زهرة، حمزة بن علي الحلبي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، 1417 هـ.
  • الجرجاني، أمير أبو الفتح، تفسير شاهي، طهران، نويد، ط 1، 1404 هـ.
  • الجزيري، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت، دار الثقلين، 1419 هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، ط 1، 1409 هـ.
  • الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 3، 1420 هـ.
  • الزمخشري، محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 3، 1407 هـ.
  • الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، بيروت ــ دمشق، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط 1، 1414 هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، تحقيق: حسن الخراساني الموسوي، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1401 هـ.
  • القرشي، علي أكبر، قاموس القرآن، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1371 ش.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407 هـ.
  • المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1415 هـ.
  • المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، ط 1، 1413 هـ.
  • جوادي آملي، عبد الله، تفسير التسنيم، قم، اسراء، د.ت.
  • رشيد رضا، محمد، تفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، ط 2، د.ت.
  • عطايي الأصفهاني، علي، كتاب چرا؟ چرا؟، د.م، الناشر امير العلم، 1386 ش.
  • مغنية، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، بيروت، دار التيار الجديد، 1421 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1374 ش.

وصلات خارجية