الغائط (فقه)

من ويكي شيعة

الغائط هو ما يخرج من الدبر على وجه الخصوص، وهو نجس من كل حيوان له نفس سائلة، محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء. أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل، فبوله وخرؤه طاهران.

الأحكام

  • ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، کالنوی الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معها شيء من الغائط، وإن کان ملاقیاً له في الباطن.[١]
  • ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرؤه، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه.[٢]
  • حيوانات البحر مشمولة لنفس الحكم، فما كان منها مأكولًا أوليس له نفس سائلة أو يشك في ذلك، فهو طاهر البول والخرء، وإلا فهو نجس.[٣]
  • لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز، الإ في حال الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.[٤]
  • ما يكون حشرة مشمول لنفس الحكم سواء الطائر منها والماشي، فإنها جميعاً محرمة الأكل، ماعدا الجراد، فما كان منها ذو نفس سائلة كالفأرة، فبوله وخرؤه نجس.[٥]
  • الإنسان محرم الأكل وله نفس سائلة فبوله وخرؤه نجسان،[٦] وكذلك يعتبر الغائط من نواقض الوضوء.[٧]

الهوامش

  1. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 297.
  2. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 113.
  3. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 113.
  4. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 123.
  5. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 114.
  6. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 114.
  7. الحكيم، مستمسك العروة، ج 2، ص 251.

المصادر والمراجع

  • الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم ــ إيران، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
  • اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.