الميتة

من ويكي شيعة

الميتة: نجسة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل، عدا ما لا تحلّه الحیاة منها: کالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار ....الخ. سواء کانت من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أوغیرهما.

الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الفالول والبثور، وما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم، والشحم، والجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته.

أحكام الميتة

  • الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الفالول والبثور، وما يعلو الشفة أحياناً، والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.[١]
  • أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب.[٢]
  • فأرة المسك "هي جلدة يجتمع فيها الدم قريباً من سرّة الظبية، وقد تعرض للموضع حكّة تسقط بسببها تلك الجلدة مع ما فيهما من الدم" طاهرة إذا انفصلت من الضبي الحي، دون ما إذا انفصلت عن الميت، ومع الشك في ذلك يبني على الطهارة، وأما المسك فطاهر على كل حال‏.[٣]
  • ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ، والعقرب، والسمك، وكذا ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا.[٤]
  • الأنفحة المنفصلة عن الميتة طاهرة، والأنفحة هي الشيء الأصفر الذي يجبن به ويكون منجمداً في جوف الجدي أو السخل أو العجل قبل أن يأكل‏.[٥]
  • المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي،[٦] بما فيها التذكية الغير الجامعة لشرائط الصحة.[٧]
  • ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم، والشحم، والجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته.[٨]
  • جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شيء من المیتات، سوی میت المسلم، فإنّه یطهر بالغسل.[٩]
  • السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض.[١٠]

الهوامش

  1. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 316.
  2. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 114.
  3. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 316 ــ 318.
  4. الحكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 320 ــ 322.
  5. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 115.
  6. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 129.
  7. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 115.
  8. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 116.
  9. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 330.
  10. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 132.

المصادر والمراجع

  • الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، النجف الأشرف، مطبعة الآدب، ط 2، 1390 هـ.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، د.م، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
  • اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.