الاحتضار

من ويكي شيعة

الاحتضار، بمعنى حضور الموت وهو مصطلح فقهي، ويقال لمن يدنو منه الموت ويوشك أن تخرج روحه من بدنه (مُحتَضر)، ويوجد بعض التكاليف الفقهية الخاصة لمن يكون موجوداً عند الـ (مُحتَضر).

تعريفه

احتضار مصدر من باب افتعال من الحضور ضد الغيبة، وهو بالمعنى الديني بمعنى حضور الموت زمن خروج الروح من البدن.[١]

أحكام الاحتضار

للاحتضار أحكام منها واجبة، ومستحبة، ومكروهة:

  • الأحكام الواجبة: يجب وجوبا كفائياً على جميع المسلمين توجيه المحتضر إلى القبلة فتكون قدماه باتجاه القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه مقابلا ومواجها للقبلة ولا فرق فيه سواء كان رجلاً أو امراة صغيراً أو كبيراً، عبداً كان أو حراً.[٢]
  • الأحكام المستحبة: يستحب تلقين الميت الشهادتين والإقرار بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام من بعده عند نزع الروح، ونقل المحتضر إلى مصلاه، وقراءة القرآن الكريم عنده ويستحب قراءة (یس)، (الصافّات) و(الأحزاب)، وقراءة دعاء العديلة،[٣] ویستحب تلقینه ببعض الأدعية ومنها: (اللهم اغفر لي الکثیر من معاصیك، واقبل مني الیسیر من طاعتك) و(یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، إقبل مني الیسیر واعف عني الکثیر، إنك أنت العفو الغفور).[٤]
  • الأحكام المكروهة: حضور الجنب والحائض عند المحتضر، وترك المرأة وحدها مع المحتضر، ووضع شيء من الحديد على بطنه، البكاء والكلام الكثير بغير ذكر الله عنده.[٥]

الهوامش

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 216.
  2. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 282.
  3. النجفي، جواهر الکلام، ج 4، ص 216.
  4. النجفي، جواهر الکلام، ج 4، ص 17-18.
  5. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 284-285.

المصادر والمراجع

  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام،‌ بيروت - لبنان، الناشر: دار إحیاء الثراث العربي، 1404 هـ.
  • الیزدي، محمد کاظم، العروة الوثقی،‌ بيروت - لبنان، الناشر: دار المؤرخ العربي، د.ت.