قاعدة الجب
قاعدة الجَبّ قاعدة فقهية تختص بالكفار الذين أسلموا، فلا يؤثر ماضيهم على مستقبلهم؛ فيعملون على التعويض عن الأخطاء السابقة. ولا يجب عليهم أداء العبادات التي لم يقوموا بها بعد إسلامهم. وردت هذه القاعدة في الكثير من الأحكام الشرعية مثل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والحدود، ولكنها لا تأثير لها في موارد مثل الدية، والطهارات الثلاثة (الوضوء، والغسل والتيمم)، والديون، ويجب على الكافر القيام بها بعد أن أصبح مسلما.
يُعتبر السيد محمد كاظم اليزدي أول فقيه طرح هذه القضية على شكل قاعدة فقهية. ويرى بعض الفقهاء أن الحكمة من هذه القاعدة، هو تحفيز وتشجيع غير المسلمين على اعتناق الإسلام، ويستدل على القاعدة بالآيات القرآنية، والسنة النبوية، وبناء العقلاء.
المكانة والأهمية
قاعدة الجَبّ هي قاعدة فقهية تختص بالكفار الذين أسلموا.[١] وبحسب هذه القاعدة، لا يؤثر ماضي الكفار على مستقبلهم؛ لأن الإسلام يفصل بين الماضي والمستقبل.[٢] وبحسب السيد محمد كاظم اليزدي، إنَّ هذه القاعدة تشمل الكافر الأصلي فقط؛ يعني من أسلم لأول مرة، وليس من أسلم وارتد وتاب مرة أخرى.[٣]
وقد ذكر السيد أبو القاسم الخوئي، من مراجع التقليد عند الشيعة، أن مشهور الفقهاء يذهبون إلى أن غير المسلمين كالمسلمين مكلفون في أصول الدين، وكذلك في الفروع (الأحكام الشرعية)،[٤] إلا أنَّه لم يقبل ومجموعة أخرى من الفقهاء الرأي المشهور.[٥]
كما أن قاعدة الجب بحسب فقهاء الشيعة، تشمل فقط تلك الواجبات العبادية المتعلقة بالحقوق الإلهية، وإذا كان يوجد فعل كالسرقة يشتمل على جانبي حق الله وحق الناس، فإن إقامة الحد والذي هو حق الله يُرفع، ولكن الجانب الذي يشمل حق الناس فغير مشمول بهذه القاعدة.[٦] ويوضح جعفر السبحاني، الفقيه الشيعي في القرن الخامس عشر الهجري، أن هذه القاعدة امتنانية كقاعدتي لا ضرر، ولا حرج،[٧] وإذا كانت كذلك يجب أن تكون على نحو لا تورث ضرراً للآخر وتضيع حقوقهم.[٨]
وقد تم ذكر هذه القاعدة من قبل الفقهاء في مختلف الأبواب الفقهية، مثل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والحدود.[٩] وقد ذُكر أن الحكمة من هذه القاعدة هو تحفيز وتشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام.[١٠] ويُعتبر الشيخ الطوسي أول فقيه يستدل بحديث الجَبّ (الإسلامُ يجُبُّ ما قَبلَهُ) في كتاب الخلاف، والسيد محمد كاظم اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى، هو أول فقيه طرح هذا الحديث على شكل قاعدة فقهية.[١١]
المفهوم
قاعدة الجَبّ في فقه الشيعة هي القاعدة التي تقوم على أن الكافر أو المشرك إذا فعل أو قال قولا أو اعتقد بشيء قبل الإسلام يُعاقب عليه في الدين الإسلامي، فإنَّه يُغفر له عند إسلامه ولا يحتاج إلى تعويض ما فاته.[١٢] الجَبّ في اللغة بمعنى القطع والمحو.[١٣]
أدلة القاعدة
وقد تم الاستدلال على القاعدة بالآيات القرآنية، والسنة النبوية، وبناء العقلاء.
الآيات القرآنية
أشهر آية استدل عليها الفقهاء لإثبات قاعدة الجب هي الآية 38 من سورة الأنفال، قال تعالى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ».[١٤] ذكر المقدس الأردبيلي في كتاب مجمع الفائدة والبرهان أن هذه الآية لا تتضمن إلا مغفرة الذنوب التي ارتكبها الإنسان وهو كافر، ولا يفهم من هذه الآية عدم وجوب قضاء العبادات غير المنجزة بعد الإسلام.[١٥] ومن الآيات الأخرى التي أستدل بها على هذه القاعد، الآية 22 من سورة النساء، والآية 95 من سورة المائدة.[١٦]
الروايات والسيرة النبوية
يُعتبر حديث «الإسلامُ يجُبُّ ما قَبلَهُ» هو أشهر الأحاديث التي أستدل بها على هذه القاعدة.[١٧] وبحسب محمد رضا مُبلغي أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، إن الفقهاء يعتبرون هذا الحديث ضعيفًا من حيث السند،[١٨] ولكن يرى صاحب الجواهر أن دلالة هذا الحديث قد عوض ضعف الإسناد، ومن ناحية أخرى فإن محتواه متفق أيضًا مع الآية 38 من سورة الأنفال.[١٩] وقد أورد الباحث في الفقه الزارعي السبزواري للاستدلال على هذه القاعدة، حديث عن الإمام علي مفاده «هدم الإسلام ما كان قبله».[٢٠] وقد ذكر على المشكيني أحد فقهاء القرن الرابع عشر الهجري، عندما أورد الأمور التي أستدل فيها على هذه القاعدة، حديثًا عن رسول الله في صحيح مسلم، وحديثًا عن الإمام الباقر.[٢١]
وبحسب محمد حسين كاشف الغطاء، أحد مراجع التقليد في النجف، في حياة النبي لم يُكلف المسلمين الجدد بقضاء ما فاتهم من الحقوق الإلهية في حال الكفر، ولم يبقى عليهم إلا حقوق الناس من الديون وغيرها.[٢٢] يرى محمد فاضل اللنكراني من مراجع التقليد عند الشيعة أن قصد رسول الله من هذا الفعل هو تشجيع الكفار على الدخول في الإسلام، مثل قصة إسلام المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص، اللذين تم تجاهل ماضيهم.[٢٣]
بناء العقلاء
يرى ناصر مكارم الشيرازي أن بناء العقلاء الذي أقره الشارع، لا يجعل القوانين ذات أثر رجعي (القوانين التي وضعها العقلاء لا تشمل القضايا الماضية).[٢٤]
تطبيقاتها الفقهية
وقد ورد ما يترتب على هذه القاعدة من آثار، في مسائل فقهية مختلفة:
الموارد التي تشملها القاعدة
- آثار الشرك: بحسب رأي السيد محمد هادي الميلاني، من مراجع التقليد عن الشيعة، فإن الكافر بعد إسلامه تزول عنه آثار الشرك والكفر، كالنجاسة والذنوب المنسوبة إليه.[٢٥]
- قضاء العبادات: فمن العبادات التي تسقط عن الكافر بعد إسلامه، الصلاة، والصيام، والحج، ولا تحتاج إلى قضاء وتدارك.[٢٦]
- الواجبات المالية: بحسب مشهور فقهاء الشيعة، فإن الواجبات المالية كالخمس والزكاة معفو عنها أيضًا، ولا يجب دفعها بعد الإسلام،[٢٧] ومع ذلك يرى السيد محمد رضا الكلبايكاني أن الكافر يجب عليه أن يدفع زكاة ماله بعدما يصبح مسلمًا.[٢٨]
- العقود والإيقاعات: تُعتبر العقود والإيقاعات التي يبرمها الكافر في زمن الكفر، مثل بيع البيت، والزواج، والطلاق (حتى لو لم يتم استيفاء بعض الشروط) كلها صحيحة،[٢٩] أما الزواج المحرم في الإسلام، مثل الزواج بأختين أو الزواج بالأم أو الأخت فهو باطل وغير صحيح.[٣٠]
- الحدود: يرى جعفر السبحاني، أحد مراجع التقليد عند الشيعة، أن الحدود الشرعية التي تقع على الكافر بسبب ارتكابه الذنوب كالسرقة، وشرب الخمر، والزنا، تسقط عن الكافر عند إسلامه.[٣١]
- الإرث: ذكر الشيخ الصدوق أن الكافر إذا أسلم قبل تقسيم التركة، فإنه له سهم في الإرث أيضًا.[٣٢]
الموارد التي لا تشملها القاعدة
- القصاص والدية: يرى بعض الفقهاء أن هذه القاعدة لا تشمل القصاص، فإذا استحق الكافر القصاص فإن إسلامه لا يرفع عنه القصاص.[٣٣] ومن ناحية أخرى، يرى البعض أنَّه وفقًا لهذه القاعدة فإنًّ القصاص يسقط أيضًا.[٣٤] اعتبر السيد حسن البجنوردي، أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف، إن رفع الدية خلاف الامتنان، فينبغي أن يدفعها المسلمون الجدد.[٣٥]
- الطهارة الثلاثية: يرى مشهور الفقهاء أن الكافر إذا فعل في زمن الكفر شيئاً يوجب وجوب الطهارة الثلاثية (الوضوء، والغسل، والتيمم)، فإن إسلامه لا يزيل الحدث الأكبر والأصغر، ويجب عليه الطهارات اللازمة لأداء الأمور العبادات.[٣٦]
- الديون والضمانات: على رأي المقدس الأردبيلي، فإن الضمانات والديون المالية لا تسقط بالإسلام، وهذه المسألة مورد اتفاق الفقهاء.[٣٧]
كما وردت موارد في الفقه على أنها غير واضحة وقابلة للتأمل، والتي لا يُعرف هل تخضع لقاعدة الجَبّ أم لا. فمثلاً الولد الذي ولد من أبوين يهوديين غير متزوجين، وفق أحكام الزواج المتعارفة فيما بينهم، وأن هذا الولد محكوم عليه بأنَّه ولد زنا، فهل تشمله قاعدة الجَبّ بعد إسلامه أم لا؟ فلم يصدر صاحب الجواهر حكمًا في هذا الشأن.[٣٨]
الهوامش
- ↑ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج2، ص171.
- ↑ البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص50.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص465.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج23، ص128.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج23، ص128؛ السيفي، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، ج3، ص77.
- ↑ المرعشي النجفي، القصاص على ضوء القرآن والسنة، ج1، ص302؛ الفاضل اللنكراني، القواعد الفقهية، ص266 ـ 267.
- ↑ السبحاني، الإيضاحات السَّنيّة، ج3، ص74.
- ↑ السبحاني، الإيضاحات السَّنيّة، ج3، ص74.
- ↑ لطفي، «بررسی قاعده جَبّ (الإسلامُ يجُبُّ ما قَبلَهُ)»، ص41 ـ 42.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج13، ص49 ـ 50.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج13، ص50.
- ↑ البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص50.
- ↑ ابن الأثير، النهاية، ج1، ص233 ـ 234.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص259؛ ضياء الدين العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص361؛ المنتظري، كتاب الزكاة، ج1، ص137.
- ↑ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج3، ص236.
- ↑ المصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص41.
- ↑ الفقيه، قواعد الفقيه، ص166؛ العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج2، ص308؛ الأنصاري، كتاب الصوم، ص195.
- ↑ مبلغي، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، ص114.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج15، ص62.
- ↑ القاضي المغربي، شرح الأخبار، ج2، ص317؛ الزارعي السبزواري، القواعد الفقهية، ج9، ص330.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص191.
- ↑ كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج1، ص260.
- ↑ الفاضل اللنكراني، القواعد الفقهية، ص261 ـ 262.
- ↑ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج2، ص188.
- ↑ الميلاني، محاضرات في فقه الإمامية (الزكاة)، ج1، ص80.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص301؛ السبحاني، الإيضاحات السنية، ج3، ص76.
- ↑ السبزواري، كفاية الأحكام، ج1، ص170.
- ↑ الكلبايكاني، الدر المنضود، ج3، ص264.
- ↑ الفاضل اللنكراني، القواعد الفقهية، ص269؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج13، ص61.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج13، ص61؛ غیور باغباني، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، ص112.
- ↑ السبحاني، الإيضاحات السنية، ج3، ص78.
- ↑ الصدوق، المقنع، ص507.
- ↑ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج2، ص182؛ السبحاني، الإيضاحات السنية، ج3، ص82 ـ 83؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج13، ص57.
- ↑ المدني الكاشاني، كتاب القصاص، ص74.
- ↑ البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص54.
- ↑ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج2، ص184.
- ↑ الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، ج9، ص597.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج13، ص325.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والاثر، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1367 ش.
- الأنصاري، مرتضى، كتاب الصوم، قم، المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري، 1413 هـ.
- البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية، قم، مطبعة الهادي، ط1، 1419 هـ.
- الحسيني العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط1، 1418 هـ.
- الزارعي السبزواري، عباس علي، القواعد الفقهية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1430 هـ.
- السبحاني، جعفر، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، قم، مؤسسة الإمام الصّادق(ع)، 1436 هـ.
- السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1423 هـ.
- السيفي، علي أكبر، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1425 هـ.
- الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، المقنع، قم، مؤسسة الإمام الهادي، 1415 هـ.
- الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1409 هـ.
- العراقي، ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، قم، مؤسسة النضر الإسلامي، ط1، 1414 هـ.
- العلامة الحلي، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط1، 1419 هـ.
- الفاضل اللنكراني، محمد، القواعد الفقهية، قم، چاپخانه مهر، 1416 هـ.
- الفقيه، محمد تقي، قواعد الفقيه، بيروت، دار الأضواء، 1407 هـ.
- القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، تحقيق: محمد الحسيني الجلالي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1409 هـ.
- الكلبايكاني، محمد رضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، قم، دار القرآن الكريم، 1412 هـ.
- المدني الكاشاني، رضا، كتاب القصاص للفقهاء والخواص، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ.
- المرعشي النجفي، شهاب الدين، القصاص على ضوء القرآن والسنة، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1415هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی فرهنگیدار الحدیث، 1392 ش.
- المصطفوي، محمد كاظم، مائة قاعدة فقهية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1421 هـ.
- المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1403 هـ.
- المنتظري، حسين علي، كتاب الزكاة، قم، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1409 هـ.
- الميلاني، محمد هادي، محاضرات في فقه الإمامية (الزكاة)، مشهد، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، 1395 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
- غیور باغباني، علي، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، مطالعات اسلامی: فقه واصول، العدد 100، 1394 ش.
- كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام،
- لطفي، أسد الله، «بررسی قاعده جَبّ (الإسلامُ يجُبُّ ما قَبلَهُ)»، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دوره 40، العدد 1050، 1377 ش.
- مبلغي، محمد رضا، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، جستارهای فقهی و اصولی، السنة الثالثة، العدد 8، خريف 1396 ش.
- مكارم الشيرازي، ناصر، القواعد الفقهية، قم، مدرسة علي بن أبي طالب(ع)، ط3، 1416 هـ.
- مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، 1423 هـ.