انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آيات السجدة»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
سور العزائم وأحكامها تم ذكرها في الكتب الفقهية في باب [[الطهارة]]<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 510 و 603.</ref> {{و}}[[الصلاة]]،<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 578.</ref> ولهذه السور عند [[الفقهاء]] أحكام خاصة، منها:
سور العزائم وأحكامها تم ذكرها في الكتب الفقهية في باب [[الطهارة]]<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 510 و 603.</ref> {{و}}[[الصلاة]]،<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 578.</ref> ولهذه السور عند [[الفقهاء]] أحكام خاصة، منها:
*[[الحرام|يحرم]] قراءتها على [[الجنب]]<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 510.</ref> {{و}}[[الحائض]]،<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 603.</ref> واختلف الفقهاء هل يحرم قراءة آية السجدة فقط أم يشمل الحكم جميع [[السور]] التي ورد فيها آية السجدة.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 603؛ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 225 ــ 227، مسألة 355؛ ج 1، ص 276، مسألة 450.</ref> ذهب [[العلامة الحلي]] إلى أنه يحرم عليه ولو قراءة حرف واحد من هذه السور.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1، ص 333.</ref> إذا سمع الجنب والحائض آيات السجود [[الواجب|وجبت]] عليهما السجود.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 583.</ref>
*[[الحرام|يحرم]] قراءتها على [[الجنب]]<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 510.</ref> {{و}}[[الحائض]]،<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 603.</ref> واختلف الفقهاء هل يحرم قراءة آية السجدة فقط أم يشمل الحكم جميع [[السور]] التي ورد فيها آية السجدة.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 603؛ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 225 ــ 227، مسألة 355؛ ج 1، ص 276، مسألة 450.</ref> ذهب [[العلامة الحلي]] إلى أنه يحرم عليه ولو قراءة حرف واحد من هذه السور.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1، ص 333.</ref> إذا سمع الجنب والحائض آيات السجود [[الواجب|وجبت]] عليهما السجود.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 583.</ref>
*حسب فتوى فقهاء الشيعة، تبطل الصلاة الواجبة، إذا تعمد المصلي قراءة السور التي فيها السجود الواجب.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 580؛ الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، م 983.</ref> إذا قرأ أحدهم إحدى هذه السور سهواً في الصلاة، فإذا انتبه قبل وصوله إلى آية السجدة أو نصف السورة فعليه ترك السورة وقرأ سورة أخرى، وإذا انتبه بعد آية السجدة أو نصف السورة، فيوجد خلاف بين الفقهاء في كيفية السجود والصلاة.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545 ــ 546، حواشي م 984.</ref> ذهب الإمام الخميني في هذه الحالة إلى أداء السجود الواجب بالإشارة ويكتفي المصلي بتلاوة سورة السجدة.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، م 984.</ref> وذهب السيد على السيستاني والسيد موسى الشبيري الزنجاني، إنه إذا لم يأتي المصلي بالسجدة الواجبة فإن صلاته صحيحة، على الرغم من قد ارتكاب المعصية.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، حواشي م 984.</ref>
*حسب [[الفتوى|فتوى]] [[فقهاء الشيعة]]، تبطل [[الصلاة الواجبة]]، إذا تعمد المصلي قراءة السور التي فيها السجود الواجب.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 580؛ الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، م 983.</ref> إذا قرأ أحدهم إحدى هذه السور سهواً في [[الصلاة]]، فإذا انتبه قبل وصوله إلى آية السجدة أو نصف السورة فعليه ترك السورة وقرأ سورة أخرى، وإذا انتبه بعد آية السجدة أو نصف السورة، فيوجد خلاف بين الفقهاء في كيفية [[السجود]] والصلاة.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545 ــ 546، حواشي م 984.</ref> ذهب [[الإمام الخميني]] في هذه الحالة إلى أداء السجود الواجب بالإشارة ويكتفي المصلي بتلاوة سورة السجدة.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، م 984.</ref> وذهب [[السيد على السيستاني]] {{و}}[[السيد موسى الشبيري الزنجاني]]، إنه إذا لم يأتي المصلي بالسجدة الواجبة فإن صلاته صحيحة، على الرغم من ارتكابه [[المعصية]].<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، حواشي م 984.</ref>
*يجب السجود الفوري في السجدة الواجبة، في حالة تلاوة آيات السجدة أو سماعها من سور العزائم.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 578.</ref>
*يجب السجود الفوري في السجدة الواجبة، في حالة تلاوة آيات السجدة أو سماعها من سور العزائم.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 578.</ref>
*في السجدة القرآنية الواجبة لا يجب الوضوء والغسل واستقبال القبلة والذكر الخاص، ولكن ينبغي وضع الجبين على ما يصح السجود عليه.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 582 ــ 583.</ref> ومع ذلك فقد ورد ذكر خاص للسجدة الواجبة.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 584.</ref>
*في السجدة القرآنية الواجبة لا يجب الوضوء والغسل واستقبال القبلة والذكر الخاص، ولكن ينبغي وضع الجبين على ما يصح السجود عليه.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 582 ــ 583.</ref> ومع ذلك فقد ورد ذكر خاص للسجدة الواجبة.<ref>الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 584.</ref>
مستخدم مجهول