مسودة:المرابطة
المرابطة تعني حماية حدود الدولة والحرص عليها من التهديدات الخارجية. في الفقه الإسلامي، المرابطة عمل مستحب، وتصبح واجبة في حالات كوجود خطر على الإسلام أو تحقق نذر. يرى عدد من الفقهاء الشيعة في القرن الخامس عشر الهجري، نظراً لظروف العصر، أن المرابطة واجب كفائي. وبخصوص أخذ الإذن من الإمام للمرابطة، يرى بعض الفقهاء أنّه واجب، بينما لا يراه آخرون ضرورياً.
وللفقهاء الشيعة آراء مختلفة حول النذر المالي للمرابطة، فلا يرى الشيخ الطوسي وجوب الوفاء بالنذر المالي للمرابطين، بينما يرى العلامة الحلي والشهيد الأول ذلك واجباً في جميع الظروف. وفي خصوص الاستئجار للمرابطة، لم يعتقد الشيخ الطوسي وجوب الاستئجار، بل رأى وجوب رد المال، في حين رأى آخرون وجوب الالتزام بالعقد.
وبحسب ما أورده الفقهاء فإنّ مدة المرابطة بين ثلاثة إلى 40 يوماً، وما زاد على ذلك يأخذ حكم الجهاد. يرى بعض الفقهاء جواز استخدام الحقوق الشرعية كالزكاة لبناء المنشآت المتعلقة بالمرابطة. وذُكر أنّ مساعدة المرابطين، حتى بإرسال المعدات، لها ثواب وأجر. وقد دعا الإمام السجاد
في الدعاء السابع والعشرين من الصحيفة السجادية لتقوية وترسيخ وتقوى المرابطين، وكذلك لهلاك الأعداء.
المفهوم والمكانة
المرابطة في الاصطلاح الفقهي هي: حماية الثغور بين الدولة الإسلامية وغير الإسلامية،[١] والاطلاع على أحوال العدو،[٢] ومنع تسلّلهم.[٣] وفي الاصطلاح السياسي والجغرافي، ه حراسة حدود دولة ما مع الدول الأخرى،[٤] وتشمل الحدود البرّية والجوية والبحرية.[٥]
وقد ورد في الروايات آثار للمرابطة، كـالثواب ومحو الذنوب،[٦] وأنّها أفضل من العبادة لمدة شهر، والأمان من عذاب القبر[٧] والنجاة من النار.[٨] وطبّق قطب الدين الراوندي كلمة «رابطو» في الآية 200 من سورة آل عمران على المرابطة بمعنى حراسة الثغور.[٩]
وذُكر أنّ أفضل أنواع المرابطة من حيث الأجر الأخروي، هي المرابطة بالروح، والمال، والعائلة (في الظروف غير الحربية)،[١٠] وحماية الثغور الخطرة.[١١] ووفقاً لما ورد عن كاشف الغطاء، فسكّان الحدود أيضاً إذا كانوا مستعدّين للدفاع عن الثغور، فقد نالوا ثواب المرابطة.[١٢] وكذلك من يُقتل أثناء المرابطة، يُعدّ شهيداً وينال ثواب الشهيد.[١٣] ويُستحب للمرابطين أن يصلّوا الصلاة في المسجد ليرى الأعداء تجمّعهم وكثرتهم، فيرهبون.[١٤]
دعاء الإمام السجاد(ع) للمرابطين
يدعو الإمام السجاد
في الصحيفة السجادية لتقوية المرابطين وترسيخهم والتزامهم بالتقوى وخلق التآلف بينهم. ويسأل الله تعالى زيادة علمهم ومعرفتهم وتدبيرهم وهلاك الأعداء. ويسأل الله أن لا يولّوا الأعداء لأجل التعلقات الدنيوية، وأن يكون ذكرُ الآخرة حياً في قلوبهم دائماً. وفي النهاية، بعد انتصارهم على الأعداء، يتمنى لهم الشهادة.[١٥]
وجوب المرابطة واستحبابها
يرى فقهاء الشيعة كـالعلامة الحلي[١٦] وصاحب الجواهر[١٧] أنّ المرابطة مستحبّة، ويذهبون إلى أنّ فضيلتها في زمن حضور الإمام المعصوم
أكثر من أي زمن آخر.[١٨] وتصبح واجبة في حالات، كوقوع الإسلام والمسلمين في خطر[١٩] أو تحقق النذر.[٢٠] ويرى الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنّه إذا هوجمت حدود الدول الإسلامية، يجب على جميع المسلمين الدفاع عنها.[٢١]
ويرى بعض مراجع التقليد الشيعة في القرن الخامس عشر الهجري، كمحمد تقي بهجة ونوري الهمداني، بحسب ظروف العصر أن المرابطة واجب كفائي،[٢٢] وتكون مندوبة عندما يكون عدد المرابطين في الثغور كافياً.[٢٣] ووفقاً ما ذكره كاشف الغطاء، إذا كانت المرابطة واجبة كفائية ولم يذهب إليها عدد كافٍ، فإنّ الذين يقومون بها ليس لهم حق أجر.[٢٤] واشترط الشيخ الطوسي في المبسوط، في استحباب المرابطة وجودَ الإمام العادل،[٢٥] بينما ذهب في كتاب آخر إلى استحبابها مطلقاً.[٢٦]
المرابطة في عصر الغيبة
يرى الشيخ الطوسي أنّ الإنسان إذا نذر أن يصبح مرابطاً يجب الوفاء بنذره، لكنه يعتقد أنّه في عصر الغيبة، إذا نذر شخص أن يعطي جزءاً من ماله للمرابطين، فليس الوفاء بالنذر واجباً، ويمكنه صرفه في وجوه الخير الأخرى.[٢٧] ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء أن الوفاء بالنذر في زمن حضور الإمام المعصوم وغيابه واجب،[٢٨] ولا يجوز صرفه في وجوه الخير.[٢٩]
ويعتقد بعض فقهاء الشيعة أنه إذا استؤجر شخص للمرابطة في عصر الغيبة، فليس الوفاء بهذا الالتزام واجباً عليه، ويجب عليه ردّ الأجرة؛[٣٠] وفي المقابل، يرى فريق آخر وجوب الالتزام بمثل هذه العقود أيضاً.[٣١]
ووفقاً لما ذكره العلامة الحلي، فإنّ في عصر غيبة الإمام لا ينبغي للمسؤول عن المرابطة أن يبدأ الحرب. وتكون مهمّته منع دخول الأعداء إلى الأراضي الإسلامية، والإعلام للمسلمين بحال العدو، والدفاع في حال الهجوم. وفي هذه الظروف، يجب أن يكون القتال بقصد الدفاع عن الإسلام والنفس، لا بنيّة الجهاد.[٣٢]
واجب الحكومة تجاه المرابطة
بحسب رأي بعض الفقهاء، يجب على حاكم المجتمع[٣٣] أو ولي الفقيه[٣٤] أن ينصب دائماً أشخاصاً للمرابطة، ويجب على المرابطين طاعته.[٣٥] وليس للمرابطين أن يحاربوا دون إذن الإمام المعصوم أو من نصبه.[٣٦] وذهب البعض إلى جواز استخدام الوجوه الشرعية كالزكاة لبناء المباني والمنشآت الخاصة بالمرابطة.[٣٧]
أحكام متعلقة بالمرابطة
هناك أحكام للمرابطين ذكرها العلماء في كتبها، ومنها:
- مدة المرابطة: بناءً على رأي فقهاء الشيعة كالشيخ الطوسي والمحقق الحلي، المرابطة المستحبّة تكون بين ثلاثة إلى 40 يوماً، وما زاد على ذلك فيلحق حكمُها بحكم الجهاد.[٣٨] ويرى بعض الفقهاء أنّ المرابطة أقلّ من ثلاثة أيام أيضاً معتبرة،[٣٩] ولكن أجرها أقلّ.[٤٠]
- استيذان الإمام: لا يرى بعض الفقهاء كـكاشف الغطاء والمشكيني ضرورة إذن الإمام أو فتوى المرجع الديني للمرابطة.[٤١] ومع ذلك، يعتقد البعض أنّ أخذ الإذن واجب في زمن حضور الإمام المعصوم.[٤٢] وذُكر أيضاً أنّه للقتال، يجب على المرابطين أخذ الإذن من الإمام أو من نصبه.[٤٣]
- مساعدة المرابطين: إرسال المعدّات أو أي نوع من المساعدة للمرابطين له ثواب.[٤٤]
- الذين يقومون بالمرابطة لأجل الجهاد لهم سهم من الغنائم.[٤٥]
- اصطحاب العائلة إلى الثغور الخطرة مكروه،[٤٦] وفي بعض الحالات حرام.[٤٧]
الهوامش
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، 1392ش، ص512.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج21، ص39.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج1، ص280.
- ↑ قيصري، «مباني فقهي مرزباني در مسئوليت پليس مرزباني ناجا»، ص86.
- ↑ آقابابائي، «ارزش مرزباني: جغرافيا وامنيت در اسلام وجمهوري اسلامي ايران»، ص89.
- ↑ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1363ش، ج2، ص284.
- ↑ ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 1416هـ، ج39، ص130.
- ↑ الترمذي، الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، 1419هـ، ج3، ص573.
- ↑ الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج1، ص333.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص387.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص135؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج21، ص44.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص384.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص136؛ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص390.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1414هـ، ج9، ص452.
- ↑ الصحيفة السجادية، الدعاء 27.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص135.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج21، ص38.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص135.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص384؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج21، ص38.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج2، ص8؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص136.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، 1379ش، ص378.
- ↑ «درس خارج الفقه لآية الله بهجة» (12 آبان 1387ش) و«درس خارج الفقه لآية الله نوري»، مدرسة فقاهة.
- ↑ «درس خارج الفقه لآية الله بهجة» (12 آبان 1387ش)، مدرسة فقاهة.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص389.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج2، ص8.
- ↑ الطوسي، الاقتصاد الهادي، 1375هـ، ص312.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج2، ص8.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص136؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج21، ص44.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس الشرعية، 1417هـ، ج2، ص30.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط، 1387هـ، ج2، ص8-9.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص136.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص135.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص388.
- ↑ الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، 1418هـ، ج3، ص261.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص388.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص389.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص388.
- ↑ الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي، 1375هـ، ص312؛ المحقق الحلي، نكت النهاية، 1412هـ، ج2، ص5.
- ↑ «درس خارج الفقه لآية الله بهجة» (19 آبان 1398ش)، مدرسة فقاهة.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص388.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص385؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، 1392ش، ص512.
- ↑ «درس خارج الفقه لآية الله بهجة» (21 آبان 1387ش)، مدرسة فقاهة.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، 1422هـ، ج4، ص389.
- ↑ الشيخ الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص291؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج1، ص280.
- ↑ الطبرسي، المؤتلف، 1410هـ، ج2، ص96.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج2، ص135.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج21، ص44.
المصادر والمراجع
- «درس خارج فقه حضرت آيت الله بهجت» (بحث خارج الفقه لآية الله البهجة)، مدرسة فقاهت، تاريخ النشر: 3 نوفمبر 2008م، تاريخ الزيارة: 11 أغسطس 2025م.
- «درس خارج فقه حضرت آيت الله بهجت»، مدرسة فقاهت، تاريخ النشر: 10 نوفمبر 2008م، تاريخ الزيارة: 11 أغسطس 2025م.
- «درس خارج فقه حضرت آيت الله بهجت»، مدرسة فقاهت، تاريخ النشر: 12 نوفمبر 2008م، تاريخ الزيارة: 11 أغسطس 2025م.
- «درس خارج فقه آيت الله نوري» (بحث خارج الفقه لآية الله النوري)، مدرسة فقاهت، تاريخ النشر: 17 مارس 2009م، تاريخ الزيارة: 11 أغسطس 2025م.
- ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق عامر غضبان وآخرين، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416هـ.
- آقابابائي، حسين، «ارزش مرزباني : جغرافيا وامنيت در اسلام وجمهوري اسلامي ايران» (قيمة حراسة الحدود: الجغرافيا والأمن في الإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية)، مجلة آموزههاي حقوق كيفري، العدد 13، ربيع 1389ش.
- الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1419هـ.
- الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، الطبعة الأولى، 1418هـ.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1379ش.
- الراوندي، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن، تحقيق: أحمد الحسيني، ومحمود المرعشي، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، 1405هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، مكتب النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1417هـ.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، كتاب من لا يحضره الفقيه، قم، مكتب النشر الإسلامي، 1363ش.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، طهران، مكتبة جامعة چهلستون، الطبعة الأولى، 1375هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الثالثة، 1387هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1400هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
- الصحيفة السجادية.
- الطبرسي، الفضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الأولى، 1410هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، الطبعة الأولى، 1420هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، تحقيق مجموعة البحث في مؤسسة آل البيت(ع)، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، الطبعة الأولى، 1414هـ.
- قيصري، حبيب ومحمد قيصري، «مباني فقهي مرزباني در مسئوليت پليس مرزباني ناجا» (المباني الفقهية لحراسة الحدود في مسؤولية شرطة الحدود بناجا)، مجلة بصيرت وتربيت اسلامي، العدد 14، 1388ش.
- كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، قم، دفتر تبليغات اسلامى، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، قم، مكتب النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1412هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، دار الحديث، 1392ش.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.