مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البهائية»
←شريعة وأحكام وعادات البهائية
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٣٢٦: | سطر ٣٢٦: | ||
ويُعفى من [[الصيام]] من كان دون [[البلوغ]] أو كان مسافرا أو في نفسه ضعف من الصوم أو الهرم، ويدخل في ذلك الحامل والمرضع و[[الحيض (فقه)|الحائض]] و[[النفاس (فقه)|النفساء]]، ولا يجب قضاء الصوم عن هؤلاء عند زوال العذر.<ref>الحسني، البابيون والبهائيون، ص 49.</ref> | ويُعفى من [[الصيام]] من كان دون [[البلوغ]] أو كان مسافرا أو في نفسه ضعف من الصوم أو الهرم، ويدخل في ذلك الحامل والمرضع و[[الحيض (فقه)|الحائض]] و[[النفاس (فقه)|النفساء]]، ولا يجب قضاء الصوم عن هؤلاء عند زوال العذر.<ref>الحسني، البابيون والبهائيون، ص 49.</ref> | ||
*'''[[الصلاة]]''' | *'''[[الصلاة]]''' | ||
البهائيون يُصلون تسع ركعات على انفراد بلا جماعة في ثلاثة أوقات (حين الزوال وفي البكور وفي الآصال) ويتوجهون إلى [[عكا]]، وهو مكان قبر بهاء الله لقوله في الأقدس: وإذا أردتم الصلوة ولّوا وجوهكم شطري الأقدس المقام المقدّس الّذي جعله الله مطاف الملأ الاعلى ومقبل أهل مدائن البقاء ومصدر الأمر لمن في الأرضين والسموات،<ref>الأقدس، ص 5.</ref> على أن يسبق الصلاة وضوءً، ومن لم يجد الماء يذكر خمس مرات بسم الله الأطهر الأطهر، ثم يشرع في العمل هذا ما حكم به مولى العالمين،<ref>الأقدس، ص 8.</ref> | البهائيون يُصلون تسع ركعات على انفراد بلا جماعة في ثلاثة أوقات (حين الزوال وفي البكور وفي الآصال) ويتوجهون إلى [[عكا]]، وهو مكان قبر بهاء الله لقوله في الأقدس: وإذا أردتم الصلوة ولّوا وجوهكم شطري الأقدس المقام المقدّس الّذي جعله الله مطاف الملأ الاعلى ومقبل أهل مدائن البقاء ومصدر الأمر لمن في الأرضين والسموات،<ref>الأقدس، ص 5.</ref> على أن يسبق الصلاة وضوءً، ومن لم يجد [[الماء]] يذكر خمس مرات [[بسم الله]] الأطهر الأطهر، ثم يشرع في العمل هذا ما حكم به مولى العالمين،<ref>الأقدس، ص 8.</ref> | ||
*'''[[الحج]]''' | *'''[[الحج]]''' | ||
فُرض الحج على البهائيين على من استطاع من الرجال دون النساء، والبيت الذين يحجون إليه هو الدار الذي أقام فيه حسين علي (بهاء الله) أثناء مكوثه في [[العراق]] أو الدار التي ولد فيها [[علي محمد الباب|الباب]] في [[شيراز]] دون تحديد في الزمان أو تفضيل بيت على بيت.<ref>الحسني، البابيون والبهائيون، ص 52.</ref> | فُرض الحج على البهائيين على من استطاع من الرجال دون النساء، والبيت الذين يحجون إليه هو الدار الذي أقام فيه حسين علي (بهاء الله) أثناء مكوثه في [[العراق]] أو الدار التي ولد فيها [[علي محمد الباب|الباب]] في [[شيراز]] دون تحديد في الزمان أو تفضيل بيت على بيت.<ref>الحسني، البابيون والبهائيون، ص 52.</ref> | ||
سطر ٣٣٢: | سطر ٣٣٢: | ||
قال جون أسلمنت: وليس هناك في شريعة بهاءالله نص يمنع الإنسان من [[الوصية|التوصية]] بميراثه إلى فرد واحد إذا شاء ذلك، ولكنّ البهائيين طبعا يتأثرون في كتابة وصاياهم بالطريقة التي وضعها بهاء الله [[الميراث|للميراث]] الذي لا وصية فيه، وهي الطريقة التي تضمن تقسيم الميراث بين عدد كبير من الورّاث،<ref>أسلمنت، منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد، ص 198.</ref> فقد قال في الأقدس: والّذي لم يكن له من يرثه وكان له ذو القربى من أبناء الأخ والأخت وبناتهما فلهم الثلثان وإلاّ للأعمام والأخوال والعمات والخالات، ومن بعدهم، وبعدهنّ لأبنائهم وابنائهنّ وبناتهم وبناتهنّ والثلث يرجع إلى مقرّ العدل أمراً في الكتاب من لدى الله مالك الرّقاب.<ref>الأقدس، ص 15.</ref> | قال جون أسلمنت: وليس هناك في شريعة بهاءالله نص يمنع الإنسان من [[الوصية|التوصية]] بميراثه إلى فرد واحد إذا شاء ذلك، ولكنّ البهائيين طبعا يتأثرون في كتابة وصاياهم بالطريقة التي وضعها بهاء الله [[الميراث|للميراث]] الذي لا وصية فيه، وهي الطريقة التي تضمن تقسيم الميراث بين عدد كبير من الورّاث،<ref>أسلمنت، منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد، ص 198.</ref> فقد قال في الأقدس: والّذي لم يكن له من يرثه وكان له ذو القربى من أبناء الأخ والأخت وبناتهما فلهم الثلثان وإلاّ للأعمام والأخوال والعمات والخالات، ومن بعدهم، وبعدهنّ لأبنائهم وابنائهنّ وبناتهم وبناتهنّ والثلث يرجع إلى مقرّ العدل أمراً في الكتاب من لدى الله مالك الرّقاب.<ref>الأقدس، ص 15.</ref> | ||
وأما الدار بعد موت صاحبها فقد قال عنها الأقدس: وجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث والورّاث انّه لهو المعطي الفيّاض.<ref>الأقدس، ص 16.</ref> | وأما الدار بعد [[الموت|موت]] صاحبها فقد قال عنها الأقدس: وجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث والورّاث انّه لهو المعطي الفيّاض.<ref>الأقدس، ص 16.</ref> | ||
*'''[[الزكاة]]''' | *'''[[الزكاة]]''' | ||
قال بهاء الله في الأقدس: قد كتب عليكم تزكية الأقوات وما دونها بالزكوة هذا ما حكم به منزل الآيات في هذا الرق المنيع سوف نفصّل لكم نصابها إذا شاء الله وأراد انّه يفصّل ما يشاء بعلم من عنده انّه لهو العلام الحكيم،<ref>الأقدس، ص 86.</ref> وعندما سُئل عبد البهاء عباس أفندي عن حكم الزكاة في البهائية فقال: كالزكاة في [[الإسلام]].<ref>الحسني، البابيون والبهائيون، ص 53.</ref> | قال بهاء الله في الأقدس: قد كتب عليكم تزكية الأقوات وما دونها بالزكوة هذا ما حكم به منزل [[الآيات]] في هذا الرق المنيع سوف نفصّل لكم نصابها إذا شاء الله وأراد انّه يفصّل ما يشاء بعلم من عنده انّه لهو العلام الحكيم،<ref>الأقدس، ص 86.</ref> وعندما سُئل عبد البهاء عباس أفندي عن حكم الزكاة في البهائية فقال: كالزكاة في [[الإسلام]].<ref>الحسني، البابيون والبهائيون، ص 53.</ref> | ||
*'''[[الزواج]]''' | *'''[[الزواج]]''' | ||
تحض التعاليم البهائية على الزواج وتُرغّب فيه، فقد ورد في الكتاب الأقدس: قد كتب الله عليكم [[النكاح]] إياكم ان تجاوزوا عن الاثنتين والذي اقتنع بواحدة من الإماء استراحت نفسه ونفسها ومن اتخذ بكراً لخدمته لا بأس عليه كذلك كان الأمر من قلم الوحي بالحق مرقوماً تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي هذا من امري عليكم اتخذوه لانفسكم معيناً.<ref>الأقدس، ص 38.</ref> | تحض التعاليم البهائية على الزواج وتُرغّب فيه، فقد ورد في الكتاب الأقدس: قد كتب الله عليكم [[النكاح]] إياكم ان تجاوزوا عن الاثنتين والذي اقتنع بواحدة من الإماء استراحت نفسه ونفسها ومن اتخذ بكراً لخدمته لا بأس عليه كذلك كان الأمر من قلم [[الوحي]] بالحق مرقوماً تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي هذا من امري عليكم اتخذوه لانفسكم معيناً.<ref>الأقدس، ص 38.</ref> | ||
يوجد العديد من الأحكام والتقاليد عند البهائيين في الزواج، وهي: | يوجد العديد من الأحكام والتقاليد عند البهائيين في الزواج، وهي: | ||
#لا يجوز الزواج بأكثر من زوجة واحدة. | #لا يجوز الزواج بأكثر من زوجة واحدة. | ||
#لا تجوز الخطبة قبل سن [[البلوغ]]، والذي هو (15) عاما للذكر والأنثى. | #لا تجوز الخطبة قبل سن [[البلوغ]]، والذي هو (15) عاما للذكر والأنثى. | ||
#المدة الشرعية بين الخطبة وإجراء [[العقد]] لا يجوز ان تتجاوز الـ (95) | #المدة الشرعية بين الخطبة وإجراء [[العقد]] لا يجوز ان تتجاوز الـ (95) يوماً. | ||
#لا يجوز أن تتجاوز المدة بين العقد والزفاف اليوم الواحد. | #لا يجوز أن تتجاوز المدة بين العقد والزفاف اليوم الواحد. | ||
#يُشترط لصحة عقد الزواج رضا ستة أطراف وهم الزوج والزوجة ووالديهما. | #يُشترط لصحة عقد الزواج رضا ستة أطراف وهم الزوج والزوجة ووالديهما. | ||
سطر ٣٥٥: | سطر ٣٥٥: | ||
قال بهاء الله في الأقدس: قد حكم الله بالطهارة على ماء النطفة رحمة من عنده على البرية اشكروه بالروح والريحان ولا تتبعوا من كان عن مطلع القرب بعيداً.<ref>الأقدس، ص 46.</ref> | قال بهاء الله في الأقدس: قد حكم الله بالطهارة على ماء النطفة رحمة من عنده على البرية اشكروه بالروح والريحان ولا تتبعوا من كان عن مطلع القرب بعيداً.<ref>الأقدس، ص 46.</ref> | ||
*'''النظافة''' | *'''النظافة''' | ||
يوصي بهاء الله أتباعه بالنظافة، وقد وردت عدة نصوص في الأقدس، ومنها: قد كتب عليكم تقليم الأظفار والدخول في ماء يُحيط هياكلكم في كل أسبوع وتنظيف أبدانكم، <ref>الأقدس، ص 63.</ref> اغسلوا أرجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة أيام مرة واحدة،<ref>الأقدس، ص 90.</ref> استعملوا ماء الورد ثم العطر الخالص هذا ما احبّه الله من الأول الذي لا أول له ليتضوع منكم ما أراد ربكم العزيز الحكيم.<ref>الأقدس، ص 48.</ref> | يوصي بهاء الله أتباعه بالنظافة، وقد وردت عدة نصوص في الأقدس، ومنها: قد كتب عليكم تقليم الأظفار والدخول في ماء يُحيط هياكلكم في كل أسبوع وتنظيف أبدانكم، <ref>الأقدس، ص 63.</ref> اغسلوا أرجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة أيام مرة واحدة،<ref>الأقدس، ص 90.</ref> استعملوا ماء الورد ثم العطر الخالص هذا ما احبّه [[الله]] من الأول الذي لا أول له ليتضوع منكم ما أراد ربكم العزيز الحكيم.<ref>الأقدس، ص 48.</ref> | ||
*'''[[الغناء]]''' | *'''[[الغناء]]''' | ||
تُجيز التعاليم البهائية سماع [[الغناء]]، فقد ورد في الأقدس: إنّـا حلّلنا لكم إصغاء الأصوات والنغمات إيـاكم أن يخرجكم الإصغاء عن شأن الأدب والوقار.<ref>الأقدس، ص 32.</ref> | تُجيز التعاليم البهائية سماع [[الغناء]]، فقد ورد في الأقدس: إنّـا حلّلنا لكم إصغاء الأصوات والنغمات إيـاكم أن يخرجكم الإصغاء عن شأن الأدب والوقار.<ref>الأقدس، ص 32.</ref> | ||
سطر ٣٦٧: | سطر ٣٦٧: | ||
لا تجيز البهائية بأي وجه إقامة أعياد ميلاد خاصة وغيره لأي شخص لأن ذلك مختص ببهاء الله والباب وعبد البهاء.<ref>سراج الدين، البهائية والنظام العالمي الجديد، ج 2، ص 366.</ref> | لا تجيز البهائية بأي وجه إقامة أعياد ميلاد خاصة وغيره لأي شخص لأن ذلك مختص ببهاء الله والباب وعبد البهاء.<ref>سراج الدين، البهائية والنظام العالمي الجديد، ج 2، ص 366.</ref> | ||
*'''الذكر والتلاوة''' | *'''الذكر والتلاوة''' | ||
لقد ذكر بهاء الله في الأقدس شرطا للذكر والتلاوة وذلك بقوله: ليس لاحد ان يحرّك لسانه أمام الناس إذ يمشي في الطرق والأسواق، بل ينبغي لمن أراد الذكر أن يذكر في مقام بُنِيَ لذكر الله أو في بيته هذا أقرب | لقد ذكر بهاء الله في الأقدس شرطا للذكر والتلاوة وذلك بقوله: ليس لاحد ان يحرّك لسانه أمام الناس إذ يمشي في الطرق والأسواق، بل ينبغي لمن أراد الذكر أن يذكر في مقام بُنِيَ لذكر الله أو في بيته هذا أقرب بـ[[الاخلاص|الخلوص]] و[[التقوى]] كذلك أشرقت شمس الحكم من أُفق البيان طوبى للعاملين.<ref>الأقدس، ص 65.</ref> | ||
*'''زيارة القبور''' | *'''زيارة القبور''' | ||
نهى بهاء الله عن [[زيارة القبور]] بقوله: لا تشدوا الرحال خاصة لزيارة أهل القبور فإن دَفَع أولوا السعة والقدرة مصاريف ذلك إلى بيت العدل فهو مقبول ومحبوب عند الله نعيما للعاملين.<ref>مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله، ص 44.</ref> | نهى بهاء الله عن [[زيارة القبور]] بقوله: لا تشدوا الرحال خاصة لزيارة أهل القبور فإن دَفَع أولوا السعة والقدرة مصاريف ذلك إلى بيت العدل فهو مقبول ومحبوب عند الله نعيما للعاملين.<ref>مجموعة من ألواح حضرة بهاء الله، ص 44.</ref> | ||
سطر ٣٧٧: | سطر ٣٧٧: | ||
ورد حكم السارق في الكتاب الأقدس وهو قوله: قد كتب على السارق النّفي والحبس وفي الثالث، فاجعلوا في جبينه علامة يعرف بها لئلاّ تقبله مدن الله ودياره إياكم ان تأخذكم الرأفة فيدين الله إعملوا ما أُمرتم به من لدن مشفق رحيم.<ref>الأقدس، ص 29.</ref> | ورد حكم السارق في الكتاب الأقدس وهو قوله: قد كتب على السارق النّفي والحبس وفي الثالث، فاجعلوا في جبينه علامة يعرف بها لئلاّ تقبله مدن الله ودياره إياكم ان تأخذكم الرأفة فيدين الله إعملوا ما أُمرتم به من لدن مشفق رحيم.<ref>الأقدس، ص 29.</ref> | ||
*'''عقوبة [[الزنا]]''' | *'''عقوبة [[الزنا]]''' | ||
حدد بهاء الله في الكتاب الأقدس دية على الزاني والزانية بقوله: قد حكم الله لكلّ زانٍ وزانية دية مسلّمة الى بيت | حدد بهاء الله في الكتاب الأقدس دية على الزاني والزانية بقوله: قد حكم الله لكلّ زانٍ وزانية دية مسلّمة الى بيت العدل، وهي تسعة مثاقيل من الذهب، وإن عادا مرة أخرى عودوا بضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك الأسماء في الأولى وفي الأخرى قدّر لهما عذاب مهين.<ref>الأقدس، ص 31.</ref> | ||
*'''الحرق والقتل''' | *'''الحرق والقتل''' | ||
قال بهاء الله في الأقدس: من أحرق بيتاً متعمّداً فاحرقوه ومن قتل نفساً عامداً فاقتلوه خذوا سنن الله بأيادي القدرة والاقتدار، ثمّ اتركوا سنن | قال بهاء الله في الأقدس: من أحرق بيتاً متعمّداً فاحرقوه ومن قتل نفساً عامداً فاقتلوه خذوا سنن الله بأيادي القدرة والاقتدار، ثمّ اتركوا سنن [[الجاهلية|الجاهلين]]، <ref>الأقدس، ص 37.</ref> ومن قتل نفساً خطأً فله دية مسلّمة إلى أهلها وهي مائة مثقال من الذهب اعملوا بما أُمرتم به في اللوح ولا تكوننّ من المتجاوزين. <ref>الأقدس، ص 111.</ref> | ||
==النقود البهائية== | ==النقود البهائية== |