انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»

ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Odai78
طلا ملخص تعديل
imported>Odai78
طلا ملخص تعديل
سطر ٨٩: سطر ٨٩:


==كنيته وألقابه==
==كنيته وألقابه==
يكنّى بأبي علي، وهو المقصود بها على الاطلاق في كتب الفقهاء.. وأما ألقابه التي اشتهر بها في كتب الفقهاء والرجاليين فهي ابن الجنيد والكاتب والاسكافي نسبة إلى اسكاف ناحية ب[[بغداد]] صوب [[النهروان]].<ref>الأنساب، ج 1 ، ص 149 .</ref>
يكنّى بأبي علي، وهو المقصود بها على الاطلاق في كتب الفقهاء.. وأما ألقابه التي اشتهر بها في كتب الفقهاء والرجاليين فهي ابن الجنيد والكاتب والاسكافي نسبة إلى اسكاف ناحية ب[[بغداد]] صوب [[النهروان]].<ref>الأنساب، ج 1 ، ص 149.</ref>


==كلمات الأعلام في حقه==
==كلمات الأعلام في حقه==
سطر ٩٧: سطر ٩٧:
وأثنى عليه [[العلامة الحلي]] بقوله: «شيخ الامامية جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».<ref>الحلي، خلاصة الأقوال، ص 245.</ref>
وأثنى عليه [[العلامة الحلي]] بقوله: «شيخ الامامية جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».<ref>الحلي، خلاصة الأقوال، ص 245.</ref>


وقال عن [[ابن ادريس]]: «ابن الجنيد جليل القدر رفيع المنزلة».<ref>الحلّي، السرائر، ج 1 ، ص 430 .</ref> فيما ذهب [[الشهيد الثاني]] إلى قبول مراسيله لجلالته وعظم منزلته ووثاقته.<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ص 253.</ref> المحقق المدقق عزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه..<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 2 ، ص 265.</ref>
وقال عن [[ابن ادريس]]: «ابن الجنيد جليل القدر رفيع المنزلة».<ref>الحلّي، السرائر، ج 1 ، ص 430.</ref> فيما ذهب [[الشهيد الثاني]] إلى قبول مراسيله لجلالته وعظم منزلته ووثاقته.<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ص 253.</ref> المحقق المدقق عزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه..<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 2 ، ص 265.</ref>


وقال [[السيد بحر العلوم]] في شأنه: من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا، وأحسنهم تحريرا وأدقّهم نظرا، متكلّم فقيه، محدّث، أديب، واسع العلم، صنف في [[الفقه]] و[[الكلام]] و[[الأصول]] والأدب والكتابة وغيرها.<ref>بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج 3 ، ص 205 و206.</ref>
وقال [[السيد بحر العلوم]] في شأنه: من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا، وأحسنهم تحريرا وأدقّهم نظرا، متكلّم فقيه، محدّث، أديب، واسع العلم، صنف في [[الفقه]] و[[الكلام]] و[[الأصول]] والأدب والكتابة وغيرها.<ref>بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج 3 ، ص 205 و206.</ref>
سطر ١٠٩: سطر ١٠٩:
صحيح أنّ ابن الجنيد قد رجّح في أكثر من موضع بين [[الروايات]] وأنّه قدّم رواية على أخرى، إلا أنّه من الصعب الجزم بملاكات الترجيح عنده.
صحيح أنّ ابن الجنيد قد رجّح في أكثر من موضع بين [[الروايات]] وأنّه قدّم رواية على أخرى، إلا أنّه من الصعب الجزم بملاكات الترجيح عنده.


نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146 .</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 1 ، ص 410 .</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 202 ، السطر 18 .</ref>
نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146.</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج ص 410.</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج ص 202، السطر 18.</ref>


وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 220 ، السطر 12 .</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18 ، ص 482 - 487 .</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74 .</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 4 ، ص 175 ، السطر 18 .</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251 .</ref><ref>الحر العاملي، ج 6 ، ص 72 - 75 ، وسائل الشيعة.</ref> <ref>بن هبيره، يحيى، ج۱، ص 132 ، الإفصاح.</ref>
وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج ص 220، السطر 12.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 482 - 487.</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74.</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج ص 175، السطر 18.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251.</ref><ref>الحر العاملي، ج 6 ، ص 72 - 75 ، وسائل الشيعة.</ref> <ref>بن هبيره، يحيى، ج۱، ص 132 ، الإفصاح.</ref>


ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>كمثال على ذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24 .</ref>
ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>كمثال على ذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24.</ref>


===العمل بالدليل الظني===
===العمل بالدليل الظني===


بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 34 .</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص 139 .</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج 2 ، ص 517 .</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات‌"، ج 1 ، ص 21 .</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص  223.</ref>
بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 34.</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص 139.</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج 2 ، ص 517.</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات‌"، ج 1 ، ص 21.</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص  223.</ref>


===العمل بالقياس===
===العمل بالقياس===


صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس [[أبي حنيفة]] وسائر فقهاء العامّة <ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 251 .</ref> <ref>النجاشي، الرجال، ج 1 ، ص 388 .</ref> <ref>الشيخ الطوسي، ج 1 ، ص 339 ، عدة الأصول.</ref> ولعل تصنيفه لكل من كتاب ''كشف‌ التمويه'' و''الالباس‌ على‌ اغمار الشيعة من‌ أمر القياس‌ واظهار ما ستره‌ أهل‌ العناد من‌ الرواية عن‌ أئمة العترة من‌ أمر الاجتهاد'' جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.<ref>رجال النجاشي، ص  387 .</ref>
صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس [[أبي حنيفة]] وسائر فقهاء العامّة <ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 251.</ref> <ref>النجاشي، الرجال، ج 1 ، ص 388.</ref> <ref>الشيخ الطوسي، ج 1 ، ص 339 ، عدة الأصول.</ref> ولعل تصنيفه لكل من كتاب ''كشف‌ التمويه'' و''الالباس‌ على‌ اغمار الشيعة من‌ أمر القياس‌ واظهار ما ستره‌ أهل‌ العناد من‌ الرواية عن‌ أئمة العترة من‌ أمر الاجتهاد'' جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.<ref>رجال النجاشي، ص  387.</ref>


ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم [[الزكاة]] لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .<ref>ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 4 ، 180 .</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج  1 ، ص 244 .</ref>
ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم [[الزكاة]] لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .<ref>ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 4 ، 180.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج  1 ، ص 244.</ref>


كذلك يمكن رصد الكثير من [[الاستحسان|الاستحسانات]] في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل [[بيع السلف]] <ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2  ص 186 ، السطر 13 .</ref> وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.<ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 1 ، ص 47 ، السطر 33 .</ref>
كذلك يمكن رصد الكثير من [[الاستحسان|الاستحسانات]] في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل [[بيع السلف]] <ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2  ص 186 ، السطر 13.</ref> وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.<ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 1 ، ص 47 ، السطر 33.</ref>


===الاحتياط===
===الاحتياط===


ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو [[الاحتياط]] حتى مع عدم تعارض [[الروايات]]، فقد حمل – غالباً- الأمر على [[الوجوب]] والنهي على [[الحرام|الحرمة]] في العبادات عند التردد بينهما وبين [[الاستحباب]] و[[الكراهة]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 56 .</ref> من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج 4 ، ص 96 .</ref> ووجوب [[السجدة|سجدة]] التلاوة على كل من السامع والمستمع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص 100 ، السطر 30 .</ref> و تحريم التطبيق في [[الركوع]]؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل [[الربا]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 2 ، ص 174 ، السطر 37 .</ref>
ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو [[الاحتياط]] حتى مع عدم تعارض [[الروايات]]، فقد حمل – غالباً- الأمر على [[الوجوب]] والنهي على [[الحرام|الحرمة]] في العبادات عند التردد بينهما وبين [[الاستحباب]] و[[الكراهة]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 56.</ref> من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج 4 ، ص 96.</ref> ووجوب [[السجدة|سجدة]] التلاوة على كل من السامع والمستمع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص 100 ، السطر 30.</ref> و تحريم التطبيق في [[الركوع]]؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل [[الربا]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 2 ، ص 174 ، السطر 37.</ref>


===المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد===
===المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد===


ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>للتعرف على المصادر الحديثية السنية والشيعية راجع: الحر عاملي، وسائل الشيعة،ج 4،  618  – 619 .</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على [[أذان]] [[الفسق|الفاسق]] لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 90 .</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 721 ، السطر 7 .</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 247 .</ref>
ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>للتعرف على المصادر الحديثية السنية والشيعية راجع: الحر عاملي، وسائل الشيعة،ج 4،  618  – 619.</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على [[أذان]] [[الفسق|الفاسق]] لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 90.</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 721 ، السطر 7.</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 247.</ref>


ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 2 ، ص 178 .</ref> <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 357 ، السطر 24 .</ref>
ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 2 ، ص 178.</ref> <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 357 ، السطر 24.</ref>


===الاقتراب من الفقه السنّي===
===الاقتراب من الفقه السنّي===


أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة [[الإمامية]] والاقتراب به إلى المدرسة [[أهل السنة|السنية]]. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه [[أبي حنيفة]]<ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 249 .</ref> إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار [[القبلة]] واستقبالها ومسألة التيقّن من [[الطهارة]] والشك في [[الحدث]].<ref>راجع: العلامة، مختلف الشيعة ،ج 2،  صص 18 ، 19 .</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 60 .</ref> بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين [[الشيعة|الشيعية]] و[[أهل السنة|السنية]] معا.<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة، خلاصة الأقوال، ص 17 .</ref>
أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة [[الإمامية]] والاقتراب به إلى المدرسة [[أهل السنة|السنية]]. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه [[أبي حنيفة]]<ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 249.</ref> إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار [[القبلة]] واستقبالها ومسألة التيقّن من [[الطهارة]] والشك في [[الحدث]].<ref>راجع: العلامة، مختلف الشيعة ،ج 2،  صص 18 ، 19.</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 60.</ref> بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين [[الشيعة|الشيعية]] و[[أهل السنة|السنية]] معا.<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة، خلاصة الأقوال، ص 17.</ref>


والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب [[أبي حنيفة]] و[[الأباضية]] وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة [[الوضوء|للوضوء]] بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 18 ، السطر 3 .</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 64 .</ref><ref>ابن بركة، الجامع، ج 1 ، صص 595 ، 403 .</ref><ref>الطوسي، محمد، ج 1 ، ص 25 ، الخلاف.</ref> <ref>المقدسي، محمد، ج 1 ، ص 40 ، أحسن التقاسيم.</ref>
والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب [[أبي حنيفة]] و[[الأباضية]] وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة [[الوضوء|للوضوء]] بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 18 ، السطر 3.</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 64.</ref><ref>ابن بركة، الجامع، ج 1 ، صص 595 ، 403.</ref><ref>الطوسي، محمد، ج 1 ، ص 25 ، الخلاف.</ref> <ref>المقدسي، محمد، ج 1 ، ص 40 ، أحسن التقاسيم.</ref>


==كلام ابن الجنيد==
==كلام ابن الجنيد==


لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي [[الإمامية]] في [[بغداد]] كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي [[بغداد]] من [[المعتزلة]]، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر  أنّ الرجل كان من متكلمي [[الإمامية]] وله مصنفات كثيرة في [[علم الكلام]].<ref>النجاشي، ص 388 .</ref>
لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي [[الإمامية]] في [[بغداد]] كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي [[بغداد]] من [[المعتزلة]]، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر  أنّ الرجل كان من متكلمي [[الإمامية]] وله مصنفات كثيرة في [[علم الكلام]].<ref>النجاشي، ص 388.</ref>


ومن جملة الآراء [[علم الكلام|الكلامية]] التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.<ref>المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص 224 .</ref> ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، صص 237 - 243 ؛ قس: المفيد، أوائل المقالات، صص 75 -76 .</ref> ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة.
ومن جملة الآراء [[علم الكلام|الكلامية]] التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.<ref>المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص 224.</ref> ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، صص 237 - 243 ؛ قس: المفيد، أوائل المقالات، صص 75 -76.</ref> ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة.


==مؤلفاته وآثاره==
==مؤلفاته وآثاره==
سطر ٣٣٢: سطر ٣٣٢:
*بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش.
*بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش.
*المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية،
*المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية،
محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تصحيح: الشيخ محمد الرازي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.


==وصلات خارجية==
==وصلات خارجية==
مستخدم مجهول