انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»

ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Odai78
طلا ملخص تعديل
imported>Odai78
طلا ملخص تعديل
سطر ٣٧: سطر ٣٧:
|أعمال بارزة  = [[فقيه]] و [[علم الكلام|متكلم]] إمامي في [[القرن الرابع]]
|أعمال بارزة  = [[فقيه]] و [[علم الكلام|متكلم]] إمامي في [[القرن الرابع]]
|صنف          =
|صنف          =
|تأثر          = [[العاصمي]] ، [[الشلمغاني]]
|تأثر          = [[العاصمي]]، [[الشلمغاني]]
|تأثير        = [[الشيخ المفيد]] [[الشيخ الطوسي]] [[ابن الغضائري]] [[النجاشي]]
|تأثير        = [[الشيخ المفيد]]، [[الشيخ الطوسي]]، [[ابن الغضائري]]، [[النجاشي]]
|منشأ          =
|منشأ          =
|راتب          =
|راتب          =
سطر ١١١: سطر ١١١:
نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146.</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 410.</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 202، السطر 18.</ref>
نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146.</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 410.</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 202، السطر 18.</ref>


وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 220، السطر 12.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 482 - 487.</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74.</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 175، السطر 18.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251.</ref><ref>الحر العاملي، ج 6 ، ص 72 - 75 ، وسائل الشيعة.</ref> <ref>بن هبيره، يحيى، ج۱، ص 132 ، الإفصاح.</ref>
وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 220، السطر 12.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 482 - 487.</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74.</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 175، السطر 18.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج ص 72 - 75.</ref> <ref>ابن هبيرة، الإفصاح، يحيى، ج۱، ص 132.</ref>


ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>كمثال على ذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24.</ref>
ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24.</ref>


===العمل بالدليل الظني===
===العمل بالدليل الظني===


بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 34.</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص 139.</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج 2 ، ص 517.</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات‌"، ج 1 ، ص 21.</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص  223.</ref>
بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج ص 34.</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص 139.</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج ص 517.</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات‌"، ج 1 ، ص 21.</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص  223.</ref>


===العمل بالقياس===
===العمل بالقياس===
مستخدم مجهول