قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى

من ويكي شيعة
(بالتحويل من قاعدة لا وزر)

قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى أو قاعدة الوزر هي قاعدة فقهية تؤكد طبيعة العقوبة الشخصية، وعدم تحمّل شخص ما تبعات عمل شخص آخر. وتعتبر هذه القاعدة التي أُخذ عنوانها من آية ﴿وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى من المسلّمات الإسلامية عند الشيعة والسنة، وهي إحدى المبادئ المفروضة لدى الأديان السماوية قبل الإسلام، وذكروا لإثباتها أدلة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع. وقد استخدم فقهاء الشيعة هذه القاعدة في مسائل مختلفة، مثل ميراث أقارب القاتل من المقتول، وانقضاء أجل سداد الدين عند وفاة الشخص، ووجوب إخراج الكفارة في حج النيابة من مال النائب، ورفض ادّعاء عذاب الميت بسبب بكاء أقاربه عليه.

وتعتبر بعض الأحكام استثناءات للقاعدة؛ مثل وجوب الدية على العاقلة في حالة القتل غير العمد، والتأمين، ووجوب قضاء عبادات الأب على الابن الأكبر، وبعض الحالات الأخرى. في حين اعتبر بعض الباحثين أنّ هذه القاعدة لا استثناء فيها. وقد تم الاعتراف بمبدأ شخصية العقوبة في الغرب بعد الثورة الفرنسية الكبرى.

معنى القاعدة ومكانتها

جاء عنوان القاعدة[١] من آية ﴿وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى،[٢] وهذا يعني أنّ العقوبة لا تثبت إلا على المذنب، وليس على غيره من التابعين له بشكل ما، كالأهل والأقارب والأصدقاء.[٣] وتعتبر هذه القاعدة الفقهية من العناصر الأساسية لقانون العقوبات في الإسلام،[٤] وإحدى المسلّمات الإسلامية لدى الشيعة والسنة.[٥]

لم يتم بحث هذه القاعدة في كتب المتقدمين والمتأخرين بشكل مستقل،[٦] لكن الفقهاء استندوا إليها في أبواب مختلفة كالحج والجهاد والوديعة والإرث والشهادات والحدود والتعزير والقصاص والديات.[٧] وعادة ما يتمسك الفقهاء بنص الآية ﴿وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى،[٨] ولم يعبّر عنها بالقاعدة إلا القليل منهم.[٩]

ويرى بعض الباحثين بالاستناد إلى الآية 35 من سورة النجم أنّ هذه القاعدة كانت من المبادئ المفروضة في الأديان السماوية قبل الإسلام أيضاً.[١٠] وبعد الثورة الفرنسية الكبرى؛ ترسّخت هذه القاعدة في القوانين الجنائية للدول الغربية.[١١] وقد ذكر الفقيه الشيعي المحقق الداماد هذه القاعدة في كتابه "قواعد الفقه".

أدلة القاعدة

ورد في إثبات قاعدة الوزر أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل وسيرة العقلاء.

القرآن

إنّ من أهم الأدلة على قاعدة الوزر هي الآية ﴿وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى[١٢] التي تدل على ألا يتحمّل أحد تبعة إثم غيره.[١٣] وقد نقل الشيخ المفيد اعتراض الإمام علي عليه السلام على الخليفة الثاني عمر بعد أن أمر برجم امرأة حامل، مستشهداً بآية الوزر (لإضرار ولدها).[١٤] كما وردت بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام أنهما فسّرا آية الوزر بأنها تفيد أنّ الله لن يأخذ البريء بخطيئة المذنب، ولا الأبناء بجريرة آبائهم.[١٥]

ومن الأدلة على القاعدة كذلك آيات "الكسب" مثل آية ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ[١٦] وآية ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ[١٧] التي تدل على أنّ كل إنسان مسؤول عما اكتسب من عمل (وليس غيره). وكذلك آيات "السؤال" مثل آية ﴿قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ[١٨] وآية ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ[١٩] والتي تعبّر عن عدم مسؤولية المرء عن تصرفات الآخرين.[٢٠]

السنّة

يذكر الفقيه الشيعي المحقق الداماد من أدلة هذه القاعدة قول الإمام علي عليه السلام الذي قال بعد أن ضربه ابن ملجم: "ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي"،[٢١] كما ذكر من الأدلة[٢٢] بعض أحاديث أهل السنة المروية عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "لا يؤخذ أحد بجريرة والده أو أخيه"،[٢٣] وكذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم لأبي رمثة: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه".[٢٤]

الأدلة الأخرى

بحسب المحقق الداماد؛ فقد تمسّك جميع فقهاء الشيعة والسنة بهذه القاعدة الإسلامية المسلّمة،[٢٥] وإن كان بعض المحققين يعتبرون الإجماع على هذه القاعدة مدركيّاً وغير معتبر لاستناده إلى آية الوزر.[٢٦] ويعتبر المحقق الداماد أنّ مستند هذه القاعدة هو حكم العقل، ويرى أن سائر الأدلة ترجع إلى هذا الدليل.[٢٧] ومن جهة أخرى، عبّر بعض الباحثين عن أنّ قبول قاعدة الوزر كحكم عقلي؛ يستلزم كونها قطعية، وبالتالي استحالة تخصيصها، ومن خلال رفضهم لمطابقة حكم قاعدة الوزر لحكم العقل الذاتي؛[٢٨] فقد اعتبروها متوافقة مع سيرة العقلاء،[٢٩] وفي هذه الحالة يصبح من الممكن تخصيصها.[٣٠]

علاقة القاعدة بسائر أدلة الأحكام

اعتبر بعض الباحثين الآثار والعواقب لمعاقبة شخص على أشخاص آخرين - مثل أسرة الجاني - كأمثلة على التعارض بين قاعدة الوزر وبعض العقوبات، مثل حبس المجرم، وخاصة في حالات مثل حبس النساء الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال صغار، واقترحوا عقوبات بديلة.[٣١] حيث اقترح الفصل 9 من قانون العقوبات الإسلامي، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2013م في إيران؛ أشياء مثل الرعاية والخدمات العامة المجانية والغرامات والحرمان من الحقوق الاجتماعية كعقوبات بديلة للسجن في مثل هذه الحالات.[٣٢]

ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن كل عقوبة لها آثار لا مفرّ منها، ولا يمكن معارضة سريان آثار العقوبة على أسرة المجرم بقاعدة الوزر.[٣٣] حيث يقول الملا صالح المازندراني - أحد علماء الشيعة في القرن الحادي عشر الهجري – حول عواقب مجازاة الأب التي تشمل الأبناء: إنّ هذا ظلم من قبل الأب في حق أولاده، ولا يتعارض مع آية الوزر.[٣٤]

التطبيقات الفقهية لقاعدة الوزر

يتم عادة في الكتب الفقهية التمسك بنص الآية نفسها، ولا يعبّرون عنها بالقاعدة.[٣٥] ونذكر هنا بعض الأمثلة على الاستشهاد بآية الوزر في الكتب الفقهية:

ميراث أقارب القاتل من الضحية: ما ذكره الشهيد الأول - العالم والفقيه الشيعي في القرن الثامن الهجري - بعد ذكره للحكم بأن القاتل لا يرث من الضحية؛ بينما يمكن لأقرباء القاتل الذين تربطهم صلة قرابة بالضحية أن يرثوا منه، حيث بيّن أن الدليل على ذلك هو آية الوزر.[٣٦]

انقضاء أجل ديون الميت: يبيّن محمد تقي المجلسي - الفقيه الشيعي والمحدّث في القرن الحادي عشر الهجري - استناداً إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مفادها أنّ أجل جميع ديون الإنسان يحلّ بوفاته[ملاحظة ١][٣٧] فيقول: "لا يجوز إتلاف أموال المُقرض، ولا يمكن تحميل هذا الدين على عاتق الميت، لأن الميت لا ذمّة له بعد موته، ونظراً لآية الوزر فلا يمكن وضعه على الورثة أيضاً؛ ولذلك فإن الطريقة الوحيدة هي حلول أجل ديون الميت عند موته.[٣٨]

دفع الكفارة أثناء الحج من مال النائب: يذكر الآغا ضياء العراقي - الفقيه الشيعي في القرن الثالث عشر الهجري - في موضوع الاستنابة في الحج: أنه إذا حدثت خسائر مالية أثناء أداء حج الاستنابة مثل الأضحية أو الكفارات، فيجب على النائب دفعها من ماله الخاص، لأن هذه الخسائر إنما وجبت بسبب تصرفات النائب، ولا ينبغي أن يتحمل غيره (المنوب عنه) وزر تصرفاته.[٣٩]

ردّ القول بأنّ الميت يُعذّب لبكاء أقاربه: رفض كلّ من الملا أحمد النراقي - الفقيه الشيعي في القرن الثالث عشر الهجري - ومحمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام؛ الرواية المنقولة في المصادر السنّية بأن الميت يُعذّب بسبب بكاء أقاربه، وعللوا رفضهم لذلك بآية الوزر.[٤٠] وأضاف محمد تقي المجلسي بعد أن ذكر نفس النقطة، أنه بمقتضى هذه الآية، فيجب أن يعاقَب الباكي إذا كان البكاء على الميت أمراً قبيحاً، وليس الميت الذي لا ذنب له.[٤١]

استثناءات قاعدة الوزر

هناك استثناءات لقاعدة الوزر في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي:

وجوب الدية على العاقلة

وفقاً للأحاديث الشيعية، إذا ارتكب شخص جريمة قتل بالخطأ المحض؛ فإنّ الدية ليست على القاتل، بل يجب على العاقلة[ملاحظة ٢] دفع الدية،[٤٢] ولا يوجد خلاف بين فقهاء الشيعة في هذه المسألة.[٤٣] وقد قال بعض الباحثين أنه في حالة وجوب دفع المال على العاقلة فيعتبر ذلك من استثناءات قاعدة الوزر لأن الدية جزائية في جميع الأحوال، وأما إذا اعتبرنا الدية من باب الضمان والمسؤولية المدنية في بعض الحالات كقتل الخطأ، فلا تعتبر هذه المسألة من استثناءات قاعدة الوزر،[ملاحظة ٣] لأن غرضها تعويض الضرر وليس معاقبة الفاعل.[٤٤] في حين يرى بعض الباحثين أنه حتى لو اعتبرنا الدية مسؤولية مدنية وليست جنائية، فإن الوزر يعني العبء، وفي هذه الحالة يقع عبء المسؤولية عن التصرفات الشخصية على عاتق الآخرين، وبالتالي تعتبر هذه الحالة إحدى الاستثناءات لقاعدة الوزر.[٤٥]

ضمان الجريرة

ضمان الجريرة يعني أن يتعهد شخصان في عقد بينهما بأن يتحمل أحدهما مسؤولية خطأ الآخر الذي لا ورثة له، وفي المقابل يرثه بعد وفاته.[٤٦] وقد وردت هذه المسألة في عدة أحاديث،[٤٧] وبناءً على قول صاحب الجواهر فقد دل عليها الإجماع المنقول والمحصّل. ويرى بعض الباحثين أن ضمان الجريرة ما هي إلا مسؤولية وضمانة مدنية ولا تعتبر استثناء لقاعدة الوزر.[٤٨]

التأمين

يُعد التأمين من العقود المستحدثة، ويعني أن يتعهد أحد طرفي العقد بتعويض الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالطرف الآخر ويحصل في المقابل على مبلغ من الطرف الآخر.[٤٩] ويرى مرتضى مطهري، وهو مفكّر شيعي، أن التأمين ودفع الأموال من قبل العاقلة متشابهان مع وجود اختلاف بينهما؛[٥٠] حيث أن التعويض في التأمين هو مسؤولية شخص آخر، وقد ورد ذكره ضمن استثناءات قاعدة الوزر،[٥١] وإن كان بعض الباحثين لم يقبلوه كاستثناء من القاعدة.[٥٢]

قضاء عبادات الأب

إذا توفي الأب وفي ذمّته فروض كالصلاة والصيام، فيجب على ابنه الأكبر أن يقضي تلك الأعمال.[٥٣] ويقول الفاضل المقداد، أحد علماء الشيعة في القرن التاسع الهجري، بعد ذكره لهذا الحكم: إن هذه المسألة تصحّ لورود أحاديث فيها،[٥٤] ولعمل الأصحاب بها، ولولا هذه الأدلة لكان الأمر بخلاف ذلك لمعارضتها لآية الوزر.[٥٥] كما ذكر الميرزا القمي، أحد فقهاء الشيعة في القرن الثالث عشر الهجري، أنّ مسؤولية الابن الأكبر عمّا في ذمّة الأب خرجت من عموم آية الوزر بسبب الإجماع.[٥٦]

موارد أخرى

كما ذُكرت حالات أخرى كاستثناءات من قاعدة الوزر؛ مثل مسؤولية الدولة (بيت المال) عن أخطاء البعض، مثل الدفع من بيت المال في حالة خطأ القاضي، ودفع غرامة الدية من بيت المال في حالة عدم قدرة العاقلة على دفعها،[٥٧] وكذلك المسؤولية الجنائية الناتجة عن فعل آخرين؛ مثل مسؤولية الرئيس عن فعل مرؤوسيه،[ملاحظة ٤][٥٨] ومسؤولية الشخص الحقيقي عن الجرائم التي يرتكبها الشخص الحقوقي (الاعتباري)،[٥٩] وخسارة البضائع المباعة والمسلّمة إلى المشتري، عندما يكون للبائع وحده خيار الفسخ، فيكون حينها التعويض على مسؤولية البائع،[٦٠] وبعض الأحكام الخاصة بالأطفال غير الشرعيين كعدم قبول شهادتهم أو إمامتهم للجماعة، والتي حُكم عليهم بها بسبب ما ارتكبه والدوهم،[٦١] وكذلك تحريم الزوج والزوجة بعضهما على بعض إن رضع طفلهما من جدته لأمه،[٦٢] وانتقال حقوق الله وحقوق الناس من ذمة المقتول إلى ذمة القاتل.[٦٣]

الهوامش

  1. مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج6، ص448.
  2. سورة الأنعام، الآية 164؛ سورة الإسراء، الآية 15؛ سورة فاطر، الآية 18؛ سورة الزمر، الآية 7؛ سورة النجم، الآية 38.
  3. مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج6، ص448.
  4. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص155.
  5. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص163.
  6. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص155.
  7. مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج6، ص448.
  8. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص155.
  9. مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج6، ص448.
  10. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص161.
  11. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص155.
  12. سورة الأنعام، الآية 164؛ سورة الإسراء، الآية 15؛ سورة فاطر، الآية 18؛ سورة الزمر، الآية 7؛ سورة النجم، الآية 38.
  13. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص160.
  14. الشيخ المفيد، الإرشاد، ج1، ص204.
  15. الشيخ الصدوق، التوحيد، ص407؛ الحراني، تحف العقول، ص421
  16. سورة المدثر، الآية 38.
  17. سورة الطور، الآية 21.
  18. سورة سبأ، الآية 25.
  19. سورة البقرة، الآية 134 والآية 141.
  20. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص162.
  21. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص128.
  22. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص159 و ص162-163.
  23. النسائي، سنن النسائي، ص432.
  24. البيهقي، السنن الصغير، ج3، ص335.
  25. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص163.
  26. براتي، قاعدة وزر، ص35.
  27. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص163.
  28. شفيعي، بررسي مفهومي ومصداقي قاعدة وزر، ص151-157.
  29. شفيعي، بررسي مفهومي ومصداقي قاعدة وزر، ص165-170.
  30. شفيعي، بررسي مفهومي ومصداقي قاعدة وزر، ص166.
  31. اسكندري، قاعدة وزر، ص11 و 207.
  32. «مجازات‌ هاي جايگزين حبس، راه‌ حلي جهت كاهش تراكم زندانيان»، موقع ميزان.
  33. براتي، قاعدة وزر، ص129.
  34. المازندراني، شرح الكافي، ج9، ص361.
  35. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص155.
  36. الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص287.
  37. الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص188.
  38. المجلسي الأول، روضة المتقين، ج6، ص539.
  39. العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج3، ص333.
  40. النراقي، مستند الشيعة، ج3، ص318؛ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص365.
  41. المجلسي الأول، لوامع صاحبقراني، ج8، ص165.
  42. الحر العاملي، وسائل الشیعة، ج‌29، ص392-394؛ النجفي، جواهر الكلام، ج‌25، ص151.
  43. المدني الكاشاني، كتاب الديات،‌ ص22
  44. براتي، قاعدة وزر، ص58-68؛ الراوندي، فقه القرآن، 1405، ج2، ص412.
  45. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص168.
  46. النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص255.
  47. الكليني، الكافي، ج6، ص190 و ج7، ص172؛ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص127؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص243.
  48. براتي، قاعدة وزر، ص72.
  49. الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص608.
  50. مطهریي، مجموعة آثار، ج20، ص381.
  51. براتي، قاعدة وزر، ص73.
  52. براتي، قاعدة وزر، ص74.
  53. ابن إدريس، السرائر، ج1، ص277.
  54. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص329-334.
  55. الفاضل المقداد، التنقيح، ج1، ص383.
  56. الميرزا القمي، جامع الشتات، ج1، ص252؛ الميرزا القمي، غنائم الأيام، ج5، ص417.
  57. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ص155؛ شفيعي، بررسي مفهومي ومصداقي قاعدة وزر، ص281.
  58. براتي، قاعدة وزر، ص99.
  59. براتي، قاعدة وزر، ص115-128.
  60. شفيعي، بررسي مفهومي ومصداقي قاعدة وزر، ص181.
  61. شفيعي، بررسي مفهومي ومصداقي قاعدة وزر، ص292-396.
  62. فرحناک، «تحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر»، ص17.
  63. فرحناك، «تحليل وبررسي موارد نقض قاعدة وزر»، ص18.

الملاحظات

  1. أي أنه إذا كان شخص ما قد اقترض مالاً وتم تحديد موعد نهائي لسداده، فبعد وفاة المقترض، يتم تجاهل هذا الموعد ويجب سداد قرضه على الفور.
  2. عاقلة الجاني عُصبته، والعُصبة: هم المتقرّبون بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم وإن نزلوا. (مباني تكملة منهاج الصالحين، السيد الخوئي، ج2، ص540).
  3. المسؤولية الجنائية هي العقوبة التي تطبق على المجرم، مثل قطع يد السارق، أما المسؤولية المدنية فهي التعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير، حتى ولو لم يُعتبر جريمة، مثل دفع تعويض عن الضرر في الممتلكات، وإن كان غير مقصود. (خواجة پيري، موجبات مسؤوليت مدني، ص16-18).
  4. على سبيل المثال: مسؤولية مدير الصحيفة عن محتويات تلك الصحيفة، ومسؤولية صاحب العمل عن تصرفات العمال. (براتي، قاعدة وزر، ص103).

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن إدريس، محمد بن أحمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (والمستطرفات)، قم، جماعة المدرسين، الطبعة الثانية، 1410هـ.
  • اسكندري، عبد الرضا، قاعدة وزر در مصاف با مجازات حبس تعزيري، طهران، چتر دانش للنشر، الطبعة الأولى، 1399ش.
  • براتي، مهدي، قاعدة وزر – أصل شخصي بودن مجازات‌ ها، طهران، مجد للنشر، الطبعة الأولى، 1394ش.
  • البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الصغير، تصحيح عبد المعطي أمين، كراتشي،‌ دار الأقصى، الطبعة الأولى، 1410هـ.
  • الحراني، ابن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم، جماعة المدرسين، الطبعة الثانية، 1404هـ.
  • الخميني، السيد روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم،‌ دار العلم‌، الطبعة الأولى، (د.ت).
  • خواجة پيري، عباس، موجبات مسؤوليت مدني وآثار آن، طهران، مؤسسة الهدى، الطبعة الثانية، 1389ش.
  • الراوندي، قطب الدين، فقه القرآن، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، 1405هـ.
  • شفيعي، محسن، بررسي مفهومي ومصداقي قاعدة وزر ومستثنيات آن از ديدگاه مذاهب فقهي ونظام حقوقي إيران، رسالة دكتوراه في تخصص الفقه ومباني الحقوق الإسلامي، مشهد، كلية إلهيات ومعارف اسلامي (شهيد مطهري) جامعة فردوسي، 1397ش.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، القواعد والفوائد، تحقيق السيد عبد الهادي الحكيم‌، قم، المفيد، الطبعة الأولى، نسخة منقحة عن النسخة المطبوعة عام 1400هـ.
  • الشيخ الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، الطبعة الأولى، 1409هـ.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، التوحيد، قم، جماعة المدرسين، الطبعة الأولى، 1398هـ.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، جماعة المدرسين، الطبعة الثانية، 1413هـ.
  • الشيخ المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  • العراقي، الآغا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين‌، تحقيق محمد حسون، قم، جماعة المدرسين، الطبعة الأولى، 1414هـ.
  • الفاضل المقداد، المقداد بن عبد اللّٰه الحلي، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع‌، تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه‌ كمري‌، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الأولى، 1404هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران،‌ دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
  • مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، زير نظر محمود الهاشمي الشاهرودي، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، مجلد 6، الطبعة الأولى، 1395ش.
  • المازندراني، الملا محمد صالح، شرح الكافي، طهران، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1424هـ.
  • المجلسي الأول، محمد تقي‌، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، تصحيح السيد حسين الموسوي الكرماني وعلي‌ پناه اشتهاردي والسيد فضل الله الطباطبائي‌، قم، مؤسسة فرهنگي اسلامي كوشانبور‌، الطبعة الثانية، 1406هـ.
  • المجلسي الأول، محمد تقي‌، لوامع صاحبقراني المشهور بشرح الفقيه‌، قم، مؤسسة إسماعيليان‌، الطبعة الثانية، 1414هـ.
  • المحقق الداماد، مصطفى، قواعد الفقه (قسم العقوبات)، طهران، مركز نشر علوم اسلامي، الطبعة الرابعة، 1383ش.
  • المدني الكاشاني، رضا، كتاب الديات،‌ قم، جماعة المدرسين، الطبعة الأولى، 1408هـ. ‌
  • مطهري، مرتضى، مجموعة آثار الشهيد مطهري، قم وطهران، صدرا، الطبعة الثامنة، 1377ش.
  • الميرزا القمّي، أبو القاسم بن محمد، غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام‌، قم، دفتر تبليغات، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  • الميرزا القمّي، ابو القاسم بن محمد، جامع الشتات في أجوبة السؤالات‌، تصحيح مرتضى رضوي، طهران، مؤسسة كيهان، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، تصحيح عباس قوچاني وعلي آخوندي‌، بيروت،‌ دار إحياء التراث العربي‌، الطبعة السابعة، 1404هـ.
  • النراقي، الملا أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة‌، تصحيح فريق التحقيق في مؤسسة آل البيت(ع)، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، الطبعة الأولى، 1415هـ.
  • النسائي، أحمد بن علي، المجتبى من السنن (المشهور بسنن النسائي)، الرياض، بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى، (د.ت).
  • فرحناك، عليرضا، «تحليل وبررسي موارد نقض قاعدة وزر»، في مجلة فقه، رقم 98، صيف 1398ش.
  • «مجازات‌ هاي جايگزين حبس، راه‌ حلي جهت كاهش تراكم زندانيان»، موقع ميزان، تاريخ النشر: 29/12/2023م، تاريخ المشاهدة: 25/4/2024م.
  • «قانون مجازات اسلامي»، موقع مركز پژوهش‌ هاي مجلس شوري اسلامي، تاريخ المشاهدة: 25/4/2024م.