مسودة:السيرة العقلائية
السيرة العقلائية أو بناء العقلاء هي عادة الناس وتوافقهم العملي على فعل أمرٍ أو تركه. وتُعدّ السيرة العقلائية مصطلحًا شائعًا في الفقه وأصول الفقه، وتُثبت بها مسائل كثيرة في الفقه، ولا سيّما في أبواب المعاملات. والسيرة العقلائية مسألة أصولية يُبحث في علم الأصول عن شروط حجّيتها، كما تُستعمل من جهة أخرى دليلًا لإثبات حجّية بعض المسائل الأصولية، مثل حجّية خبر الواحد الثقة وحجّية الظواهر.
وتثبت حجّية السيرة العقلائية إذا تحقّق ما يُصطلح عليه بـإمضاء الشارع لها، أي إذا لم يردع الشارع عنها، ولم يثبت منعه منها.
وتُستعمل السيرة العقلائية أيضًا لتنقيح موضوع الحكم الشرعي وتوضيحه. فقد يثبت الحكم الشرعي أحيانًا بدليل من القرآن والسنة أو من غيرهما، لكنّ موضوع ذلك الحكم يكون مبهمًا. وتُعدّ السيرة العقلائية إحدى الوسائل التي يمكن الاستعانة بها لتوضيح مثل هذه الموضوعات. فعلى سبيل المثال، يرد في الدليل الشرعي أنّ «أداة القمار محرّمة»، وتحدّد السيرة العقلائية أو العرف ما يُعدّ من أدوات القمار.
وتُسمّى السِيَر التي نشأت بعد عصر المعصومين
بالسير المستحدثة. وقد اختلفت الآراء في حجّية هذه السير. وقد ذكر الأصوليون طرقًا للتعرّف على السير العقلائية، سواء أكانت موجودة في عصر المعصوم أم لم تكن، كما ذكروا طرقًا لإحراز عدم ردع الشارع عنها.
المفهوم والمكانة
وأمّا طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة والإتكال عليه في محاوراتهم، بل على ذلك يدور رحى نظامهم.
الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، ج 3، ص 194.</ref>
السيرة العقلائية هي عادة الناس وتوافقهم العملي على فعل أمرٍ أو تركه.[١] ويُعبَّر عنها أحيانًا بمصطلحَي «بناء العقلاء» و«سيرة الناس».[٢]
ويُعدّ البحث في حجّية السيرة العقلائية من المباحث المهمة في علم أصول الفقه.[٣] وقد استُخدمت السيرة العقلائية لإثبات حجّية كثير من القواعد الفقهية واعتبارها، مثل قاعدة لا ضرر،[٤] وقاعدة نفي الحرج،[٥] وقاعدة العدل والإنصاف،[٦] وقاعدة الغرر.[٧]
الفرق بين السيرة العقلائية والمصطلحات المشابهة
عدّ بعض الباحثين مصطلحات «العرف» و«السيرة» و«السيرة العقلائية»، الواردة في كتابات الفقهاء والأصوليين مترادفةً ومتّحدة المعنى،[٨] فيما ذكر آخرون فروقًا بينها.
الفرق بينها وبين العُرف
استقرّت سيرة العقلاء منذ القدم، سواء أكانوا من أتباع الأديان أم من غيرهم، على العمل بـخبر الثقة. وقد استمرّت هذه السيرة في زمن الشارع وبعده إلى زماننا، ولم يردع النبيّ
ولا الأئمة المعصومون
عن العمل بها؛ إذ لو صدر منهم ردعٌ لوجب بيانه واشتهاره. ومن الواضح أنّ الشارع يرضى أيضًا بالعمل بخبر الثقة في الأمور الشرعية.
ذكر بعض المحقّقين، في بيان الفرق بين العرف والسيرة العقلائية، أنّ السيرة العقلائية تقتصر على السلوك والطريقة اللذين يستندان إلى منشأ عقلاني، في حين أنّ العرف لا يقتصر منشؤه على ذلك، بل قد ينشأ أيضًا من التقليد والعادات.[٩] وذُكر أيضًا أنّ العرف أعمّ من السيرة العقلائية؛ لأنّ السيرة العقلائية تقتصر على الأفعال، بينما يشمل العرف، إلى جانب الأفعال، الأقوال وترك الفعل أيضًا.[١٠] غير أنّ كثيرًا من الأصوليين عدّوا السيرة العقلائية هي العرف العام نفسه، أي العرف المقبول لدى جميع الناس أو أكثرهم.[١١]
الفرق بينها وبين الارتكاز العقلائي
ذُكر في الفرق بين السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي أنّ السيرة أو بناء العقلاء هو سلوك خارجي يتمثّل في فعل أمرٍ أو تركه؛ أمّا الارتكاز فلا يتعلّق بالخارج، بل يقتصر على ما يستقرّ في أذهان العقلاء من دون أن يتحقّق في الخارج.[١٢] وقد عُدّ الارتكاز العقلائي من جهةٍ ما، أكثر قيمةً واعتبارًا من السيرة العقلائية؛ لأنّه ينشأ في معظم الحالات من أمورٍ كـالفطرة والعقل العملي وتعاليم الأنبياء وأوصيائهم، في حين أنّ منشأ السيرة العملية والخارجية للعقلاء قد يكون أحيانًا مجرّد التقليد واتّباع الآخرين نتيجة مشاهدتهم فحسب.[١٣]
الفرق بينها وبين سيرة المتشرّعة
سيرة المتشرّعة أخصّ من السيرة العقلائية، وهي سيرة المسلمين وحدهم على فعل أمرٍ أو تركه.[١٤] وذُكر في الفرق بين حجّية هاتين السيرتين أنّ سيرة المتشرّعة -إذا ثبتت- تكون بنفسها دليلًا على الحكم الشرعي؛ أمّا السيرة العقلائية فلا تكون حجّةً إلا إذا حظيت بـإمضاء المعصوم وتأييده، أو لم يثبت ردع المعصوم عنها ومنعه منها.[١٥]
وقال أبو القاسم عليدوست، الباحث في الفقه ومدرّس الحوزة العلمية في قم، إنّ مصطلح «السيرة» إذا ورد مطلقًا من دون إضافته إلى شيء، فالمراد به غالبًا السيرة العقلائية.[١٦]
نطاق استعمالها في الفقه وأصول الفقه
إنّ السيرة العقلائية تُعدّ من جهة مسألةً أصولية؛ لأنّها تُستند إليها في مواضع كثيرة من الفقه، ولا سيّما في أبواب المعاملات؛ ولذلك يُبحث في علم أصول الفقه عن حجّية السيرة العقلائية والتحقّق من توافر شروط اعتبارها دليلًا في استنباط الحكم الشرعي.[١٧]
ومن جهة أخرى، يُستند إلى السيرة العقلائية لإثبات اعتبار كثير من مسائل علم الأصول، مثل الظهورات وخبر الثقة، وهما من أهمّ مسائل علم أصول الفقه، ومن أهمّ الأمارات[ملاحظة ١] في الفقه ووسائل استنباط الحكم الشرعي.[١٨]
أقسام السيرة العقلائية وملاك حجّيتها
تنقسم السير العقلائية إلى قسمين، ولكلّ قسمٍ منهما ملاك خاصّ لحجّيته.[١٩]
السيرة التي يُثبت بها الحكم الشرعي
قد يُثبت الحكم الشرعي بواسطة السيرة العقلائية.[٢٠] فعلى سبيل المثال، قال الإمام الخميني، في معرض إثبات الملكية عن طريق الحيازة، إنّ السيرة المستقرّة منذ بداية الحضارة البشرية قامت على تحقّق الملكية بالإحياء والحيازة، وإنّ أحدًا من الأنبياء والأولياء والمؤمنين لم ينكر هذه السيرة أو يمنع منها.[٢١] ويرى الأصوليون أنّ هذا القسم من السيرة لا يكون حجّةً إلا إذا حظي بـإمضاء الشارع وموافقته.[٢٢]
السيرة التي توضّح موضوع الحكم الشرعي
في بعض الحالات، يثبت الحكم نفسُه بدليل من الكتاب والسنة أو من غيرهما، ولا يكون دور السيرة إلا توضيح موضوع الحكم.[٢٣] فعلى سبيل المثال، يرد في الدليل الشرعي أنّ «أداة القمار محرّمة»، وتحدّد السيرة العقلائية أو العرف ما يُعدّ أداةً للقمار.[٢٤]
من الأمور التي يُستدلّ بها لإثبات حجّية الاستصحاب السيرة العقلائية؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء في جميع مسائلهم وشؤونهم قائم على العمل وفق الحالة السابقة... بحيث إنّ عدم العمل بها يؤدّي إلى اختلال نظام الحياة الإنسانية وأساسها.
ويُقال أيضًا إنّ السيرة العقلائية قد تساعد على تحديد ظهور الدليل أو مراد الشارع وتوضيحه.[٢٥] فعلى سبيل المثال، ورد في رواية أنّه إذا باع البائع سلعةً ولم يسلّمها إلى المشتري، ولم يقبض ثمنها منه أيضًا، فإنّ المعاملة تكون لازمةً إذا دفع المشتري الثمن إلى البائع خلال ثلاثة أيام، وإلّا فلا بيعَ بينهما.[٢٦] ويُفهم من ظاهر عبارة «لا بيع بينهما» بطلان هذه المعاملة، في حين أنّ المراد، وفقًا للسيرة العقلائية والارتكازات العقلائية، هو أنّ المعاملة بين الطرفين ليست لازمةً، بل يثبت خيار التأخير، ويجوز للطرفين الاستمرار في المعاملة أو فسخها.[٢٧]
ويرى البعض أنّ هذا النوع من السيرة العقلائية -والذي لا يُراد به إثبات الحكم الشرعي، بل يقتصر دوره على تنقيح موضوع الحكم الشرعي- لا يحتاج في حجّيته إلى إمضاء الشارع وتأييده.[٢٨]
السيرة في عصر المعصوم والسيرة المستحدثة
المقصود بالسيَرة المستحدثة هو السير التي نشأت بعد عصر المعصومين
، وهي تقابل السير التي كانت موجودة في عصرهم.[٢٩] ويرى الأصوليون أنّ حجّية السير الموجودة في عصر المعصومين مشروطة بـإمضائهم لها، أي إنّ هذه السير كانت بمرأى من المعصومين ومسمعهم، ومع ذلك سكتوا عنها، ولم يردعوا عنها.[٣٠]
وقد اختلفت الآراء في حجّية السير المستحدثة. فبعضهم يرى أنّها لا تكون حجّةً إلا إذا أُحرز اتصالها بعصر المعصومين، وثبت أنّها كانت جاريةً في زمانهم، وأنّهم سكتوا عنها ولم يردعوا عنها أو يمنعوا منها.[٣١] فيما لم يفرّق آخرون بين السيرة المتّصلة بعصر المعصوم وغيرها، ولم يشترطوا معاصرة السيرة العقلائية للمعصوم أو للشارع في حجّيتها.[٣٢]
طرق إحراز السير العقلائية
من أهمّ الطرق التي يمكن من خلالها إحراز السير المعاصرة لعصر حضور المعصومين، وكذلك السير غير المعاصرة لهم، ما يأتي:
- الاستقراء: قد يُلاحظ بعد البحث في أفراد مجتمعٍ ما أو مجتمعات مختلفة، أنّهم جميعًا على الرغم من اختلاف أذواقهم وثقافاتهم، يتّفقون على سيرة واحدة. ويمكن من خلال ذلك تعميم هذه السيرة الاجتماعية على جميع أفراد المجتمع أو المجتمعات الأخرى، بل وحتى على مجتمع عصر حضور المعصوم، وإحراز سيرتهم.[٣٣]
- التحليل الوجداني: قد تُعرض مسألة على وجدان الإنسان، فيتّخذ منها موقفًا أو رأيًا لا يرتبط بظروفه الزمانية والمكانية أو بأذواقه الخاصة. ومن هنا يتّضح له أنّ ما أدركه بوجدانه هو موقف عقلائي عامّ.[٣٤]
- الضرورة والحاجة الاجتماعية: قد يكون موضوع السيرة العقلائية من الأمور الضرورية للحياة الاجتماعية؛ حيث يؤدّي غيابه إلى اختلال النظام الاجتماعي.[٣٥] ومن أمثلة ذلك سيرة الناس وبناؤهم العملي على ملكية الأفراد للأشياء الموجودة في حيازتهم، وهي ما يُعبّر عنه بـقاعدة اليد. ومن شأن غياب هذه السيرة في جميع العصور، حتى عصر حضور المعصومين
، أن يؤدّي إلى اختلال النظام الاجتماعي للإنسان.[٣٦]
- النقل التاريخي: يمكن إحراز السيرة القائمة في عصر حضور المعصومين عن طريق النقل التاريخي المعتبر.[٣٧] والمقصود بالنقل التاريخي المعتبر هو النقل الذي يحصل الوثوق والاطمئنان به بسبب كثرة طرق نقله أو بفضل القرائن والشواهد.[٣٨]
طرق إحراز عدم ردع الشارع
يمكن الكشف عن عدم ردع الشارع عن سيرة معيّنة وعدم منعه منها من خلال الطرق الآتية:
- إذا لم يصل إلينا ردع أو منع من الشارع عن سيرةٍ تتّصف بالأهمية والعموم، ولو عن طريق خبر ضعيف، دلّ ذلك على أنّ الشارع لم يردع عنها في الواقع وكان موافقًا لها؛ لأنّه لو صدر ردعٌ أو منعٌ لوجب بيانه ووصوله إلى الأجيال اللاحقة.[٣٩]
- يُستفاد من عدم وجود بديل عن السيرة التي لا غنى عنها في الحياة الاجتماعية أنّ الشارع لم يردع عنها، ولم يمنع منها؛ إذ لو صدر ردعٌ أو منعٌ عنها، لوجب أن يكون قد وُضع، على الأقلّ، بديلٌ لتلك السيرة الضرورية لاستمرار الحياة الاجتماعية. وبما أنّه لا يوجد لها بديل، فإنّ ذلك يدلّ على استمرار العمل بها وموافقة الشارع عليها.[٤٠] فعلى سبيل المثال، استقرّ بناء عقلاء العالم على الاعتماد على ظواهر الألفاظ لفهم معانيها ومراد المتكلّم. ولعدم وجود بديل آخر لهذه السيرة، يحصل القطع بأنّها كانت موجودةً أيضًا في عصر حضور المعصوم، وأنّهم لم يردعوا عنها ولم يمنعوا منها.[٤١]
انظر أيضًا
الهوامش
- ↑ المظفّر، أصول الفقه، ج 2، ص 153؛ سيفي المازندراني، بدائع البحوث في علم الأصول، ج 2، ص 13؛ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 10.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الآشتياني، تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي، ج 1، ص 63؛ المظفّر، أصول الفقه، ج 2، ص 153.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 9.
- ↑ محقّق داماد، قواعد الفقه، ج 1، ص 151.
- ↑ سيفي المازندراني، مباني الفقه الفعّال في القواعد الفقهية الأساسية، ج 4، ص 129.
- ↑ سيفي المازندراني، مباني الفقه الفعّال في القواعد الفقهية الأساسية، ج 4، ص 129.
- ↑ فاضل اللنكراني، القواعد الفقهية، ص 222.
- ↑ سبحاني، المبسوط في أصول الفقه، ج 3، ص 332؛ صافي الأصفهاني، ترجمة وشرح وتعليقات على الموجز في أصول الفقه، ج 2، ص 97.
- ↑ عليدوست، فقه وعرف، ص 121.
- ↑ بنازاده، «كاركرد عرف در استنباط احكام شرعي با تأكيد بر نظر امام خميني»، ص 29.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول (تقريرات درس الخارج في أصول الفقه للميرزا النائيني)، ج 3، ص 192؛ سيفي المازندراني، بدائع البحوث في علم الأصول، ج 1، ص 337.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 10.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 10-11.
- ↑ المظفّر، أصول الفقه، ج 2، ص 155.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج 1، ص 104.
- ↑ عليدوست، فقه وعرف، ص 122.
- ↑ الهاشمي الشاهرودي، بحوث في علم الأصول (تقريرات درس السيد محمد باقر الصدر)، ج 4، ص 233؛ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 9.
- ↑ الهاشمي الشاهرودي، بحوث في علم الأصول (تقريرات درس السيد محمد باقر الصدر)، ج 4، ص 233؛ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 9.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 13.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 13.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الإمام الخميني، كتاب البيع، ج 3، ص 38.
- ↑ المظفّر، أصول الفقه، ج 2، ص 153؛ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 11.
- ↑ الهاشمي الشاهرودي، بحوث في علم الأصول (تقريرات درس أصول السيد محمد باقر الصدر)، ج 4، ص 234.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 15.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 15.
- ↑ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 22.
- ↑ عبد الساتر، بحوث في علم الأصول، ج 9، ص 197؛ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 15.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 18.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 11.
- ↑ سيفي المازندراني، بدائع البحوث في علم الأصول، ج 2، ص 32.
- ↑ سيفي المازندراني، بدائع البحوث في علم الأصول، ج 2، ص 32.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الإمام الخميني، الرسائل، ج 2، ص 130.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 60-62.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 60.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 61.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 61.
- ↑ سيفي المازندراني، بدائع البحوث في علم الأصول، ج 2، ص 37.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، ص 64.
- ↑ الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ج 2، ص 80؛ الهاشمي الشاهرودي، بحوث في علم الأصول (تقريرات درس الخارج في أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر)، ج 4، ص 244.
- ↑ الهاشمي الشاهرودي، بحوث في علم الأصول (تقريرات درس الخارج في أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر)، ج 4، ص 241.
- ↑ الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ج 2، ص
الملاحظات
- ↑ الأمارة هي ما اعتبره الشارع وسيلةً للكشف عن الحكم الشرعي والوصول إليه، مثل خبر الواحد الثقة. (مجموعة من المؤلفين، معجم أصول الفقه، ص 241.)
المصادر والمراجع
- الآخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة السادسة، 1437هـ.
- الآشتياني، محمد حسن، تقريرات آية الله المجدّد الشيرازي، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الأولى، 1409هـ.
- الأصفهاني، محمد حسين، حاشية المكاسب، قم، دار المصطفى لإحياء التراث، الطبعة الأولى، 1418هـ.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، الرسائل، قم، منشورات إسماعيليان، الطبعة الأولى، 1410هـ.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، قم، منشورات إسماعيليان، 1410هـ.
- بنازاده، محمد، «كاركرد عرف در استنباط احكام شرعي با تأكيد بر نظر امام خميني» (دور العرف في استنباط الأحكام الشرعية مع التأكيد على رأي الإمام الخميني)، في مجلة آفاق علوم إنساني، العدد 85، أرديبهشت 1403ش.
- مجموعة من المؤلفين، الفائق في الأصول، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمية، 1444هـ.
- مجموعة من المؤلفين، معجم أصول الفقه، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1389ش.
- الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1416هـ.
- سبحاني، جعفر، المبسوط في أصول الفقه، قم، مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة الأولى، 1431هـ.
- سيفي المازندراني، علي أكبر، بدائع البحوث في علم الأصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1436هـ.
- سيفي المازندراني، علي أكبر، مباني الفقه الفعّال في القواعد الفقهية الأساسية، قم، جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم، الطبعة الأولى، 1425هـ.
- صافي الأصفهاني، علي، ترجمة وشرح وتعليقات على الموجز في أصول الفقه، أصفهان، خاتم الأنبياء، 1394ش.
- عبد الساتر، حسن، بحوث في علم الأصول، قم، الدار الإسلامية، الطبعة الثانية، 1417هـ.
- عليدوست، أبو القاسم، فقه وعرف، قم، معهد الثقافة والفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1384ش.
- فاضل اللنكراني، محمد، القواعد الفقهية، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار، الطبعة الأولى، 1383ش.
- الكاظمي الخراساني، محمد علي، فوائد الأصول (تقريرات درس الخارج في أصول الفقه للميرزا النائيني)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1376ش.
- محقّق داماد، السيد مصطفى، قواعد الفقه، طهران، مركز نشر العلوم الإسلامية، الطبعة الثانية عشرة، 1406هـ.
- المظفّر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، دار نشر دانش إسلامي، 1405هـ.
- الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، بحوث في علم الأصول (تقريرات درس أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر)، قم، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية، 1417هـ.