مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شورى الخلافة بعد عمر»
←تشكيل الشورى
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
استدلّ هؤلاء على أنّ أمر الخلافة هو متروك لعامة الناس وهم من يدلي برأيه لتعيينه؛ لكنّ أبا بكر في أواخر حياته اتخذ إجراءاً مغايراً للطريقة المذكورة، فعيّن عمر بنفسه خلفاً له، دون أن يرجع إلى رأي الناس. | استدلّ هؤلاء على أنّ أمر الخلافة هو متروك لعامة الناس وهم من يدلي برأيه لتعيينه؛ لكنّ أبا بكر في أواخر حياته اتخذ إجراءاً مغايراً للطريقة المذكورة، فعيّن عمر بنفسه خلفاً له، دون أن يرجع إلى رأي الناس. | ||
إنّ [[عمر بن الخطاب]] تحاشى الطريقتين الماضيتين واتخذ أسلوباً آخراً، وقد اعترف عمر أنّ تعيين أبا بكر كان بعيداً عن رأي عموم المسلمين ومن الآن فصاعداً يجب تعيين الخليفة بحسب رأيهم ومشورتهم،<ref>المصنف، ج5، ص 445؛ البدء والتاريخ، ابن مطهّر، | إنّ [[عمر بن الخطاب]] تحاشى الطريقتين الماضيتين واتخذ أسلوباً آخراً، وقد اعترف عمر أنّ تعيين أبا بكر كان بعيداً عن رأي عموم المسلمين ومن الآن فصاعداً يجب تعيين الخليفة بحسب رأيهم ومشورتهم،<ref>المصنف، ج5، ص 445؛ البدء والتاريخ، ابن مطهّر، ج 5، ص 192.</ref> فاختار شورى من ستة نفرات حتى يعيّنوا من بينهم أحداً لتولي الخلافة على المسلمين. أعضاء الشورى الستة هم؛ [[علي بن أبي طالب|علي بن أبي طالب (ع)]] و[[عثمان بن عفان]] و[[طلحة بن عبيد الله]]، [[الزبير بن العوام|الزبير بن العوام]]، [[سعد بن أبي وقاص]] و [[عبد الرحمن بن عوف]].<ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 129.</ref> | ||
رأى عمر أنّ اختيار الخليفة من بين أعضاء الشورى يجب أن يكون على أساس الغالبية، لكن وبحسب رغبته حدّد طريقة التعيين. | رأى عمر أنّ اختيار الخليفة من بين أعضاء الشورى يجب أن يكون على أساس الغالبية، لكن وبحسب رغبته حدّد طريقة التعيين. | ||
يقال بأن [[الخليفة]] استعمل أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وقال له "إن رضي أربعة وخالف اثنان، فاضرب عنق الاثنين، وإن رضي ثلاثة وخالف ثلاثة، فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن، وإن جازت الثلاثة الأيام ولم يتراضوا بأحد، فاضرب أعناقهم جميعاً".<ref>اليعقوبي في تاريخه، ج 2، ص 160</ref>.وجعل 50 نفراً من [[الأنصار]] حرّاساً عليهم ومشرفين على تنفيذ الوصية.<ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 129-137</ref> | يقال بأن [[الخليفة]] استعمل أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وقال له "إن رضي أربعة وخالف اثنان، فاضرب عنق الاثنين، وإن رضي ثلاثة وخالف ثلاثة، فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن، وإن جازت الثلاثة الأيام ولم يتراضوا بأحد، فاضرب أعناقهم جميعاً".<ref>اليعقوبي في تاريخه، ج 2، ص 160.</ref>.وجعل 50 نفراً من [[الأنصار]] حرّاساً عليهم ومشرفين على تنفيذ الوصية.<ref>السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 129-137.</ref> | ||
==ميول أعضاء الشورى== | ==ميول أعضاء الشورى== |