المخدرات

من ويكي شيعة
(بالتحويل من مخدرات)


المُخدِّرات هي مواد منشطة ومهلوسة ومثبطة لها آثار جانبية على الإنسان جسدية وعقلية، وتكرار استعمالها يؤدي إلى الإدمان عليها. وقد اتفق الفقهاء على تحريم تعاطي المخدرات بجميع أنواعها، واستدلوا على ذلك بالآيات، والروايات، والعقل، وقاعدة لا ضرر. وقد ذكر المحققون أن النقطة المشتركة بين المسكرات والمخدرات بأنواعها هو فقدان الوعي. وأغلب الفقهاء لا يعتبرون المخدرات مسكرة ولا يطبقون عليها أحكامها المختلفة. ولهذا السبب يُعتبر تعاطي المخدرات من الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير.

وقد طرح الفقهاء أدلة مختلفة في تحريم إنتاج المخدرات وتهريبها وبيعها وشرائها وتوزيعها، فمنهم من يرى أنها محرمة لعدم وجود منافع حلال وعقلانية. وطرح البعض الآخر أضرار المخدرات الفردية والاجتماعية، وأفتوا بإعدام تجار المخدرات باعتبارهم مفسدين في الأرض.

المفهوم والمكانة

المخدرات هي مادة توجد نوعًا من النشوة والبهجة غير العادية لدى الشخص المتعاطي؛ وتتسبب في إدمانه.[١] كما أن أي مادة تؤدي إلى ضعفًا واضحًا في الجسم فهي مخدرة.[٢]

وقد وردت أسماء بعض أنواع المخدرات في الروايات الإسلامية، مثل «البنج»، و«المُفتِر»، و«المخدر»، و«الأفيون» ومنعت عن استعمال هذه الأنواع من المخدرات.[٣]

ولا يوجد في كتب الفقه قسم خاص بالمخدرات، ولكن تم ذكر الأحكام التي تتعلق بها في بعض الأقسام مثل الحدود والتعزيرات،[٤] والطهارة، والنجاسة،[٥] والصلاة،[٦] والطلاق،[٧] والمحاربة،[٨] والديات،[٩] والأطعمة والأشربة.[١٠]

المخدرات تشبه المسكرات

وقد ذكر محمد باقر الصدر (وفاة: 1400هـ) في كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى أن نقطة الاشتراك بين المخدرات والمسكرات هو في فقدان الوعي.[١١] كما ذكروا أن كلاهما شائع في فساد العقل وإيجاد الضعف في أعضاء الجسم، وتؤدي إلى إدمان الشخص المتعاطي، وكذلك توجد أفكار شريرة وفاسدة تؤدي إلى ارتكاب بعض الجرائم والجنايات.[١٢] بالإضافة إلى ذلك، فإن كل من المخدرات والمسكرات تُسبب ضررًا على صحة الإنسان.[١٣]

أسباب وأدلة تحريم المخدرات

أما الأدلة التي ذكرها الفقهاء في الحكم على حرمة المخدرات فهي مختلفة:

القرآن الكريم

يرى ناصر مكارم الشيرازي، وبالاستناد على جزء من آية التهلكة، أن تعاطي المخدرات من المصاديق الواضحة على وقوع النفس في التهلكة والدمار، وهذا النهي الوارد في الآية يدل على الحرمة.[١٤] وذكر محمد جواد المهري، الباحث في الفقه والأصول، في كتاب المخدرات، وبالاستناد على مجموعة من الآيات مثل آية التهلكة، وآية التجارة، والآية 27 من سورة الإسراء، والآية 157 من سورة الأعراف، أن شراء وبيع وتعاطي المخدرات من مصاديق أكل المال بالباطل، وإلقاء النفس في التهلكة وصرف المال في طريق الحرام والباطل. وقال إن المخدرات مواد ضارة ومدمرة للعقل؛ ولذلك يحرم تعاطيها وبيعها وشراؤها.[١٥]

الروايات الإسلامي

وقد حرم بعض الفقهاء المخدرات استنادا إلى ما ورد في الأحاديث مثل: «كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر».[١٦] وكذلك «كل شيء حرام إذا كانت آثاره وعواقبه مشابهة لآثار المسكر»[ملاحظة ١][١٧] إلا أن الموسوي الأردبيلي (وفاة: 2016م) يرى في كتابه فقه الحدود والتعزيرات ‌أن الأحاديث التي وردت في كتب الروايات كأدلة على حرمة تعاطي المخدرات ضعيفة السند؛ ولذلك فإن الاستدلال بها غير صحيح.[١٨]

الدليل العقلي

وبحسب السيد محمد باقر الصدر، فإن الحكم الشرعي بتحريم تعاطي المخدرات يتم الحصول عليه وكشفه عن طريق العقل.[١٩] ويرى أن العقل يحكم بحرمتها من خلال تشبيه المخدرات بالمسكر.[٢٠]

هل يحرم تعاطي المخدرات لأضرارها؟

وبحسب ناصر مكارم الشيرازي، فعلى الرغم من أن موضوع قاعدة لا ضرر هو إلحاق الضرر بالآخرين، إلا أنه يشمل إيذاء النفس أيضًا، وعلى هذا الأساس فإنِّ المخدرات تسبب ضررًا للنفس وللآخرين بكل تأكد؛ ولهذا فهي محرمة.[٢١]

ويرى السيد محمد باقر الصدر إن سبب تحريم شرب الخمر هو لسكرها، وسبب تحريم تعاطي المخدرات هو لضررها.[٢٢]

يرى بعض الفقهاء أن ضرر تعاطي المخدرات هو نفس ضرر تعاطي السم والمواد السامة، ويرون أن ما يضر الجسم كأكل السم (قليلا أو كثيرا، صلبا أو سائلا) حرام،[٢٣] أما إذا كان قليله لا يضر، كالأفيون، فلا يحرم استعماله ما لم يكن مضرًا بالبدن؛ أما إذا وصل إلى حد الضرر حرم استعمال تلك الكمية القليلة.[٢٤] وعلى هذا الأساس يرى بعض الفقهاء كالسيد أبو القاسم الخوئي (وفاة: 1413هـ) أن تعاطي المخدرات محرم من باب تناول السم وإضراره بالبدن وتعريض الصحة البدنية والنفسية للخطر؛ سواء كان ذلك بسبب كميته الكبيرة أو بسبب استخدامه المستمر.[٢٥] وقد ألتفت البعض مثل الإمام الخميني، والسيد علي الخامنئي، إلى أضرارها واعتبروا حرمتها بسبب ضررها الشخصي والاجتماعي.[٢٦]

ملاك ومعيار ضرر المخدرات

يرى الفقهاء الشيء الذي لا يضر تناوله مرة أو مرتين، ولكن تناوله المستمر والمتكرر والإدمان عليه مضر، يعتبر تكرار تناوله والاستمرار عليه حرامًا.[٢٧] وعلى هذا الأساس اعتبر فقهاء مثل التبريزي (وفاة: 1427هـ)،[٢٨] ومحمد تقي بهجت (وفاة: 1430هـ)،[٢٩] والفاضل اللنكراني،[٣٠] أن المعيار في حرمة المخدرات هو الإدمان عليها، وليس استخدامها فقط؛ لأنهم يرون أن ضرر المخدرات هو في الإدمان عليها، ولا يجوز استعمال تلك المواد التي تؤدي إلى الإدمان؛ ولذلك يرى الفقهاء أنه إذا كان الشخص المدمن على المخدرات، ليس لديه القوة والقدرة على الإقلاع عن إدمانه، فلا مشكلة في تعاطي المخدرات من الناحية الشرعية، من باب الضرورة، وحفظ النفس.[٣١]

عقوبة تعاطي المخدرات

واختلف فقهاء الإمامية في هل أن المخدرات من المسكرات، وهل أن أحكامها الجنائية تشمل المخدرات أم لا. والذي ورد في الكتب الفقهية أن إلحاق المخدرات بالمسكرات ليس من المسلمات وهو محل خلاف، فأغلب الفقهاء لا يعتبرون المخدرات مسكرة، ولا يطبقون عليها أحكامها المختلفة،[٣٢] ولهذا السبب، يعتبرون تعاطي المخدرات من الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير.[٣٣] وفي المقابل يرى بعض الفقهاء أن سبب حرمة تعاطي المخدرات هو المسكر،[٣٤] ويعتبرون سكرها هو الملاك في إقامة الحد الشرعي على متعاطيها، فعلى سبيل المثال، يرى العلامة الحلي، الفقيه والمتكلم الشيعي في القرن الثامن الهجري، في كتابه قواعد الأحكام، والإمام الخميني في كتابه تحرير الوسيلة، أن كل مسكر جامد أو سائل يُلحق بالخمر، مثل الحشيش.[٣٥]

يشير الشهيد الأول أحد فقهاء الشيعة في القرن الثامن الهجري إلى وجود رأيين في سبب حرمة تناول الحشيش، وثمراتها أن حرمتها إذا كانت بسبب المسكر تؤدي إلى إقامة الحد الشرعي، وإذا كان بسبب فسادها للعقل فإنها تؤدي إلى التعزير.[٣٦]

حكم إنتاج المخدرات وتهريبها وبيعها وشرائها

والخلاف بين فقهاء الإمامية في المسكرات الجامدة كالحشيش، يقتصر على حكم هذه المسكرات من حيث الطهارة والنجاسة؛ وإلا فإنهم متفقون على حرمة تعاطي المخدرات بجميع أنواعها. ومنهم من يرى أن المسكر الجامد طاهر، ولو صب فيه ما يحوله إلى سائل فهو طاهر أيضًا.[٣٧] وعلى النقيض من هذه المجموعة، فقد أفتى بعض الفقهاء الآخرين، بأن كل مسكر نجس.[٣٨]

ويرى العلامة الحلي، الفقيه والمتكلم الشيعي في القرن الثامن الهجري، أن المعيار في تحريم بيع وشراء المخدرات هو إلحاقها بالمسكرات؛[٣٩] إلا أن أغلب الفقهاء جعلوا معيار حرمة الاتجار بالمخدرات والتعامل بها؛ ألا يوجد فيها منافع حلال وعقلائية، ومنافع محرمة. وقد بينوا أن هذه العمل إذا كان للاستعمال الحلال، كالطب وغيرها من الموارد العقلائية فهو جائز وما عداها حرام.[٤٠] فعلى سبيل المثال، حرّم [[السيد علي الخامنئيي] استعمال المخدرات،[٤١] وكذلك بيعها وشرائها ونقلها وحفظها، لما يترتب عليها من أضرار فردية واجتماعية، إلا في حالة علاج الأمراض، وذلك يتم عن طريق تشخيص الطبيب الحاذق والموثوق به، ففي هذه الحالة لا مشكلة في استخدامها بقدر الضرورة.[٤٢]

ويرى ناصر مكارم الشيرازي، أن تعاطي الأفيون وغيرها من المواد المخدرة وبيعها وشرائها والمشاركة في الاجتماعات التي يتم فيها تعاطي المخدرات من كبائر الذنوب، وقد اعتبر أي نوع من المساعدة في الزراعة والبيع والنقل واستعماله من المحرمات الإلهية الواضحة.[٤٣] وكذلك يرى إن كل من يساعد في زراعة هذه المواد وتحضيرها ونقلها وتوزيعها، فقد فعل شيئًا محرمًا ومشمول بالعقاب الإلهي، وأي أموال تأتي من هذا الطريق فهي حرام وغير شرعية.[٤٤]

وقد اعتبر بعض الفقهاء مثل الميرزا جواد التبريزي، أن معيار الحرمة هو في اشاعت الفساد والإدمان في المجتمع، وذكر البعض الآخرين، مثل الإمام الخميني، والسيد كاظم الحائري، أن معيار الحرمة هو مخالفة مقررات وقوانين الحكومة الإسلامية.[٤٥]

هل تجار المخدرات من مصاديق المفسدين في الأرض؟

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن تجار المخدرات، ومن يقومون بإنشاء مراكز للدعارة على نطاق واسع من المصاديق الواضحة لعنوان «المفسد في الأرض»، فعلى سبيل المثال، يذكر ناصر مكارم الشيرازي في تعريفه للمفسد في الأرض: «أن المفسد في الارض يُشار إلى الشخص الذي يصبح مصدر للفساد المنتشر في المكان المحيط به، وحتى لو كان ذلك دون اللجوء إلى السلاح، مثل تجار المخدرات ومن يقومون بإنشاء مراكز للدعارة على نطاق واسع»[٤٦]

أما الفساد في جرائم المخدرات فيرى الإمام الخميني أن الفساد في هذه الحالة يكون عندما يتم توزيع هذه المواد لتكون سبب لإصابة كثير من الناس بالمرض، أو إذا كان هناك قصد لذلك، أو يكون لديهم علم بآثار هذا العمل؛[٤٧] ولذلك ردًا على رسالة السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي رئيس المحكمة العليا في ذلك الوقت، بشأن تحديد عقوبة الإعدام على المفسد في الأرض في المحاكم القضائية، سمح لهم العمل برأي حسين علي المنتظري.[٤٨] وقد أجاز المنتظري إعدام المفسد في الأرض،[٤٩] وفقط في حال وجود شك في تحقق مصداق المفسد، لم يجيز الإعدام وفق قاعدة الاحتياط في الدماء.[٥٠]

وفي القانون العراقي تصل عقوبة التجارة بالمخدرات أو زراعتها إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد.[٥١] وكذلك في جمهورية إيران الإسلامية، تم تصنيف مرتكبي جرائم المخدرات، الذين تصل كمية مخدراتهم إلى نصاب معين، في المادتين 6 و9 من قانون مكافحة المخدرات، المعتمد عام 1367ش، على أنهم مفسدين في الأرض، ولكن بعد فترة تم تغيير عنوان المفسد في الأرض إلى المادة 6 من هذا القانون 1376ش، ومرة أخرى عام 1396ش مع التغييرات الجديدة وإلحاقًا بالمادة 45، تم تحديد مصاديق المفسد في الأرض، لمن يرتكب هذه الجريمة.[٥٢]

الدراسات

كتاب المخدرات في المصادر الفقهية وفتاوى مراجع التقليد العظام، من تأليف علي أكبر الباصري. وقد تناول المؤلف في هذا الكتاب أحكام تعاطي المخدرات وعقوبتها في مصادر ومذاهب الفقه الإسلامي، وأرفق معها فتاوى مراجع التقليد. تم نشر هذا الكتاب من قبل منشورات خرسندي في عام 1388ش.[٥٣]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. ماهيار، دایرة‌المعارف اعتیاد و مواد مخدر، ص21؛ سلمان بور، «مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن»، ص122.
  2. الحسيني، فرهنگ اصطلاحات فقهي، ص456؛ معين، فرهنگ معین، ذیل واژه «مخدر».
  3. النوري، مستدرك الوسائل، ج17، ص86.
  4. المفيد، المقنعة، ص805.
  5. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج1، ص122.
  6. الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص128.
  7. الطوسي، كتاب الخلاف، ج4، ص480.
  8. المفيد، المقنعة، ص805.
  9. النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص187.
  10. النجفي، جواهر الكلام، ج36، ص370.
  11. الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، ج3، ص367.
  12. الطيار، المخدرات في الفقه الإسلامي، ص89.
  13. بهسني، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، ج2، ص394.
  14. مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج3، ص171.
  15. المهري، درس‌نامه مواد مخدر، ص207 ـ 215.
  16. الكليني، الكافي، ج6، ص408.
  17. الأنصاري، كتاب الطهارة، ج1، ص210.
  18. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج2، ص562.
  19. الصدر، دروس في علم الأصول، ج1، ص279.
  20. الصدر، دروس في علم الأصول، ج1، ص279.
  21. مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج3، ص173 ـ 174.
  22. الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى، ج3، ص367.
  23. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج12، ص70؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج7، ص329.
  24. النجفي، جواهر الكلام، ج36، ص372.
  25. الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص347.
  26. الخميني، استفتاءات، ج2، ص35 ـ 37؛ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص53.
  27. الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص164.
  28. التبريزي، استفتاءات جديد، ج2، ص483.
  29. بهجت، استفتاءات جديد، ج4، ص558.
  30. الفاضل اللنكراني، جامع المسائل، ج2، ص271.
  31. مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج1، ص161.
  32. النجفي، جواهر الكلام، ج41، ص449.
  33. الفاضل المقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج4، ص366؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص76.
  34. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص120؛ العلامة الحلي، أجوبة المسائل المُهنّائية، ج1، ص32.
  35. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج3، ص332؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص166.
  36. الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص73.
  37. الخميني، توضيح المسائل، ص15؛ «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.
  38. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج2، ص99.
  39. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص120.
  40. الباصري، مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید، ص87 ـ 118.
  41. «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.
  42. الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص53.
  43. مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج3، ص173 ـ 174.
  44. مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج2، ص242.
  45. الباصري، مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید، ص118 ـ 87.
  46. مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج2، ص499.
  47. الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص354.
  48. الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص397.
  49. المنتظري، رسالة استفتاءات، ج1، ص254.
  50. المنتظري، رسالة استفتاءات، ج1، ص254.
  51. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المرصد النيابي العراقي.
  52. الذبحي، شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر، ج2، ص202.
  53. «مواد مخدر در منا‌بع‌ فقهی‌ و فتا‌وای مراجع‌ تقلید عظا‌م»، پایگاه اطلاع‌رسانی کتاب‌خانه‌های ایران.

الملاحظات

  1. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَلَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ. (الكليني، الكافي، ج6، ص412.)

المصادر والمراجع

  • الأنصاري، مرتضى، كتاب الطهارة، قم، المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري، ط1، 1415 هـ.
  • الباصري، «مواد مخدر در منا‌بع‌ فقهی‌ و فتا‌وای مراجع‌ تقلید عظا‌م»، پایگاه اطلاع‌رسانی کتاب‌خانه‌های ایران، تاريخ المشاهدة: 23 / 09/ 1403 ش.
  • التبريزي، جواد، استفتاءات جديد، قم، نشر سرور، 1385 ش.
  • الحسيني، محمد، فرهنگ اصطلاحات فقهي، طهران، انتشارات سروش، 1389 ش.
  • الخامنئي، علي، أجوبة الاستفتاءات، بيروت، الدار الإسلامية، 1420 هـ.
  • الخميني، روح الله، إستفتاءات، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1372 ش.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1392 ش.
  • الخميني، روح الله، توضيح المسائل، طهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ط7، 1372 ش.
  • الخميني، روح الله، صيحفة إمام، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1389 ش.
  • الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم، دار الهادي، 1410 هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، نشر مدينة العلم، 1410 هـ.
  • الذبحي، حسين، شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در نظم حقوقی جدید، طهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1397 ش.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، تصحيح: عبد الهادي الحكيم، قم، مكتبة المفيد، ط1، د.ت.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، حاشية: محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، ط1، 1410 هـ.
  • الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقى، قم، مجمع الشهيد الصدر العلمي، ط2، 1408 هـ.
  • الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، بيروت، مكتبة المدرسة، 1406 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق: محمد تقي الكشفي، طهران، مرتضوي، ط3، 1387 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، كتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 هـ.
  • الطيار، عبد الله بن محمد، المخدرات في الفقه الإسلامي، الرياض، دار ابن الجوزي، ط2، 1418 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 هـ.
  • العلامة الحلي، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّٰائية، قم، نشر خيام، ط1، 1401هـ.
  • الفاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، نشر أمير، ط11، 1383 ش.
  • الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، تحقيق: عبد اللطيف الحسيني، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404 هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد الآخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407هـ.
  • المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، ط1، 1413 هـ.
  • المنتظري، حسين علي، رسالة استفتاءات، طهران، نشر ساية، 1384 ش.
  • المهري، محمد جواد، درس‌نامه مواد مخدر: راهبردهای مقابله‌ای و خودکارآمدی از دیدگاه قرآن، روایات و کارشناسان، قم، بوستان كتاب، 1401 ش.
  • الموسوي الأردبيلي، عبدالكريم‌، فقه الحدود والتعزيرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفيد، ط2، 1427 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
  • النوري، حسين بن محمد، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيروت، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1408 هـ.
  • بهجت، محمد تقي، استفتاءات جديد، قم، نشر مكتبة آية الله بهجت، 1386 ش.
  • بهسني، أحمد فتحي، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، بيروت، دار النهضة العربية، 1991 م.
  • سلمان بور، محمد جواد، «مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن»، في مجلة فقه أهل البيت، قم، العدد35، خريف 1382 ش.
  • قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المرصد النيابي العراقي، تاريخ المشاهدة: 21/ 12/ 2024 م.
  • ماهيار، آذر وسيما نوحي، دایرة‌ المعارف اعتیاد ومواد مخدر، طهران، نشر ارجمند، ط1، 1387 ش.
  • «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاريخ المشاهدة: 23 / 09/ 1403 ش.
  • معين، محمد، فرهنگ معین، طهران، نشر سرايش، 1382 ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، استفتاءات جديد، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427 هـ.