انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية لا إكراه في الدين»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٧١: سطر ٧١:


===التطبيق الفقهي===
===التطبيق الفقهي===
قد أشار بعض المفسرين في مؤلفاتهم إلى التطبيق الفقهي لهذه الآية.<ref>أبو الفتوح الرازي، روض الجنان، ج 3، ص 414؛ الطوسي، التبیان، ج 2، ص 311 ؛مکارم الشیرازي، الأمثل، ج 2، ص 279 ـ 280؛ الطبري، جامع البیان، ج 3، ص 11.</ref> يرى العلامة الطباطبائي إنَّ عدم ذكر قيد أو شرط في الآية تدل على إنَّ كل الناس بمن فيهم الكافرون لا ينبغي أن يقبلوا  الدين الإسلامي عن طريق الإكراه، والآية تشير إلى النهي الشرعي (الحكم الإنشائي التشريعي) والجملة التالية «قد تبين..» بين تعالى علة الحكم ووضوح الحقيقة.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 2، ص 343.</ref> كما يعتقد الكثير من المفسرين إنَّ هذه الآية تُبين عدم الإجبار في قبول الدين.<ref>أبو الفتوح الرازي، روض الجنان، ج 3، ص 414؛ الطوسي، التبیان، ج 2، ص 311 ؛مکارم الشیرازي، الأمثل، ج 2، ص 279 ـ 280؛ الطبري، جامع البیان، ج 3، ص 11.</ref> كما يرى فخر الرازي في التفسير الكبير إنَّ هذه الآية لا تقبل الدين على أساس الإجبار، وتعتبر أساس الدين مبني على الاختيار؛ لأنه إذا كان قبول الدين يتم عن طريق الإجبار فلن يكون هناك امتحان واختبار.<ref>الفخر الرازي، التفسیر الکبیر، ج 7، ص 15.</ref> واعتبر العلامة الحلي أنَّ مضمون الآية يجري في الأحكام أيضاً وفي مورد لا يقدر المكلف فيها أن يأتي بالتكليف (التكليف بما لا يُطاق).<ref>العلامة الحلي، الألفين الفارق بين الصدق والمين، ص 416 ـ 417؛ شبر، الأصول الأصلیة، ص 306 ـ 307.</ref>
قد أشار بعض المفسرين في مؤلفاتهم إلى التطبيق [[الفقهي]] لهذه [[الآية]].<ref>أبو الفتوح الرازي، روض الجنان، ج 3، ص 414؛ الطوسي، التبیان، ج 2، ص 311 ؛مکارم الشیرازي، الأمثل، ج 2، ص 279 ـ 280؛ الطبري، جامع البیان، ج 3، ص 11.</ref> يرى [[العلامة الطباطبائي]] إنَّ عدم ذكر قيد أو شرط في الآية تدل على إنَّ كل الناس بمن فيهم [[الكافرون]] لا ينبغي أن يقبلوا  [[الدين الإسلامي]] عن طريق الإكراه، والآية تشير إلى النهي الشرعي (الحكم الإنشائي التشريعي) والجملة التالية «قد تبين..» بين تعالى علة الحكم ووضوح الحقيقة.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج 2، ص 343.</ref> كما يعتقد الكثير من المفسرين إنَّ هذه الآية تُبين عدم الإجبار في قبول الدين.<ref>أبو الفتوح الرازي، روض الجنان، ج 3، ص 414؛ الطوسي، التبیان، ج 2، ص 311 ؛مکارم الشیرازي، الأمثل، ج 2، ص 279 ـ 280؛ الطبري، جامع البیان، ج 3، ص 11.</ref> كما يرى فخر الرازي في التفسير الكبير إنَّ هذه الآية لا تقبل الدين على أساس الإجبار، وتعتبر أساس الدين مبني على الاختيار؛ لأنه إذا كان قبول الدين يتم عن طريق [[الجبر والاختيار|الإجبار]] فلن يكون هناك امتحان واختبار.<ref>الفخر الرازي، التفسیر الکبیر، ج 7، ص 15.</ref> واعتبر [[العلامة الحلي]] إنَّ مضمون الآية يجري في [[الأحكام]] أيضاً وفي مورد لا يقدر [[المكلف]] فيها أن يأتي بالتكليف (التكليف بما لا يُطاق).<ref>العلامة الحلي، الألفين الفارق بين الصدق والمين، ص 416 ـ 417؛ شبر، الأصول الأصلیة، ص 306 ـ 307.</ref>


==رأي المتكلمين==
==رأي المتكلمين==
مستخدم مجهول