أهل القبلة

من ويكي شيعة
(بالتحويل من اهل قبلة)

أهل القبلة، هم المسلمون الذين يتوجهون إلى القبلة عند أداء الصلاة، ويُستخدم هذا الاصطلاح عند المنع عن تكفير أهل القبلة. ويرى الكثير من علماء الشيعة وأهل السنة أنّ دماء أهل القبلة وأعراضهم وأموالهم محترمة، فلا يجوز تكفيرهم ولا قتل أسراهم، كما تجب الصلاة على موتاهم.

المفهوم

أهل القبلة هم المسلمون الذين يتوجهون إلى القبلة عند صلاتهم، ويُستخدم هذا الاصطلاح عند المنع عن تكفير أهل القبلة.[١] فالمقصود من أهل القبلة كل من ينتمي للإسلام.[٢]

وقال محمد جواد مغنية أن مصطلحات «أهل القبلة» و«أهل القرآن» و«أهل الشهادتين» و«المسلمين» ألفاظ تترادف على معنى واحد، والمراد منها الأمة الإسلامية التي تجمعها أصول كالإيمان بالله وكتابه ورسوله والصلاة إلى القبلة.[٣] وقال علي القاري من علماء الحنفية في شرحه على «الفقه الأكبر» أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين.[٤]

الحكم الفقهي

ويرى الكثير من علماء الشيعة وأهل السنة أن دماء أهل القبلة وأعراضهم وأموالهم محترمة، ولا يجوز الاعتداء عليها.[٥] كما لا يجوز تكفيرهم[٦] وقتل أسراهم،[٧] وتجب الصلاة على موتاهم.[٨] قال القاري إنّ أبا حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي لم یكفّرا أحدا من أهل القبلة.[٩] وإنّ معظم الفقهاء يرون هذا الرأي.[١٠]

وبالرغم من ذلك يعتقد بعض التيارات الإسلامية بتكفير أتباع سائر الفرق الإسلامية[١١] وجواز قتلهم.[١٢] فقال محمد بن عبد الوهاب الذي أسس الحركة الوهابية إنّ من يقصد الأنبياء والملائكة' وأولياء الله يريد شفاعتهم والتقرب بهم إلى الله يحلّ دماؤهم وأموالهم وإن أقرّوا بتوحيد الربوبية.[١٣]


وقد حكم الفقهاء بكفر[١٤] ونجاسة[١٥] النواصب والخوارج ومن أنكر ضرورات الدين، رغم أنهم يعتبرون الكعبة قبلتهم.

الاستعمال الفقهي

قد ذكر اصطلاح أهل القبلة في الفقه ضمن أحكام الأموات[١٦] والجهاد.[١٧] وقيل إنه لم يعهد المسلمون بأحكام المحاربة مع أهل القبلة قبل معركة الجمل، فأخذوها من الإمام علي (ع) في هذه المعركة.[١٨] وقد وردت كلمات الإمام علي (ع) حول محاربة أهل القبلة (الحروب الداخلية في الإسلام) في نهج البلاغة حيث يرى الإمام قتل أصحاب الجمل جائزا؛ وذلك بسبب أنهم تعمّدوا قتل مسلم بريئ.[١٩]

الهوامش

  1. التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.
  2. النراقي، رسائل ومسائل، 1422 ق، ج 2، ص 335.
  3. مغنية، تفسير الكاشف، 1424 ق، ج 1، ص 231.
  4. القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.
  5. الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج ‏1، ص 82.
  6. التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.
  7. المنتظري، دارسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، 1409 ق، ج 3، ص 296.
  8. الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407 ق، ج 3، ص 328.
  9. القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 257.
  10. القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.
  11. التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.
  12. الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71.
  13. محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص 7.
  14. النراقي، رسائل ومسائل، 1422 ق، ج 2، ص 336.
  15. المحقق الكركي، جامع المقاصد، 1414 ق، ج 1، ص 164.
  16. الطوسي، الاستبصار، 1390 ق، ج 1، ص 468.
  17. مستدرك وسائل الشيعة، ج 11، ص 55.
  18. جمع من الحققين، جهاد در آينه روايات، 1428 ق، ج 1، ص 188.
  19. نهج البلاغه، خطبة 172.

المصادر والمراجع

  • الأمين، محسن، أعيان الشيعة، بيروت، دار التعارف‏، 1403 هـ.
  • ابن تيمية، مجموع الفتاوى، بيروت، دار الكتب العلمية، د. ت.
  • التفتازاني، سعد الدين، شرح المقاصد، تحقيق عبدالرحمن عميره، قم، الشريف الرضي، 1409 هـ.
  • الرستمي، عباس علي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، پژوهش‌هاي اعتقادي كلامي، شماره 30، تابستان 1397 ش.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1390 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407 هـ.
  • القاري، علي بن سلطان محمد، شرح كتاب الفقه الأكبر، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمدعلي بيضون، 1428 هـ.
  • الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البيت، 1414 هـ.
  • محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1418 هـ.
  • مغنية، محمد جواد، تفسير الكاشف، طهران، دار الكتب الاسلامية، 1424 هـ.
  • المنتظري، حسين علي، دارسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، نشر تفكر، 1409 هـ.
  • النراقي، أحمد بن محمد، رسائل ومسائل، قم، كنگره نراقيين ملا مهدي و ملا احمد، 1422 هـ.