الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستصحاب»
المظهر
imported>Maytham +تصنيف:قواعد فقهية، +تصنيف:مقالات دون أولوية باستخدام المصناف الفوري |
imported>Foad |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
# دروس في علم الأصول- الحلقة الثالثة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة السادسة ( 1431هـ )، انتشارات دار الصدر، مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر، قم-إيران. | # دروس في علم الأصول- الحلقة الثالثة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة السادسة ( 1431هـ )، انتشارات دار الصدر، مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر، قم-إيران. | ||
[[fa:استصحاب]] | |||
{{أصول الفقه}} | |||
[[تصنيف:مصطلحات أصولية]] | [[تصنيف:مصطلحات أصولية]] | ||
[[تصنيف:قواعد فقهية]] | [[تصنيف:قواعد فقهية]] | ||
[[تصنيف:مقالات دون أولوية]] | [[تصنيف:مقالات دون أولوية]] |
مراجعة ١٣:٥٣، ١١ أغسطس ٢٠٢٠
الاستصحاب، هو مصطلح أصولي فقهي، يطلق في الفقه وأصوله، ويراد به ذاك الأصل العملي الذي يعتمد عليه الفقيه في بيان الوظيفة العملية عند الشك المسبوق باليقين، ويعتمد الفقيه على الإستصحاب كأصل عملي حينما لا يمكنه تحديد الوظيفة العملية من الأدلة الشرعية الأربعة (الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع ).
مثال تقريبي :
- عندما يكون أمام الفقيه إناء من الماء الذي يتيقن بطهارته، ثمّ ينصرف الفقيه عن هذا الإناء لقضاء حاجة ما، وبعد أن يعود للإناء يجد بجانبه بعض الأطفال، فيشك الفقيه بأنّ الإناء قد تنجس بسبب الأطفال، ففي هذه الحالة يمكن للفقيه أن يجري أصل الإستصحاب، فيستصحب الطهارة التي كان يتيقن بها سابقا، ويجريها على الماء بعد شكّه، فيحكم من خلال ذلك بطهارة الماء، وبالتالي يمكنه أن يتوضأ به أو يشربه.
ودليل الفقهاء على مشروعية هذا الأصل العملي والإعتماد عليه، هو جملة من الروايات التي ورد فيها عبارة ’’ لا يُنقض اليقين بالشّك‘‘[١].
الهوامش
- ↑ ولمعرفة المزيد راجع كتاب الحلقة الثالثة، للسيد محمد باقر الصدر، ص 453
المراجع والمصادر
- دروس في علم الأصول- الحلقة الثالثة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة السادسة ( 1431هـ )، انتشارات دار الصدر، مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر، قم-إيران.